آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الأمّ البديلة ؛ (أو الرحم المستأجر) ... "رؤية إسلامية"

  1. #1
    أستاذ بارز
    تاريخ التسجيل
    27/09/2006
    المشاركات
    524
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي الأمّ البديلة ؛ (أو الرحم المستأجر) ... "رؤية إسلامية"

    الأمّ البديلة ؛ (أو الرحم المستأجر) ...
    "رؤية إسلامية" :


    د. عارف علي عارف :
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه وبعد:
    الأمومة غريزة إنسانية قوية، خلقها الباري عز وجل في نفس المرأة، وحرمانها من ثمار هذه الغريزة، يشكل عذابًا نفسيًا قاسيًا لها، ويوقعها في حرجٍ وضيق شديدين، ويلحق بها ألمًا وضررًا، والألم النفسي يكون أحيانًا أبلغ من الضرر المادي، بل أشد إيلامًا منه، فمن نعم الله على الإنسان أن يمنحه الذرية، لأن الأولاد هدف كل زواج، وحاجة مشروعة، وغرض مقصود لكل من الزوجين، فهم الذين يمنحون الدفء والسعادة للحياة الزوحية، وللإنسان أن يطب ذلك بكل وسيلة شرعية ممكنة ، قل تعالى: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} (الكهف: 46). وقد تواضع الناس على أن عملية
    الإنجاب في سيرها الفطري والشرعي تبدأ من التقاء عضوي التناسل بين الزوجين، فيعلق حيوان الزوج المنوي ببويضة زوجته أمشاجًا في رحمها في ذلك القرار المكين لتنمو خلال عدة مراحل، وينفخ فيها الروح، حتى تنتهي عملية الحمل بالولادة بإذن الله تعالى .
    وقد استطاع العلم وتقنيات الإنجاب في الآونة الأخيرة أن يخطو خطوات سريعة في مجال معالجة العقم، بحيث تنجب المرأة من غير الطريق الطبيعي. وبدأ عهد جديد في إحداث طرق جديدة للاستيلاد، ومنها طريقة الرحم المستأجر أو "الأم البديلة" ، التي تستخدم لحل بعض مشاكل عدم الإنجاب، فأصبحت هذه الطريقة خيارًا جديدًا للحصول على الأطفال، والتي لم تكن معروفة فيما مضى. وفي منتصف السبعينات اهتدى العلماء إليها عندما حصل نقص في عدد الأطفال المتوفرين للتبني في الغرب .
    والأم البديلة أو الرحم المستأجر هو: استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة امرأة، وغالبًا يكونان زوجين، وتحمل الجنين وتضعه، وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولدًا قانونيًا لهما .
    ويتم هذا الإجراء بعقد بين الطرفين، وبظهور هذه الطريقة في الاستيلاد، يمكن أن يقال إنه لأول مرة في العا لم أصبحت الأم لا تلد ولدها.
    وقضية الأم البديلة في الغرب بنيت على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة، في حين يتحتم في الإسلام، أن تكون الوسيلة شريفة كالغاية الشريفة، وما لا يهمهم غربيين، يهمنا مسلمين، ولاسيما في مسألة نقاء النسب، وحصر العلاقة الجنسية، وما يتعلق بالأرحام في دائرة عقد الزواج الشرعي، وكل شيء خارج عن هذه الدائرة، فهو مهدور لا شرعية له، وإن اختبأ مناصروه وراء دعاوى
    إنسانية لتبرير موقفهم.
    إن تقنية الأم البديلة في مجال الطب تساعد المرأة العاقر، العاجزة عن الحمل لأسباب معينة، لأجل تحقيق أمومتها وذاتها، فإذا كان الأمر بهذه الأهمية، فهل هناك حل إسلامي ومخرج شرعي ضمن اجتهادات الباحثين الشرعيين لتحقيق هذا الغرض النبيل للمرأة المحرومة، باعتبار أن الطب في حياة المسلم ينبغي أن يكون محكومًا بالشرع، وينبغي على الفقيه المسلم في هذا العصر أن يكون عنده انفتاح شرعي لتقديم الحلول الإسلامية، بما يحقق مصلحة شرعية، شريطة اتخاذ الاحتياطات والضوابط الضرورية لحفظ مقاصد الشرع في الحرص على نقاوة الأنساب وعدم اختلاطها، والمحافظة على كرامة بني آدم، حتى لا يتحول الآدمي إلى سلعة للامتهان والابتذال.
    وفي هذا البحث سوف نبين الحكم الشرعي في هذه المسألة الطبية، من ناحية الحل والحرمة، ومن ناحية الآثار المترتبة عليها، وحيث لا توجد نصوص شرعية صريحة يمكن الرجوع إليها في هذا الموضوع، لذا فإن القضايا المتعلقة بالأم البديلة تدخل ضمن المسائل الاجتهادية التي لم تتناولها أدلة خاصة بها، لأنها مسائل ونوازل مستجدة، وهي وليدة التقدم العلمي، والاكتشافات المعاصرة، والشأن في نتائج البحث في مثل هذه القضايا أنها تضل محل نظر واجتهاد، وسوف نحاول تلمس أحكام هذه القضية من النصوص العامة، أو استنباطها من القواعد الكلية.
    هذا وينبغي الانتباه هنا، والاحتراز، كي لا يطغى الجانب الإنساني والعاطفي علينا حين بيان الحكم الشرعي، بحجة أن لكل إنسان حقًا في أن يكون له ولد، لأن الطرق غير المشروعة في هذه المسألة فيها مفسدة أعظم، لذلك ينبغي أن نضحي بالمصلحة الفردية، إذا ما تعارضت مع عمومات الشريعة، وأن لا تأخذنا معاني العاطفة الإنسانية على حساب الحكم الشرعي.
    المفاسد والأضرار المترتبة على تأجير الأرحام في الغرب
    أثارت مسألة تأجير الأرحام العديد من القضايا الأخلاقية والمشكلات المعقدة داخل المجتمع الغربي، وترتبت عليها مفاسد وأضرار أسرية ونفسية واجتماعية، تفوقت كثيرًا على إيجابياتها والمصالح التي تحققها. وقد رصد الباحثون والمهتمون بهذه القضية هذه السلبيات والمفاسد، ونذكر منها ما يلي:
    أولاً: اصطباغ الأمومة بالصبغة التجارية، وتصبح آنذاك سلعة تباع وتشترى، بعد أن كانت محاطة في جميع الأديان، والأعراف الأخلاقية بالتبجيل والاحترام. ولقد انتشرت وكالات متخصصة لتأجير الأرحام في دول الغرب ، وتحولت هذه الأرحام إلى سوق تجارية للربح المادي، وباتت الأم البديلة صاحبة الرحم المستأجر تشعر من الناحية النفسية بالاستغلال بمجرد اشتراكها في برنامج الأمومة النيابية ، لأن هذه الوكالات والشركات التجارية الخاصة بتأجير الأرحام، ما مم إلا سماسرة يستثمرون كلا الطرفين ويستغلونهم إستغلالاً .
    ومن مخاوف هذه العملية - كما ذهب إلى ذلك فريق من الباحثين -، فتح الباب على النساء الفقيرات في العالم على أداء عمل كهذا تحت وطأة الحاجة الاقتصادية ، ويصبح الطفل سلعة تباع وتشترى باسم الإنسانية، وتحت شعار: تحقيق أمنية الأسر المحرومة، فالأسرة ذات المال والجاه التي لا تريد لابنتها أن تحمل متاعب الحمل وآلام الولادة، وتريد أولادًا، ما عليها إلا أن تقدم البويضة فقط، وعلى الأم المستأجرة أن تقوم بالحمل والولادة، امرأة "تبيض" وأخريات يحملن ويتألمن ويعانين آلام الحمل والمخاض. ومن ناحية أخرى فقد يُهيِّئ هذا الأسلوب الفرصة للمرأة المترفة الثرية وزوجها الثري أن يملكا عددًا كبيرًا من الأطفال في مدة قصيرة - إن أرادا ذلك - وذلك عن طريق سحب بويضاتها، وتلقيحها بماء الزوج، ثم زرعها في عشرات البطون المستأجرة والأمهات البديلات، ودفع أثمانها، فتحصل المرأة الواحدة على عشرات الأطفال في عام واحد، وهي لم تحمل، و لم تضع، و لم ترضع.
    ثانيًا: القضايا والمشاكل التي تحدث بين الأمهات صاحبات البويضة ضد الأم المستأجرة، لأن الأخيرة قد ترفض تسليم المولود لصاحبة البويضة على الرغم من أنها تفي بعقدها وتدفع لها الثمن كاملاً، لأن الأم هذه تشعر أن هذا الجنين يخرج من بين أحشائها، ومشاعرها تتغير بالحمل والولادة، فتشعر أنها أم ذلك الطفل، ولا تستطيع التفريط به آنذاك، ولا تصبر على فراقه، لما قامت بينها وبينه نوع من الروابط النفسية في أثناء الحمل، فهي قبل أن تراه، تشعر به، وتحبه، وتتصور شكله ولأنها عانت من آلام الحمل وأوجاعه التي لا تقدر بمال مهما بلغ، فتتمسك بالطفل بعد ولادته، وتضرب بالعقد عرض الحائط، وإذا ما انتزعته المحاكم منها، فقد تصاب بجرح عاطفي غائر، أو مرض نفسي خطير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون سبب الخلاف والمشاكل هو عدم تسلم الطفل من قبل صاحبة البويضة وزوجها لكون الطفل ولدا معوقًا.
    ثالثًا: هذه العملية قد تغطي معنى الأمومة بحاجز ضبابي، يجعل هذا المفهوم غير واضح، فبعد أن كانت الأم، وعلى مر التاريخ الإنساني، هي صاحبة البويضة التي تنقل إلى الجنين الصفات والسمات الوراثية، وفي نفس الوقت، هي التي كانت تحمل، وتضع، وترضع، وتربي، وهي التي ترتبط بالطفل بعلاقة من أسمى العلاقات الإنسانية وأرقاها، فأصبح الآن نوعان من الأم: الأم البيولوجية، والأم الحامل للجنين، وتداخلت الأمور، واختلف الناس في هذا المعنى الواضح الجميل، من هي الأم؟ وهذا الاختلاف قد يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب، هل سيكون ولاؤه للأم البيولوجية، صاحبة البويضة، أو للأم التي حملته، وأرضعته من ثدييها، لذلك قد يتعرض الطفل إلى هزة نفسية، إذ إنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط، أمه الأولى، أو أمه الثانية، ومعرفة انتمائه تساعده على التوصل إلى هويته.
    ومع ذلك فهناك اتجاه آخر يرى خلاف ذلك ويرفض اعتبار ذلك من جملة السلبيات، إذ يعتقد هؤلاء أن الطفل الذي يولد نتيجة حاجة ملحة سيكون محبوبًا أكثر من أي طفل آخر، وسوف يحصل على رعاية لا يحلم بها الأطفال الذين يولدون بالطريقة العادية، وسيجد من الحب، ما لا يجده الآخرون، فيكون بذلك تعويضًا عما فات الطفل من الولادة الطبيعية.
    وهناك محاولات من العلماء الآن للتوصل إلى اختراع رحم صناعي يقوم بمهمة الحمل كاملة، وهذا مما يزيد الأمر غموضًا وضبابية ولبسًا، والطفل في هذه الحالة سيصبح مثل صغار الدجاج، كل ما علينا هو أن نوفر له الغذاء والجو المناسب، لكي تتسلمه الأم، كامل النمو، بعد تسعة أشهر، أو ربما أقل من ذلك إذا تطورت التكنولوجيا في هذا المجال.
    رابعًا: والرحم في نظر الإسلام له حرمة كبيرة، وليس هو موضع امتهان أو ابتذال حتى يستأجر، لأن الرحم عضو بشري له علاقة شديدة بالعواطف والمشاعر في أثناء الحمل، وليس أمره كاليد والرِجل، يمكن استئجار صاحبها لأجل العمل، أو استخدام الجسد في حالة الرياضة، أو الأعمال اليدوية كحمل الأشياء، ونقلها، وغيرها من الاستخدامات التي لا تدخل فيها أية مشاعر أو عواطف، واستئجار الرحم يعد استهانة بالكرامة الإنسانية، والله تعالى يقول: {ولقد كرمنا بني آدم}(الإسراء: 70)، ويدخل ذلك في إطار هذه الحرمة، والمرأة لا تملك حق تأجير رحمها، لأن إثبات النسل ووسائل الإنجاب من حق الشرع وحده، فلا تباح بالإباحة. ولأن استئجار الرحم يدخل في موضوع الفروج والأصل في الفروج الحرمة.
    خامسًا: هذه العملية قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب في كثير من صورها الرائجة في الغرب، إذ قد يدخل طرف ثالث في القضية على شكل مني أو بويضة.

    صور الأم البديلة :
    اتفقت آراء علمائنا المعاصرين على حرمة صور الرحم المستأجر، باستثناء صورة واحدة منها - سيأتي ذكرها - فقد اختلفوا في جوازها.
    أولاً: الصور المتفق على تحريمها:
    الصورة الأولى:
    في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وتستخدم هذه الحالة إذا كانت الزوجة لها مبيض سليم، لكن رحمها أزيل بعملية جراحية، أو به عيوب خلقية شديدة، أو أن الحمل يسبب لها أمراضًا شديدة مثل: تسمم الحمل وغيره، أو ربما تستخدم هذه الصورة ترفهًا لتحافظ المرأة على تناسق جسدها، أوتخلصًا من أعباء ومتاعب
    الحمل وآلام الولادة، وعندما تلد الأم البديلة الطفل، تسلمه للزوجين مقابل أجر حسب العقد المتفق بينهم، وهذه الصورة محرمة، ولاأعلم في ذلك خلافًا، وذلك لعدم وجود عقد زواج شرعي بين الزوج وبين المرأة صاحبة الرحم وتُعد الأم البديلة هنا طرفا ثالثًا خارجًا عن نطاق الزوجين. ويرى الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، أنه إذا سار العلم إلى نهاية الشوط، ووقع هذا الأمر بالفعل، فلابد من وضع ضوابط وأحكام لهذه المسائل، وكون هذه الطريقة محرمة لا يمنع من وضع ضوابط وأحكام لها إذا نتجت عنها آثارها، وهنالك نظاثر فقهية لهذه المسألة بحثها الفقهاء، إذ إن حرمة الشيء لا يمنع من البحث عن حكم آثار هذا المحرم إذا وقع فعلاً، وهذه الضوابط والأحكام هي:
    1- يجب أن تكون الحاضنة امرأة ذات زوج، إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار والأيامى للحمل بغير زواج، لما في ذلك من شبهة الفساد، ولأن ذلك
    يهدد النظام الاجتماعي، ويتنافى مع طبيعة الأشياء والآداب العامة.
    2- يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج، لأن ذلك سوف يفوت عليه حقوقًا ومصالح كثيرة نتيجة الحمل والوضع.
    3- يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها، خشية أن يكون في رحمها بويضة ملقحة، فلابد أن تضمن براءة رحمها منعًا لاختلاط الأنساب.
    4- نفقة المرأة الحاضنة، وعلاجها ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على أب الطفل ملقح البويضة.
    5- جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب قياس الأولى، لأن هذا الإرضاع وزيادة.
    6- إن من حق هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها.
    وهذه الأمومة يجب أن تكون لها مزايا فوق أمومة الرضاعة، ومن ذلك إيجاب نفقة هذه الأم على وليدها، إذا كان قادرًا واحتاجت إلى النفقة .
    والسؤال الذي يرد هو: ما مدى شرعية قياس إجارة الرحم على إدارة الثدي للإرضاع، أي: هل يمكن قياس الأم البديلة على الأم المرضعة، بجامع استئجار منفعة عضو بشري في كل منهما، هذه تؤجر رحمها، وتلك تؤجر ثدييها، ولوجود صلة قوية بين عمليتي الرضاعة والرحم المستأجر، وفي الوقت نفسه يعد كلتاهما خدمة متبادلة، وعملاً إنسانيًا، ونوعًا من مساعدة الآخرين، وفي الحالتين كذلك، فإن اختلاط الأنساب مأمون، فإذا جاز استئجار هذا العضو "الثدي" للإرضاع، لماذا لا يجوز استئجار عضو الرحم للحمل؟ فالثدي هنا يغذي اللبن لطفل غريب، والرحم هناك يغذي الدم لجنين غريب، فالتغذية تتحقق عن طريق الثدي والرحم، هنا باللبن، وهناك بالدم، وكلٌّ من اللبن والدم يتجددان، بل إن الغذاء من الدم أبلغ من غذاء اللبن، ومن ثَمَّ فالصلة في الدم - الذي هو الأصل في تكوين اللبن - أقوى من الصلة في اللبن، وأيضًا، فإن العاطفة والارتباط النفسي بين الأم البديلة وجنينها أشد وأقوى من العاطفة والارتباط النفسي بين الطفل ومرضعته، ثم إن المتاعب التي تواجهها صاحبة الرحم أكثر وأعظم من متاعب الأم المرضعة. فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز قياس هذه على تلك في الحِل؟ أي هل يجوز أن نعطي حقوق المرضعة جميعها إلى صاحبة الرحم المستأجر؟ وهل يمكن أن نجمع بين استئجار المرضعة واستئجار الرحم تحت مظلة واحدة؟
    الذي يبدو لي:
    أن القياس بين الأمرين هو قياس مع الفارق، وذلك لما يلي:
    1- عقد الرضاعة، عقد إجارة شرعي، بنص الكتاب، {فإن أرضعن لكم في فآتوهن أجورهن} (الطلاق: 6)، أما استئجار الرحم لأجل الحمل، فهو عقد إجارة غير شرعي، والاجارة على المحرم محرم.
    2- المرأة لا تملك تأجير رحمها، فلا تباح بالإباحة، لأن الرحم يدخل في موضوع الفروج، والأصل في الفروج الحرمة، قال تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}(المؤمنون: 5-7).
    3- العقد على إجارة الرحم، يعد إجارة لمنفعة الرحم ابتداءً، ولكن في الحقيقة هو بيع للطفل المولود انتهاءً، وبيع الحر حرام.
    4- إن اللبن بطبعه معد للخروج، فهو إفراز من إفرازات الجسم، وهو فضلة طاهرة، خلقت في الجسم لقذفها إلى الخارج، فينتفع بها الغير، أو ليتخلص منه الجسم. أما الرحم فهو جزء خلق ثابتًا في الجسم، ويؤدي وظيفة الحمل فيه، والحمل هذا يؤثر تأثيرًا بالغًا في الأم، إذ يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية ونفسية وجسدية في أثناء الحمل، وبعد الوضع، ويختلف هذا كثيرًا عمّا يحدث في عملية الإرضاع. ثم إن مشاعر الأم البديلة تتغير بالحمل والولادة، فتشعر أنها أم ذلك المولود، ولا تستطيع التفريط فيه، لقيام الروابط النفسية العميقة بينهما، وقد يؤدي بها الأمر إلى أن تضحي بنفسها من أجل وليدها، ولا يحدث مثل هذا في عملية الرضاعة بالنسبة إلى المرضعة. ثم إن الحمل والوضع قد يؤدي إلى هلاك الأم، فإن هلكت بسبب ذلك، فإنها تعد شهيدة في ميزان الإسلام. فقياس الرحم على الإرضاع قياس مع الفارق، ثم إن استئجار الثدي للإرضاع "المرضعة" لا يحتاج إلى عقد زواج بين الزوج والمرضعة، على حين لابد من عقد زواج بين الزوج وصاحبة الرحم المستأجر.

    الصورة الثانية:
    وهذه الصورة هي الصورة الأولى نفسها، إلا أنه تنقل اللقيحة "الجنين المجمد “FROZEN EMBRYO”إلى الأم البديلة، ولكن بعد وفاة الزوجين وهذه الصورة محرمة، لأنها تأخذ أحكام الصورة الأولى المشابهة لها.

    الصورة الثالثة:
    تلقيح بويضة الزوجة بماء رجل غريب "ليس زوجها" وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى. ويلجأ إلى هذه الصورة إذا كان الزوج عقيمًا، والزوجة عندها مانع وخلل في رحمها، ولكن مبيضها سليم، وهذه الصورة محرمة بسبب تلقيح البويضة بماء غير ماء زوجها يقينًا، لأنه تؤدي إلى اختلاط الأنساب المحرمة شرعًا، وحفظ الأنساب من ضروريات الشرع، وهذا المولود لا يجوز لزوج المرأة الحامل إلحاقه بنسبه، لأنه يعلم يقينًا أنه ليس منه، بل يجب عليه نفيه، كما أنه لا يجوز إلحاقه بصاحب المني، لأن الولد المتخلق منه يأخذ حكم الولد المخلق من ماء الزنا، قال عليه الصلاة والسلام في مَن استلحق ابنًا من الزنا "لا يلحق به ولا يرث"، وفي رواية " هو لأهل أمه من كانوا" . وكذلك لا يجوز إلحاقه بزوج صاحبة البويضة، إذا علم أن هذا الولد من التلقيح الصناعي بمني أجنبي، ولذا وجب عليه نفيه، وإلا فإنه يكون مستلحقًا لغير ابنه، وهذا حرام وكبيرة، وعليه، فولد الزنا هنا يلحق بأمه "صاحبة البويضة" ولا يُثبت له نسبٌ من ناحية الأب.
    الصورة الرابعة:
    في هذه الصورة يتم تلقيح نطفة مأخوذة من الزوج، وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى، لتحمله في رحمها. وتستخدم هذه الصورة إذا كانت الزوجة مصابة بمرض المبايض والرحم بحيث لا يمكن أن تفرز بويضات، ولا يمكنها أن تحمل، أو تكون المرأة قد وصلت إلى سن اليأس، وهذه الصورة محرمة، لأن المرأة التي أخذت بويضتها أجنبية عن الزوج الذي لقحت البويضة بنطفته، وأيضًا فإن رحم المستأجرة استعمل بشكل غير مشروع.

    ثانيًا: الصورة المختلف في تحريمها:
    في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى زوجة أخرى لذات الرجل، وذلك بمحض اختيارها للقيام بهذا الحمل عن ضرتها، عند قيام الحاجة، كأن يكون رحم إحدى الزوجتين معطلاً أو منزوعًا، ولكن مبيضها سليم، في حين يكون رحم ضرتها سليمًا.
    وقد انقسم الباحثون في شرعية هذه الصورة إلى فريقين:

    الفريق الاول: المانعون:
    قالوا بمنع هذه الصورة لما يندرج تحتها من المشاكل، ولاحتمال أن تحمل الزوجة الأخرى، ويتم تلقيح بويضتها هي إذا لم يمتنع عنها زوجها، وفي هذه الحالة لا تعلم من هي الأم، وقد كان المجمع الفقهي قد أجاز هذه الصورة في دورته السابعة 1404هـ، بشرط الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطف، وأن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة، ولكن عاد المجمع وألغى هذا القرار في دورته الثامنة 1405هـ وذلك:
    (لأن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى، قد تحمل قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة، أم حمل معاشرة الزوج، ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام الميراث والنفقة والبر، وإن ذلك كله يوحب التوقف عن الحكم في الحالة المذكورة) .
    وأطباء الحمل والولادة يؤيدون احتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج من حاملة اللقيحة واختلاط الأنساب من جهة الأم.
    والذي يبدو:
    أن هذا الاحتمال وإن كاذ واردًا نظريًا، لكنه من الناحية العلمية مستبعد، ذلك لأن عملية زرع اللقيحة تحتاج إلى تحضيرات، وهذه التحضيرات الكثيرة تمنع اتصال الزوج بها، ولا تخرج من المستشفى إلا بعد أن يكون المبيض قد أغلق بمد العلوق، لذلك فإن الحمل الثاني مستبعد من الناحية العملية، وإن كان ذلك ممكن نظريًا، وهذا ما قره فريق من الأطباء المعتمدين .
    ئم إن الزوج إذا أخذ بالاحتياط بأن يعتزل الزوجة الحاضنة اعتزالاً تامًا، حتى يتبين الحمل، فإن المحذور آنذاك ينتفي، ولا يبقى مع انتفائه سبب لسحب الجواز.
    واستدل المانعون أيضًا لهذه الصورة بقياسها على حرمة السحاق، فقالوا:
    إذا كان السحاق محرمًا، فهذا النقل لماء امرأة إلى امرأة أخرى لا ينبغي أن يكون في هذه العملية .
    والذي يبدو لي:
    أن قياس الأم البديلة "الزوجة الثانية" على السحاق بجامع نقل ماء امرأة إلى أخرى هو قياس مع الفارق، لأن القصد من السحاق هو المتعة والشهوة، وليس الاستيلاد، والمتعة والشهوة معدومة في مسألة الأم البديلة "الزوجة الثانية" لأن هدف هذه الصورة هو الاستيلاد فقط دون الشهوة.
    ثم إن في عملية السحاق لا تنتقل البويضات إلى الطرف الثاني، بخلاف الأم البديلة التي تنقل إليها البويضة المخصبة بعملية جراحية.

    الفريق الثاني: المجيزون:
    قالوا بجواز هذه الصورة باعتبار أنهما زوجتان لرجل واحد، ولأن الزوجة الأخرى قد تبرعت بحمل اللقيحة لضرتها، وفي هذه الصورة فإن وحدة الأبوة متحققة، والتماسك العائلي موجود، ومظلة الأسرة قائمة وسليمة، ولا يوجد في هذه الحالة اختلاط أنساب بالنسبة للزوج، ولا بالنسبة إلى الزوجة إذا أخذ بالاحتياط ضمن ضوابط وضمانات وإجراءات تدعو إلى الاطمئنان في عدم اختلاط الأنساب. لأجل هذا أباح المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي "بالأغلبية" هذه الصورة في دورته السابعة ولكن بشرط الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطف، لأن الخطأ في اختلاط بويضة ملقحة بأخرى ستمتد آثاره إلى أجيال وأجيال.
    وأيضًا اشترطوا أن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة.
    والذي يبدو لي:
    أن الاحتياط الواجب أخذه يتحقق في الضمانات والضوابط والإجراءات الكافية قدر الإمكان، وبما هي متاحة، وبقدر ما يستطيعه الإنسان، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته لمنع الخطأ والتلاعب، ولا ينبغي منع مثل هذه المصالح الشرعية في الإنجاب بحجة احتمال ارتكاب الخطأ والتلاعب، لأنه لو بنينا مشاريعنا على قاعدة الخوف من الخطأ فلن ينجز أي شيء، ولابد من إيجاد طرق لمنع الخطأ والتلاعب، وعلى سبيل المثال: فقد يحصل اختلاط في الأطفال في بعض مستشفيات الولادة، حين تخطئ الممرضات في وضع الأساور التي تحمل التعريف بالطفل، فهل يعني ذلك غلق مستشفيات الولادة خوفًا من اختلاط الأولاد، أم لابد من العمل لوضع ضوابط وإجراءات قوية حاسمة لمنع مثل هذه الإشكالات، ومع ذلك يجب أن نأخذ تلك المحاذير بعين الاعتبار، وعلينا أن نحتاط لديننا ونحتاط لأنسابنا، ولكن الاحتياط المضيق المتشدد الذي يوقع في حرج شديد، والذي قد يؤدي إلى تحريم الحلال، فنغلق الباب أمام حلال شرعي، فكما قد نحلل حرامًا، قد نحرم حلالاً ، أو نحرم ما هو جائز وقت الحاجة والضرورة.
    وبهذا يتبين رجحان القول بجواز زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للرجل نفسه، بشرط وجوب الأخذ بالاحتياط لضمان عدم اختلاط الأنساب من جهة الأم .
    وهذا هو حل شرعي ورؤية إسلامية "أراها راجحة" - وهي الزواج بزوجة ثانية - لحل مشكلة الأم البديلة، والتي اخترعها الغرب وشاعت فيه.
    وينبغي أن تكون لهذه الزوجة حقوق الزوجة الأولى نفسها، وأن لا يكون هذا الزواج زواجًا بنية طلاق، وأن يتم ذلك برضاها، آنذاك توضع لقيحة الزوج وإحدى الزوجتين في رحم الزوجة الأخرى، ثم تسلم الأم البديلة هذا المولود إلى الزوجة الأولى، ومن محاسن هذه الرؤية إحداث نوع من التآلف بين قلبي الزوجتين، لأن هذا الطفل سوف يربط بينهما أكثر، ولا تشعر الأم الحامل آنذاك أيضًا بأن وليدها قد اغتصب منها قسرًا، إذ إن الطفل يعيش معهم ضمن العائلة، فلا تنتزع منها، أما في الغرب فإن الذي يحدث هو أن صاحبة الرحم المستأجر توقع هذا العقد، وربما تحت سطوة حاجتها إلى المال. ولكن مشاعرها حين توقيع العقد تختلف جدًا عن مشاعرها حين تضع الوليد، فهذا الانتزاع قد يترك في قلب هذه الأم جروحًا قد لا تلتم على مر الزمان، والقضايا الكثيرة في محاكم الغرب تشهد على ذلك.
    من ناحية ثانية - وإن قلنا بعدم جواز التأجير في مسألة الأرحام - فإن هذا لا يمنع من تقديم هدية ومكافأة إلى الزوجة صاحبة الرحم، وإكرامها لقاء تضحيتها ومعروفها، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى إليكم معروفًا فكافئوه" .
    ولكن المشكلة تكمن في قوانين بعض الدول التي تمنع تعدد الزوجات، ولأن هذا الأسلوب لا يجري في البلدان التي تعارض أنظمتها تعدد الزوجات، وقد يكون الحل في هذه الحالة إجراء عقد زواج شرعي عرفي على الزوجة الثانية - وليس زواجًا رسميًا، حتى لا يخضع الزوجان للمساءلة القانونية والعقد العرفي هذا مقبول من الناحية الشرعية في هذه الحالة.

    أهمية نسب المولود في مسألة الرحم المستأجر:
    أولت الشريعة اهتمامًا كبيرًا بحفظ النسب، وجعلت له سورًا محكمًا، حتى لا يدخل إليه من هو ليس منه، ولا يخرج منه من هو فيه، فحرم الإسلام التبني، لأن المتبنى غريب عن العائلة، بعيد عن نسبها، وأوجب أن يدعي كل إنسان إلى أبيه، وكما حرم التبني ليمنع من دخول الآخرين، حرم أن يرغب الإنسان عن نسبه، فيدعى إلى غير أبيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" ، وللنسب آثار مهمة من الناحية الشرعية، إذ يترتب عليه أحكام تتعلق بالآباء والأبناء، أو بهما معًا. أما الأحكام المتعلقة بالأبناء فمنها:
    بر الوالدين، والخروج للجهاد الذي هو فرض كفاية، إلا بإذن والديه، لاسيما إذا كان يعولهما، وسقوط القصاص عن الأب في قتل ابنه، والأم إذا قتلت ولدها، وسقوط حد القذف، إذا رمى أب ولده ذكرًا أو أنثى بالزنا، والولاية على النكاح، والولاية على المال بالنسبة إلى الصغير، هذه الأحكام متعلقة بالآباء. أما الأحكام المتعلقة بالأبناء فمنها:
    الرضاع باعتباره حقًا واجبًا على الأبوين، والحضانة، والرعاية.
    أما الأحكام المتعلقة بالآباء والأبناء فمنها:
    الميراث، وتحريم الزواج، وتحمل الدية واستحقاقها، واستحقاق الدم، وهو حق الآباء في المطالبة بدماء أبنائهم، وبالعكس، هو حق مقرر يتبادله كل بالنسبة إلى الآخر، بسبب النسب، وصدقة الفطر واجب لكل من الآباء والأبناء، بحيث يدفعها القادر منهما عن الآخر، والنفقة كذلك، واجب متبادل بين الآباء والأبناء، فيقوم به كل منهما عند حاجة الآخر، وعدم التبرؤ، فلا الآباء يستطيعون أن يتبرؤوا من نسب أبنائهم، مهما كان أمر هؤلاء من الفسق والكفر، ولا الأبناء يستطيعون أن يتبرؤوا من نسب آبائهم، ويكون التبرؤ من الكفر لا من النسب، {فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه} (التوبة : 114).
    فالنسب مقدس مهما كانت أفعال الآباء والأبناء، وأيضًا ينبني على النسب، سفر المرأة مع محرم، وكذلك صلة الرحم، وغيرها من الأحكام .
    وقبل أن نتبين نسب المولود في هذه المسألة، يجدر بنا أن نبين علاقة الرحم المستأجر بجريمة الزنا، فهل أن زرع اللقيحة المأخوذة من الزوجة وزوجها في رحم الأم البديلة يعد زنا في ميزان الشرع، وهل يترتب عليه آثارها؟ لأن هذا ينعكس على الحكم الفرعي الآخر، وهو حكم الوليد الذي تلده صاحبة الرحم المستأجر، لأن الأمر إذا كان زنا فالزنا لا يثبت نسبًا من ناحية الأب. والذي يبدو لي:
    أن هناك فرقًا بين الزنا، وبين زرع اللقيحة في رحم الأم البديلة، وذلك:
    لأن الركن الأساس في جريمة الزنا الموجبة للحد هو الاتصال الجنسي - الإيلاج المحرم - الخالي من شبهة الحل، وهذا الركن معدوم هنا، لذلك فإن مرتكب هذا الفعل لا يعد من الناحية الجنائية زانيًا، فلا يقام عليه الحد، ولكن لما كان هذا الفعل محرمًا، فإن كل من يساهم فيه يستحق التعزير.
    ولكن هل يلتقي هذا الفعل مع الزنا في حقيقته، بحيث يصب في نفسٍ النتيجة التي هي: وضع نطفة رجل غريب عمدًا في رحم امرأة غريبة عنه؟
    والذي يبدو لي:
    أنهما يفترقان في نقاط ويلتقيان في نقطة واحدة:
    إذ إن وضع مني رجل في رحم امرأة غريبة عنه قد يلقح بويضتها داخل رحمها. هذا الأمر يختلف عن وضع لقيحة زوج وزوجة في الرحم الأجنبية، ففي الصورة الأولى يحدث اختلاط الأنساب إذا تم تلقيح البويضة، وفي الصورة الثانية، فإن عدم اختلاط الأنساب فيها مأمون - إذا أخذنا بالاحتياط - إذ إن عملية الزنا قد يختلط ماء الرجل ببويضة المرأة الزانية فيلقحها، أما هنا فلا اختلاط بين ماء الزوجين، وماء صاحبة الرحم، لأن زرع اللقيحة يتم بعملية جراحية، ودور صاحبة الرحم الحامل مثل دور المرضع تعطيه الغذاء، ولا تعطيه الصفات الوراثية، فالرحم هنا عبارة عن وعاء، ومحضن، ومستودع فقط، لا علاقة له باختلاط الأنساب.
    ئم إنه لا يقصد من الزنا استيلاد المرأة، ونسبة الولد إلى الزاني، بل القصد منه المتعة واللذة الجنسية، وقضاء الشهوة، أما الرحم المستأجر فالقصد منه الاستيلاد ابتداء، وليس للشهوة والعاطفة والمشاعر مكان هنا، وقد يوجد الزنا، ولا يوجد الحمل، وذلك بالاحتيال على منع الحمل بدواء، أو حائل.
    هذا هو الفارق بين الحالتين . أما من الناحية الأخرى فإن هذا العمل يلتقي مع الزنا بجامع دخول ماء رجل غريب في رحم امرأة غريبة عنه ليس بينهما عقد زواج شرعي، وإن كان لا يحدث اختلاط في الأنساب.
    وللمرء أن يتساءل فيقول: إن الذي يدخل رحم المرأة المستأجر ليس ماء رجل غريب، كما في حالة الزنا - والذي يلقح بويضتها بماء الزاني - بل الذي يحدث في حالة الأم البديلة، أن الحيوان المنوي للزوج "الحيمن" يدخل في بويضة الزوجة في أنبوبة الاختبار فيلقحها، فيتحول إلى بويضة مخصبة (ZIGOT) ثم تزرع في الرحم المستأجر، دون اختلاط في الأنساب، وهنا ينبغي ملاحظة ما يلي:
    إن الحيمن بشكله انتهى كليةً، وكذلك تركيبه الكيمياوي، فبعد أن كان خلية أحادية مكونة من 23 كروموسومًا فقط ورأس وذيل، انتهى الأمر إلى خلية متكونة من 46 كروموسومًا، بعد أن فقد ذيله. فهو يدخل في جسم غريب آخر يكبر حجمه أكثر من مئة ألف مرة وهي البويضة، ومن هنا فهذه الكروموسومات ال 23 للزوج بعد دخولها في البويضة لم تعد حيمنًا، وليس له أي صفة حيمنية، فلا يقال إن ماء رجل غريب دخل في رحم امرأة غريبة، ولاسيما إذا علمنا أن الأنساب تبقى نقية 100% لأن الزرع يتم بعملية جراحية.
    والذي يبدو لي:
    هو أن حقائق الأشياء تتقرر بجوهرها، لا بكبرها وصغرها، فالحيمن رغم صغره، فإنه يحمل جوهر الإنسان وحقيقته، ورغم أن الذي يدخل الرحم ليس هو المني كله كما في عميلة الجماع، بل جزء يسير منه، وهو حيمن واحد لتلقيح البويضة في إنبوبة الإختبار لا في الرحم.
    فإن الذي يحدث فعلاً ويصدق القول به، هو أن هذه العملية هي في النتيجة دخول ماء رجل غريب في رحم امرأة غريبة، ولكن دون أن تختلط الأنساب إذا أخذ بالاحتياط، ومع ذلك فإننا نقول أن الأصل في الفروج التحريم، ولا تحل إلا بعقد زواج صحيح.

    من الأم الحقيقية ومن الأم الرضاعية:
    إن صور الرحم المستأجر - مع القول بتحريمها - إذا وقعت فعلاً، ونتج عنها مولود، فلمن ينسب هذا المولود؟ للزوجين مصدر اللقيحة، أم لصاحبة الرحم المستأجر وزوجها؟ أيهما الأم الشرعية التي لها حق الميراث والنفقة
    والحضانة وغير ذلك؟ هل هي الأم صاحبة البويضة أم هي صاحبة الرحم؟ أيهما الأم الأصلية، وأيهما الأم التقليدية؟ هل الأم البيولوجية صاحبة الجينات الوراثية التي تنقل الصفات والملامح والشيات إلى الوليد، أو هي التي تحمله وتغذيه من دمها وتضعه بعد تسعة أشهر؟
    هنا حصل خلاف بين الباحثين وانقسموا إلى فريقين:
    الفريق الأول :
    يرى أن الأم النسبية والحقيقية والتي ترث هي صاحبة البويضة، أما صاحبة الرحم المستأجر التي حملته وولدته فهي مثل أم الرضاع ، فهي أم حكمية، أي نحكم لها بأنها أم باعتبار الحضانة والتغذية، ولا يثبت لها النسب، وإنما يثبت لها حكم الرضاع، وذلك للأسباب التالية:
    1- هذه الصورة مبنية على أساس أن اللقيحة جاءت من بويضة امرأة لقحت بماء زوجها، ثم بعد التلقيح زرعت في رحم امرأة أخرى، إذن فالجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وما دام الأمر كذلك، فالجنين ينسب إليهما. أما صاحبة الرحم فإنها غذت الجنين بدمها بعد بداية تكوينه حتى تكامل وولد، فهي لذلك تأخذ حكم الأم من الرضاعة من باب أولى، فالمرضعة غذت بلبنها، وهذه غذته بدمها، وتلك غذته بعد أن تم نموه وولد إنسانًا سويًا، وهذه غذته وحضنته في أحشائها منذ بداية تكوينه، وكانت تغذيتها هي السبب في تكامل نموه وولادته، فكل ما حكمت به الشريعة للمرضعة بسبب الرضاع تستحقه هذه من باب أولى.
    2- أيضًا فإن خصائص الإنسان وصفاته الوراثية تتقرر في البويضة والمنوي فقط، وليس لصاحبة الرحم المستعار أي دخل في ذلك، لأن الرحم ما هو إلا محضن ومستودع.
    3- ثم إن الثمرة بنت البذرة، لا بنت الأرض، فمن يزرع برتقالاً يجني برتقالاً مهما كانت الأرض المزروع بها، ومن يزرع تفاحًا يجني تفاحًا، فالأرض وإن كانت تجهز البذرة بكل ما تحتاج إليه، لكنها لا دخل لها بنوع أو جنس النبات الذي سينمو فيها ، وكشتل الشجر بعد نموه وكبره، فينقل إلى مكان آخر، فينسب الشجرة الملقحة إلى البذرة، وليس إلى التربة.
    وأيضًا فإن هذه البويضة الملقحة لو أنها أتمت مراحل حياتها في أنبوبة الإختبار – وهو ما يسعى إليه العلماء – أو في رحم صناعي، أو ربما في رحم قرد – لو أمكن تحقيق ذلك – فخرج الولد منها إنسانًا سويًا، فهل الأم هي أنبوبة الإختبار، أو الرحم الصناعي أو القرد، أم أنها صاحبة البويضة، وليست هي الأنبوبة، ولا الرحم الصناعي، ولا القرد .

    الفريق الثاني :
    وقد ذهب هؤلاء إلى أن الأم الحقيقية التي ترث هي الأم صاحبة الرحم التي حملت وولدت ، أما صاحبة البويضة، فهي أم حكمية مثل أم الرضاع، فهؤلاء ينظرون إلى الولد بمنظار الولادة، فيثبتون النسب من المرأة التي تلده، باعتراف الزوج، أو شهادة الشهود » فالأم التي ترث هي صاحبة الرحم وينسب الولد إلى زوجها، لأن الولد للفراش حسب القاعدة الشرعية التي تضمنها الحديث الشريف.
    واستدلوا بما يلي:
    أولاً:
    النصوص القرآنية الدالة على القطع بأن الأم هي التي ولدت: ومنها قوله تعالى: {إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم} (المجادلة : 2)، فقد نفى الله تعالى الأمومة عن التي لم تلد، ولاسيما أن هذا نص قطعي الثبوت والدلالة، وجاء على صيغة الحصر. فأمه هي التي ولدته، هي والدته، وكلمة الوالدة اسم فاعل من فعل ولد، فكيف تكون هي التي ولدته، (أي والدته)، ولا تكون أمه، و "إن" في الآية الكريمة نافية، والنفي والإثبات من أقوى طرق القصر عند العرب، لذلك كانت كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" أي إثبات الألوهية لله، ونفيها عما سواه .
    ومنها قوله تعالى: {حملته أمه كرهًا ووضعته كرهًا} (الأحقاف: 15)، فبين تعالى أن التي تحمل الولد كرهًا، وتضعه كرهًا، هي أمه، وهي صاحبة البويضة كذلك. ومنها قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} (البقرة: 233)، ومعلوم أن التي ترضع الولد هي التي ولدته، ولو كانت البويضة من غيرها.
    ومنها قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها} (البقرة: 233)، ومعلوم أن أطوار خلق الإنسان في رحم أمه من النطفة الأمشاج، إلى الولادة تحدث في الرحم، ومن يحدث لها ذلك سماها القرآن أمًا.
    ومنها قوله تعالى: {يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق في ظلمات ثلاث} (الزمر: 6).
    ومنها قوله تعالى: {وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم} (النجم: 32).
    ومنها قوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن} (لقمان: 14)، فهل صاحبة البويضة حملته وهنًا على وهن.
    ومنها قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان} (النساء: 7)، فالذي يرث المرأة هو الطفل الذي ولدته، فصارت بذلك والدة حقيقية لا التي أخذت البويضة منها.
    ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك" الحديث، رواه ابن مسعود .
    هذه أدلة هذا الفريق من نصوص القرآن والحديث. وعليه، فهذا الولد ابن لهذه التي حملته وولدته، ويأخذ كل أحكام الولد بالنسبة إلى أمه، والأم بالنسبة إلى ولدها من حيث الميراث ووجوب النفقة والحضانة، وامتداد الحل والحرمة إلى أصولها وفروعها وحواشيها إلى غير ذلك.
    والذي يبدو لي:
    أن استدلال هذا الفريق بتلك الأدلة هو استدلال في غير موضعه، وذلك لما يأتي:
    إن النصوص التي تقضي بأن الأم هي التي ولدت، وهي الوالدة، فإن الاستدلال بها لا ينهض حجة لتأييد هذا الرأي، وذلك لأن الأم الحقيقية في الإسلام، ووقت تنزيل القرآن، وفي جميع الأديان، وعلى مر التاريخ الإنساني، هي حقيقة قائمة، فالأم هي مجموعة الهيئة التي هي صاحبة الحمل والوضع وهي ذاتها صاحبة البويضة والجينات الوراثية، إذ لكل مولود بأمه صلتان:
    الأولى: صلة تكوين ووراثة، وأصلها "البويضة منها".
    والأخرى: صلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها "الرحم" منها. فهذا المولود المتصل بأمه شرعًا وطبعًا ، فعلى هذه الصفة نزلت ايات القرآن المتضمنة لمعنى الأمومة والوالدة، فالأم والوالدة "القرآنية" هي التي تحمل وتلد الجنين، وهي ذاتها التي "تلد" البويضة من مبيضها. فوالدة الجنين وولادة البويضة كلاهما منها وحدها، فاستحقت بذلك أن تسمى الوالدة والأم.
    أما إطلاق الأم على التي حملت، ووضعت فقط من غير أن تكون البويضة منها، أي إطلاق الأم على التي ولدت الهيئة الكاملة لها وقت التنزيل، فإنه استدلال يحتاج إلى نظر. فقوله تعالى: {إلا اللائي ولدنهم} معناه: أي ولدن الجنين "وولدن" البويضة، لأننا لو قصرنا الولادة على ولادة الجنين فقط، فهذا يخالف الواقع الذي جاء في التنزيل.
    أما الاستدلال في هذه المسألة بآية الظهار في قوله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورا} (المجادلة: 2)، فهو استدلال بعيد، إذ معنى الآية: الذين يشبهون أزواجهم بأمهاتهم، فيقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي ونحوه، أي: إنك علي حرام كحرمة أمي، ما نساؤهم بأمهاتهم، فذلك كذب منهم، فليست أمهاتهم في الحقيقة إلا اللائي ولدنهم، وإن هؤلاء المظاهرين يقولون بهذا القول منكرًا، فتشبيه الزوجة بالأم خبر زور وكذب، فإن الزوجة لا تشبه الأم . وهذا هو معنى الآية.
    لذلك فالذي يبدو لي:

    أنه ينبغي أن لا نقحم معاني هذه الآيات في تفسير ظاهرة عصرية جديدة لا يتحملها النص، هي غير ما نزلت الآية من أجلها، لأن هذه الآية نزلت جوابًا على واقعة محددة وهي: هل الزوجة أم، فرد القرآن الكريم بأن هذا كذب وزور، فالزوجة ليست أمًا، ولا تشبهها في الحرمة، لأن الزوجة محللة، والأم محرمة، وتشبيه المحللة بالمحرمة كذب وزور، ولم تنزل الآية جوابًا عن السؤال المعروض في هذا العصر، هل الأم الحقيقية والنسبية هي صاحبة البويضة، أو التي حملت ووضعت؟ فسبب نزول الآية يحدد المعنى، إذ إن هذه القضية لم تكن أصلاً معروضة على بساط البحث، هذه قضية جديدة، وربط معنى الظهار بهذه القضية الجديدة، هو تحميل للنص ما لا يحتمل.
    ولا يقال هنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في قوله تعالى:{إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم} لأن خصوص السبب هنا تلك المرأة التي ظاهرها زوجها وهي سلمة بنت صخر ، إذ إن آية الظهار نزلت في رجل وامرأة بعينهما، هذا هو الخصوص. أما العموم في الآية الكريمة، فهو كل حالة مماثلة، أي كل امرأة تلد مولودها وتلد البويضة أيضًا {إلا اللائي ولدنهم}، فمعنى "ولدنهم" في الآية الكريمة - كما ذكرنا - أن الجنين منها، والبويضة منها أيضًا. هكذا نزلت اليآة القرآنية على هذه الحقيقة الواقعة، أما إذا اختلف المحل، فولدت الأم الجنين و لم "تلد" البويضة، كما في القضية التي معنا "الرحم المستأجر"، فإذ الحكم آنذاك يختلف، هنا لا تدخل هذه الواقعة الجديدة ضمن عموم اللفظ، لأن المحل قد اختلف، ومناط الحكم لم يتحقق، والحكم لم يصب المحل، فنحن نسلم بقاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، ولكن الخلاف في تحقيق السبب ووجوده، فلا نسلم تحقيق السبب وتوافره في قضية الأم البديلة ليترتب عليه المسبب أي الحكم، فمدلول السبب لم يتحقق في هذه
    القضية الجديدة. فالاستدلال بآية، على قضية الرحم المستأجر، استدلال ليس في محله
    ثم إن ظاهر الآية يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة، إذ جاءت الآية بصيغة الحصر {إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم} (المجادلة : 2)، ومع ذلك فإن المرضعة أم {وأمهاتكم اللائي أرضعنكم} (النساء: 27)، وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم، {وأزواجه أمهاتهم} (الأحزاب: 6)، إذن فهم أمهات في حرمة النكاح.
    وبناء على ما تم مناقشته، نرجح أن المرأة صاحبة البويضة هي الأم الحقيقية، ويثبت لها جميع أحكام الميراث والنفقة والحضانة وغيرها وذلك باعتبار البويضة، ولأن الطفل يأخذ من صاحبة البويضة كل الصفات الوراثية، أما المرأة صاحبة الرحم المستأجر - الأم البديلة - فهي أم حكمية، لا يثبت لها النسب وإنما يثبت لها حكم الرضاع.
    وهنا يثار سؤال على من يجعل الأم البديلة لها حكم الأم بالرضاعة وهو:
    إذا كان نقل دم امرأة إلى الرضيع في سن نموه الأولى دون الحولين لا يحصل به تحريم، وأن التحريم خاص بالرضاع - كما قرر ذلك المجمع الفقهي الإسلامي بإجماع الآراء - فكيف نعطي حكم الأم المرضعة للأم البديلة التي غذت الجنين بدمها؟
    والذي يبدو:
    أن نقل الدم من امرأة إلى طفل رضيع لمرة واحدة، أو أكثر كما يتم في حالات مرضية معينة تحتاج إلى إضافة دم إلى هذا الرضيع، هذا الأمر يختلف عن تغذية الطفل في الرحم تغذية كاملة من دم الأم الحامل - عن طريق المشيمة -، ولمدة تسعة أشهر متواصلة بحيث يتكون جميع خلايا وأنسجة الجنين وأعضائه من ذلك الدم. فالجنين كله من دم الأم الحامل، وليس هو عملية إضافة دم إليه ليكون جزءًا من الطفل هو من المرأة المنقول منها الدم. فنقل وإضافة هذا الجزء من الدم لا ينشر الحرمة، ومثل ذلك نقل بعض أعضاء وأنسجة امرأة، أو نخاع عظامها - الذي هو مصنع الدم - وزرعه في جسم الرضيع لا يبعث على الحرمة أيضًا.
    وإذا كان الاسلام قد جعل حقوقًا للمرضعة، فأكرمها، وأعطاها مرتبة الأم بالرضاعة بمجرد إرضاعها الوليد، وذلك لأنها غذته من لبنها – رغم أن عملية الرضاعة سهلة وميسرة - فكيف بامرأة حملت هذا الجنين في بطنها
    وغذته أكثر مما تغذي المرضعة رضيعها، وأخذ منها أكثر مما يأخذ الرضيع من مرضعتها. وهذه المرأة صاحبة الرحم قد تحملت الآلام والسهر والمعاناة القاسية، والمرض، والضعف والوهن، اذ حملته كرهًا ووضعته كرهًا، حملته وهنًا على وهن، أليست هذه المرأة جديرة بعد كل هذه التضحيات، والتي هي أضعاف أضعاف ما تقدمها المرضعة للرضيع، أليست مستحقة لهذا الشرف وهذا الوسام وجديرة بأن تكون "أمًا بالرضاعة" بل الراجح أنها أكثر من الأم المرضعة، من باب قياس الأولى.

    نسب المولود من ناحية الأب:
    انقسم الباحثون في هذه المسألة إلى فريقين:
    الفريق الأول: ذهبوا إلى أن نسب المولود من ناحية الأب هو لزوج صاحبة الرحم على الرغم من عدم وجود علاقة جينية بينهما، ولا يتبع الزوج صاحب المني. واستدلوا بما يلي:
    ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ، وهذا الحديث نص في الحكم في هذه القضية، وهو قاعدة عامة كلية من قواعد الشرع يحفظ به حرمة النكاح، وطريق اللحاق بالنسب جوازًا وعدمًا. فمتى حملت أم بديلة ذات زوج نتيجة زرع لقيحة زوج وزوجها في رحمها، فإن الحمل ينسب للزوج وزوجته التي حملت به ووضعته ولا علاقة لصاحبة اللقيحة وزوجها بالمولود، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم في هذه القضية عند فرض وقوعها فلا حكم لأحد بعد حكمه ، وهذا الحديث يفسره سبب وروده، فقد روى البخاري أنه تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم في ولد جارية زمعة فقال سعد: إنه ابن أخي عتبة، عهد إلي أن ابن وليدة زمعة مني، فأقبضه فقبضه، فقال عبد بن زمعة: إنه أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة"، لما رأى قرب شبهه بعتبة مع العلم أنه أخو سودة لأبيها في ظاهر الحكم.
    والذي يبدو لي:
    أنه إذا حصل القطع واليقين في مصدر الجنين، بأن الولد ليس لزوج صاحبة الرحم، فإن المولود لا يلحق به، لأنه ليس منه، لأن سبب ثبوت النسب من الزوج كونه مخلوقًا من مائه، كمن تزوج فولدت امرأته لأقل من ستة أشهر، أو إذا ولدت زوجة الصغير، فالولد لا ينسب للزوج إجماعًا، ولو نسب إليه المولود بحسب الظاهر، وهو يعلم يقينًا أنه ليس منه، وجب عليه نفي الولد ، لأن استلحاق من ليس منه حرام وعليه فالمولود في هذه الصورة لا يلحق زوج المرأة صاحبة الرحم الحامل، لأن التلقيح تم خارج رحمها، من بويضة ليست لها، ومن مني ليس لزوجها، فالحمل ليس من مائه قطعًا ولا علاقة جينية بينهما، فلا يجوز نسبة المولود إليه قطعًا، ولو نسب إليه بحسب الظاهر وجب نفيه . أما نص الحديث فإنه يحكم به في حالة ما إذا شك في الجنين، ولم يحصل القطع واليقين في مصدره، فآنذاك ينسب المولود إلى صاحب الفراش، ما لم ينفه الزوج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وكأن تزني امرأة متزوجة ثم يظهر بها حمل، والحمل يمكن أن يكون من هذا الوطء، ويحتمل أن يكون من الزوج، فيحكم الحديث في مثل هذه الحالات.
    الفريق الثاني: ذهب هؤلاء إلى أن المولود ينسب إلى أبيه "زوج صاحبة البويضة"، الذي لقحت بويضتها بمائه، ولا ينسب إلى زوج صاحبة الرحم وذلك لأن هذه الصورة مبنية على أساس أن اللقيحة جاءت من بويضة امرأة لقحت بماء زوجها، ثم بعد التلقيح زرعت في رحم امرأة أخرى، إذن فالجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وما دام الأمر كذلك فالجنين ينسب إليهما، وكون هذه الصورة محرمة لا يؤثر ذلك في نسبة الولد إلى أبويه، لأن التحريم قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المتبرعة استعمالاً غير مأذون به شرعًا، وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، وإنما جاء من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله، وإنما قلت ذلك لما أثبته العلم: من أن الجنين بعد زرعه لا يستفيد من المتبرعة غير الغذاء، أما في صفاته الوراثية فهو راجح إلى صاحب المني والبويضة ، إذن فهو أشبه ما يكون بطفل غذاه أبواه بحرام حتى كبر، فهما آثمان بذلك، لكن هذا لا بقطع عنهما نسب ابنهما.
    وذهب فريق ثالث إلى أن صاحبة البويضة لا شئ لها، وبويضتها هدر . واحتج صاحب هذا الاتجاه بقصة ابن وليدة زمعة فقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ابنًا لزمعة مع ظهور أنه ليس ابنًا لزمعة، وجعل الحكم "الولد للفراش" فالحقيقة الواقعية "العلمية" ليست بالضرورة هي الحقيقة الشرعية، فالشرع يحكم بالظاهر والحقيقة علمها عند الله، وينتهي إلى القول "ليست هناك قيمة أبدًا لصاحب البذرة أو لصاحب الحيوان المنوي في كثير من الحالات لأنه لابد أن يكون فراشًا شرعيًا صحيحًا .
    والجواب على ذلك بما أجبنا عليه في الصورة الأولى لأن الصورة التي معنا مختلفة عن قصة زمعة، ففي قصة زمعة فإن الجنين منعقد من بويضة امرأة وماء رجل ليس بينهما نكاح، بل الولد جاء من سفاح، وما دام الأمر كذلك فالجنين لا ينسب إليه.
    أما الصورة التي معنا فإن الجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وما دام الأمر كذلك فإن الجنين ينسب إليهما، وكون الصورة هذه محرمة لا يؤثر ذلك في نسب الولد إلى أبويه، لأن التحريم قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المستأجرة استعمالاً غير مأذون به شرعًا، وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين لأنه جاء من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله - كما ذكرنا -.
    وذهب رأي آخر إلى عدم اعتبار أي من المرأتين أمًا بالنسبة للمولود.
    ويرى آخر بأن كلتا المرأتين مثل أم الرضاع، لأنه تكون من بويضة الأولى، واكتسب من الثانية .
    أما في القانون الوضعي فلا يزال هناك نقاش حول الموضوع، لذلك لم يتفقوا على نتيجة حاسمة ونهائية في هذه القضية، فهناك تيار قوي في الغرب يعطي حق الأمومة القانونية للأم البديلة، كما في ولاية فرجينيا، وفي القانون الإنكليزي أيضًا. أما في ولاية كاليفورنيا، فتعتبر الأم صاحبة البويضة هي الأم القانونية للطفل. وفي التشريع اليهودي فإن التعاقد على الأم البديلة ليس مسموحًا به، لذا فإن أي أبوين قام بهذه العملية سيبقيان بدون طفل، واليهودي هو من كانت أمه يهودية، فالأم عندهم هي التي تحمل وتلد. وإن كان هناك اتجاه آخر مفاده اعتبار الابن المولود من بويضة أم يهودية وضعت في رحم أم غير يهودية يعد يهوديًا. والكنيسة الأرثوذوكسية لا ترحب بالرحم المستأجر وتعدها مخالفة لطبيعة البشر. والقانون الإيطالي يمنع استئجار رحم امرأة لزرع بويضة ملقحة ولكن يقبل إذا كان بشكل تطوعي إنساني، إذا عُرفَ الأبوان وكانا على قيد الحياة، وهذا لا ينفي أن هناك وكالات تتاجر بالقضية .
    وللمرء أن يتساءل:
    إذا ابتلى الله إنسانًا بالعقم، فهل علاجه تدخلاً في خلق الله ومضاده لسنة الله في خلقه،بناء على قوله تعالى: {ويجعل من يشاء عقيمًا} (الشورى: 50).
    والذى يبدو: أن العقم مرض، وهو خلاف الأمر الطبيعي - إذا كان المبيض سليمًا، ولكن يوجد خلل في الرحم - وأن علاج بعض أنواع العقم بأسلوب الأم البديلة "الزوجة الثانية" كما رجحنا، يعد علاجًا شرعيًا،
    والعلاج الطبي حق من الحقوق المشروعة في هذه المسألة ما دام لا يدخل في العملية طرف ثالث أجنبي غير شرعي، فالتكييف الشرعي لهذه المسألة هو أن العقم أو عدم الإخصاب مرض، والشريعة أباحت العلاج من المرض، وقد ورد في الحديث النبوي الحث على العلاج والتداوي بقوله صلى الله عليه وسلم "تداووا عباد الله" ، والأحاديث في طلب التداوي كثيرة والإنجاب ووجود النسل من الحاجات الأساسية للإنسان، ومساعدته على الإنجاب ليس فيها مضادة لإرادة الله تعالى، وله أن يطلب ذلك بكل وسيلة ممكنة، دون أن يتعدى حدود الشرع وضوابطه، ومضادة إرادة الله تعالى تكون عند اللجوء إلى طريق غير مشروع، كنقل مني أو بويضة من غير الزوجين أو استعمال رحم امرأة أجنبية دون عقد شرعي.
    وأما إباحة الإنجاب عن طريق رحم الزوجة الثانية، فإنما هي لأجل الحاجة، فأبيح استثناء، والضرورة تقدر بقدرها . والزيادة على الطفل أو الطفلين – حسب الحالة – هو خارج نطاق الضرورة التي هي أساس إباحة هذه المحرم.
    والذي أراه في هذه القضية أيضًا: اقتراح قانون من قبل الدولة الإسلامية التي تحرص أن تكون قوانينها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية لأجل تنظيم مسألة الأم البديلة، حتى يتضح الأمر لمن يقدم على هذا الحل، ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته، وفضًا للنزاع الذي قد يحدث في المستقبل، بين مختلف الأطراف.
    والحمد لله أولاً وآخرًا.


  2. #2
    طبيب / أديب الصورة الرمزية د- صلاح الدين محمد ابوالرب
    تاريخ التسجيل
    13/10/2006
    العمر
    69
    المشاركات
    4,923
    معدل تقييم المستوى
    22

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الفاضل الدكتور مروان الظفيري
    هذا الموضوع من الكواضيع التى تفنن في الفتوى بها كلا الطرفين
    فنجد الاطباء يدافعون عن العلم ويعيبون على رجال الدين انهم يفتوم بغير علم ويرد عليهم رجال الدين بانهم دون غيرهم لهم حق الفتوى واعتبروا هذا الامر من البدع
    المشكلة ان مدارس الطب في بلادنا حرمت الطبيب من القاعدة الشرعية الاسلامية وهذا في جميع الجامعات الاسلامية
    في احد النقاشات حول هذا الموضوع كان من يحمل لواء رجال الشريعة لا ينطق الا هل الزوجين على عقد الزواج وهل الطبيب مؤتمن ومتى نحصل على الضمانات وهل تضمن كذا وكذا
    ثم يقول ان دم الطفل يتحدد من رحم امه وبعد ان سالته عن دمه ودم امه ولرحمة الله كانتا من فصيلتين مختلفتين صمت وقال انا مازلت عند رأي بالتحريم وهذا المثال ساراجعه
    سيدي ان الرحم البديل هو اسلوب تغذية ومساعدة في التكوين وان حق الطفل ملزم على هذه الام حتى ينتهى الرضاع ولا ينتهى بنتهاء الحمل
    مع وضع الشروط والروابط التى ذكرت
    اشكرك على طرح هذا الموضوع والذى لا ارى اى من اصحاب الرأي الاخر تكلم فسه
    تحية

    الدكتور صلاح الدين محمد ابوالرب
    طبيب-كاتب وباحث
    drosalah@hotmail.com

  3. #3
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    السـلام عليكم

    موضوع شيق جدا جدا ودراسة مستفيضة وردت بها كل الفتاوى والتحليلات والمواقف التى يمكن ان يتم عن طريقها الأستيلاد

    د. مروان لا يأتى الا بالنافع دائما

    ابتسمت وفكرت هنا

    وهناك محاولات من العلماء الآن للتوصل إلى اختراع رحم صناعي يقوم بمهمة الحمل كاملة، وهذا مما يزيد الأمر غموضًا وضبابية ولبسًا، والطفل في هذه الحالة سيصبح مثل صغار الدجاج، كل ما علينا هو أن نوفر له الغذاء والجو المناسب، لكي تتسلمه الأم، كامل النمو، بعد تسعة أشهر، أو ربما أقل من ذلك إذا تطورت التكنولوجيا في هذا المجال.
    ودعوت الله الا تصير بلاد المسلمين مصانع تفريخ ابدا ولا نجارى الغرب فى اختراعاته العجيبة - لانها ساعتها ستنتفى عنا الصفة التى ميزنا الله بها عن باقى الناس وهى امه تحتكم الى الشرع ونراعى صلة الرحم ونفتخر بشرعية الأنساب .


    وبصراحة اجد ان مربط الفرس هو " اختلاط الأنساب " ولا يكون عقد الأجارة فى الرضاعة كمثل عقد استئجار لأرحام
    فالتغذية تتحقق عن طريق الثدي والرحم، هنا باللبن، وهناك بالدم، وكلٌّ من اللبن والدم يتجددان، بل إن الغذاء من الدم أبلغ من غذاء اللبن، ومن ثَمَّ فالصلة في الدم - الذي هو الأصل في تكوين اللبن - أقوى من الصلة في اللبن، وأيضًا، فإن العاطفة والارتباط النفسي بين الأم البديلة وجنينها أشد وأقوى من العاطفة والارتباط النفسي بين الطفل ومرضعته
    واعجبنى هذا الحل ..وعلى الزوجات عدم تحريم ما شرعه الله ,, اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض !!

    وهذا هو حل شرعي ورؤية إسلامية "أراها راجحة" - وهي الزواج بزوجة ثانية - لحل مشكلة الأم البديلة، والتي اخترعها الغرب وشاعت فيه.
    وينبغي أن تكون لهذه الزوجة حقوق الزوجة الأولى نفسها، وأن لا يكون هذا الزواج زواجًا بنية طلاق، وأن يتم ذلك برضاها، آنذاك توضع لقيحة الزوج وإحدى الزوجتين في رحم الزوجة الأخرى، ثم تسلم الأم البديلة هذا المولود إلى الزوجة الأولى، ومن محاسن هذه الرؤية إحداث نوع من التآلف بين قلبي الزوجتين، لأن هذا الطفل سوف يربط بينهما أكثر، ولا تشعر الأم الحامل آنذاك أيضًا بأن وليدها قد اغتصب منها قسرًا، إذ إن الطفل يعيش معهم ضمن العائلة، فلا تنتزع منها، أما في الغرب فإن الذي يحدث هو أن صاحبة الرحم المستأجر توقع هذا العقد، وربما تحت سطوة حاجتها إلى المال
    شكرا لك دكتور مروان - فقد استفدت جدا من الموضوع وبارك الله بالدكتور عارف صاحب البحث
    وشكرا لأختى الواعية زاهية على طرحها هذا الموضوع فى احد اقصوصاتها مما توجب معه الأهتمام والتفصيل
    وشكرا للدكتور المتألق دوما صلاح ابو الرب

    تحياتى للجميع


  4. #4
    طبيب / أديب الصورة الرمزية د- صلاح الدين محمد ابوالرب
    تاريخ التسجيل
    13/10/2006
    العمر
    69
    المشاركات
    4,923
    معدل تقييم المستوى
    22

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الفاضلة ايمان الحسيني
    اشكرك على تحياتك واحييك على متابعتك المستمرة والمثابرة
    ثم انت هنا ايدت بطريقة او بأخرى حل الزوجة الثانية .......الا تخشين رد الفعل
    تحية

    الدكتور صلاح الدين محمد ابوالرب
    طبيب-كاتب وباحث
    drosalah@hotmail.com

  5. #5
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    والله يا دكتور انا احتكم بشرع الله فقط

    والأنسان العالم بدينه والذى لا يفكر الا بالمنطق يجب ان يكون حسب حساب تبعات مثل هذه المواقف

    ولنا فى رسول الله وزوجاته اسوة حسنة

    تحيتى


  6. #6
    أستاذ بارز
    تاريخ التسجيل
    27/09/2006
    المشاركات
    524
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي



    شكرا للأخت الأديبة الفاضلة إيمان

    على جميع طروحاتها ومداخلاتها الغنية القيمة


    وأما الحكم فإما أن يكون بما أنزل الله فيصدق الفعل قول لا إله إلا الله

    وإما أن يكون بغير ما أنزل الله فيكون من يفعل ذلك قد اتخذ آلهة أخرى


    من دون الله، إذ الحكم لله وحده، لقوله تعالى : "إن الحكم إلا لله"

    وقوله : "ولا يشرك في حكمه أحدا"


    ولا يوضح بعضهم المعنى المحدد المقصود بالحكم في اللغة والاصطلاح

    واحتمالات معانيه وأحكامه الكثيرة المختلفة جدا عن بعضها، فالحكم

    يشمل العلم والقيادة السياسية والإدارية والقضاء والتشريع.


    والقضايا والمفاهيم التي قد يعنيها الحكم كثيرة جدا معظمها ليس مما ينظر إليه

    على أنه حكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله، كبعض تشريعات التجارة


    والاقتصاد والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية

    وما ينظم حياة الناس وشؤونهم ..


  7. #7
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    أصبت دكتور مروان
    فائق تقديرى واحترامى
    ومنكم نستفيد


  8. #8
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    السلام عليكم

    دكتورنا الغالى / مروان الظفيــرى

    سؤال :

    هل تعتقد ان هذه التجارب هى فى الواقع استدراج حتى نصل الى علامات يوم القيامة
    وان تلد الأمة ربتها !

    وكيف تلد الأمة ربتها .. ما زلت افكر !

    توضيحك وشرحك سيفيدنى كثيرا

    الف شكر

    معذرة ان هذا خارج الموضوع
    ولو شئت فتحت له موضوع مستقل

    انتظر


+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •