وفي هذا قضت محكمة التمييز بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (190) من
قانون المرافعات أنه لا يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع
المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين "إن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق
التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى عرضه على هيئة
التحكيم، يستوي في ذلك أن يكون الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرافه إلى جميع المنازعات التي تنشأ
عن تنفيذ ذلك العقد.