الزملاء الكرام
نصت المادة 136 من قانون المرافعات الكويتي علي أن : " كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية واقسم اليمين ، ثم ادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين "
بناء على هذا ، فإن الشهادة تعبر من أخطر طرق الإثبات في الدعوي المدنية و الجنائية
و قد استرعى انتباهي هذا البحث القيم
برجاء الضغط هنا للإطلاع على البحث
المفضلات