آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 24

الموضوع: تعليقات حول التمرينات العملية للمحاضرة الثالثة و الرابعة في الترجمة القانونية

  1. #1
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي تعليقات حول التمرينات العملية للمحاضرة الثالثة و الرابعة في الترجمة القانونية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    هيا نبدأ معاً رحلتنا القانونية الاستكشافية حول إجابتكم الموقرة للتمرينات العلمية .
    في البداية . . أشكركم على اجتهادكم و إجابتكم الرائعة . . و من الملحوظ تطور أسلوب الصياغة للأحسن و الحمد الله . . فالفضل لله أولاً ثم لسعيكم الدءوب للمعرفة و التحصيل
    و اشكر أستاذتنا الدكتورة كوكب على مداخلتها القيمة . . و توجيهاتها الراقية
    نبدأ على بركة الله تعالى


  2. #2
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    A- The legal capacity, i.e. capacity of citizen to acquire rights and create civil liabilities for himself or herself by his/her actions shall fully arise upon attainment of eighteen years of age thereby
    .

    هذه الفقرة ، هي احدي نصوص القانون المدني الفلبيني . . و تتعلق بموضوع في غاية الأهمية و هو
    ( الأهلية القانونية Legal Capacity )
    تنوعت و تباينت صياغتكم للنص القانوني . . . و سوف أسرد ما جاء بها من بعض القصور الفني في الصياغة القانونية .
    أولاً : مجمل ما ورد في إجابتكم حول النص الأول :
    1- الصفة القانونية (يقصد بها قدرة المواطن على إكتساب الحقوق وتكوين مسئوليات مدنية لشخصه عن طريق أفعاله)، تكتسب كاملة فور بلوغ الشخص 18 عاما
    2- الاهليه القانونية - اي صلاحية المواطن على اكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات المدنيه لأفعاله التي يخلقها بنفسه وتتحقق الأهلية الكاملة عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر.
    3- الأهلية القانونية، أي أهلية المواطن لاكتساب حقوق لنفسه وخلق تبعات مدنية عليها من جراء أفعاله تتحقق بالكامل عند بلوغه سن الثامنة عشرة.
    4- أهلية قانونية، بمعنى آخر، أهلية المواطن في اكتساب الحقوق وخلق مسؤوليات مدنية لنفسه أو لنفسها عن طريق أفعاله أو أفعالها والتي تنشا تماما بموجب بلوغ الثمانية عشر
    5- الأهلية القانونية ، أي أهلية المواطن أو المواطنة لاكتساب الحقوق وتكوين مسئوليات مدنية لنفسه أونفسها من خلال أفعاله أو أفعالها يتمتع بها كاملة عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر بذلك
    6- إن الاهلية القانونية ،أي أهلية المواطن لإكتساب حقوق أو خلق مسئوليات مدنية لنفسه، يجب أن تتأتى كاملة عند بلوغ سن الثامنة عشرة .
    7- الاهليه القانونية ، اي قدرة المواطن على اكتساب الحقوق وخلق المسؤوليات المدنيه لنفسه عن طريق أفعاله والتي تظهر بالكامل عند بلوغ المواطن الثامنة عشرة من العمر
    8- الاهلية القانونية ، اهلية المواطن لاكتساب الحقوق وتحمل مسؤوليات افعاله وتبدأ عند بلوغه تمام الثامنة عشر
    9- تعني الأهلية القانونية قدرة المواطن على اكتساب وخلق المسؤوليات المدنية لشخصه بنفسه وذلك ببلوغ السن الثامن عشر
    10- الصفة القانونية، هي حق المواطن في الحصول على الحقوق وإيجاد التزامات مدنية له أو لها من خلال أفعاله / أفعالها, تكتمل تماماً عند بلوغه سن الثامنة عشر من العمر حينها


    هذا مجمل ما ورد في إجابتكم حول النص الأول .
    و قبل أن أعلق على الترجمة . . سوف نشرح بإيجاز ماهية الأهلية القانونية
    التعريف القانوني للأهلية :
    هي صلاحية الشخص على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات و مباشرة الأعمال القانونية التي تكسبه حقا أو تحمله التزاما . " كما جاء بالنص في القانون المدني "
    و من ثم فالصلاحية شرط لقيام الأهلية . . . فإذا فقدت الصلاحية انتفت مع الأهلية
    فمثلاً . . إذا حكم علي شخص بالسجن . . فقد فقدت الصلاحية لمباشرة الأعمال القانونية و من ثم فقد أهليته في إبرام أي تصرف قانوني .
    و لنتأمل بعض النصوص القانونية الواردة في هذا الموضوع حتى نفهم جيداً المقصود بالأهلية القانونية مما يمكننا من إخراج صياغة قانونية مقبولة و متزنة و متفقه مع العقل السليم :
    المواد الواردة في القانون المدني المغربي ( على سبيل المثال ) :
    المادة 206 :
    الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء
    المادة 207 :
    أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
    المادة 208 :
    أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
    المادة 209 :
    سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
    المادة 210 :
    كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
    المادة 211 :
    يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة
    و بناء عليه ، نفهم من هذه النصوص أن الأهلية شرط لقيام الشخص بالتصرفات القانونية . .
    و علق القانون شرط اكتساب الأهلية علي عدة أمور منها بلوغ الشخص سن الثامنة عشر
    و ألفت عنايتكم إننا نتكلم عن الأهلية المدنية و ليست الأهلية السياسية . . فالأخيرة هي الرخصة القانونية لمباشرة الفرد لحقوق السياسية كالانتخاب و الترشح . . و هكذا
    و تختلف الدول في تحديد سن الأهلية القانونية ما بين 18 سنة و 21 سنة
    و لذلك أري أن يترجم النص كالتالي :

    الأهلية القانونية ، هى صلاحية الشخص على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات و مباشرة الأعمال القانونية . و تثبت الأهلية القانونية للشخص متى بلغ سن الثامنة عشر ( 18 سنة ) .


    التعليق على الإجابات :
    - إن إيراد مصطلح الصفة القانونية هنا يبعدنا كل البعد عن المقصود الأساسي له . . فليسأل المترجم نفسه قبل أن يترجم النص ( ما المقصود بهذا المصطلح . . ؟ ) فالصفة القانونية تعني المركز القانوني للشخص فقد يكون ( مؤجر ، مستأجر ، بائع ، مشتري ، مدعي . . ) فالصفة القانونية تكتسب من الحالة القانونية الفردية للشخص . . أما الأهلية القانونية فتثبت لأي شخص طالما بلغ السن القانوني الذي حدده القانون .
    - ورد في بعض التراجم كلمة ( قدرة المواطن ) . . هذا مصطلح شاذ و غريب في مجال القانون . . فالمقصود صلاحية الشخص و ليست قدرته . . فالصلاحية شرط للأهلية . . فإذا أُصيب الإنسان بالجنون مثلاً ، يفقد صلاحيته و من ثم تنعدم أهليته لمباشرة حقوقه و التزاماته القانونية .
    - " التأنيث و التذكير " ذكرنا من قبل أن النص القانوني يتعامل مع المذكر و المؤنث بصفة التذكير .
    - الترجمة الحرفية لا تصلح للصياغة لإنها قد تهدم النص القانوني برمته فلا يصلح للعمل به ، و من ثم يتعين على المترجم قراءة النص أكثر من مرة ثم يعيد صياغته بما يتفق مع الأصول القانونية و أصول اللغة العربية و يكون مفهوماً لدي الحقوقيين و عامة الناس . .
    - " وخلق مسؤوليات مدنية لنفسه " . . الحقيقة أن مصطلح ( Civil Liabilities ) يطلق عليه مجازاً التزامات و لذلك لتعميم النص . .بمعنى آخر هل سيخلق الشخص مسئوليات جنائية ، أو إدارية لنفسه . . ؟ فكلمة ( Create ) دائماً تستعمل في مجال الترجمة القانونية بمعنى ينشئ حقاً . . فنصيحتي أن تبتعدوا عن كلمة ( يخلق ) في ترجمتكم لمصطلح ( Create ) و الاستعاضة عنها بلفظ ( ينشئ ، أو يقيم ، أو ما يعادلها ) .
    و سوف أوافيكم إن شاء الله تعالى بباقي التعليقات
    ملحوظة : للمزيد من المعلومات عن موضوع الأهلية . . برجاء الإطلاع على مشاركتنا على الرابط التالي :
    http://arabswata.org/forums/showthread.php?t=8512


    تحية احترام و تقدير


  3. #3
    مترجمة الصورة الرمزية سماح سليمان
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    47
    المشاركات
    1,381
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    أستاذي العزيز

    هكذا تكون الاستفادة الكاملة

    فقد عرفنها أخطائنا وتصحيحها وسبب الخطأ بالإضافة إلي شرح واف للمصطلح ومعلومات جديدة أيضا

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    ما رأي زملائي الأعزاء ممن اعترضوا على الفكرة

    [align=center] "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
    ولا حول ولا قوة إلا بالله" [/align]

  4. #4
    مترجمة حرة الصورة الرمزية منى هلال
    تاريخ التسجيل
    09/05/2007
    المشاركات
    894
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    مجهود عظيم يا أستاذ أيمن

    حياك الله وبارك فيك

    أرى أن فرع واحد من التمرين الأول قد استنفذ منك طاقة ووقتا ليسا بالهينيين - فجزاك الله كل الخير وبارك لك في صحتك ووقتك على هذا

    أخشى أن يحل رمضان ويولي ومازلنا نتناول هذه التعليقات نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي وخصوصاً مع كثرة مشاغلك والتزاماتك الأخرى

    هل لي أن أقترح اقتراحاً بسيطاً وهو أن تكتفي حضرتك بالتعليق على الإجابات وتترك التوسع في الإجابة والاستشهاد بالقوانين إلى الكتيب أو الملزمة السابق الإشارة إليها.

    لا تعتقد يا سيدي العزيز أنني لا أقدر هذا المجهود العظيم - لأنني أقدره - ولكن ليس لنا أن نطلب منك المستحيل

    ما الرأي في ذلك؟

    مع خالص تحياتي للجميع

    ويـاليت الذي بينــــي وبينـــك عامـر
    وبينـي وبين العالميـــــــن خـــــراب

  5. #5
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى هلال مشاهدة المشاركة
    مجهود عظيم يا أستاذ أيمن

    حياك الله وبارك فيك

    أرى أن فرع واحد من التمرين الأول قد استنفذ منك طاقة ووقتا ليسا بالهينيين - فجزاك الله كل الخير وبارك لك في صحتك ووقتك على هذا

    أخشى أن يحل رمضان ويولي ومازلنا نتناول هذه التعليقات نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي وخصوصاً مع كثرة مشاغلك والتزاماتك الأخرى

    هل لي أن أقترح اقتراحاً بسيطاً وهو أن تكتفي حضرتك بالتعليق على الإجابات وتترك التوسع في الإجابة والاستشهاد بالقوانين إلى الكتيب أو الملزمة السابق الإشارة إليها.

    لا تعتقد يا سيدي العزيز أنني لا أقدر هذا المجهود العظيم - لأنني أقدره - ولكن ليس لنا أن نطلب منك المستحيل

    ما الرأي في ذلك؟

    مع خالص تحياتي للجميع
    الأستاذة الفاضلة . . منى هلال
    أولاً . . مبروك على الترقية الجديدة . . فقد نما إلى علمي ترقيتكم للعمل معنا في الإدارة . و أرجو أن يكون هذا الخبر صحيحاً . . و أعانك الله على مسئوليات الإشراف.نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ثانياً . . أشكرك على حرصك على وقتي . . فانا ملك لكم و طلباتكم هي بمثابة أمر واجب التنفيذ .
    ثالثاً . . مراجعتي لن تشمل كل التمرينات و إنما فقط أتدخل في حالة القصور و التوجيه . .أعلم إنها مهمة شاقة جداً . . و يعلم الله كم تكلفني من العناء و الجهد . . و لكن هذا حق الله علي . .فما إعطاني من فضل . .فلكم و لكل ساعي للعلم نصيب فيه . .
    رابعاً . . سوف تنتهي هذه المناقشات قبل حلول شهر رمضان الكريم . .
    و سوف ارفع المحاضرة الأخيرة يوم الأحد إن شاء الله تعالى و لن يكون هناك تمرينات متعلقة بالمحاضرتين الخامسة و السادسة . . و سوف أعلن الأسبوع القادم عن موعد الامتحان النهائي
    خامساً . . اتفق معك حول الإشارة إلى المراجع و القوانين فقد يهون علي الأمر . .و لكن ما افعله هو استخلاص الخلاصة ثم إعادته بطريقة سهلة الفهم ، و أحاول الابتعاد عن المفردات القانونية المعقدة . . فأخشى إن تركتكم لحالكم . . قد يصاب البعض بالإحباط نظراً لعدم دراسته للقانون . .
    سادساً . . سوف نتوقف في رمضان و قد دفعتني رسالتك هذه إلى الإفصاح عن مشروعي الرمضاني الجديد و أتمني أن يلقى إعجابكم إن شاء الله تعالى و هو تحت عنوان ( من مفكرة مترجم حقوقي ) سأتناول فيه بفضل الله شرح المصطلح القانوني بالتفصيل
    كل سنة و انتم طيبين و بخير و سعادة


  6. #6
    مترجمة حرة الصورة الرمزية منى هلال
    تاريخ التسجيل
    09/05/2007
    المشاركات
    894
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    وفقك الله يا أستاذ أيمن
    فأنت لا تمل ولا تكل من عمل الخير ونشر العلم

    بارك الله لك وفيك وفي علمك

    مع خالص تحياتي

    ويـاليت الذي بينــــي وبينـــك عامـر
    وبينـي وبين العالميـــــــن خـــــراب

  7. #7
    مدرسة لغة إنجليزية الصورة الرمزية Eman Ibrahim
    تاريخ التسجيل
    23/04/2007
    المشاركات
    251
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    Thank you, sir, for your time and effort
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    Eman

  8. #8
    أستاذ بارز الصورة الرمزية monashazly
    تاريخ التسجيل
    04/10/2006
    المشاركات
    865
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ... و أثابك الله عنا خير الجزاء .أرجو أن تكمل جميلك وتكمل تعليقات باقي التمارين و خاصة التمرين الثاني الذي أشعر بأني قد أفتيت كثيرا في ترجمته حيث لم أفهم ما الذي يربط الجمل ببعضها فيه .


  9. #9
    أستاذ بارز الصورة الرمزية nouhhassan
    تاريخ التسجيل
    13/11/2006
    المشاركات
    33
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    الأستاذ القدير أيمن السباعي الموقر

    بعد السلام والتحية،
    لا أستطيع أن أعبر لكم شخصياً عن مدى الفائدة التي أكتسبها شخصياً في تمثل المصطلح القانوني بديلاً عن اللغة العامة التي تتحكم فيما يقوم به بعضنا من ترجمات. آمل أن تستمر في هذا النهج لأن ما نحتاجه فعلاً هو التعايش مع وتمثل المصطلحات القانونية والاستفادة منها في ترجمات عملية. لكم الشكر الجزيل عما تقدموه من حرفية عالية.

    حسن العبيد إبراهيم نوح
    الرياض، المملكة العربية السعودية


  10. #10
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    05/07/2007
    العمر
    39
    المشاركات
    32
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    حقاً هكذا يكون العلم

    أو كما يقال بالعامية المصرية واعذرني أستاذي (هو ده الكلام)


    ما شاء الله

    جزاكم الله خيراً

    والسلام


  11. #11
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    B- Civil personality is extinguished by death
    The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will




    سأورد أولا اجتهاداتكم
    1- الهوية المدنية تنتهى بالوفاة. تأثير الوفاة على حقوق وواجبات المتوفى يحددها القانون و العقد والوصية
    2- تبطل الشخصية المدنيه بالوفاة التي يعود أثرها على حقوق وواجبات المتوفي التي يحددها القانون بعقود أو وصية
    3- تنعدم الشخصية المدنية للشخص بوفاته
    يتحدد أثر الوفاة على حقوق المتوفي والتزاماته بمقتضى القانون والعقد والوصية
    4- تسقط الشخصية المدنية بالوفاة
    تمحو الوفاة الحقوق والواجبات عن المتوفى المحددة من قبل القانون والعقد والوصية
    5- الشخصية المدنية تبطل بالوفاة
    أثر الوفاة على الحقوق والواجبات للمتوفى يحددها القانون والعقد والوصية
    6- تسقط الشخصية المدنية بالوفاة . إن تاثير الوفاه على حقوق و إلتزامات المتوفي ، يتم تحديده بالقانون ، التعاقد ، الوصية
    7- تنتهى صفة المواطنه عن المواطن بوفاته.اما تأثير الوفاة على حقوق وواجبات المتوفى يحددها القانون و العقد والوصية
    8- تنتهي الشخصية المدنية بالوفاة
    تأثير الوفاة على حقوق والتزامات المفقود يقررها القانون ، العقد والارادة
    9- تنتهي الشخصية المدنية بالوفاة ويؤثر انتهاؤها على حقوق و واجبات المتوفى والتي يحددها القانون أو العقد أو الإرادة
    10- تختفي الشخصية المدنية بالوفاة، ويحدد القانون أو العقد أو الوصية مدى تأثير الموت على حقوق والتزامات المتوفى

    التعليق على الترجمة :
    أولاً - تشبث الكثير منكم بالترجمة الحرفية للمصطلح و بدأ بـ (Civil personality ) على أنها ( الشخصية المدنية ، أو الهوية المدنية ) . . و الحقيقة أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالشخصية المدنية او الجنائية أو الإدارية . . .إلخ .
    و لتوضيح هذا المفهوم سنورد النقاط التالية :
    1- يتميز القانون باستقلالية مفاهيمه، فاصطلاح "الشخص" له معنى قانوني محدد مرتبط بفكرة القانون عن الحق، فالشخصية القانونية لا ترتبط بالإدراك أو الإرادة ولا بالصفة الإنسانية،وإنما ترتبط بالحقوق واجبة الرعاية القانونية ومن تنسب له هذه الحقوق فالشخص في نظر القانون هو كل من يصلح أن تكون له حقوق وعليه التزامات.
    2- فالشخصية القانونية هي صلاحية الشخص على تحمل الواجبات و التمتع بالحقوق وممارستها.
    فالقانون يتعامل مع فئتين من الأشخاص :
    أ- الشخص الطبيعي و هو الإنسان
    ب- الشخص المعنوي فهو عبارة عن تجمع أموال أو مصالح يعترف به القانون و يمنحه شخصية مستقلة عن شخصية مكونيه وأعضائه وكل من هم منضوين تحته. وتنقسم الأشخاص المعنوية إلى صنفين:
    عامة: الدولة... البلديات... الولايات... المنشات العمومية... والمؤسسات الإدارية... خاصة: الشركات... الجمعيات... النقابات... الأحزاب...
    و من ثم فلا وجود لمصطلح الشخصية المدنية . . لأننا إذا سلمنا بأن الشخصية المدنية تموت ، فهل الشخصية الإدارية تموت ؟ و ما هي أصلاً الشخصية الإدارية . . . . ؟!!
    و اقتران لفظ ( Civil ) بـ ( Personality ) إنما يعبر عن الواقع القانوني كما شرحنا . . فالإنسان هو المعني بالقانون بصفته و ليست بنفسه .
    ثانياً – مصطلح (extinguished ) . . يعني الانتهاء أو الانقضاء . . فنحن نتكلم عن موت ( بارك الله في أعماركم ) و من ثم لا يستقيم لفظ ( يسقط ، أو تختفي ، أو تنعدم . . .) فحياة الإنسان تنتهي بالموت . .
    ثالثاً – هناك فارق جوهري بين الموت و الوفاة
    فالموت في القانون يرتب التزامات و حقوق ، أما الوفاة لا ترتب ذلك إلا إذا تأكد موت الشخص . . و لذلك جرى العرف بين القضاة في تحقيق الوارثة أن يقول عبارة ( تأكد لدينا وفاة المرحوم / ..................... )

    و بناء عليه فإني أري أن الترجمة المقترحة هي :
    تنتهي الشخصية القانونية بالموت ، ويحدد القانون ، أو العقد ، او الوصية التزامات و حقوق المتوفى
    أو
    تنتهي الشخصية القانونية بالموت . و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ، أو العقد أو الوصية
    .


  12. #12
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    19/04/2007
    المشاركات
    662
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    الأستاذ أيمن شكرا جزيلا وبارك الله فيك وبجهودك

    لقد قمت فعلا بالبحث عن امكانية وجود "شخصية مدنية"في مختلف المواقع القانونية ولكن باءت محاولاتي بالفشل مما أكد لي أن لا وجود لهذا المصطلح. وحتى لا تختلط علي الأمور آثرت الابقاء على الترجمة الحرفية حتى تدرج حضرتك الترجمة المناسبة لهذا المصطلح.
    أستاذ أيمن أثناء البحث تعرضت لمصطلح "الحالة المدنية" فهل هناك رابط مشترك بين "الشخصية القانونية" و"الحالة المدنية"؟

    مع خالص تحياتي وتقديري


  13. #13
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء حسن محمد مشاهدة المشاركة
    الأستاذ أيمن شكرا جزيلا وبارك الله فيك وبجهودك

    لقد قمت فعلا بالبحث عن امكانية وجود "شخصية مدنية"في مختلف المواقع القانونية ولكن باءت محاولاتي بالفشل مما أكد لي أن لا وجود لهذا المصطلح. وحتى لا تختلط علي الأمور آثرت الابقاء على الترجمة الحرفية حتى تدرج حضرتك الترجمة المناسبة لهذا المصطلح.
    أستاذ أيمن أثناء البحث تعرضت لمصطلح "الحالة المدنية" فهل هناك رابط مشترك بين "الشخصية القانونية" و"الحالة المدنية"؟

    مع خالص تحياتي وتقديري
    عزيزتي . أسماء
    أشكرك على مجهودك المشهود . .
    الحقيقية أن هناك فارق بين الشخصية القانونية و الحالة المدنية
    فالأولى قد شرحنا بإسهاب ، أما عن الثانية فهي نظام يقوم على تسجيل و ترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق. وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية.
    و من ثم فالشخصية القانونية ذات معنى معنوي أما الحالة المدنية ذات معنى مادي ملموس يتبلور في نظام بمقتضاه تسجل وقائع قانونية معينة
    تحية احترام و تقدير
    جاري الرد على باقي الأسئلة


  14. #14
    مترجمة حرة الصورة الرمزية منى هلال
    تاريخ التسجيل
    09/05/2007
    المشاركات
    894
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن كمال السباعي مشاهدة المشاركة
    B- Civil personality is extinguished by death
    The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will

    ....
    التعليق على الترجمة :
    أولاً - تشبث الكثير منكم بالترجمة الحرفية للمصطلح و بدأ بـ (Civil personality ) على أنها ( الشخصية المدنية ، أو الهوية المدنية ) . . و الحقيقة أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالشخصية المدنية او الجنائية أو الإدارية . . .إلخ .
    و لتوضيح هذا المفهوم سنورد النقاط التالية :
    1- يتميز القانون باستقلالية مفاهيمه، فاصطلاح "الشخص" له معنى قانوني محدد مرتبط بفكرة القانون عن الحق، فالشخصية القانونية لا ترتبط بالإدراك أو الإرادة ولا بالصفة الإنسانية،وإنما ترتبط بالحقوق واجبة الرعاية القانونية ومن تنسب له هذه الحقوق فالشخص في نظر القانون هو كل من يصلح أن تكون له حقوق وعليه التزامات.
    2- فالشخصية القانونية هي صلاحية الشخص على تحمل الواجبات و التمتع بالحقوق وممارستها.
    فالقانون يتعامل مع فئتين من الأشخاص :
    أ- الشخص الطبيعي و هو الإنسان
    ب- الشخص المعنوي فهو عبارة عن تجمع أموال أو مصالح يعترف به القانون و يمنحه شخصية مستقلة عن شخصية مكونيه وأعضائه وكل من هم منضوين تحته. وتنقسم الأشخاص المعنوية إلى صنفين:
    عامة: الدولة... البلديات... الولايات... المنشات العمومية... والمؤسسات الإدارية... خاصة: الشركات... الجمعيات... النقابات... الأحزاب...
    و من ثم فلا وجود لمصطلح الشخصية المدنية . . لأننا إذا سلمنا بأن الشخصية المدنية تموت ، فهل الشخصية الإدارية تموت ؟ و ما هي أصلاً الشخصية الإدارية . . . . ؟!!
    و اقتران لفظ ( Civil ) بـ ( Personality ) إنما يعبر عن الواقع القانوني كما شرحنا . . فالإنسان هو المعني بالقانون بصفته و ليست بنفسه .
    ثانياً – مصطلح (extinguished ) . . يعني الانتهاء أو الانقضاء . . فنحن نتكلم عن موت ( بارك الله في أعماركم ) و من ثم لا يستقيم لفظ ( يسقط ، أو تختفي ، أو تنعدم . . .) فحياة الإنسان تنتهي بالموت . .
    ثالثاً – هناك فارق جوهري بين الموت و الوفاة
    فالموت في القانون يرتب التزامات و حقوق ، أما الوفاة لا ترتب ذلك إلا إذا تأكد موت الشخص . . و لذلك جرى العرف بين القضاة في تحقيق الوارثة أن يقول عبارة ( تأكد لدينا وفاة المرحوم / ..................... )

    و بناء عليه فإني أري أن الترجمة المقترحة هي :
    تنتهي الشخصية القانونية بالموت ، ويحدد القانون ، أو العقد ، او الوصية التزامات و حقوق المتوفى
    أو
    تنتهي الشخصية القانونية بالموت . و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ، أو العقد أو الوصية
    . [/align][/font]
    الأستاذ الكريم أيمن،

    أرى أن مهمة المترجم القانوني ليست سهلة على الإطلاق فإن لم يكن له إلمام بالقانون أو بمفاهيمه فسيظل عمله قاصراً. هذه النقطة أكبر مثال على ذلك، ولا أخفي عليك يا أستاذ أيمن أنني قد شعرت بضعف إمكانياتي إذ كيف كان لنا أن نصل إلى هذه الإجابة؟ وكيف يمكن ترجمة كلمة "civil" إلى "قانونية"؟
    أرجو أن تضع نفسك مكان أي واحد منا، ما هي الخطوات التي تكون ستتبعها لكي تصل إلى هذه الإجابة، من أين تبدأ البحث؟

    ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، أنا أعترف أن هذه أول مرة أعرف أن هناك فرق بين "موت" و"وفاة" نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي . يعني بالإضافة إلى الإلمام بالقوانين يجب أن أكون متمكنة في اللغة العربية تمكناً تاماً وأنا لست كذلك نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي ، فما السبيل وما الحل، هل هناك أمل للمبتدئين في الترجمة القانونية؟

    مع خالص تحياتي

    ويـاليت الذي بينــــي وبينـــك عامـر
    وبينـي وبين العالميـــــــن خـــــراب

  15. #15
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    الأستاذة / منى . . . زملائي الكرام
    سأسرد لكم قصة قصيرة توضح لكم ما هو السبيل لاحتراف الترجمة القانونية . . بغض النظر عن كوني رجل قانون ( Jurist ) . .
    كنت بصدد ترجمة الميثاق العالمي للقضاة لصالح إحدى الهيئات الدولية . . بعدما قرأت النص باللغة الإنجليزية . . بدا لي الموضوع سهل و بسيط ، و لكن عندما شرعت في ترجمته واجهتني صعوبة في الصياغة . . لكون المعلومات التي جاءت به قد تبدو غريبة عني بعض الشئ . . . فاتصلت بأحد الزملاء الذين يمتهنون مهنة القضاء و طلبت منه كتاب عن استقلال القضاء ، و قرأت هذا الكتاب بعناية فائقة و بدأت ابحث عن كل كلمة جاءت فيه إلي أن وصلت لمفاهيم جديدة و عبارات و اصطلاحات لم اعلمها من قبل . و بدأت عملية الترجمة التى أصبحت بالنسبة لي آنذاك سهلة و يسيرة جداً . . و بعدما ترجمت الميثاق ، طلبت من صديق لي و هو يعمل رئيس محكمة أن يقرأ هذا الميثاق دون أن اعرفه انه مترجم من الإنجليزية إلى العربية . . . فتبسم لي بعد قراءته و انشرح صدره لهذا الاهتمام العالمي بمهنة القضاء و قال لي : الله يعينك على ترجمته إلي الإنجليزية نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي . و هنا أدركت إني نجحت في الترجمة و الصياغة بفضل الله تعالى . .
    مفاد ذلك ، يتعين على المترجم أن يقرأ قبل أن يشرع في الترجمة ، و يسأل أهل الخبرة . و يبحث . . ثم نحن هنا لكي نتعلم . . فلا داعي للقلق مطلقاً . .
    و أنا معكم إن شاء الله تعالى
    تحية احترام و تقدير


  16. #16
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    نستكمل معاً رحلة التعليقات
    C - No marriage shall be solemnized unless all these requisites are complied with:
    (1) Legal capacity of the contracting parties;
    (2) Their consent, freely given;
    (3) Authority of the person performing the marriage; and
    (4) A marriage license, except in a marriage of exceptional character

    التعليق على الترجمة :
    1- وظف الزملاء مصطلح (solemnized ) على أنه ( الرسمية ) . . و هذا يتنافى مع المقصود من النص.
    ليسأل المترجم نفسه بعد قراءته للنص . . أين أنا ؟ هل هذا النص يتبع القانون المدني ، أم الجنائي ، أم الإداري . . ؟ و من هنا قد برزت أهمية المحاضرات التي تلقيتموها حول تقسيمات القانون. فلكل قانون مصطلحاته الخاصة به و التي تميزه عن الأخر . و بتطبيق هذا على النص ، فنجد أن هذا النص يعالج مسألة صحة و نفاذ عقد الزواج ، فهو يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية ، فمصطلح ( solemnize ) فعل بمعنى ( يبرم زواجاً ) . .
    2- في الصياغة القانونية التشريعية يتعين أن يبدأ دائماً ( بالفعل ) .
    3- وفقتكم جميعاً في البند الأول المتعلق بمسألة الأهلية . . و قد يسأل أحدكم . .لماذا اختصرت الموضوع إلي (أهلية الزوجين ( الزوج و الزوجة ) و (الإيجاب و القبول ) لأنهم هم أساس عقد الزواج و المقصود من المعني في النص الأصلي يدلل على ذلك . . غاية الأمر أن الترجمة الحرفية قد تشوه جمال النص الأصلي المنقول للغة العربية . .
    و هذه مقالة قمت برفها قبل قليل للتعرف على عقد الزواج و أحكامه .
    http://www.arabswata.org/forums/uplo...1189341627.doc
    4- بالنسبة للشخص المخول له قانوناً إبرام عقد الزواج و هو المأذون أو الكاهن . . يجب أن تكون صياغتك قوية دالة على ذلك . . سأورد بعض الإجابات هنا :
    - صلاحية الشخص القائم بابرام عقد الزواج
    - السلطة التي يتمتع بها الشخص الذي يقوم بالتزويج
    - أن يكون الشخص الذي يبرم الزواج مرخصاً له
    - أن يكون المؤدى للعقد مُخول لذلك
    - صلاحية عاقدالنكاح
    - سلطة الشخص القائم بالتزويج
    - أهلية الشخص الذي يعقد الزواج
    - اهلية الشخص المنفذ الزواج
    بعد استعراض ما سبق . . سوف نأخذ عينات من إجابتكم لتحليلها
    - " صلاحية الشخص القائم بإبرام عقد الزواج " ما معني صلاحية الشخص هنا ؟ . . الصلاحية هنا ليس لها أي معني و تنفي عن الشخص المخول له إبرام عقد الزواج أي صفة قانونية . .
    - " اهلية الشخص المنفذ الزواج " . . الأهلية موضوع آخر لا وجود له هنا . . و ما معني منفذ الزواج ؟
    5- هناك فارق بين ( رخصة الزواج ) و (الترخيص بالزواج ) . . فالترخيص يسبق الرخصة . . سأضرب لكم مثل حي لتوضيح المعني :
    يشترط القانون العسكري أن يحصل الجندي على إذن بالزواج . . فعندما يقدم الجندي على الزواج يقدم للمأذون ( الترخيص له بالزواج الصادر من القوات المسلحة ) و من ثم أصبح في حيازة الجندي رخصة بالزواج . .فالترخيص أولاً و الرخصة ثانياً .
    و بناء عليه فالترجمة المقترحة هي :

    يشترط لإبرام عقد الزواج استيفاء الشروط التالية :
    1- أهلية الزوجين ( الزوج و الزوجة )
    2- الإيجاب و القبول
    3- أن يُبرم عقد الزواج على يد المرخص له قانوناً بإبرام عقد الزواج
    4- الترخيص بالزواج ، فيما عدا حالات الزواج الاستثنائية


  17. #17
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    19/04/2007
    المشاركات
    662
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    أستاذ أيمن أثابك الله خيرا وجزاك عنا خير الجزاء

    ما الفرق بين القبول بالتراضي والايجاب والقبول ؟

    مع خالص تحياتي وتقديري


  18. #18
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء حسن محمد مشاهدة المشاركة
    أستاذ أيمن أثابك الله خيرا وجزاك عنا خير الجزاء

    ما الفرق بين القبول بالتراضي والايجاب والقبول ؟

    مع خالص تحياتي وتقديري
    أشكرك أستاذة أسماء على مجهودك و متابعتك القيمة
    الإيجاب و القبول شرط جوهري لعقد الزواج
    أما القبول بالتراضي فقد يرد على أي نصرف قانوني آخر دون عقد الزواج
    تحية احترام و تقدير


  19. #19
    ماجستير مناهج وطرق تدريس لغة إنجليزية الصورة الرمزية مجاهد محمد
    تاريخ التسجيل
    09/10/2006
    العمر
    51
    المشاركات
    398
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    الله يكتب لك بكل خطوة سعادة * وكل نظرة عبادة * وكل بسمة شهادة * وكل رزق زيادة


    - Civil personality is extinguished by death
    The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will.

    تنتهي الشخصية القانونية بالموت ، ويحدد القانون ، أو العقد ، او الوصية التزامات و حقوق المتوفى
    أو
    تنتهي الشخصية القانونية بالموت . و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ، أو العقد أو الوصية

    [a7la1=#CCFF99]بالنسبة للترجمة النموذجية التي أوردتها حضرتك, تمت ترجمة and ب أو , كيف ذلك؟[/a7la1]


  20. #20
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجاهد محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    الله يكتب لك بكل خطوة سعادة * وكل نظرة عبادة * وكل بسمة شهادة * وكل رزق زيادة


    - Civil personality is extinguished by death
    The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will.

    تنتهي الشخصية القانونية بالموت ، ويحدد القانون ، أو العقد ، او الوصية التزامات و حقوق المتوفى
    أو
    تنتهي الشخصية القانونية بالموت . و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ، أو العقد أو الوصية

    [a7la1=#CCFF99]بالنسبة للترجمة النموذجية التي أوردتها حضرتك, تمت ترجمة and ب أو , كيف ذلك؟[/a7la1]
    لو قلنا و يحدد القانون و العقد و الوصية التزامات و حقوق المتوفى
    أو
    و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ،و العقد و الوصية
    لتساوي كل من القانون و العقد و الوصية في الأحكام و هذا يتنافي مع الواقع القانوني . . بمعنى أن القانون قد يحدد أحكام و التزامات تتعلق بمديونية المتوفى ، في حين قد يحدد العقد أو الوصية مفهوم آخر لمديونية المتوفى . .
    و سوف افرض لك مثال . .
    لو فرضنا أن شخص ما وفاته المنية و ترك وصية واجبة ، و محل مؤجر ، و سيارة
    فالقانون يحدد أنصبة الوارثون له و تحدد الوصية هنا نسبة الموصي إليه من التركة و يحدد عقد الإيجار من هم المنتفعون بامتداد عقد الإيجار أو قيمة الأجرة المتجمدة في حقه
    مفاد القول : إذا استخدمنا واو العطف هنا و التزامنا بالترجمة الحرفية للنص فقد ارتكبنا خطأ قانوني فادح إذ سوينا بين القانون و العقد و الوصية ، أما استخدام ( أو ) كبديل لـ ( و ) فقد جزأت بين القانون و العقد و الوصية . . و أصبح المعنى واضح أن هناك خيارات قد ترتب في حق المتوفى حقوق و التزامات
    مع ملاحظة أن صائغ النص الأصلي لم يخطأ في صياغته ، بيد أن الترجمة العربية للنص يجب ان تكون متوافقة مع القانون و يقبلها المنطق و ما تفرضه مجريات الأحداث .
    و جاري التعليق على باقي الإجابات
    تحية احترام و تقدير


+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •