السياسة التشريعية و مكافحة الارهاب
الدكتور عادل عامر
إن لكل دولة من الدول استراتيجيات خاصة وسياسات عامة شاملة تستند إلى ركائز معينة في سبيل معالجة المشكلات التي يعاني منها المجتمع كظاهرة الإرهاب مثلاً ، إذ تأتي تلك السياسات والاستراتيجيات استجابة لتلك المشكلة وعاكسةً لتطلعات الشعب لتحقيق الأمن . وفي ظل الواقع العراقي وبمختلف معطياته المتغيرة أصبحت ظاهرة الإرهاب هاجساً عراقياً
وبإمتياز مما ألزم الدولة العراقية على اتباع سياسات عدة للحفاظ على كيانها ومستقبلها سواء على الصعيد الداخلي والخارجي ، في سبيل تحقيق الأمن في العراق في ظل الفعل الإرهابي المحيط به .
وأنطلاقاً من ذلك أتجهت الدولة العراقية نحو أتباع سياسات عدة بهدف حماية المواطنين وصيانة الامن الوطني والذي جاء في مقدمتها السياسة التشريعية لتوفير الغطاء القانونية والذي بموجبها يتم التحرك لمكافحة الإرهاب في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة التصدي للإرهاب المتزايد عن طريق التوسع في التجريم والتشديد في العقاب للحد منه ، إذ جاءت تلك التشريعات لتتعامل مع الظاهرة الإرهابية بمختلف أوجهها الأمنية والنفسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية .
بالانتقال إلى السياسات والأدوات التشريعية نجد أن الدولة سعت إلى إضعاف الإرهاب وتقويد المناخ الحاضن له، كما سعت لتجفيف منابع دعمه وتمويله وذلك عبر التطوير المستمر لمنظومة التشريعات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية. ففي سبيل إضعاف الإرهاب حرصت الدولة على تشجيع أصحاب الأفكار المتطرفة للعدول عن أفكارهم؛ في مقابل إعطائهم فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع، وذلك من خلال الإبقاء على فاعلية العمل بـ"ميثاق السلم والمصالحة" المعمول به منذ 2006
والذي يقضي بالعفو الشامل عن المتشددين المنضوين تحت لواء الجماعات الإرهابية - عدا المتورطين في عمليات القتل- في مقابل وضعهم السلاح وجنوحهم للسلم. تمثل القوانين المنظمة لعدد من أنواع الجرائم بعينها مشكلة معقدة وهو ما يواجهه المشرع عادة فى التشريعات الخاصة بجرائم الإرهاب فهي ذات علاقة وثيقة بالحرية الفردية، حيث يقتضى القانون التوفيق بين اعتباريين اساسين الأول ضمان ألا يوقع العقاب إلا على من تثبت إدانته بالفعل والثاني عدم المساس بحريات وحقوق المواطنين وفقا لقانون يصدر بدعوى مكافحة الارهاب سواء عن طريق السياسة الأمنية السابقة على وقوع العمل الإرهابي أو اللاحقة على وقوعه بهدف كشف مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.
وبالبحث فى نصوص قانون العقوبات ومشروع القانون المقترح وجدنا انه ليس هنالك حاجه تشريعيه إلى إصدار تشريع خاص بالإرهاب حيث أن معظم المواد المنصوص عليها فى مشروع قانون الارهاب الحالي منصوص عليها بالفعل ومجرمة من قبل قانون العقوبات المصري في الباب الثاني القسم الأول الخاص ب"الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" والذى أشار فيها إلى الجريمة الارهابية ووضع العقوبات لها وهو الامر الذى يدفعنا للتساؤل حول الجدوى التشريعية لإصدار قانون خاص بالإرهاب وفى هذا الوقت تحديدا فى ظل النظام الانتقالي القائم والذى من المفترض ان يعطى اولوية للقوانين المعنية بتنظيم الفترة الانتقالية.
الموضوعية ، فإن هناك توسعاً فى نطاق التجريم ، وتشديداً للعقوبات المقررة لجرائم الإرهاب ، فضلاً عن الخروج على كثير من القواعد المستقرة فى النظرية العامة للتجريم والعقاب. ومن الناحية الإجرائية فإن هناك زيادة فى السلطات الممنوحة لجهات الضبط والتحقيق على حساب الحرية.
وقد أثر تجريم أفعال الإرهاب كذلك على بعض المفاهيم القانونية المستقرة ، ومنها "فكرة الجريمة السياسية" ، إذ ترتب على التوسع فى مفهوم جرائم الإرهاب أن ضاق مدلولها وانحسر محتواها. بل إن الباعث السياسي قد أصبح فى نظر الكثير من التشريعات سبباً لتغليظ العقوبة أو تطبيق تدابير تتسم بالشدة.
- خطة القانون المصري: أصدر الشارع المصري القانون رقم 97 لسنة 1992 والذى قام بمقتضاه بتعديل وإضافة نصوص إلى قانون العقوبات تضع إطاراً لرؤية الشارع لجرائم الإرهاب. كما قام هذا القانون بتعديل قوانين الإجراءات ومحاكم أمن الدولة وقانون سرية الحسابات بالبنوك العليا -قبل إلغاء هذين الأخيرين- وقانون الأسلحة والذخائر. وقد استخدم الشارع تعبير الإرهاب قبل صدور القانون 97 لسنة 1992 ، وذلك بنصه على عدة جرائم يستخدم الإرهاب كوسيلة لارتكابها ؛
غير أن هذا القانون الأخير انطوى لأول مرة على تعريف للإرهاب ، واستحدث بعض الجرائم التى توصف بأنها من جرائم الإرهاب ، كما شدد عقوبات بعض الجرائم بجعل الإرهاب ظرفاً مشدداً لها. ولم يقتصر أثر هذا القانون على قانون العقوبات ؛ وإنما امتد أثره الموضوعي كذلك إلى قانون الأسلحة والذخائر. وقد عدل الشارع أيضاً بعض النصوص الإجرائية المهمة إذا كان محل تطبيقها جريمة من جرائم الإرهاب.
وبالإضافة إلى القانون رقم 97 لسنة 1992 سالف الذكر ، فإن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الساري منذ السادس من أكتوبر سنة 1981 يتضمن نصوصاً يمكن أن تطبق على ما يدخل فى مدلول الجرائم الإرهابية. ولقانون الطوارئ آثاره الموضوعية في مجال التجريم والعقاب ، كما أن له آثاره الإجرائية المهمة على المساس بالحقوق والحريات. والطابع العام للقانون 97 لسنة 1992 سالف الذكر هو التشدد فى العقوبات والخروج على القواعد العامة فى الكثير من الأحكام ، سواء المتعلقة بالناحية الموضوعية أم الإجرائية.
ويعكس موضع النص على جرائم الإرهاب ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل رؤية الشارع المصري لهذه الجرائم ؛ غير أنه خصها بأحكام تغاير المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة ذاتها ، فإذا كان الشارع قد خص الجرائم الماسة بأمن الدولة بقواعد استثنائية عن غيرها من الجرائم ؛ فإنه قد خص جرائم الإرهاب بأحكام تزيد عن تلك المقررة للأولى.
- نصوص مكافحة الإرهاب بين تخصيص قانون مستقل أو الاكتفاء بإدراجها فى النصوص العامة: انقسم الرأي أثناء صياغة مشروع القانون 97 لسنة 1992 على موضع نصوص مكافحة الإرهاب إلى اتجاهين: الأول يرى تخصيص قانون مستقل يحوى القواعد الموضوعية والإجرائية لجرائم الإرهاب ؛
والثاني يرى دمج هذه القواعد فى نصوص القوانين العادية. وقد انحاز المشروع إلى الوجهة الثانية، إذ أصبح قانون العقوبات هو موضع النص على ما يطلق عليه "جرائم الإرهاب" . وقد كان تبرير هذه الخطة هو أن دمج هذه النصوص في قانون العقوبات من شأنه أن يكفل الاتساق بين نصوص القانون كافة بحيث تبدو في صورة مجموعة من القواعد متسقة العناصر مكتملة الأركان. وأن قانون العقوبات هو القانون العام للتجريم والعقاب فإنه يكون منطقياً أن يشتمل على القواعد العامة التي تسرى على جميع الجرائم. وقد قيل في تبرير هذه الخطة أيضاً أنها تنطوي على التزام من الشارع بالمحافظة على كافة الضمانات الأساسية السارية في التشريعات النافذة والإفادة منها.
وفى تقديرنا أن الاعتبارات السابقة التي وردت في المناقشات البرلمانية ليست حاسمة: فمن ناحية فإن الاتساق بين النصوص التي تجرم أفعال الإرهاب ونصوص قانون العقوبات لا يستوجب حتماً إدماج هذه النصوص في هذا القانون الأخير ، ذلك أن هذا الاتساق من المفترض حصوله ، حتى ولو كان قد تم تخصيص قانون مستقل لجرائم الإرهاب.
ومن ناحية أخرى ، فإن القول بأن الشارع بخطته السابقة قد التزم بسريان القواعد العامة فى التجريم والعقاب وبالضمانات الأساسية على نصوص مكافحة الإرهاب هو قول محل نظر: فالشارع قد خرج فى أغلب هذه النصوص على هذه القواعد العامة ، بل إنه يمكن القول بأنه يندر أن توجد قاعدة أصولية فى التجريم والعقاب لم يخرج عليها الشارع بنصوص القانون 97 لسنة 1992.
وفى تقديرنا أن موضع النص على جرائم الإرهاب ليس هو الأمر المهم ؛ وإنما ما تنطوي عليه النصوص هو الأهم: فإفراد قانون خاص بجرائم الإرهاب أو إدخال نصوصها في القوانين العادية لا يجب أن يقلل من التزام الشارع بضوابط التجريم والعقاب وأصول الشرعية الإجرائية. والنصوص الجنائية أياً كان موضع النص عليها يجب أن تلتزم بضوابط صارمة سواء فى صياغتها أو فى تحديد الجرائم التى تتضمنها أو العقوبات المقررة لها ، وفى مدى تحقيقها التوازن بين حقوق الأفراد والأمان فى المجتمع.
وخطة الشارع فى دمجه نصوص مكافحة الإرهاب ضمن قانونى العقوبات أما في إطار تقويض المناخ الحاضن للإرهاب والمحفز لاستعداء الشباب على الدولة، فقد حرصت الدولة على إعلان إلغاء حالة الطوارئ في 2011 والتي ظلت قائمة لعشرين عاما متصلة، كما أقرت الدولة في عام 2015 عددا من التعديلات التشريعية كان أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجزائية بغرض تقليص استعمال الاحتجاز الاحتياطي.
وفي سبيل تجفيف منابع دعم الإرهاب وتمويله، قامت الجزائر بتعديلات واسعة أيضا، شملت إعادة التعريف القانوني لتمويل الإرهاب وتجريم تمويل الفرد الإرهابي والمنظمات الإرهابية على السواء، كما قامت بإجراء تعديلات جوهرية في قانون مكافحة غسيل الأموال؛ قضت بحظر فتح أي حسابات بنكية مجهولة الهوية أو مرقمة
، وإلزام المؤسسات المالية بإبلاغ لجنة مكافحة الإرهاب عن المعاملات التي يشتبه في ارتباطها بأي جريمة وعلى رأسها الإرهاب، وهي خطوة اكتسبت أهميتها من تخلف القطاع المصرفي الجزائري والذي مازال في أغلبه غير ممكن ومن ثم يعتمد على الأساليب القديمة.
وفي السياق ذاته، أضافت الدولة إلى قانون العقوبات بعض النصوص التي قضت بتوسيع نطاق واختصاصات القانون ليشمل داعمي المقاتلين الأجانب وأماكن تواجدهم، وذلك في إطار الاستجابة لقرار مجلس الأمن رقم (2178).
أفضت خطورة جرائم الإرهاب إلى تبنى الدول المختلفة سياسة تشريعية لمكافحتها مبناها التشدد ، فجوهر هذه السياسة هو التوسع فى سلطة الدولة على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم. وهذا التوسع هو الأمر الذى تجمع عليه السياسة التشريعية فى القوانين المختلفة ؛ غير أن قدر هذا التوسع وضوابطه والرقابة عليه هو مسألة تتفاوت فيها هذه التشريعات بحسب الوجهة التى تتبناها.
وقد أدى تبنى هذه السياسة إلى التأثير على القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون الجنائي: ففي جانب القواعد والإجراءات ليست معيبة في ذاتها ، وهى خطة اتبعتها تشريعات أخرى مقارنة مثل القانون الفرنسي والألماني ؛ غير أن ما يدعو إلى التأمل هو ما تضمنته هذه النصوص من سياسة تشريعية تجنح صوب التشدد والخروج على أصول التجريم والعقاب على نحو لا تقتضيه الضرورة الاجتماعية كما سنرى تفصيلاً.
- هل يخلو القانون المصري من نصوص لمكافحة الإرهاب؟:
على الرغم من تعريف الشارع للإرهاب ونصه على الجرائم التي اعتبرها داخلة فى مدلوله ؛ إلا أنه لم يطلق على القسم الذى تضمن هذه الأحكام اسم "جرائم الإرهاب" ، إذ خلا عنوان القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن هذه الجرائم من أى تسمية له. وقد أدت هذه الخطة إلى أن اعتبر البعض أن القانون المصري بوضعه الراهن يخلو من نصوص لمكافحة الإرهاب ،
وأن العمل بقانون الطوارئ في هذه الحالة يعد أمراً ضرورياً لسد النقص في التشريع العقابي. بل وقد علق البعض وقف العمل بقانون الطوارئ لحين صدور قانون لمكافحة الإرهاب ، وذلك على سند من القول بأن النظام التشريعي المصري يخلو من نصوص لمكافحة الإرهاب ، سواء في جانبها الموضوعي أم الإجرائي .
وفى تقديرنا أن هذه الوجهة محل نظر ذلك أن الشارع قد نص فى المادة 86 من قانون العقوبات على تعريف الإرهاب وحفلت نصوصه سواء بالنص على الجرائم التى اعتبرها من جرائم الإرهاب ، أو التى اعتبر فيها "الإرهاب" ظرفاً مشدداً للعقوبة فى جرائم عادية. بل ولقد خرج الشارع على القواعد العامة فى التجريم والعقاب بالنظر إلى جسامة جرائم الإرهاب. ولم يقتصر الشارع فى خروجه على الجانب الموضوعي
وهو ما كشف ابتداء عن قصد الشارع فى إفراد جرائم الإرهاب بقواعد تخرج عن القواعد العامة التي تسرى على الجرائم الأخرى. وقد أحالت المادة 179 المعدلة إلى القانون في شأن مكافحة الإرهاب ، وأجازت له الخروج على القواعد الإجرائية المقررة فى مسائل الضبط والقبض وتفتيش الأشخاص والمساكن ومراقبة المراسلات ، بحيث لا تلتزم سلطات الضبط بالقيود والضمانات المقررة في كل من الفقرة الأولي من المادة‏41‏ والمادة‏44‏ والفقرة الثانية من المادة‏45‏ من الدستور‏.‏
وهناك تعديل آخر أتت به الفقرة الثانية من المادة 179 سالفة الذكر أجازت بمقتضاه لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏. وبموجب هذا التعديل يجوز إحالة المتهمين بجرائم الإرهاب إلى القضاء العسكري.
مكافحة الارهاب العراقي كيفية التعامل القانوني مع اشخاص اعتبره ضمن صنف الارهابيين، في محاولة للمشرع الجزائي العراقي لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي أشتد بأسها في المجتمع العراقي، ويعاني منها العديد من القطاعات الحكومية والاشخاص العسكريين والمدنيين، وكوسيلة لمواجهة هذا النوع من الجرائم الشديدة التأثير على أمن الدولة ، قام المشرع بتشريع قانون مكافحة الارهاب لعلاج ما يعاني منه المجتمع العراقي ككل، فنص ضمن القانون على عقوبة الاعدام لمن يشمله نصوص المادتين الثانية والثالثة المعددتين للاعمال الارهابية والاعمال الماسة بأمن الدولة
، وسياسته في تجريم هذه الافعال سياسة خاصة ببعض انواع الجرائم ، اذ اتخذ من التجريم التحوطي الاستباقي و نوع الصياغة القانونية سياسته التجريمية المتميزة، اما ما يتعلق بسياسته العقابية، فقام المشرع بتحديد عقوبة الافعال الواردة ضمن المادتين الثانية والثالثة من ذلك القانون بالاعدام، وساوت بين أخطار العديد من الافعال الارهابية على المصالح الاساسية في المجتمع العراقي والمستهدفة بالاعمال الارهابية،
ولذلك لم تراع بعض القواعد العقابية العادية كقاعدة تدرج العقوبة بتدرج الخطر الاجرامي وقاعدة تدرج العقوبة بتدرج الخطورة الاجرامية، ونصت على اعذار معفية ومخففة للعقوبة في حالات معينة، لذا فأن سياسته العقابية ايضا تتميز عن السياسة العقابية العادية التي تلاحظ في التشريعات العقابية العادية
حسم العلاقة الجدلية بين مكافحة الإرهاب وحقوق الأنسان: حيث تشير الدراسة إلى أن عملية مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الحالية تثير العديد من الإشكاليات المتعلقة بالموازنة بين تحقيق الأمن، وبين حماية الحقوق والحريات السياسية، خاصة خلال المراحل الانتقالية التي تلت سقوط النظم القديمة في عدد من الدول العربية، والتي تتصاعد فيها المطالب الخاصة بمزيد من الحريات السياسية، حيث يكون الناس أقل تسامحًا مع أي محاولات للتقليص الحريات التي يتمتعون بها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإشكالية تعاني منها الدول الغربية أيضًا بعد اتجاهها لتبني إجراءات استثنائية لمواجهة العمليات الإرهابية التي أصبحت تهددها، ومن ذلك الجدل الذي أثارته الإجراءات التي تبنتها فرنسا بعد حادث شارلي إبدو.