الموقف القانوني لشركات الصيانة الوهمية
الدكتور عادل عامر
ان بعض المراكز تباشر عملها دون حصولها علي الموافقة مما يعطي الثقة الزائفة لجمهور المواطنين علي طلب الخدمة. وان بعض المواطنين تعرضوا للاستغلال من جانب مراكز خدمة وهمية غير مرخصة من هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون أن سبب انتشار مراكز الصيانة الوهمية هو أن كل شخص يأخذ دورة صيانة يستأجر مكانا
ويمارس المهنة علي هواه ويضع كلمة مركز صيانة إشراف المهندس فلان ويجب إنشاء نقابة لخريجي الحاسب الآلي والمعاهد الخاصة الفنية بعد منحهم شهادة ممارسة مهنه لحماية السوق من خطر المتلاعبين والداخلين علي المهنة خاصة في مجال السيارات أما باقي السلع فالمواطن يقاطع المركز إذا لم يثبت كفاءة من أول مرة ويتوجه الي غيره وفي كل الأحوال لابد أن تكون هناك رقابة من الجهات المعنية‏.‏
أنه تعرض لعمليات خداع كثيرة من الصيانة العشوائية وطلب من جهاز حماية المستهلك إيجاد حل سريع للمراكز العشوائية لأن أغلب القائمين عليها فنيون غير مؤهلين مما يسيء الي سمعة المنتج الأصلي وأغلب هذه المراكز وهمية وغير مرخصة من هيئة الرقابة الصناعية‏.‏إن قانون حماية المستهلك رقم‏67‏ لسنة‏2006
يجري تعديله لمعالجة أوجه القصور وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء لأن القانون القديم كان يتضمن عقوبة واحدة محددة هي أن يكون الغلق في يد رئيس الحي ثم يقوم صاحب المركز بدفع‏50‏ جنيها غرامة لفض الاختام وإعادة مزاولة النشاط من جديد وأضاف الدكتور عبد الوهاب أن ميثاق الشرف للتعامل بين التاجر والمستهلك يحتاج الي تعديل فهو يحدد فترة‏14‏ يوما لاستبدال البضاعة وهي مدة غير كافية‏.‏
أن جمعيات حماية المستهلك تعتبر أداة رئيسية في حماية المستهلكين وتمثل حلقة الوصل بين جهاز حماية المستهلك والقاعدة الشعبية وذلك بنص القانون ومن أهم اختصاصاتها المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بمصالح المستهلكين وحقوقهم والتحقق من شكاوي المستهلكين والعمل علي حلها ومباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستهلكين واذا تعذر حل الشكوى من خلال الجمعيات يتقدم للجهاز مع بيان الضرر‏.‏ المادة 18 من أهم مواد المشروع الجديد وتنص علي: «يلتزم المورد بأن يصدر الي المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج، متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان».
كذلك المادة 21 التي تنص علي: «يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المورد أو المعلن يؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك وذلك متي انصب هذا السلوك علي أي عنصر من العناصر التالية: طبيعة السلعة وصفاتها ومصدر السلعة أو وزنها أو حجمها وخصائص المنتج وجهة إنتاج السلعة»، وتكمن أهمية هذه المادة في محاربة الإعلانات المضللة والتي انتشرت خلال الأعوام القليلة الماضية بدرجة كبيرة وتسببت في الإضرار بآلاف المستهلكين، كذلك المادة 24 التي تعطي الحق للمستهلك باستبدال أو إعادة أو استرداد قيمة السلعة خلال 30 يوما من تسلمها بدلا من 14 يوما في القانون الحالي رقم 67 لسنة 2006، ومن المواد الجديدة أيضا في مشروع قانون حماية المستهلك المادة 27 والتي تنص علي: «يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة علي جودة الأداء الوظيفي السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخري جديدة من ذات النوع...».
نحن نريد تغيير ثقافة الشعب المصري بحيث يصبح كل مواطن حريصا علي حقه ولا يتنازل عن طلب الفاتورة عند الشراء، وبالنسبة لبائعي الخضراوات والفاكهة فالأغلبية من الأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، لذا في حالة إقرار قانون حماية المستهلك سوف تتضمن اللائحة التنفيذية له الشكل الأمثل للفاتورة لدي هؤلاء البائعين حفاظا علي حق المستهلك.. المهم أن الفاتورة «وجوبية» في جميع حالات البيع والشراء خاصة بعد أن نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيع الخبز المدعم بالإيصال فعند قيام أي مواطن بشراء خبز يتسلم من صاحب المخبز «كوبون»
مدونا فيه عدد الأرغفة التي قام بشرائها والرصيد المتبقي لديه وتاريخ الشراء واسم المخبز، كل هذه البيانات مهمة للحفاظ علي حق المستهلك كما أن جميع بلدان العالم تطبق هذه القواعد وقد نجحنا في إضافة مفاهيم حماية المستهلك الي مناهج التعليم الأساسي من أجل المساهمة في تغيير ثقافة الأجيال القادمة وأهمية حماية المستهلك
أن الأحكام تمثل رادع قوى في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006،