Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
حرمة البريد الالكتروني . . " رؤية قانونية "

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: حرمة البريد الالكتروني . . " رؤية قانونية "

  1. #1
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي حرمة البريد الالكتروني . . " رؤية قانونية "

    لقد تبنت الدساتير الغربية مفهوم حماية الحياة الخاصة ومنع انتهاكها والحق في خصوصية المعلومات وحماية البيانات الشخصية وتقييد أنشطة جمعها ومعالجتها ونقلها واستخدامها على نحو يوفر حماية لحياة الأفراد الخاصة من مخاطر تقنية المعلومات واستخداماتها في أنشطة معالجة البيانات الشخصية ، كما أقرت الحق في الحصول على المعلومات من أي مصدر والوصول للسجلات والوثائق والمعلومات العامة ، وقيدته باعتبارات المصالح الوطنية العليا وحقوق الأفراد
    ( أي الحق في الخصوصية ) .
    أما الدساتير العربية ، فان اتجاهاتها في هذا الحقل لا تتفق مع التزاماتها الدولية المقررة في المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها في ميدان حقوق الإنسان ، كما أنها لا تتفق مع اتجاهات التشريعات الدستورية الحديثة التي تنبهت في عقد الستعينات لما يمكن أن يسمى الحقوق الدستورية الرقمية.
    (1)
    ويمكن من خلال تحليل النصوص الدستورية العربية ذات العلاقة بالخصوصية تبين ما يلي :-
    أولا :- أن سقف حماية الخصوصية يتمثل بحماية المسكن والمراسلات كأصل عام في الدساتير العربية وليس ثمة سقف أعلى إلا في نطاق محدود:-
    ذلك انه باستثناء مصر وليبيا وموريتنانيا والجزائر (نسبيا) ، فان كافة دساتير الدول العربية ينحصر سقف حماية الخصوصية فيها بحماية مظهرين من مظاهرها المادية ودون النص على حرمة الحياة الخاصة كحق عام ، فالدساتير العربية جميعا – بما فيها الدول الأربعة المذكورة - نصت على حرمة المسكن وحظر تفتيشه إلا وفق القانون ، وقررت حرمة المراسلات أو سريتها وقيدت الإطلاع عليها في حدود القانون أيضا ، وتكاد تكون النصوص متطابقة بشان هذين الحقين . وكلاهما - كما رأينا – مما يندرج في نطاق مظاهر الخصوصية المادية ( أي حماية الحياة الخاصة من مظاهر الاعتداء المادي ) .
    النصوص الدستورية العربية بشان حماية المسكن والمراسلات
    الدستور الأردني لعام 1952
    المادة 10 :- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
    المادة 18 :- تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .
    الدستور السوري لعام 1973
    المادة 31 :- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    المادة 32 :- سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
    لبنان- القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943
    المادة 14 :- للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
    الدستور اليمني
    مادة 51 :- للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.
    مادة 52 :- حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.
    دستور سلطنة عمان 1996
    مادة ( 27 ) :- للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
    مادة ( 30 ) :- حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .
    دستور دولة الكويت 1962
    مادة 38 :- للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
    مادة 39 :- حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .
    دستور دولة البحرين 1973
    مادة(25) :- للمسكن حرمة ، فلا يجوز دخوله أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
    مادة(26) :- حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبنيها القانون ، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .
    دستور جمهورية الصومال
    مادة 21 :- حرية المسكن
    حرمة المسكن مصونة.
    لا يجوز تفتيش المساكن أو أي مكان آخر معد للاستعمال الشخصي أو اتخاذ إجراءات القبض فيها إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وكذلك في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه لأسباب قضائية.
    لا يجوز تفتيش المنازل لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن ولأسباب مالية إلا في الحالات المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
    مادة 22 "- حرية المراسلة وسريتها
    حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال.
    و لا تفرض قيود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي الأحوال الأخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون لأسباب قضائية.
    دستور جمهورية موريتانيا
    المادة 13 :- …. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
    دستور السودان
    المادة 29 :- حرمة الاتصال والخصوصية :-
    1- تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بضوابط القانون.
    2- كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون.
    دستور المغرب :-
    الفصل العاشر :- … المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
    الفصل الحادي عشر :- لا تنتهك سرية المراسلات.

    الجزائر دستور 1996 المعدل لدستور 1908
    المادة 40 :- تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.
    دستور تونس لعام 1959 وفق تعديل 1988
    الفصل 9 :- حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.
    ليبيا :- قانون رقم 20 لسنة1991م - بشـــأن تعزيـز الحريــة ( وثيقة دستورية)
    المادة الخامسة عشرة :- سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها الا فى احوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على اذن بذلك من جهة قضائية.
    الدستور المصري
    المادة (44) :- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
    المادة (45) :- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
    ثانيا :- انحصر سقف الخصوصية فيما يتجاوز مظاهرها المادية لدى بعض الدول بإقرار المبدأ العام دون التعرض للبيانات الشخصية .
    وفي هذا الصدد فان أربع دول عربية أقرت حماية الحياة الخاصة للإنسان أو خصوصيات الإنسان كمبدأ عام ، واعتبرت مصر - من بينها – المساس بالخصوصية جريمة لا تسقط بالتقادم :-
    فالدستور المصري ينص في المادة 45 على انه :- (( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. ..... )) وينص في المادة 57 على أن (( كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ))
    وينص الدستور الموريتاني في المادة 13 على أن :- (( …. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته)) .
    وينص الدستور الليبي ( الوثيقة المشار إليها أعلاه ) في المادة 16 على ان:- (( للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها إلا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو إذا اشتكى احد أطرافها.))
    وينص الدستور الجزائري في المادة 39 على انه :- (( لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة )) (2)

    موقف الدساتير العربية من الحرية الشخصية :
    تبنت الدساتير العربية و احتوت مواده علي التأكيد علي مبدأ الحرية الشخصية (9)
    الأردن ( المادة 7 :- الحرية الشخصية مصونة ).
    سوريا ( المادة 25 :- 1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم )
    لبنان( المادة 8 :- الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون. )
    اليمن ( مادة 47 أ-تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محـكـمـة مختصة. ب- ….. كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون ….. )
    سلطنة عمان ( مادة ( 18 ) :- الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.)
    دولة الكويت ( مادة 30 :- الحرية الشخصية مكفولة .)
    البحرين ( مادة (19) :- أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .)
    الصومال ( مادة 17 الحرية الشخصية مكفولة. - يعتبر إخضاع شخص لأي شكل من أشكال العبودية أو الاسترقاق جريمة تستوجب العقاب. -لا يجوز أن يتعرض الشخص لأي شكل من أشكال الحبس أو لأي قيد أخر على حريته الشخصية إلا في حالة التلبس أو بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات المبينة في القانون.... )
    السودان ( المادة 20 :- لكل إنسان الحق في الحياة والحرية ، وفى الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلاّ بالحق وفق القانون ، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، أو إذلاله أو تعذيبه. )
    مصر ( المادة (41) :- الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي (3) .
    بعد هذا العرض المستفيض لبنود الدساتير العربية ، يتضح لنا عناء المشرع العربي في التأكيد علي مبدأ الحرية الشخصية كمنظومة مكفولة بحماية قانونية و دستورية قانونية في تشكيل البنية الأساسية للمجتمع . و قد ذهب المواثيق و الاتفاقيات الدولية علي تأكيد هذا المبدأ كأساس لحياة الإنسان ( 4 ) .

    و كفلت القوانين الحماية الأمنية للشخص المخاطب بالقانون في ماله و عرضه و خصوصيته ، ووضعت عقوبات لمن يقترف انتهاك الحرمات أو الأعراض الشخصية و غلظت العقوبة في بعض الحالات ، و ما يعيننا هنا ، هو حماية المراسلات الشخصية و الحفاظ علي سريتها كمبدأ دستوري منصوص عليه . و لاشك أن تعرض الشخص لتهديد في ماله وعرضه و خصوصيته سواء بالخطابات المكتوبة أو المنشورة أو المراسلات الكترونية يشكل بدوره جريمة اعتداء علي الحرية الشخصية و بخاصة إذا ارتبط الاعتداء بالسب و القذف أو إفشاء الأسرار . فالقذف الذي يستوجب العقاب هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند غليه عند أهل وطنه . (5) و قبل ان نلقي الضوء علي حرمة البريد الالكتروني ، سنتكلم بإيجاز عن جريمة القذف و السب .

    جريمة القذف


    النص القانوني :
    تنص المادة 302/1 من قانون العقوبات : " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه " .
    و يستفاد من هذا النص أن القذف هو إسناد أمر للغير موجب لعقابه و احتقاره (6)
    أركان جريمة القذف :

    الركن الأول : ( الركن المادي )
    و يتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة (7) :
    أ- فعل الإسناد ب- موضوع الإسناد ج- المسند إليه أي المجني عليه .


    أ- فعل الإسناد :
    يقصد بالإسناد نسبة الأمر إلي شخص المقذوف علي سبيل التأكيد . أما الأخبار فيتضمن معني الرواية عن الغير أو ذكر الخبر محتملاً الصدق و الكذب فيجب أن يحصل القذف بطريقة الإسناد وهو نسبة الأمر الشائن إلي المقذوف سواء علي سبيل التأكيد أو من طريق الرواية عن الغير أو ترديد القول علي انه شائعة .
    و بناء علي هذا المفهوم ، فكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن إلي المقذوف تعتبر " قذفاً " و قد تورد العبارة في قالب المديح بيد أن هذا لا يمنع من أن تعد قذفاً متي كان ذبك مقصوداً منها .
    وسائل التعبير :
    وسائل التعبير قد تكون قولاً أو كتابة أو إشارة . .
    و إذا كان التعبير عن طريق الكتابة فسواء لغتها و سواء شكلها ، أكانت مخطوطة أم مطبوعة ، و سواء المادة التي أفرغت فيها ، أكانت ورقاً أم قماشا أم معدناً أم خشباً . و يدخل في نطاق الكتابة الرموز والرسوم و خاصة الرسوم الكاريكاتورية (8).
    أما الصور فتتسع لكل ما تنتجه فنون التصوير ، و تعد الإشارة من وسائل التعبير أيضاً و تعني إيماء يكشف بالنظر إلي ظروف معينة عن دلالة عرفية خاصة ، فإذا كانت هذه الدلالة هي نسبة واقعة محقرة ، إلي شخص قام به القذف .
    ب- موضوع الإسناد :
    لا يكفي أن يسند الفاعل إلي الغير أمراً شائناً و إنما يشترط أن يتحقق أمران :-
    أولاً : أن تكون الواقعة محددة .
    ثانياً : أن يكون من شانها لو كانت صادقة أن توجب عقاب من أسندت إليه أو توجب عقاب من أسندت إليه أو توجب احتقاره عند أهل وطنه .


    أولاً : أن تكون الواقعة محددة . .
    يشترط أن يكون موضوع الإسناد أمراً معيناً ومحدداً و هذا الشرط يتميز به القذف عن السب فيعتبر قاذفاً من يسند إلي آخر أن " سرق دابة زيد " أو موظف اختلس مالاً في عهدته أو قاضى ارتشى في قضية ، أما إذا كان الإسناد خالياً من واقعة معينة فإنه يكون سباً لا قذفاً .
    الأمر الثاني : أن تكون الواقعة مستوجبة العقاب أو الاحتقار :
    ارتأى الشارع ان تكون الواقعة المسندة شائنة في حالتين :
    الحالة الأولي : إذا كانت الواقعة توجب عقاب من أسندت إليه .
    الحالة الثانية : إذا كانت الواقعة توجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه .
    ما لا يشترط في الواقعة :
    لا يشترط لوقوع جريمة القذف أن تكون الواقعة المنسوبة إلي المجني عليه كاذبة إذ أن القانون يعاقب علي إسناد الواقعة التي إن كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره بمعني أن المشرع يعاقب علي مجرد إسناد الواقعة سواء كانت صحيحة أو كاذبة (9) .
    الركن الثاني : ركن العلانية
    المقصود بالعلانية :
    المشرع رأي خطورة القذف تكمن في إعلان عبارات مما في ذلك إحاطة علم كثير من الناس بالواقعة الشائنة المنسوبة للمجني عليه و لذلك أعتبر العلانية ركناً من أركان هذه الجريمة في صورتها العادية (10) .
    طرق العلانية :
    أحال الشارع في نص القذف إلي المادة 171 من قانون العقوبات لبيان الوسائل التي تتحقق عن طريقها علانية القذف . وقد حددت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النص طرق العلانية علي الوجه التالي : ( يعتبر القول أو الصياح علنا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به او ترديده ، بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري . . . . . "
    الركن الثالث : الركن المعنوي
    جريمة القذف العمد جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي العام و قد استقر القضاء علي أن : القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها . . " (11)
    و علة التجريم تتوقف علي توافر علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير ضرراً مادياً و أدبيا .
    عقوبة القذف
    قرر المشرع للقذف عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين . . و يعتبر القذف جنحة و لا يوجد نص قانوني يعاقب علي الشروع في جريمة القذف.
    الظروف المشددة لعقوبة القذف :
    شدد المشرع عقاب القذف مع الإبقاء عليه كجنحه إذا توافر احد الظروف الأربعة الآتية :
    1- القذف في حق موظف عام أو من في حكمه .
    2- القذف في حق عمال النقل .
    3- القذف بطريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات
    4- تضمن القذف طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات .
    جريمة السب العلني و عقوبتها
    إن السب والقذف يتفقان في أن كل منهما اعتداء علي شرف المجني عليه واعتباره بإسناد ما يشينه إليه أن أنهما متفقان من حيث الحق المعتدي عليه أي أنهما يختلفان من حيث الفعل المكون للجريمة فينما لا يقوم القذف إلا إذا أسند الجاني إلي المجني عليه واقعة معينة من شانها و لو كانت (12) صادقة أن توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه ، فإن السب يقوم بإلصاق صفة أو عيب أو معني شائن إلي المجني عليه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة . فالقول عن شخص معين أنه سرق مال شخص آخر أو انه ارتشي بعمل من أعمال وظيفته يعتبر قذفاً بينما تقوم جريمة السب إذا قيل عن هذا الشخص أنه سارق أو مرتش إذ يمثل ذلك وصفه بصفة شائنة دون إسناد واقعة معينة إليه .

    رؤيتنا القانونية حول ثبوت جريمة السب و القذف عبر المراسلات الالكترونية :
    من الواضح خلو الدساتير و التشريعات العربية من إدراج ثبوت جريمة السب و القذف عبر المراسلات الالكترونية كأحد وسائل التعبير التي تقوم معها جريمة القذف و السب . . و لكن بالفحص و التأمل أن نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري ترك الباب مفتوحاً للاجتهاد بإدراجه عبارة " و بأية طريقة أخري " ، مما يستفاد منها أن البريد الالكترونية يعد من احدي الوسائل التي تستخدم في التعبير و معها تقوم جريمة السب و القذف إذا ما توافرت أركان الجريمة .
    فالدساتير العربية و إن كانت واضحة في التأكيد علي مبدأ الحرية الشخصية و كفلت لها أرضية الحماية القانونية لها و ألحفت الشخص المخاطب بسماء اللجوء للقضاء بغية الاقتصاص من الجاني و التعويض عما لحق المجني عليه من ضرر مادي و أدبي ، إلا أن تقاعس المنوط بهم تنفيذ مواد القانون و غياب الثقافة القانونية و اللعب بأدوات الإثبات القانونية أفرزت نوعاً من الاستهتار بحرية الإنسان و أصبح من المألوف أن تثبت جريمة القذف و السب في حق المجني عليهم من ذوي الصفة العمومية باعتبارهم النخبة . .
    و بناء علي ما تقدم فإني أري أن الرسالة الالكترونية إذا تتضمنت ألفاظ أو عبارات شائنة كما عرفها القانون مع اكتمال باقي أركان جريمة السب و القذف وقعت الجنحة المنصوص عليها قانوناً و الموجبة للعقاب مع حرية المجني عليه في اتخاذ إجراءات الإثبات القانونية من تتبع مرسل الرسالة و وضع جهاز الحاسوب تحت الرقابة بعد استئذان النيابة العامة أسوة بمراقبة المكلمات الهاتفية و ذلك مع تطور برامج المراقبة التقنية .

    في انتظار تعليقاتكم الموضوعية
    تحية احترام و تقدير


    المراجع
    (1) الأستاذ / يونس عرب المحامي – الخصوصية و حماية البيانات في البيئة العربية
    (2) الأستاذ / يونس عرب المحامي – الخصوصية و حماية البيانات في البيئة العربية
    (3) الأستاذ الدكتور / محسن خليل " الطائفية و القانون الدستوري اللبناني " جامعة الإسكندرية – منشاة المعارف . ص68 و ما بعدها .
    (4) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة 3
    (5) حكم محكمة النقض المصرية -الطعن 474 لسنة 55 ق جلسة 3 / 3 / 1985 .
    (6) جرائم القذف و السب و البلاغ الكاذب – المستشار معوض عبد التواب – ص14 – دار المطبوعات الجامعية .
    (7) الدكتور أحمد أمين – شرح قانون العقوبات الأهلي 1929 – المجلد الثالث ص 748 .
    (8) الدكتور محمد نجيب حسني – القسم الخاص طبعة 86 – ص 617 و ما بعدها .
    (9) الدكتورة فوزية عبد الستار – القانون الجنائي الخاص – ص 541 و ما بعدها .
    (10) الدكتورة فوزية عبد الستار – المرجع السابق – ص 545 .
    (11) حكم محكمة النقض المصرية – المكتب الفني – ج 4/1/1932 طعن رقم 52 سنة 2 ق
    (12) المستشار معوض عبد التواب – المرجع السابق ص 144 – دار المطبوعات الجامعية


  2. #2
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    المحامــى والزميل القدير / أيمن السباعى

    أشكرك من كل قلبى على هذا الموضوع الرائع

    هذا أشعار بالحضور .. وسأتابعه على مكث غدا

    جاء فى وقته تماما - فبوركت الجهود

    هذا بحث فريد واول مرة باحث ومحامى يتطرق لمثل هذه المواضيع العصرية
    اعتقد انه سيكون بمثابة مرجع للمنتديات والأماكن التفاعليه بالشبكة بوجه عام

    أنت اثبت انك العضو الذى يرى ويسمع ويتفاعل مع مجريات الامور ..

    تقبل الأحترام والتقدير


  3. #3
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    جريمة السب العلني و عقوبتها
    إن السب والقذف يتفقان في أن كل منهما اعتداء علي شرف المجني عليه واعتباره بإسناد ما يشينه إليه أن أنهما متفقان من حيث الحق المعتدي عليه أي أنهما يختلفان من حيث الفعل المكون للجريمة فينما لا يقوم القذف إلا إذا أسند الجاني إلي المجني عليه واقعة معينة من شانها و لو كانت (12) صادقة أن توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه ، فإن السب يقوم بإلصاق صفة أو عيب أو معني شائن إلي المجني عليه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة

    بعد هذا العرض المستفيض لبنود الدساتير العربية ، يتضح لنا عناء المشرع العربي في التأكيد علي مبدأ الحرية الشخصية كمنظومة مكفولة بحماية قانونية و دستورية قانونية في تشكيل البنية الأساسية للمجتمع . و قد ذهب المواثيق و الاتفاقيات الدولية علي تأكيد هذا المبدأ كأساس لحياة الإنسان

    مع ان نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري ترك الباب مفتوحاً للاجتهاد بإدراجه عبارة " و بأية طريقة أخري " ، مما يستفاد منها أن البريد الالكترونية يعد من احدي الوسائل التي تستخدم في التعبير و معها تقوم جريمة السب و القذف إذا ما توافرت أركان الجريمة .

    إلا أن تقاعس المنوط بهم تنفيذ مواد القانون و غياب الثقافة القانونية و اللعب بأدوات الإثبات القانونية أفرزت نوعاً من الاستهتار بحرية الإنسان و أصبح من المألوف أن تثبت جريمة القذف و السب في حق المجني عليهم من ذوي الصفة العمومية باعتبارهم النخبة . .

    و بناء علي ما تقدم فإني أري أن الرسالة الالكترونية إذا تضمنت ألفاظ أو عبارات شائنة كما عرفها القانون مع اكتمال باقي أركان جريمة السب و القذف وقعت الجنحة المنصوص عليها قانوناً و الموجبة للعقاب مع حرية المجني عليه في اتخاذ إجراءات الإثبات القانونية من تتبع مرسل الرسالة و وضع جهاز الحاسوب تحت الرقابة بعد استئذان النيابة العامة أسوة بمراقبة المكلمات الهاتفية و ذلك مع تطور برامج المراقبة التقنية
    .
    اخى الكريم والمحامى المحترم / ايمن السباعى

    والله قرأت الموضوع مرتين واعجبنى جدا انه بحث غير طويل وفى الصميم ..

    الأقتباسات اعلاه توضح مدى تخلف الدول العربية فى سن قوانين محدده تحمى الأعراض تتناسب مع المستجدات العصرية .. رغم انك اشرت الى ان باب الاجتهاد مفتوح ولكن ضرورة وضع قوانين صارمة محدده سيجعل الناس تتعلم معنى الأحترام وتفكر الف مرة قبل ان تفتح فمها بالسباب او القذف .

    فى الدول الغربية - التى تمارس اللاانسانية على الدول العربية لانها تعرف انها متخلفة ومتعوده على تقبل المذله والاهانة - ان مر شخص بجوار الاخر ولم يقل له صباح الخير او كان عابسا فى وجهه من حقه ان يقاضيه
    حتى اليهود اسوأ عباد الله واخذلهم عندما قام احدهم بدعوة جارة على عشاء لراس السنة ولم يكن ودودا معه وكان الأكل سيئا قام بمقاضاته !

    متى نتعلم احترام انفسنا واحترام الآخرين ونتوقف عن الكلام فقط !!

    استاذ ايمن .. بعد ما علمنا هذا .. ما هى الخطوة التالية .. هل من سبيل لسن قوانين محددة او تشريعات تلائم جرائم /جنح العصر ؟

    موضوع راق جدا يدل على مهنية وحرفية كاتبه نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تقبل الأحترام


  4. #4
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    أختي الكريمة . إيمان
    أشكرك علي مرورك الكريم و تفاعلك مع الموضوع . . أما الخطوة التالية
    فهي ليست بيدي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي و إنما يجب أن يتمسك نواب الشعب في جميع الأقطار العربية و لفت الانتباه إلي أهمية تجريم مثل هذه الجرائم . . فأنت تعلمين يا سيدتي أن المنوط به تشريع و سن القوانين هي المجالس النيابية مع اختلاف المسمي في كل دولة عربية ، بالإضافة إلي تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية
    تحية احترام و تقدير


  5. #5
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن كمال السباعي مشاهدة المشاركة
    أختي الكريمة . إيمان
    أشكرك علي مرورك الكريم و تفاعلك مع الموضوع . . أما الخطوة التالية
    فهي ليست بيدي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي و إنما يجب أن يتمسك نواب الشعب في جميع الأقطار العربية و لفت الانتباه إلي أهمية تجريم مثل هذه الجرائم . . فأنت تعلمين يا سيدتي أن المنوط به تشريع و سن القوانين هي المجالس النيابية مع اختلاف المسمي في كل دولة عربية ، بالإضافة إلي تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية
    تحية احترام و تقدير

    أشكرك على سرعة الرد

    وبما ان الشنكبوتية هى الأوسع فى مجالات التعاملات حاليا سواء على مستوى الأفراد او على مستوى الشركات .. وبما ان المستقبل القريب سيغنى عن تعاملات كثيرة وجها لوجه ، فقد آن الأوان فعلا لوضع قوانين صارمة تختص بالتعاملات الألكترونية بما فيها هذا الموضوع الذى تتمثل اضراره فى الأضرار النفسية التى تقع على المتعاملين من خلالها نظرا لقلة حيلتهم لعدم المامهم بكيفية القصاص لأنفسهم او الحفاظ على اعراضهم وسمعتهم بصورة مرضيه جراء لا مبالاة الآخرين
    وتساهلهم بالقذف والسب وجهلهم بالأضرار التى تسببها تصرفاتهم

    وانتهز الفرصة و أدعـو القانونيين والمحامين لحوار حول هذا الموضوع الشائك والمهم


  6. #6
    شاعر / أستاذ جامعي الصورة الرمزية نذير طيار
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    المشاركات
    1,025
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    أشكرك أخي أيمن على هذا البحث الهام جدا، والحقيقة أن قوانين حماية الحياة الخاصة في عالمنا العربي غائبة تماما، تصور أن المشرع الجزائري لم يقم بإدخال قوانين تتعلق بأخذ الصور أو الفيديوبغير إذن عن طريق البلوتوث وغيره إلا العام الماضي. متى تساير قوانينا تطورات الساحة الرقمية.؟
    لكن من حيث الإجراءات تبدو القضية معقدة، تصور موريطانيا سب مغربيا على موقع مصري مستضاف لدى شركة أمريكية.
    والملاحظ على السب العلني عير الانترنت أن إثباته ليس صعبا، فقارئوه كثيرون، ومقترفه غير منكر له، بل هو يأتيه أحيانا مصرا عليه، مادام في مأمن من كل عقاب.

    رياضيات - صحافة - شعر - فلسفة علوم - معلوماتية

  7. #7
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    05/12/2006
    العمر
    41
    المشاركات
    481
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    استاذ كمال السباعى

    موضوع فعلا فى وقته نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    بعد ظهور العديد من التعصبات والسب والقذف للاخر عبر الكثير من الخلافات لمجرد اختلاف الرأى
    لا اخص موضوع بعينه
    فتلك ظاهرة كبيرة على الشبكة
    وما قمت حضرتك بكتابته يتحدث لا يتحدث عن المجتمع المدنى فقط بل تكلمت حضرتك عن احترام الحرمات بصفة عامة سواء بدساتير الدول او دساتير اداراة المنتديات نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    الاستاذة ايمان قالت
    فى الدول الغربية - التى تمارس اللاانسانية على الدول العربية لانها تعرف انها متخلفة ومتعوده على تقبل المذله والاهانة - ان مر شخص بجوار الاخر ولم يقل له صباح الخير او كان عابسا فى وجهه من حقه ان يقاضيه

    والله تحليل رائع وسبب مقنع استاذة ايمان لم نراه من اللامنطق واللاعقلانى بتصرفات الغرب
    والذى قد يكون سبب رئيسى كما فسرته كلماتكِ العقلانية الرائعة

    موضوع اكثر من رائع

    محبتى وتقديرى


  8. #8
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن كمال السباعي مشاهدة المشاركة
    أختي الكريمة . إيمان
    أشكرك علي مرورك الكريم و تفاعلك مع الموضوع . . أما الخطوة التالية
    فهي ليست بيدي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي و إنما يجب أن يتمسك نواب الشعب في جميع الأقطار العربية و لفت الانتباه إلي أهمية تجريم مثل هذه الجرائم . . فأنت تعلمين يا سيدتي أن المنوط به تشريع و سن القوانين هي المجالس النيابية مع اختلاف المسمي في كل دولة عربية ، بالإضافة إلي تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية
    تحية احترام و تقدير
    صدقت استاذ ايمن فى ناهم جهة الأختصاص .

    ولكن الا يعنى هذا ضرورة تضافر جهود المحامين لصياغة مثل هذه القوانين وتقديم ورقة للمجالس النيابية بشأن هذا الموضوع لأعتمادها ؟

    هذا ما قصدته .. دعوة للمحاميين للتحاور حول هذا الموضوع او صياغة القوانين اللازمة وتقديم ورقة عمل مشترك من واتـــا


  9. #9
    مترجم / أستاذ بارز الصورة الرمزية معتصم الحارث الضوّي
    تاريخ التسجيل
    29/09/2006
    المشاركات
    6,947
    معدل تقييم المستوى
    24

    افتراضي

    جزيل الشكر و التقدير للزميل العزيز الأستاذ أيمن السباعي على هذه الدراسة القيّمة التي تعرض فيها لحرمة البريد الإلكتروني من حيث القذف و السب .. فأوسعها بحثاً و تمحيصاً .. و أحاط بجميع جوانبها في دراسة رصينة متعمقة .. و أتمنى صادقاً أن يتسع وقته ليفيدنا بدراسة موسعة تشمل الجوانب الأخرى ذات الصلة بحرمة البريد الإلكتروني مثال .. التجسس على البريد الإلكتروني .. و الرسائل غير الأخلاقية .. و إرسال الفيروسات و غيرها من البرمجيات الضارة بهدف التخريب و الضرر ..

    فائق عرفاني و عاطر تحيتي

    منتديات الوحدة العربية
    http://arab-unity.net/forums/
    مدونتي الشخصية
    http://moutassimelharith.blogspot.com/

  10. #10
    مترجم - كاتب صحفي الصورة الرمزية هشام السيد
    تاريخ التسجيل
    14/10/2006
    المشاركات
    622
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    المحامي القدير الأستاذ أيمن السباعي
    لك كل الشكر على هذا المجهود الرائع الذي بذلته في سبيل توفير هذه المعلومات القيمة لنا .
    وأتفق مع جميع الأخوة الذي أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع من ضرورة سن قوانين أو إصدار تشريعات تحفظ للبشر حياتهم الخاصة ، سواء داخل بيوتهم أو على الشبكة العنكبوتية .
    فبنظرة سريعة فاحصة يتبين للجميع حجم الإنتهاكات التي يتعرض لها بنو البشر في حياتهم الخاصة بسبب ضعف أو بالأحرى عدم وجود مثل تلك القوانين التي طالبت أنت بها.
    وهنا اسمحوا لي أن أسوق لكم مثالين :-
    أحدهما عن انتهاك الحياة الخاصة للبشر داخل بيوتهم ، والطامة الكبرى أن هذا الإنتهاك يتم بقوة القانون المسمى قانون الطوارئ.
    ففي أحدى الليالي السوداء ، وأقصد حالكة السواد ، وفي الثلث الأخير من الليل ، جاءت جحافل من زوار الفجر ( قوات الأمن) إلى قريتنا في مصر ، وهجمت هجمة ضارية على أحد المنازل ، والنساء بين آمنة في مخدعها ومستيقظة تستعد لصلاة الفجر ، فإذا بالزوار يهجمون على المنزل هجمة رجل واحد في مشهد أكثر رعباً من قصف المدارس ، ويدخلون إلى غرف النوم ويعبثون بكل ما فيها ، بشراً كان أو محتويات ، والهدف هو البحث عن ابن صاحب المنزل الشاب الذي ارتكب في عرفهم جريمة يشيب من هولها وليدهم ، وهي الاعتكاف في رمضان في مسجد القرية !!!!!!!
    فهل من قانون يحمي هؤلاء البشر الآمنون داخل بيوتهم من بطش أصحاب القانون ؟؟؟
    أما المثال الآخر فهو من مصر أيضاً وتم عن طريق شبكة الانترنت :
    فقد تقدم شاب إلى أهل محبوبته طالباً الزواج منها ، فرفض والدها رفضاً قاطعاً بحجة الفارق الإجتماعي بين المستويين ، فوالدها على وشك الترقية إلى وزير ، أما الشاب فكان من البسطاء .
    فثار الشاب ثورة عارمة وافكر في الانتقام من محبوبته وأهلها بطريقة شيطانية . فجلس على الانترنت وفتش عن صور إمرأة عارية من بائعات الهوى ، وباستخدام التقنية استطاع أن يضح وجه محبوبته على هذا الجسد العاري . وليته توقف عند هذا الحد ، بل زاد من حقارته بأن قام بوضع تعليق أسفل الصورة يحتوى على اسمها ورقم هاتفها ورغبتها في ممارسة الرذيلة مع من يرغب ، وقام بنشرها في أكثر من موقع عبر الشبكة العنكبوتية .
    ولم تعلم الآمنة ولا أهلها المغدورين إلا عن طريق سيل الإتصالات التي انهمرت عليهم . وكان ما كان من بحث عن هذا الرعديد والوصول إليه . وهنا جاءت الطامة الكبرى ، بأن هذا النوع من الجرام ليس له توصيف في القانون .
    فهل أدل من ذلك على ضرورة الاسراع في سن هذه القوانين ؟؟

    أعتذر عن الإسهاب في كلمتي ، وأشكر لك هذا الطرح الرائع .
    وتحياتي القلبية لشخصك الكريم المؤدب الراقي .

    قمة الصبر أن تسامح وفي قلبك جرح ينزف..
    وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة

  11. #11
    عـضــو الصورة الرمزية ثروت الخرباوي
    تاريخ التسجيل
    02/12/2006
    العمر
    66
    المشاركات
    354
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    الأستاذ أيمن كمال السباعي المحامي الباحث المتعمق أدلى بدلوه في قضية خطيرة .. ومن الجلي أنه بذل في موضوعه هذا جهدا بحثيا كبيرا ومتعمقا وشاملا ... حيث طاف بنا عبر .. ومن خلال .. وإلى الدساتير والقوانين العربية .. وهذا لعمري من أصعب الأمور وأشملها.

    إلا أن الصنعة تحكم .. فليسمح لي الأستاذ القانوني البارز أيمن بطرح بعض الملحوظات

    1- أشار الأستاذ أيمن في بحثه المتعمق إلى أن قانون العقوبات المصري قررعقوبة الحبس في جريمة القذف ... والصحيح أن القانون المصري كان يقرر عقوبة الحبس في هذه الجريمة إلى أن تدخل المشرع في العام الفائت وأجرى تعديلا تشريعيا قام بموجبه بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف العلني ووضع عوضا عن الحبس عقوبات مالية

    2- كان من المتعين على الباحث أن يقوم بالتفرقة بين جرائم القذف العلني وحق الإنتقاد خاصة وأن أحكام المحاكم لم تضع على وجه الدقة تفرقة حاسمة بين النقد والقذف .. ومن هذا الباب إستطاع الكثير من المسؤلين المصريين الهروب من الإنتقادات التي وجهها البعض لهم وأقاموا جنح قذف ضد من إنتقدهم واستحصلول على أحكام بحبسهم وقد استندت المحاكم في أحكامها إلى أن هذه الإنتقادات ماهي إلا جريمة قذف تخضع للعقاب ولنا في يوسف والي ومقاضاته للصحفي مجدي حسين مثالا واضحا على ذلك.. كما أن جرائم إبراهيم سليمان أختفت خلف جنح القذف التي أقامها على الصحفيين .. وكان سند المحاكم في ذلك هو أن الذي إنتقد الوزير أشار إلى القصور التي تملكها الوزير بعد وصوله للوزارة وأن هذه القصور أحد الأدلة الدامغة على فساده في حين لم يقدم الناقد دليلا دامغا على الفساد .. واعتبرت المحكمة أن بناء الوزير هذه القصور لنفسه هو من الأمور الشخصية التي ينبغي عدم التعرض لها

    3- كان يحدوني الأمل أن يشير الباحث إلى أن معظم القوانين العربية تستلزم على من يتنقد الموظف العام أو الشخصية العامة أن يكون معه المستندات التي تحمل تأكيدا لنقده وإلا يعد مرتكبا لجريمة القذف ... وهذا يحمل في حد ذاته نقلا لعبء الإثبات ..

    4- أشار الكاتب في خاتمة بحثه إلى أنه من الممكن أن تقوم جريمة القذف أو السب للجرائم التي تتم من خلال البريد الإلكتروني فقال نصا (و بناء علي ما تقدم فإني أري أن الرسالة الالكترونية إذا تتضمنت ألفاظ أو عبارات شائنة كما عرفها القانون مع اكتمال باقي أركان جريمة السب و القذف وقعت الجنحة المنصوص عليها قانوناً و الموجبة للعقاب مع حرية المجني عليه في اتخاذ إجراءات الإثبات القانونية من تتبع مرسل الرسالة و وضع جهاز الحاسوب تحت الرقابة بعد استئذان النيابة العامة أسوة بمراقبة المكلمات الهاتفية و ذلك مع تطور برامج المراقبة التقنية . )

    وما قاله الباحث يتناقض تناقضا جذريا مع جريمة السب والقذف .. إذ كيف تتوافر باقي أركان الجريمة والقانون يشترط ركنا هاما لاتقوم الجريمة إلا به وهو ركن العلني؟ كيف تتوافر العلنية على الرسائل الإلكترونية ؟ وهي رسائل تصل إلى بريد المجني عليه دون سواه ..( ولعل سبب هذا القصور هو أن الباحث لم يضع لنا في بحثه تعريفا للعلانية وإن كان وضع أمثلة لها ) وقد تعرضت محكمة النقض المصرية لأمر شبيه ... وهو السب والقذف من خلال الرسائل العادية المكتوبة التي تصل للمجني عليه عبر ظرف مغلق ....فقالت محكمة النقض أن الجريمة لاتقع لإنتفاء العلنية .. بل إن الإعلانات القضائية التي تتضمن سبا وقذفا ثار بصددها جدل قانوني إذ إعتبر البعض أن ركن العلنية ينتفي تماما وقال البعض إن العلنية تتوافر لأن الإعلان القضائي يتم تداوله بين أيدي العديد من الموظفين بلا تمييز... وسبب هذا الإختلاف أن طبيعة العلانية نفسها مختلف في فهمها ذلك أن محكمة النقض المصرية .. ( وتبعتها في ذلك محاكم النقض والتمييز في العديد من البلاد العربية مثل الكويت وتونس والأردن والجزائر ... ) ذهبت في تعريفها للعلنية إلى أنها ( إشاعة القذف والسب بين جمهرة من الناس قل عددهم أو كثر بلاتمييز ) وبذلك إعتبرت محكمة النقض أنه إذا ذهب أحدهم إلى بيت المجني عليه وسبه في بيته فإن العلانية لاتتحقق .. وذهبت أيضا إلى أن المتهم الذي سب المجني عليه وهو يقف في بئر سلم العقار لاتتحقق بصدده الجريمة لإنتفاء العلانية ...

    إلا أن هذا كله بطبيعة الحال لاينفي أن هذه الجريمة التي لاتتوافر بصددها العلانية تخضع للتأثيم باعتبارها مخالفة لاجنحة

    5- وضع الباحث التأثيم العقابي نصب عينيه فأهمل ماعداه وماسواه .. فإذا كانت جريمة السب والقذف العلني لاتتحقق بصدد الرسائل الإلكترونية .. إلا أنه في التعويض المدني مندوحة للمضرور .. فيستطيع المضرور إقامة دعوى تعويض إستنادا إلى النص الوارد في القانون المدني الذي يقرر ( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )ولاشك انه إذا تقلصت مساحة التجريم لسبب أو لآخر .. فإن مساحة التعويض المدني تمتد وتتسع كلما توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء الجنائي ... ولعل ماأشارت إليه الأستاذة إيمان بخصوص ثقافة الغربيين التي تحضهم على التمسك بحقوقهم مهما كانت ضئيلة .. هو بيت القصيد هنا فالغربي في الغالب يقيم دعوى تعويض مدنية على أتفه الأشياء التي يتعرض لها

    6- لم يعرض لنا الباحث حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية .. وهي من الأمور الخطيرة التي سبق الإسلام فيها العالم أجمع ومنها أخذ نابليون ثم أخذت المواثيق العالمية ...

    هذا قليل من كثير وقد أجبرني الإحهاد على التوقف إذ عدت بعد يوم عمل شاق إلى بيتي فوجدت هذا الموضوع الرائع فآثرت أن اعلق عليه قبل أن أخلد إلى النوم .. فليعذرني الأستاذ أيمن على هذا الرأي المتسرع إذ كنت آمل أن أوثق تعليقي بالمراجع وأرقام التعديلات القانونية ولكن ما باليد حيلة وقد أدرك شهريار ( اللي هو أنا ) الصباح فسكت عن الكلام المباح


  12. #12
    أستاذ بارز الصورة الرمزية عبدالودود العمراني
    تاريخ التسجيل
    20/11/2006
    المشاركات
    712
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    السلام عليكم،
    لست من الذين يفقهون القانون، وإن كان هذا "السيّد" لا يعذر الجاهل.

    أردت فقط أن أعبّر عن تقديري الصادق واحترامي الشديد لهذا العمل الذي قدمه الأخ الأستاذ أيمن كمال السباعي، وإيراده كل هذه النصوص القانونية، وهو -تبارك الله- يحلق فوق سماء كل بلداننا مستكشفاً...

    كما أودّ التعبير عن إعجابي بمداخلة الأستاذ ثروت الخرباوي -الذي ودّع الهزل والأدب الساخر هنيهة- وعلى وجه الخصوص النقطة السادسة، حيث يدعو إلى البحث أكثر في مسألة حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية...

    ألف شكر وبارك الله فيكما
    والسلام عليكم،
    عبدالودود

    وكم لله من لطف خفيّ يدق خفاه عن فهم الذكيّ
    وكم يسر أتى من بعد عسر ففرّج كربة القلب الشجيّ
    وكم أمر تُساء به صباحاً وتأتيك المسرّة بالعشيّ
    إذا ضاقت بك الأحوال يوماً فثق بالواحد الفرد العليّ
    جلال الدين النقّاش

  13. #13
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    المحامى القدير / ثروت الخرباوى

    تابعت ردودك التى تنم عن خبرة واسعة

    ومازلت ادعو بقية المحامين وعلماء الشرع للمشاركة

    والشكر موصول للأستاذ ايمن صاحب الموضوع


  14. #14
    شاعر / أستاذ جامعي الصورة الرمزية نذير طيار
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    المشاركات
    1,025
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    الإخوة الكرام:
    بحوزتي كتاب:حماية الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية. تأليف: محمد راكان الدغمي. كتب مقدمته الوزير عبد العزيز الخياط.
    وقد خصص فصله الثاني كله لـ حفظ المراسلات والخصوصيات.(من باب حماية الأعراض)
    حفظ المراسلات البريدية والبرقية
    - المراسلات والبرقيات أمانة لدى الناقل.
    - حرمة التنصت على المكالمات الهاتفية
    - الرسائل المختومة
    -إلخ ....ز
    وبما أن الكتاب يعود طبعه إلى سنة 1985 فهو لا يتحدث عن العالم الرقمي.

    رياضيات - صحافة - شعر - فلسفة علوم - معلوماتية

  15. #15
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نذير طيار مشاهدة المشاركة
    الإخوة الكرام:
    بحوزتي كتاب:حماية الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية. تأليف: محمد راكان الدغمي. كتب مقدمته الوزير عبد العزيز الخياط.
    وقد خصص فصله الثاني كله لـ حفظ المراسلات والخصوصيات.(من باب حماية الأعراض)
    حفظ المراسلات البريدية والبرقية
    - المراسلات والبرقيات أمانة لدى الناقل.
    - حرمة التنصت على المكالمات الهاتفية
    - الرسائل المختومة
    -إلخ ....ز
    وبما أن الكتاب يعود طبعه إلى سنة 1985 فهو لا يتحدث عن العالم الرقمي.
    بارك الله بك استاذ نذير الطيار
    ولكن كما بين الأستاذ المحامى / ايمن ان الموضوع للأجتهاد
    ولذا نطالب المشرعين والمحامين بالنقاش وصياغة قوانين تقدم كورقة الى المجالس النيابية التى تسن مثل هذه القوانين لأعتمادهـا .

    شكرا للجميع على التوااصل


  16. #16
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    الأستاذة أيمان الحسيني ، الأستاذ الكرام / نذير طيار ، معتصم الحارث ، عمر ، هشام السيد
    الحقيقة شرفت بهذه المداخلة القيمة و الموضوعية
    و الحقيقة أن الأنظمة القانونية العربية تأخذ بنظام جميل جداً و هو [ لما تقع المشكلة نجلس و نبحث و نصدر تشريع ] و من ثم يخرج التشريع باهت الصياغة ضعيف البنية و ملئ بالثغرات و ذلك لغياب البحث المسبق ، فضلاً عن عدم الأخذ بنظام السوابق القانونية ، و هو نظام مفيد جداً في مثل هذه الحالات . .
    تحية احترام و تقدير


  17. #17
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    الأستاذ الفاضل . . ثروت الخرباوي
    كم سعدت بهذه الملحوظات القيمة و الثمينة و اسمح لي بخبرتي المتواضعة بالرد . .
    أولاً : ما قدمته هو رؤية قانونية و لا تتفق مع أصول البحث العلمي و لو كان ذلك كذلك لأفردت مئات الصفحات.
    ثانياً : أردت البعد عن النصوص والمصطلحات القانونية العقيمة حتى تصل الخلاصة و الرؤية للزملاء و نسمع أرائهم و تفاعلهم .
    ثالثاً : أنا لا أعالج قضية بذاتها من هروب فلان أو الصحفي فلان الذي وجه كذا إلي الوزير فلان !!!
    رابعاً : أما أن أحكام المحاكم التي لم تضع علي وجه الدقة تفرقة حاسمة بين النقد و القذف
    أسمح لي سيدي الكريم أن أوضح هذه النقطة :
    1- حق النقد هو حكم علي أي تصرف أو واقعة أو شئ معين ، و هو تطبيق للمبدأ الأساسي الذي حرصت أغلب التشريعات الحديثة علي مراعاته و هو حرية الفكر و الرأي فكل فرد له الحق في أن يبدي رأيه في كافة المسائل و الأمور ، و لا يؤاخذ علي ذلك ما لم تتضمن آرائه مساساً بحقوق الآخرين ( راجع الدكتورة آمال عثمان – دراسة مقارنة – منشورة بمجلة القانون والاقتصاد ، لسنة 38 ص 63 ) .
    2- اعترف الدستور صراحة بحق النقد ، فنصت المادة 47 منه علي أن ( النقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ) و يذهب فقهاء القانون أن حق النقد مكفول بشروط و هي كالأتي :
    1- يتعين أن تكون الواقعة موضوع النقد صحيحة في ذاتها أو يعتقد المتهم في صحتها .
    2- أن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية
    3- أن تصاغ في أسلوب ملائم ( راجع الجرائم الصحفية للأستاذ شريف كامل الجزء الثاني ص 46 و جرائم النشر طبعة 1951 للأستاذ محمد عبدالله ص 319 )
    4- يمكنك الإطلاع علي أحكام محكمة النقض – مجموعة المكتب الفني – لترأي يا سيدي بنفسك الأحكام التي فرقت بين القذف و النقد فلا يسعني هنا أن انقلها لإنها كثيرة جداً و تعالج علي موضوع علي حدة .
    5- اما ما ختمت به مقالتي إنما هو اجتهاد و رؤية و اعتقد لا يتعارض مع النص القانوني لا من قريب أو بعيد
    فغياب البريد الالكتروني كأحد وسائل النشر في النصوص القانونية لا يعني ألا تقوم الجريمة إذا أخذنا بمبدأ القياس القانوني . .
    و الحقيقة أنا سعيد بهذه المداخلة الكريمة
    تحية احترام و تقدير


  18. #18
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    30/11/2006
    المشاركات
    5,554
    معدل تقييم المستوى
    23

    افتراضي

    أسعدنى جدا هذا الحوار الراقى بين علماء القانون المحترمين استاذ ايمن السباعى والأستاذ ثروت الخرباوى

    اعجبنى جدا راى الأستاذ الكريم ايمن وللحق ابتسمت فى بعض النقاط لجمال الرد ودقته

    4- يمكنك الإطلاع علي أحكام محكمة النقض – مجموعة المكتب الفني – لترأي يا سيدي بنفسك الأحكام التي فرقت بين القذف و النقد فلا يسعني هنا أن انقلها لإنها كثيرة جداً و تعالج علي موضوع علي حدة .
    نحن فى الأنتظار استاذنا الكريم ايمن على الأقل للمهم منها والذى هو ذو صلة

    فغياب البريد الالكتروني كأحد وسائل النشر في النصوص القانونية لا يعني ألا تقوم الجريمة إذا أخذنا بمبدأ القياس القانوني . .
    اتفق تماما معك استاذ ايمن وهكذا نقوم نحن فى المعاملات المصرفية الأسلامية المستجده فنأخذ بمبدأ القياس

    وهذا مصدر من مصادر التشريع ايضا

    شكرا للجميع ومازلنا نتابع الموضوع الرائع هذا

    واقول أما آن للواتا ان يكون لها اصدراتها الخاصة من اعمال ونقاشات مفيدة للأعضاء تبيعها مقابل مبالغ مقبولة ( تنافسية ) حتى تستطيع تمويل مشروع الجامعة من مصادر أخرى ؟!


  19. #19
    بنت الشهباء
    زائر

    افتراضي

    الأستاذ المحامي
    أخي الكريم أيمن السباعي

    مع أن أختك ابنة الشهباء لم تدرس الأمور القانونية لكن تستوعبها , وتحب دائمًا أن تلج صفحاتها ..
    وفي موضوعكَ المتميز هذا وضعتنا أمام أكثر من حالة قانونية على مدرج الحياة
    وقد أسهبت في كل حالة من الحالات وبينت لنا فيها نظرة القانون ورؤيته إليها

    ولكن هنا سؤالًا يطرح نفسه :
    هل هذه الحالات القانونية التي وضعها الدستور سارية المفعول , وتطبق بحذافيرها !!؟؟


  20. #20
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    الأستاذة المبدعة . . أميرة الإبداع العربي . .بنت الشهباء
    أشكرك علي الشرف الرفيع الذي منحتنني إياه بمرورك الكريم علي هذا الموضوع
    و أود أن أقول هنا أن مثل هذه التشريعات و المواد الدستورية سارية و موجودة و لكن للأسف الشديد تقاعس المنوط بهم تنفيذ القانون و إتباع الأهواء و المصالح الشخصية و غياب ثقافة الوعي و احترام الإنسان ، و ظهور النفوذ و الاستغلال ، وعدم احترام الدستور و القانون تنضح علي أرض الواقع بسدود تعرقل مواد الدستور و القانون . .
    تحية احترام و تقدير


+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •