مشروع قانون الإدارة المحلية في ضوء الدستور الجديد
الدكتور عادل عامر
المقدمة :-
أن تأتي تعديلات قانون الإدارة المحلية بجديد في ظل التحديات التنموية الهائلة التي تواجهها مصر حالياً، والتي تتطلب المزيد من اللامركزية الحقيقية ودور أكبر للمواطنين في للرقابة على أداء مؤسسات الدولة المختلفة، وبالأخص على المستوى المحلي. ولكن يتضح مما تم نشره في بعض وسائل الإعلام مؤخراً أن الهدف الأساسي من تعديل قانون الإدارة المحلية – الصادر في 1979 والمعمول به حاليا – هو تحقيق الحد الأدنى من التطابق بين مواد القانون ومواد الدستور الصادر في 2014.
إن الهدف الأساسي لهذه المحاور في ظل التحديات التي تواجه الدولة المعاصرة هو التوجه نحو تقليص حجم الدولة بما يستدعى بالضرورة إعادة النظر في البيروقراطية وإخضاع أساليب الإدارة العامة للمعايير الموضوعية والمساءلة عن تكلفة تقديم الخدمات وقياس نتائج الخطط والبرامج من خلال الكفاءة والفاعلية وأثر ذلك في البيئة المحيطة.
أما من حيث المستلزمات الأساسية لتنفيذ هذه الإستراتيجية فالضرورة تقتضي أيضاً تفويض أو تخويل السلطات إلى الوحدات المحلية و تحديد العلاقة بين الحكومة المركزية والمستويات الدنيا من خلال توزيع السلطات والدمج والانتقال من المركزية المتشددة والممارسات البيروقراطية الجامدة إلى مزيد من تقصير الظل الإداري واللامركزية كأداة من أدوات الإصلاح الإداري.
الحكم المحلي :-
الحكم المحلى والاداره المحلية: لا يميز العديد من الباحثين بين مصطلوالقضائية،محلى والاداره المحلية ،بينما يرى باحثون آخرون أن هناك فارق كبير بينهما ، حيث أن الإدارة المحلية تنشأ بموجب القانون ، وترتبط بالتنظيم الإداري للدولة ، ولذلك تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري ، وأنها تمارس جزء من وظيفة الدولة الإدارية فقط ، أما اختصاصاتها فهي قابلة للتغيير زيادة أو نقصا ، وتخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية،فمقومات الإدارة المحلية تتعلق بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ، وتنسيق العلاقة بين السلطات المركزية وبين المجالس المحلية ، وتدخل في نطاق القانون الإداري . أما نظام الحكم المحلي فيقوم على توزيع الوظيفة الإدارية والتشريعية والقضائية ، وهو سمة من سمات النظم الفيدرالية
التمييز بين اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية : وإذا كان الحكم المحلى هو شكل من أشكال اللامركزية الاداريه ، فانه يجب التمييز بين اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية يقول الدكتور سلمان محمد الطماوي ( اللامركزية السياسية لا وجود لها إلا في الدول المتحدة اتحادا مركزيا … أما اللامركزية الإدارية فظاهرة عامة توجد في جميع الدول سواء كانت بسيطة أم مركبة، لان الدولة المتحدة اتحادا مركزيا قد تأخذ في ذات الوقت بأسلوب اللامركزية الإدارية ، واللامركزية السياسية تنصرف إلى التشريع والتنفيذ والقضاء ، فالولايات مستقلة عن الحكومة المركزية تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا في الحدود التي يرسمها الدستور الاتحادي . أما اللامركزية الإدارية فمقصورة على بعض الوظائف الإدارية) ستجعل التغييرات المقترحة قانون الإدارة المحلية “متوافقًا مع مواد الإدارة المحلية في الدستور الجديد التي ركزت على تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات وإعطاء المحافظين سلطات واسعة، إضافة إلى تخصيص نسبة تمثيل مناسبة للشباب والمرأة في المجالس الشعبية المحلية”
الإدارة المحلية وفق نص الدستور
.وقد نص الدستور الجديد على الآتي: “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية” (مادة 176)، وتضمن الدولة “تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات” (مادة 176) وينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم (مادة 179) “ويُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
اختصاص المجالس المحلية
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية” (مادة 180).
ومن هنا نوضح أن اللامركزية هي عملية تحول السلطة التنفيذية من الإدارة المركزية إلى المستويات الإدارية المحلية المختلقة حسب التسلسل الهرمي الإداري. ففي مصر تمثل المحافظات المستوي الإداري المحلي الأعلى، يتلوها في ذلك المركز ثم المدينة والقرى وأحياء المدن.
أقسام اللامركزية
وتنقسم اللامركزية إلى لامركزية إدارية، ولامركزية مالية، ولامركزية سياسية. حيث تمنح اللامركزية الإدارية سلطة اتخاذ القرارات للكيانات المحلية، و تدعم اللامركزية المالية نقل الموارد المالية من السلطة المركزية إلى الكيانات المحلية كذلك تدعم قدرة الكيانات المحلية على تحصيل الموارد المالية الخاصة بها، بينما تدعم اللامركزية السياسية قدرة المجتمع المحلي على انتخاب ممثليه في المجالس التنفيذية وليس تعيينهم من قبل السلطة المركزية. ولكن ما نجده في التعديلات المقترحة أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لا ينقل السلطة إلى المستويات اللامركزية، وخاصة المنتخبة منها (المجالس الشعبية المحلية). فمقترح القانون الجديد يوسع من صلاحيات المحافظين (والذين يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل السلطة المركزية) دون أي تقدم يذكر في صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة مما يجعلها، كما كان الحال سابقاً، غير فعالة في منظومة الإدارة المحلية في مصر.
كيفية تعيين المحافظين
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
وفى الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون المحافظ مصريا أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها ويبلغ من العمر 30 عاما على الأقل.
وفى الفصول الخاصة برئيس المركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية، نص مشروع القانون على أن لكل وحدة من هذه الوحدات المحلية رئيس ومجلس تنفيذي يعاون هذا الرئيس. بالإضافة إلى ذلك، لا يضمن القانون العناصر اللازمة لتطبيق اللامركزية حيث يظل قريبا جدا من قانون 43 لسنة 1979 نظرا لغياب الاستقلال المالي والسياسي للمستويات المحلية، لذلك فهو يعد تعديل للقانون وليس قانونا جديداً يرقى للتوقعات المرجوة منه. وتظل في هذا الإطار قدرة المواطنين على انتخاب القيادات المحلية، أو تفعيل حق المجالس الشعبية المنتخبة في الحصول على المعلومات أو مسائلة السلطة التنفيذية بصورة فاعلة آمالاً بعيدة المنال.
اختصاص المحافظون
وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين يعتبرون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد وأن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، حيث له الحق –فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها- في نقل أي عامل من المحافظة وإبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين والإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات.
وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والمعتمدة لمسافة كيلومترين، التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، بينما الأراضي الواقعة خارج الزمام يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي. واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة، ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية، وشدد القانون أن أموال هذا الحساب يعامل معاملة الأموال العامة.
الموارد المالية للمحليات
وتناول المشروع، الموارد المالية للمركز، والتي جاء من بينها: الإعلانات الحكومية، القروض، ويتولى المجلس المحلى للمركز مسئولية أنشا حاسب للخدمات والتنمية المحلية للمركز، ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ. وتضمنت الموارد المالية للمدنية والتي حددتها في عدد من البنود من بينها ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة لصالح المدنية، وحصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة، المقابل الذي يفرضه المجلس المحلى للمدنية على استغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة، وحصيلة الحكومة في نطاق المدنية من إيجار المباني وأرض البناء الفضاء. كما تضمنت موارد المدينة أيضا الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للمدينة في نطاقه وتشمل:" مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية، ورخص المحاجر والمناجم، والمحال العامة والأندية، الأسواق المرخصة، الانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها، واستهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز بحد أقصى 1% من قيمة الاستهلاك، والإيجارات التي يؤديها شاغلوا العقارات المبنية الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية لغاية 4% على الأكثر من قيمتها طبقا للقانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وأعفت المادة 134 عدد من العقارات من الرسوم الخاصة بالإيجارات التي يؤديها شاغلوا العقارات، وهى كالأتي: العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجال المحلية للوحدات المحلية، والعقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية، والعقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. وحدد المشروع الموارد المالية للقرى، وشملت عدد من البنود مثل التبرعات والقروض والإعلانات الحكومية، وأسندت المادة 138 للمجلس المحلى للقرية مسئولية تدشين حساب للخدمات والتنمية المحلية تكون موارده من خلال إيجارات المباني السكنية التي يتولى الحساب إنشاءها، حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية، والإعلانات والتبرعات، كما حدد بنود استخدام هذه الموارد والتي ركزت على تنمية الخدمات بالقرية وتطويرها واستكمال المشاريع الإنتاجية بها. ونص مشروع القانون على أن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يتولوا مراجعة حسابات الوحدات المحلية إيرادات ومصروفات.
محظورات المحليات
وشدد المشروع على أنه لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بمشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط والهيئة العامة للاستثمار. ووفقا للمشروع فإن المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلى وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أو الووياتها في خططها المحلية، فيما تقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة الجان العليا للتخطيط الاقليمى وهيئات التخطيط الاقليمى والمجالس المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة وتتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة
تعين نائب أو أكثر للمحافظ
كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن المحافظ له أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج
وتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، كما أن لنصف أعضاء مجلس النواب في المحافظة الحق في الدعوة لهذا الاجتماع. وعرف مشروع القانون في فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية.
كيفية إنشاء المحافظات والمدن ذات الطبيعة الخاصة
وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، في حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة. وأوضح مشروع القانون أن الوحدات المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كل في نطاق اختصاصه جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة، التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
تشكيل المجالس المحلية
ونص المشروع على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
اختصاص وزير الإدارة المحلية
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة،
وإصدار إستراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
الضبطية القضائية
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم، التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التي يتم إبلاغهم بها.
ما يلي هو تحليل موجز لأهم ملامح التعديلات المقترحة بقانون الإدارة المحلية:
1. إعطاء المزيد من السلطة إلى الكيانات المركزية وتهميش المستويات الأدنى
أولاً، يعطي مشروع القانون الجديد سلطة أكثر للكيانات المركزية وتحديدا الوزارة “المختصة بالإدارة المحلية”. ثانيا، يزيد القانون الجديد الدور الإشرافي والرقابي للمحافظ ويعطيه أيضا سلطات أوسع على المجالس المحلية التنفيذية والمنتخبة.
زيادة دور الكيانات المركزية
زيادة دور الوزارة المختصة بالإدارة المحلية وهي المسماة حاليا بوزارة التنمية المحلية، وكانت تلك الوزارة مسئولة سابقاً عن الإشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية وتحديد كافة المتطلبات اللازمة لتفعيله وتطويره وبما يحقق أهدافه.
أما طبقا لمشروع القانون الجديد، تصبح الوزارة مسئولة عن كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شؤون الأجهزة المحلية ووحدات الإدارة، – فعلى سبيل المثال على الوزارة أن توفر “المرافق المحلية والنهوض بها” وعليها أن تضع “البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية” وأن تحقق “العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات” وهذا هو ما ينص عليه الدستور الجديد.
وبالإضافة إلى ذلك تتولى الوزارة مهمة التفتيش المالي والفني والإداري على العاملين بالإدارات المحلية المختلفة والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم
(مادة 6-10). وينشئ القانون في مادة 10 أكاديمية تعليمية لتخريج متخصصين في مجالات الإدارة المحلية، وتتبع تلك الأكاديمية الوزارة المختصة بالإدارة المحلية وتهدف الأكاديمية إلى إعداد واعتماد الكوادر المختلفة، وإلى النهوض بالمستوى العلمي والوظيفي للعاملين في الإدارة وينظم اختصاصاتها ومواردها قرار من رئيس الجمهورية. وقد يرجح وإنشاء تلك الأكاديمية إلى أن الدولة لن تتجه إلى النظام الانتخابي في اختيار رؤساء المجالس التنفيذية بل ستعتمد على خريجي تلك الأكاديمية.
وتوسع المادة 11 اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية في وضع الأطر العامة واللوائح الداخلية للمجالس الشعبية ووضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة التنفيذية ومناقشة تقارير الأداء للمجالس. ويُشكَل ذلك المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، وهو ما يعد تعدً علي فكرة الديمقراطية وقوة المحاسبة والمسائلة لدي أعضاء المجالس المحلية المنتخبة حتى وان تم تفعيل نصوص دستور 2014 المتعلقة بتشكيل البرلمان المنتخب للحكومة، حيث تعطي تلك المادة نفوذاً للحكومة وان كانت منتخبة علي الكيانات المنتخبة الأقل والتي قد تمثل التيار المعارض لها.
وتنص المادة 12 على تشكيل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية لاسيما لمناقشة “أدوات الدعم والرقابة علي الوحدات المحلية”. ومرة أخرى، يسمح ذلك بسيطرة مباشرة ومنتظمة من الإدارة المركزية على الإدارة المحلية.
زيادة دور الكيانات المركزية علي المستويات الأقل (الإقليم والمحافظة)
زيادة الدور الإشرافي للمحافظ (مواد 13 إلي 31). أصبح المحافظ مسئولا عن “حماية حقوق الإنسان بالمحافظة” (مادة 14) إضافة إلى الأمن والأخلاق والقيم العامة التي كانت اختصاصات موجودة في القانون لسنة 1979. وقد يتساءل المرء عن دور المحافظ كحامي لحقوق الإنسان باعتبار أن المشروع الحالي لم يحدده.
كما ترك المشروع الجديد المواد المتعلقة بإجبار المجالس المحلية المنتخبة علي أن ترسل قراراتها إلي المحافظ المعين ليبت فيها بالموافقة أو بالرفض كما هي، وهو ما يقلص من صلاحياتها ويدعم التدخل في قراراتها من قبل السلطات التنفيذية (مادة 20) كما أضاف القانون أن من حق المحافظ أن يحيل رؤساء الأجهزة التنفيذية إلى التحقيق (مادة 22).
ووفقاً للمادة 28 يتم إنشاء مجلس تنسيقي بالمحافظة ويحدد أعضائه رئيس الوزراء، وهو مجلس يعمل بجانب المجلس التنفيذي للمحافظة، وهو مسئول عن متابعة خطط التنمية ووضع مقترحات ورؤى التنمية للمحافظات.
وخصص القانون باباً خاصاً لتعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة الداخلة في نطاقها، وتطوير أسلوب تقديم الخدمات التعليمية والصحية، وجدير بالذكر أن الهدف من تلك المواد غير واضح لعدم قدرتنا على الحصول على كافة مواد الباب المختص بقانون العاصمة.
أقاليم التنمية المحلية
وأخيرا, تم تغيير مسمى الأقاليم الاقتصادية إلي أقاليم التنمية المحلية وتحديد أدوارها وآليات عملها ولكن لم يحدد القانون تقسيم تلك الأقاليم وحالياً هي غير واضحة إذا ما كانت على نفس تقسيم الأقاليم الاقتصادية القائمة (سبعة أقاليم اقتصادية على مستوى جمهورية مصر العربية) أم ستختلف طبقا للمتغيرات الجديدة وإعادة رسم حدود المحافظات.
2. دور المجالس المحلية في ظل غياب العناصر اللازمة لتطبيق اللامركزية وتركها دون دور مؤثر وفعال لا يغير القانون الجديد من طبيعة الموارد المالية الضئيلة المتاحة حالياً للإدارة المحلية. فحالياً، تحصل الإدارة المحلية على ما يزيد عن 90% من مواردها المالية من الحكومة المركزية، وهو ما يعزز احتياج تلك الإدارة للحكومة.
وعلى صعيد آخر، يفرض القانون الجديد إتاحة المعلومات للمجالس الشعبية والمواطنين في المادة 17، ولكنه لم يحدد مدي الحرية في الحصول علي المعلومات وآليات هذا الإجراء، حيث تتحايل المجالس التنفيذية علي تلك الحرية في طلب تصاريح وطلبات مختومة من هيئات أمنية للحصول علي المعلومات وهي طلبات تعسفية وبيروقراطية.
كما ألزم القانون الجديد المجالس المحلية بتنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلى ولكنه لم يعطها الإمكانيات والأدوات المناسبة لتفعيل هذا الدور. وفيما يخص حق الاستجواب وطلبات الإحاطة ولجان تقصي الحقائق في مسودة القانون، فقد أعطى القانون الجديد بعض صلاحيات الاستجواب ومحاسبة أعضاء المجالس التنفيذية للمجالس المحلية ولكنه أيضا أخذ منها الدور التنفيذي وأعطاه لممثل الدولة ذي المستوى الإداري الأعلى علي حسب مستوى المشكلةـ، وهو ما يعد أيضا تعدً علي دور المجالس المحلية في الرقابة والمساءلة.
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
يتألف الباب الأول من مشروع القانون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" من 9 فصول حول وحدات الإدارة المحلية ومسئولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية.
وأكد مشروع القانون في الفصل الخاص بالعاملين بالوحدات المحلية أن كل مديرية من مديريات المحافظة يكون لها هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، وأن قرار شغل منصب السكرتير العام أو ندبه أو نقله يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار شغل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.
ونص المشروع كذلك على أن التعيين في الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ، وأنه تسرى على العاملين بالوحدات المحلية أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة. نص مشروع القانون أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويجب آلا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى.
وخصص مشروع القانون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين على أن تتضمن القائمة مسيحيا وواحدا من ذوى الإعاقة على الأقل، وأن تتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.
ونص مشروع القانون أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
شروط الترشح للمجالس المحلية
وحدد مشروع القانون مجموعة من اشتراطات الترشح لعضوية المجالس المحلية من بينها: ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، مع عدم جواز ترشح العمد والمشايخ أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها. وحظر مشروع القانون أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلى.
حالات إسقاط العضوية
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلى وهى التي تزول عنه الصفة التي على أساسها تم انتخابه أو يفقد شرط من شروط الترشح أو فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين. ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء المجلس المحلى في المركز والمدينة أو الحي أو القرى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة المحلية.
اختصاصات المجالس المحلية
وتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس المحلى والتي شملت في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الأخرى، والإشراف على الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص في إطار الموازنة العامة الدولة إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، وإقرار خطة المشاركة الشعبية، والموافقة على المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمراني، واقتراح بفرض الضرائب ذات الطابع المحلى، والرسوم ذات الطابع المحلى، وإعداد خطط بمحو الأمية، واقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربي وأجنبي.
وأجاز للمجلس المحلى للمحافظة والمركز والمدينة، التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو أقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان ذلك التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويشترط للمجلس المحلى للمركز والمدينة موافقة المحافظ. وأجاز للمجلس المحلى للمحافظة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، منح حق انتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو التأجير بإيجار أسمى أو أقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود 50 ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وبما لايزيد عن 30 سنة يجوز تجديدها بقرار مجلس الوزراء".
أما المجلس المحلى للمركز اشتراط موافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية على منح حق الانتفاع أو التأجير لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، في حدود 20 ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، وبموافقة مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك ولا تزيد مدة الانتفاع أو التأجير عن 30 سنة، يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء"،وفى حالة المجلس المحلى للمدينة، يشترط موافقة وزير الإدارة المحلية للتصرف بالمجان أو التأجير لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية وأن يكون لغرض ذي نفع عام، إذا كان ذلك في حدود 50 ألف في السنة المالية الواحدة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه،
ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك. وفى وضع المجلس المحلى للمحافظة، إذا زال الغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله أو إذا أخل المتصرف إليه أو المستأجر اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار، وتسترد المحافظة الأموال بالطريق الإداري.
ويجوز للمجلس المحلى للمحافظة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ونظم مشروع القانون تشكيل واختصاصات المجلس المحلى للمركز والمدينة والحي والقرية، على أن تًنتخب هذه المجالس من بين أعضائها في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين. وتمثل في المجلس المحلى للمركز، المدنية عاصمة المركز بـ12 عضواً، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري به(16) عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة، تمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز به(8) أعضاء عن كل وحدة، ويتولى المجلس في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف على أعمال المجالس المحلية للمدن والأحياء والقرى الواقعة في نطاق المركز، ويتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز، وعدد آخر من الاختصاصات.
ويمثل في المجلس المحلى للمدينة، كل قسم إداري به(12) عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد به(24) عضواً، ويتولى المجلس الإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينهما والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى. ويمثل في المجلس المحلى للحى، كل قسم إداري به(12) عضواً، ويشكل المجلس المحلى للحى الذي يضم قسماً إدارياً واحداً من ستة عشر عضواً، ويجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء، ويتولى المجلس الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي.
ويشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس محلى من (24) عضواً، فإذا كان في نطاق الوحدة للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاوزة تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد لكل منها على الأقل، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن (24) إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية.
الإشراف والرقابة المحلية
وخصص مشروع القانون فصلاً كاملاً للإشراف والرقابة المحلية، والممثل في مبحثين، الأول ينظم الإشراف على أعمال وحدات الإدارة المحلية ومجالسها، والثاني ينظم رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية. ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها. وينص المشروع، أنه على المجالس المحلية إرسال قراراتها فوز إصدارها إلى المحافظ ورئيس الوحدة المحلية المختصة، وترسل نسخة منها للوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال 15 من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة منها، وفى حال تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الإضرار بمصالح المجالس الأخرى، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة في الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس المحلى الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بني عليها اعتراضه. فإذا أصر المجلس المحلى للمحافظة على قراره، وذلك بالتصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضائه عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ ورود الأوراق إليه، ويقوم مجلس الوزراء بالبت فيه خلال (30) يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. وأضاف المشروع، أنه في حال إصرار أي من المجالس المحلية الأخرى على قرارها يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس المحلى للمحافظة، ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية،
ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال (30) يوما من تاريخ ورودها إليه. ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، لافتاً إلى أنه عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى بفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة.
كيفية التصرف في حالات الاختلاف
ونص المشروع، إلى أنه حال الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برأي ملزم بناء على طلب رئيس المجلس المحلى المختص مشفوعا بعرض وجهات نظر المجالس المحلية المعنية. وعدد مشروع القانون الأدوات الرقابية، التي تستخدمها المجالس المحلية للرقابة على الوحدات، في الأسئلة وطلبات الإحاطة
وطلبات المناقشة،والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصى الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لأي من رؤساء المصالح الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلى المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عليها بالجلسة التي يحددها المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة.
ووفقا للقانون، يقدم السؤال من عضو واحد، ويقدم كتابه إلى رئيس المجلس، ويجب إلا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة أو تكون فيه صفة شخصية. كما نص المشروع على حق كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ ونوابه أو لأي من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم
ولا تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت الإجابة عنه في ذات جلسة المجلس التي قدم فيها طلب الإحاطة. وللمجلس أن يقرر إحالة الأمر للجنة المختصة لتقديم تقرير عاجل عنه، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة في الأمور العاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم. وأجاز لربع عدد أعضاء المجلس المحلى طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية، كما منح للمحافظ ونوابه ولكل من رؤساء الوحدات وكل عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المختص في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس، وللمجلس المحلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه. وأجاز المشروع، لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديري الإدارات والهيئات العامة في نطاق المحافظة، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس،
وفى هذه الحالة يجب إبعاد من ثبت مسئوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أي من نوابه يٌرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه بشأنه،أما إذا كان غير ذلك يرفع أمر للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
إجراءات حل المجالس المحلية وكيفيتها
وأكد مشروع القانون، على عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، وعدم جواز حله مرتين لسبب واحد، ويٌصدر بحل أي من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن القرار تشكيل مجلس مؤقت وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة وزير الإدارة المحلية، على أن يضم التشكيل عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية.
وحسب المشروع، يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل حتى يتم تشكيل الجديد لاستكمال المدة المتبقية، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يوما التالية لصدور قرار الحل، وتعرض القرارات التي اتخذها المؤقت على الجديد في أول جلسة بعد تشكيله يعقدها لاتخاذ ما يراه بشأنها. وقسم القانون الموارد المالية إلى عدد من الأقسام هم "الموارد المالية للمحافظات"، و" الموارد المالية للمركز"، و" الموارد المالية للمدنية"، و"الموارد المالية للقرى"،
الموارد المالية للمحليات وموازناتها
والتي جاءت كالأتي: أولا: الموارد المالية للمحافظات وتضمن الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي: نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات بحيث تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويوضع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة، وضريبة المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح، وثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة تضمنت عدد من البنود من بينها: ضرائب ورسوم السيارات والدرجات بانوعها والعربات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة، التبرعات والهبات والوصايا بشرط قبول رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. وتناول مشروع القانون ضرورة تدشين بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة، كما يُنشا بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة، يتم تمويله عن عدد من الموارد من بينها الإعلانات والتبرعات والهبات طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء، والقروض، وحصيلة غرامات البناء. ونص مشروع القانون إنشاء المجلس المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية بأحد المصارف المعتمدة تكون موارده من عدد من البنود من بينها: الرسوم ذات الطابع المحلى، وأرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب، والتبرعات والهبات والوصايا.
وحددت المشروع، أوجه استخدام حساب الخدمات والتنمية والتي من بينها تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها حسب الأولويات وتجمعها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس المحلى المختص وترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس المحلية واللجان العليا للتخطيط الاقليمى إلى الوزير المختص بالتخطيط ويتولى الوزير التنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة وتتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة بالمحافظة بمتابعة وتقييم تنفيذ و تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملا ايرادتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة،فيما يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة ملحقا به مشروعات الموازنات المستقلة للوحدات المحلية ويعرض المحافظ المشروع على المجلس المحلى للمحافظة لمناقشة
وإقرار موازنة المحافظة قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها والموازنات الملحقة إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية وحسب القانون يجب إدراج المبالغ التالية بمشروعات موازنات المحافظات الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية في نطاقها والاستخدامات التي يفرضها القانون والمصروفات الإدارية أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت
فيما تدرج موازنة كل محافظة والموازنات الملحقة بها في قسم خاص بالموازنة العامة ونص على أن الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية إعداد مشروع الحساب الختامي السنوي وتقديمه للمحافظ بعد إقراره من المجلس المحلى المختص، وأنه على الأجهزة المالية المختصة بكل محافظة إعداد مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة ويعرض على المحافظ لإقراره، ويقدم المحافظ إلى وزير المالية مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة ملحقا به مشروعات الحسابات الختامية للواجدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظ وأوضح المشروع إلى أن اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى، ويتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة ونص على عدم جواز منح التزام استغلال اى مرفق من المرافق العامة المحلية أو اى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى المختص،
وأنه لا يجوز لمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو يغير تخصيصها أو قبول تبرعات أو مساعدات تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء ونص أنه مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية إبرام اى قرض أو الارتباط بالى مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وتسرى على الوحدات المحلية كافة ما يسرى على الجهاز الادارى للدولة من قوانين ولوائح مالية، ويتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء في الموضوعات القانونية والمتعلقة بالوحدات المحلية
دور هيئة قضايا الدولة
وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى التي تكون هذه الوحدات طرفا فيها وتضمن المشروع بابا كاملاً عن العاصمة، حيث تنص المادة 159 : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويحدد نطاقها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن إقليم القاهرة الكبرى، والمادة 160: يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة الداخلة في نطاقها المادة 161 :
يسرى على العاصمة أحكام هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص المادة 162 : يجوز لمحافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلى وبالتنسيق مع الوزراء المختصين إصدار قرارات خاصة أو استثنائية بتنظيم العمران والمرافق العامة بالعاصمة المادة 163: يجوز استبقاء جزء من الموارد المحلية للعاصمة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء المادة 164 : يتولى محافظ العاصمة وضع نظام خاص بإصدار تصاريح ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة بها كما يقوم بالإشراف والمتابعة للمشروعات القومية العامة في العاصمة لضمان سلامة وحسن التنفيذ
المادة 165 : يتولى محافظ العاصمة بالتنسيق مع الوزير المختص بالإسكان تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني وإشكال الإعلانات المادة 166 : يتولى المحافظ العاصمة بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والآثار وغيرهما من الوزارة تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها المادة 167 : محافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلى الرسوم الخاصة بالمناطق المختلفة بالعاصمة والخدمات وآماكن انتظار السيارات وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاة ونظم المرور.
خاتمة
يختلط ويتداخل لدى الكثير مفهوم اللامركزية السياسية بمفهوم اللامركزية الإدارية وهما في الحقيقة أمران مختلفان وفيما يتعلق باللامركزية الإدارية فهي توجد في كل من الدول المركبة منها والموحدة على السواء و وجودها في الدول المركبة هو من قبيل تحصيل الحاصل لان اللامركزية السياسية فيها تشمل أيضا اللامركزية الإدارية ، أما فيما يتعلق بالدول الموحدة فان وجود اللامركزية الإدارية يرتبط في وقتنا الحاضر باتجاه اغلب الدول والمجتمعات السياسية المعاصرة نحو الديمقراطية والمشاركة بمفهومها الموسع السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي وبرغبة أكثر للدول الموحدة في توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية الإقليمية أو المصلحية المرفقية التي تمارس سلطاتها مستقلة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والخدمية بوجه عام وفي الحدود المرسومة لها من قبل المشرع وتحت رقابة و وصاية الإدارة المركزية . تظهر أهمية تحديد التفرقة بين كل من اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية في فترات التحول الديمقراطي خاصة في مصر ذلك انه من شأن الإدراك التام لطبيعة ودور وآليات كل منهما رسم معالم ذلك التحول في البناء الدستوري والتشريعي و الذي تسعى القوه الوطنية المختلفة لتحقيقه في الفترة الراهنة ، ومما لا شك فيه ومع تحديد الخط الفاصل بين طبيعة و ماهية كل من اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية وأخذا في الاعتبار متطلبات المرحلة الراهنة في البناء الديمقراطي والاقتصادي لمصر ودون إغفال الواقع وخصوصية التجربة المصرية نستطيع إن ندرك ماهية متطلبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل تحقيق تلك المتطلبات والتطلعات بشكل علمي منهج ودون الانسياق وراء أفكار وتجارب قد لا تتلاءم والواقع الاجتماعي والاقتصادي المصري .
يبقي الوضع علي ما هو عليه. فقد ترك القانون الجديد المجالس الشعبية كما هي في قانون 1979، بلا صلاحيات حقيقية. وأتت التغييرات في طبيعة هذه المجالس المحلية المنتخبة دون التوقعات، خاصة عند مقارنتها بالصلاحيات الجديدة التي تم منحها للمحافظين (المعينين من قبل الحكومة المركزية) وذلك في مجال الإشراف علي أنشطة المجالس المنتخبة. فقد أعطى القانون الجديد هذه المجالس المنتخبة بعض الصلاحيات كالاستجواب وطلبات الإحاطة وتشكيل لجان تقصي الحقائق، ولكنه أيضا أعطي الكلمة الأخير للمجلس التنفيذي الأعلى للبت في نتائج التحقيق. كما لم يقدم القانون حلولاً لمشكلة ازدواجية التبعية الإدارية والفنية للمديريات القطاعية الخدمية (مثل الصحة والتعليم والشباب) والتابعة لكل من الوزارات المركزية، والمجالس التنفيذية المحلية في نفس الوقت. المركزيــــة: وتعنى بإيجاز تركيز أو توحيد أو عدم تجزئة سلطات المركز أو العاصمة التي تمثل سلطة البت النهائية. ويقوم هذا النمط من الإدارة على التبعية والتسلسل الهرمي وله العديد من المظاهر منها التركيز الإداري، عدم التركيز، الإدارة الحقلية والإدارة المصلحية.(Field Administration)
- اللامركزية: وهي نقل السلطة إلى هيئات جغرافية تتمتع بدرجة من الاستقلال المالي واالطرق،محدود ومحسوب تحت رقابة الحكومة المركزية، ولهذا النمط عدة أنواع منها اللامركزية الإدارية، واللامركزية التفويضية والتحويلية أو المرفقية.
- الكفاءة: وهي القدرة أو الرغبة في أداء أو استخدام الموارد المتاحة في إدارة الخدمات و إنتـاج السـلع بأقل تكلفة ووفقاً للأهداف فهي تدل على النوعية أما الكفاية فهي اختيار الأنسب وهي دالة الكمية وقد فرض مبدأ الكفاءة أهميته في الإدارة المحلية في مجالات الحجم الأمثل و البرامج والمشاركة والرضا ودرجة القبول الاجتماعي.
- الفعاليـة: فهي درجة تحقيق أو إنجاز الأهداف وقدرة التنظيم في استغلال الفرص المتاحة في البيئة المحيطة.
فالفعالية قد تشمل مفهوم الكفاءة و تقاس بدرجة تحقيقها للأهداف العملية شريطة إدراك المنظمة لمعايير ومحددات الفعالية وهي: النظام الاقتصادي،النظام السياسي، والنظام الرقابي والنظام البيئي أما الفعالية التنظيمية (Organizational Effectiveness) فهي السعي الحثيث لتحقيق التفوق والامتياز التنظيمي فهي أشبه بمفهوم الوقاية للمحافظة على نمو واستقرار المنظمة ورفع كفاءتها باستمرار ومن خلال هذه المواد الدستورية فإن الفرصة متاحة للمساءلة فيما تقوم به البلدية وما تقوم به القيادات الإدارية للبلدية والقيادات التنفيذية في التشغيل الكفء للموارد المتاحة. و تتركز هذه المساءلة حول الأداء المعقول و" المقبول" للبلدية في مجالات الإنفاق في الطرق ، الكهرباء، الماء، والمباني والتعليم والصحة وكذلك في المشاريع المقدمة من الحكومة الاتحادية . فكما يذهب البعض فإن المنظمة لا يمكن النظر إليها فقط من خلال استقرارها المالي أو نظامها المادي في الرقابة أو حتى مستوى أداءها كمخدم، ولكن يعتمد النجاح على قدرتها على تقديم كل خدماتها في المستوى الذي يعتبره أصحاب ا لمصلحة" مقبولاً (Acceptable).
إن تحقيق درجة تحقيق الكفاءة والفعالية قد تبدو صعبة ومعقدة لأنها تعتمد على إجماع أكثر من طرف ، ومن هذه الأطراف المواطن العادي، دافع الضرائب، الحكومة المركزية، أعضاء البلديات والمقارنة بأسس ومعايير البلديات الأخرى في الأداء و من خلال الاستثمار في العنصر البشري وزيادة كفاءته الإنتاجية وتنمية قدراته وتمكينه من مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي والوسائل والأساليب الحديثة في إدارة البلديات من جهة ثانية. نلخص مما سبق إلى أن الأمانة العامة للبلديات وفي غياب وزارة اتحادية للإدارة المحلية قد واكبت صرح الاتحاد وقامت بدور تنسيقي هام داخل أجهزة البلديات وبين البلديات والوزارات الاتحادية لمنع التضارب في الاختصاصات والازدواجية في تقديم الخدمات من جهة كما قامت كحلقة اتصال بالتعاون مع الوزارات في مجال التشريعات وواكبت التطورات الخليجية والعربية والعالمية من خلال الانفتاح على تجارب المنظمات الدولية من جهة أخرى. وعلى الرغم من هذه الإنجازات الفعالة في التنسيق ورصد المتغيرات واقتراح الخطط المستقبلية للخدمات البلدية إلا أن هنالك العديد من المشكلات التي لا تزال تواجهها
وأخيرا يدعم القانون مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة وذلك من خلال إجبار المجالس الشعبية على عقد جلسات استماع للمواطنين ولشركاء التنمية قبل إقرار خطة التنمية المحلية ولكن لم يحدد القانون الهدف من تلك الجلسات أو آليات عملها بالإضافة إلي كونها مجرد جلسات استماع وعرض وليس للمواطنين قوة الاعتراض أو التصويت علي الخطط. كما يتوافق القانون الجديد مع دستور 2014 من جهة زيادة نسب المشاركة للمرأة والشباب دون سن الـ35 في المجالس المحلية المنتخبة، وفتح باب الانتخاب من سن 21 بينما كان من 25 سنة، واشتراط التمثيل الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط. بالفعل، يتوافق القانون الجديد مع التغيرات الطفيفة التي أوردها دستور 2014 في مجال الإدارة المحلية، ولكن يبقى أمامنا الكثير لكي يؤدي بنا هذا القانون إلى تغييرات حقيقية وفاعلة في منظومة الإدارة والحكم المحلي في مصر ترقى لتطلعاتنا جميعاً.