آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: محاضرة عن حقوق الملكية الفكرية . إعداد / أيمن السباعي

  1. #1
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي محاضرة عن حقوق الملكية الفكرية . إعداد / أيمن السباعي

    تمهيد :
    المقصود بالملكية الفكرية يأتي في المقام الأول ؛ وذلك لان من المعروف أن الحقوق المالية هي الحقوق المتعلقة بالذمة المالية للشخص القانوني سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا. وجري فقه القانون علي التمييز بين الحق ومحله وهو الشيء الذي يرد عليه الحق المالي فالتمييز بين الشيء وما يرد عليه من حقوق هو عين التمييز بين الشيء والمالي. وكانت عناية القوانين تتصرف في المقام الأول إلى الأشياء المادية المحسوسة وهو ما يصلح في نظر القانون أن يكون محلا للحقوق المالية وذلك بان يكون قابلا للتعامل فيه أي غير خارج عن التعامل، أما بطبيعته (وهو ما لا يستطيع أحد أن يستأثر به أو بحكم القانون وهي الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية لعدم مشروعيتها) أو لاعتبارات المصلحة العامة. ولم يكن القانون يعرف غير الأشياء المادية التي تنقسم إلى أشياء منقولة أو عقارات أو أن يكون محلها عملا أو امتناعا عن عمل. ومن ثم قسمت الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية.
    وإذا كان انتشار الفكر يرتبط بانفصاله عن صاحبه واتخاذه هيئة مادية قادرة علي السفر والتجوال دون عائق، لذا فأنه منذ اختراع آله الطباعة، ومع تقدم الفكر البشري ونمو العلاقات الإنسانية والاجتماعية في داخل المجتمعات والدول وعبر حدود الدول السياسية أخذت أهمية الأشياء غير المادية أي الأشياء غير ذات الحيز المحسوس وهي نتاج العقل البشري من مؤلفات أدبية وفنية واختراعات ومبتكرات سواء في مجال الصناعة أو ما يخدم التجارة علي الصعيد الداخلي تنشا بالتدريج ورويدا رويدا تزداد أهميتها علي الصعيد الداخلي ثم الصعيد الدولي.
    وقد أجرت التشريعات في الدول المختلفة التفرقة بين الأشياء المادية والأشياء غير المادية إلا أن منهاجها في معالجة تلك الحقوق المعنوية والتي لا ترد علي الأشياء أخذ صورا مختلفة. فبينما نظمت الحقوق التي ترد علي الأشياء المادية في نطاق القانون المدني العام. نظمت الحقوق المعنوية بموجب قوانين خاصة.
    ففي البلاد اللاتينية ينصرف فقط تعبير الملكية الفكرية إلى حق المؤلف غير أن هذا التعبير استخدم علي الصعيد الدولي، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأبرمت اتفاقية اتحاد باريس عام 1833 لحماية الملكية الصناعية، ثم اتفاقية اتحاد برن عام 1886 لحماية حق المؤلف، للتعبير عن حق المؤلف والملكية الصناعية فهو يشملهما معا. وأصبح يناظر تطورهما. حيث أسندت كل اتفاقية منهما تسيير عملها لسكرتارية خاصة بها حتى عام 1893 حيث وحدت سكرتاريتا الاتحادين في سكرتارية واحدة أطلق عليها المكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية. غير أن التعبير في الوقت الحاضر أصبح يستخدم بصورة أكثر اتساعا وبصورة عامة في للتعبير عن ثمرات الذهن الإنساني في صورة المختلفة.
    ومع ذلك فإن المادة 2 / 8 من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لم تضع تعريفا لهذه الملكية ولكن لجأت للتعداد. حيث عددت سبعة مجالات تشملها تلك الملكية بصورة عامة هي المحل لحمايتها وهي:
    1- الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
    2- الأداء والتنفيذ الفني للمؤدين والفونجرام والبث الإذاعي السمعي والمرئي.
    3- الاختراعات في كل مجالات النشاط الإنساني.
    4- الاكتشافات العلمية.
    5- الرسوم والنماذج الصناعية.
    6- العلامات والأسماء والمسميات التجارية.
    7- الحماية ضد المنافسة غير المشروعة. وكذلك كافة الحقوق المرتبطة بالنشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
    ويلاحظ أن الاتفاقية نصت علي مجال ليس هو بالاختراعات ولكنه ينصرف إلى الاكتشاف كما يلاحظ أن من التشريعات ما يجمع في مجال براءات الاختراع بين الاختراع والنشاط الخلاق أو المبدع. والتشريع الفرنسي لبراءات الاختراع لعام 1968 يتطلب للحصول علي هذه البراءات ثلاثة شروط وهي أن يكون الاختراع ذات طابع صناعي، وان يكون قابلا للتطبيق الصناعي. وان يكون مبتكرا أو نابعا عن نشاط مبدع.
    ولفهم فكرة الملكية الفكرية يتعين بداءة فهم ما يعنيه تعبير الملكية. فالملكية تمثل خاصية أساسية. وهي استئثار المالك، شخصا طبيعيا أو معنويا ( اعتباريا)، بان يكون حرا في استخدام المال محلها كيفما ير وذلك في حدود ما يقتضيه المحافظة علي حقوق الغير المشروعة والمصلحة العامة، دون أن يكون للغير أن يستخدمه استخداما مشروعان دون تصريح من المالك إذ بدونه يكون هذا الاستخدام غير مشروع. ومن ثم فإذا كانت الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الأموال العقارية والأموال المنقولة واخيرا الحقوق غير المادية لذا فان الملكية تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث صور هي الملكية العقارية والملكية علي المنقول واخيرا الملكية الفكرية.
    فحقوق الملكية الفكرية هي الحقوق المعنوية التي يتمتع بها الشخص علي إبداعاته الفكرية أو الذهنية. لذا تتعدد مظاهر الملكية الفكرية، وهذه المظاهر في حد ذاتها تتطور في تشعبها وتنوعها مع التقدم في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية داخل المجتمع الوطني وعلي الصعيد الدولي فتتأثر به وتؤثر فيه. فهي تعني، بالمعني الواسع، الحقوق القانونية التي تنتج عن النشاط الفكري في المجالات العلمية والأدبية والفنية.
    والدول تعمل علي سن قوانين حماية تلك الملكية، فالتشريع هو المصدر المباشر والفعال لحماية الملكية الفكرية، بقصد تحقيق هدفين:
    1-فمن جانب، فهي تقنن وتنظم الحقوق المعنوية والاقتصادية لأصحاب الأعمال المبدعة، كما تقرر حقوق الجمهور في التمتع والحصول علي تلك الإبداعات.
    2-ومن جانب أخر تعمل علي إنماء العمل الإبداعي وتطبيق نتائجه والتشجيع في التعامل العادل في ثمراته والتي تساهم بدورها في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة والدول علي الصعيد الدولي. فقانون الملكية الفكرية يستهدف حماية المبدعين والمنتجين للسلع الفكرية والخدمية الأخرى بمنحهم حقوقا مؤقتة محددة بمدد معنية تمكنهم من رقابة استعمال منتجاتهم الذهنية خلالها. تلك الحقوق ليس محلها الشيء المادي الذي قد يفرغ فيه العمل الذهني المخلق، ولكن ينصب علي الإنتاج الذهني في حد ذاته.

    الخلاصة :
    تعرف حقوق الملكية الفكرية بشكل عام على أنها الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص للانتفاع الحصري من نتاج أفكارهم لفترة محددة من الزمن .

    الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية
    ترتبط الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية بأمرين:
    أولا: بالإقرار بوجود الحقوق المالية والمعنوية.
    ثانيا: بوجود المبرر لطلبها.
    ومن هنا كان الاحتياج إليها يتوقف علي وجود مبررها. وقد ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية الدولية للملكية الفكرية من منتصف القرن التاسع عشر حيث أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية تقرر الاعتراف المتبادل لكل دولة طرف في الاتفاق بحقوق الملكية الفكرية ولكن أصبحت الحاجة واضحة لهذه الحماية عام 1873 عندما امتنع المخترعون عن عرض اختراعاتهم في المعرض الدولي المعقود بفيينا، وذلك خشية سرقة أفكارهم واستغلالها. وقد تزايدت الحاجة إلى التوسع في حماية الملكية الفكرية سواء داخل الدولة – فيدرالية كانت أو غير فيدرالية – أو عبر الحدود الدولية فظهرت الحاجة لتوفير الحماية الدولية حتى يتمتع صاحب الحق فيها بحقه عبر حدود دولته، وداخل النطاق الإقليمي للدول المتفقة علي توفيرها لمنتجي تلك الأعمال، وذلك نتيجة تزايد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وانتشار الفكر عبر الحدود السياسية. فالفكر الإنساني ليس مقصورا ولا ملكا لفرد بعينه ولا دولة بعينها، فتلك الإبداعات والمظاهر للملكية الفكرية تساهم في تحقيق المصلحة العامة للإنسان وتقدمه سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وذلك لان عناصر الملكية الفكرية ترتبط في علاقة وثيقة ومتبادلة بالتقدم في علاقات الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والتجارية علي الصعيد الدولي وعبر الحدود السياسية للدول، وهو الأمر الحاصل والظاهر في النصف الثاني من القرن العشرين بصورة سريعة لم يسبق لها مثيل من قبل وذلك مع التطور التكنولوجي السريع من جانب. وتوافر وسائل المعلومات والاتصال وسرعتها من جانب أخر. فعلاقات الإنسان تتوقف علي تحقق وسائل هذا الاتصال في تلك المجالات المختلفة وتتفاعل كل منها في علاقات وثيقة متبادلة يؤثر كل منها في الآخر. ولعل ثمار العقل البشري بطبيعتها تتأبى علي التقيد بحدود المكان. فنتاج العقل البشري لا يعد ملكا لامة دون أخري، بل هو تراث الإنسانية المشترك تأخذ منه كافة الشعوب.
    أن التقدم يتطلب أمرين هما الإبداع وتبادل المعلومات، لذلك فإن الملكية الفكرية أداته. فهناك علاقة متبادلة بين التطور التكنولوجي وبراءات الاختراع والتصميمات والرسوم الصناعية من ناحية وبين تطور وسائل المعلومات والعلامات المميزة – سواء أكانت علامات تجارية أم وسائل نشر وتداول البضائع والخدمات والسلع. كما أن الإنتاج الفكري وتطور أهميته ودوره في الحياة أدى إلى تزايد العناية بمظاهر الملكية الفكرية.
    وقد أصبحت الملكية الفكرية – ولا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين – تمثل دعامة من دعامات تقدم الإنسانية وانتقال التكنولوجيا بين المجتمعات الإنسانية أصبحت التكنولوجيا ونقلها محلا للعلاقات التجارية والانتقال من دولة إلى أخرى وصار تبادلها علي النطاق العالمي أمراً مطلوباً لتقدم الإنسانية والحفاظ علي الإنسان وحمايته ضد الطبيعة والتغلب علي صعوباتها.

    حق المؤلف والحقوق المجاورة
    ما هو حق المؤلف ؟
    حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية.
    ماذا يشمل حق المؤلف ؟
    يشمل حق المؤلف أنواع المصنفات التالية : المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.
    ما هي الحقوق التي يمنحها حق المؤلف ؟
    يتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف وورثته ببعض الحقوق الأساسية . اذ لهم الحق الاستئثاري في الانتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالانتفاع به بشروط متفق عليها . ويمكن لمبدع المصنف أن يمنع ما يلي أو يصرح به :
    - استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي ؛
    - وأداء المصنف أمام الجمهور كما في المسرحيات أو كالمصنفات موسيقية ؛
    - واجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو أشرطة الفيديو مثلا ؛
    - وبثه بوساطة الاذاعة أو الكابل أو الساتل ؛
    - وترجمته الى لغات أخرى أو تحويره من قصة روائية الى فيلم مثلا .
    وتستدعي عدة مصنفات ابداعية محمية بموجب حق المؤلف التوزيع بالجملة وتسخير وسائل الاتصال والاستثمار المالي لنشرها (مثل المنشورات والتسجيلات الصوتية والأفلام) . ولذلك ، كثيرا ما يبيع المبدعون الحقوق في مصنفاتهم الى أشخاص أو شركات أقدر على تسويق المصنفات مقابل مبلغ مالي . وغالبا ما تكون تلك المبالغ المدفوعة رهن الانتفاع الفعلي بالمصنف وبالتالي يشار اليها بمصطلح الاتاوات .
    وتمتد مهلة تلك الحقوق المالية الى 50 سنة بعد وفاة المبدع وفقا لمعاهدات الويبو المعنية . ويجوز تحديد مهل أطول في القوانين الوطنية. وتسمح تلك المدة الى المبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة . وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف أيضا الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة المصنف له وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع .
    وبامكان المبدع أو مالك حق المؤلف في المصنف أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الاداري أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت انتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب "القرصنة" . ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافآت المالية ويطالب بالاعتراف به .
    ما هي الحقوق المجاورة لحق المؤلف ؟
    تطور مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف على نحو سريع على مدى الخمسين سنة الأخيرة . ونمت تلك الحقوق بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له وان كانت في أغلب الأحيان أقلسعة وأقصر مدة ، وهي :
    - حقوق فناني الأداء (مثل الممثلين والموسيقيين) في أدائهم ؛
    - وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم ؛
    - وحقوق هيئات الاذاعة في برامجها الاذاعية والتلفزيونية .
    لماذا يحظى حق المؤلف بالحماية ؟
    حق المؤلف والحقوق المجاورة له أساسية للابداع الانساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة . وبناء على ذلك النظام ، يطمئن المبدعون الى امكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها . وهذا ما يساعد على زيادة فرص النفاذ الى الثقافة والمعرفة ووسائل التسلية وتوسيع امكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم .
    كيف تمكن حق المؤلف من مسايرة التقدم التكنولوجي ؟
    توسع مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة بصورة هائلة بفضل التقدم التكنولوجي الذي شهدته مختلف العقود الأخيرة والذي أدى الى استحداث وسائل جديدة لنشر الابداعات بمختلف طرق الاتصال العالمية مثل البث عبر الساتل أو الأقراص المدمجة . وكان توزيع المصنفات عبر شبكة انترنت آخر وجه للتطور الذي لا يزال يثير تساؤلات جديدة ذات صلة بحق المؤلف . وتشارك الويبو عن كثب في الحوار الجاري على الصعيد الدولي بغية ارساء معايير جديدة لحماية حق المؤلف في الفضاء الالكتروني . وتدير المنظمة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (المعروفتين معًا باسم "معاهدتي الانترنت" في كثير من الأحيان) . ووضعت هاتان المعاهدتان قواعد دولية ترمي الى منع النفاذ الى المصنفات الابداعية أو الانتفاع بها على شبكة انترنت أو شبكات رقمية أخرى دون تصريح بذلك .
    كيف يتم تنظيم حق المؤلف ؟
    لا يعتمد حق المؤلف ذاته على اجراءات رسمية . ويعتبر المصنف الابداعي محميا بموجب حق المؤلف فور اعداده . وعلاوة على ذلك ، يملك العديد من البلدان مكتبا وطنيا لحق المؤلف وتسمح بعض القوانين بتسجيل المصنفات لأغراض تحديد عناوين المصنفات والتمييز بينها مثلا .
    ولا يملك العديد من أصحاب المصنفات الابداعية الوسائل اللازمة لانفاذ حق المؤلف على المستوى القانوني والاداري بسبب الانتفاع العالمي المتزايد بالمصنفات الأدبية والموسيقية ولأداء الفني على وجه الخصوص . ونتيجة لذلك ، يشهد العديد من البلدان نزعة متزايدة الى انشاء منظمات أو جمعيات للادارة الجماعية . وبامكان تلك الجمعيات أن تفيد أعضاءها بخبرتها في المجال الاداري والقانوني في جمع الاتاوات المتأتية من الانتفاع بمصنفات الأعضاء في العالم وادارة تلك الاتاوات وتوزيعها مثلا

    التمييز بين حق المؤلف وحق الملكية الصناعية
    يترتب علي الاختلاف الجوهري بين الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية أنه يتعين بيان تلك الاختلافات ونتيجة ذلك علي طبيعة الحماية التي تضفي علي كل من هذين القسمين، فالاختراعات يمكن تعريفها علي النطاق غير القانوني بأنها حلول جديدة لمشكلات فنية، تلك الحلول في الواقع ما هي إلا أفكار تكون محتوي ومحل الحماية الملكية.
    لذا فالمشروع لحماية براءات الاختراع لا يتطلب لتوفير حمايته للمخترع سوي وجود اختراع متجسد في صورة مادية ومن هنا تكون حمايته للمخترع هي حماية ضد كل استخدام لهذا الاختراع دون تصريح من مالك الاختراع حتى ولو كان أخر توصل إلى ذات الاختراع دون نسخه من الاختراع الأول وبصفة مستقلة عن الأخير بل حتى دون معرفته به، إذ عليه الحصول علي تصريح المخترع الأول قبل استطاعته استغلال هذا الاختراع.
    بينما المشرع في نطاق حق المؤلف الذي يتضمن الأعمال الأدبية والأعمال الفنية مثل اللوحات الفنية والتماثيل والأعمال ذات الطابع التكنولوجي كبرامج الكمبيوتر والأعمال ذات الأساس الفني الإلكتروني لا يحمي (علي عكس الحال في براءات الاختراع) سوي الشكل الذي يعبر فيه عن الأفكار. فالإبداع يتمثل في اختيار الألفاظ والتعبيرات وكيفية استخدامها واختيارها وإظهارها في صورة نوته موسيقية أو ألواح مستخدمة أو أشكال متجسدة فيها. فحق المؤلف يحمي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية ضد النسخ والتقليد واستخدام الشكل الذي استخدمه المؤلف.
    والغرض الرئيس لحماية حق المؤلف والحقوق المرتبطة به والمجاورة له يتمثل في العمل علي تشجيع ومكافأة الابتكار، فحق المؤلف والحقوق المجاورة له في صوره المتعددة يتعلق بالاتصال بالجمهور ويستهدف فقط حماية شكل التعبير المفرغة فيه الأفكار وليست الأفكار في حد ذاتها.
    بينما تستهدف حماية الملكية الصناعية والتجارية أساسا حماية التنافس التجاري والصناعي والرقي الصناعي والتقدم التكنولوجي حيث يستخدم نظام الحماية للملكية الصناعية والتجارية لتسهيل نقل التكنولوجيا عن طريق توفير المعلومات عنها فهي مصدر هام للمعلومات المبتكرة ومواصفاتها وما يتعلق بها من بيانات علاوة علي ما تؤديه حماية تلك الحقوق من حفظ النظام والأمن بين الأفراد بما تحققه من حماية لصاحب الحق وما تضمنه من تحقيق المنافسة الشريفة من ناحية وحماية للمستهلك من ناحية ثانية إذ تمكنه من التعرف علي المنتج والبضاعة التي يرغب فيها ويفضلها.
    وتتميز حقوق الملكية الصناعية والتجارية بأنها مؤقتة وتسقط بعدم الاستعمال وأنها حقوق خاصة بنظمها من جانب القانون التجاري وهي من جانب أخر، متصلة بالقانون العام بصفة خاصة القانون الإداري ومعظم قواعدها قواعد آمرة بصفة عامة لاتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للدولة لاتصال هذا النشاط بالمصلحة العامة وهي تشترك فيما بينها في طبيعتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية إذ أنها تعد حقوقا معنوية لها طبيعة مزدوجة وأنها مترتبة علي ضرورة توفير المنافسة المشروعة وأنها تسعي لتنظيم التفوق والحد من المنافسة غير المشروعة وإن أهميتها لا تظهر جلية إلا عندما تندمج في مشروع اقتصادي.
    وإذا كانت التفرقة بين حق المؤلف والملكية الصناعية قد تبدو واضحة إلا أن هناك من المصنفات ما يدق الأمر بشأن اعتبارها متمتعة بحماية حق المؤلف من عدمه وأنها وان كانت لا تتمتع بحمايته، فأنها مع ذلك، تتمتع بالحماية بحسبانها مما يدخل في الملكية الصناعية. من ذلك التصميمات المدمجة في المصنفات النافعة وكذلك أعمال الفنون التطبيقية. فالرسوم والتصميمات النافعة للأشياء لا تتمتع بحسب الأصل بحماية حق المؤلف إلا أنها مع ذلك تخضع لحمايته بالقدر الذي يمكن معه تبين وجهها المستقل عن المادة المدمجة فيها. فالخط الفاصل بين أعمال الرسوم الصناعية غير المتمتعة بحماية حق المؤلف وأعمال الفنون التطبيقية المتمتعة بحماية حق المؤلف غير واضحة دائما.


  2. #2
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    54
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي محاضرة عن حقوق الملكية الفكرية . إعداد / أيمن السباعي

    تمهيد :
    المقصود بالملكية الفكرية يأتي في المقام الأول ؛ وذلك لان من المعروف أن الحقوق المالية هي الحقوق المتعلقة بالذمة المالية للشخص القانوني سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا. وجري فقه القانون علي التمييز بين الحق ومحله وهو الشيء الذي يرد عليه الحق المالي فالتمييز بين الشيء وما يرد عليه من حقوق هو عين التمييز بين الشيء والمالي. وكانت عناية القوانين تتصرف في المقام الأول إلى الأشياء المادية المحسوسة وهو ما يصلح في نظر القانون أن يكون محلا للحقوق المالية وذلك بان يكون قابلا للتعامل فيه أي غير خارج عن التعامل، أما بطبيعته (وهو ما لا يستطيع أحد أن يستأثر به أو بحكم القانون وهي الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية لعدم مشروعيتها) أو لاعتبارات المصلحة العامة. ولم يكن القانون يعرف غير الأشياء المادية التي تنقسم إلى أشياء منقولة أو عقارات أو أن يكون محلها عملا أو امتناعا عن عمل. ومن ثم قسمت الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية.
    وإذا كان انتشار الفكر يرتبط بانفصاله عن صاحبه واتخاذه هيئة مادية قادرة علي السفر والتجوال دون عائق، لذا فأنه منذ اختراع آله الطباعة، ومع تقدم الفكر البشري ونمو العلاقات الإنسانية والاجتماعية في داخل المجتمعات والدول وعبر حدود الدول السياسية أخذت أهمية الأشياء غير المادية أي الأشياء غير ذات الحيز المحسوس وهي نتاج العقل البشري من مؤلفات أدبية وفنية واختراعات ومبتكرات سواء في مجال الصناعة أو ما يخدم التجارة علي الصعيد الداخلي تنشا بالتدريج ورويدا رويدا تزداد أهميتها علي الصعيد الداخلي ثم الصعيد الدولي.
    وقد أجرت التشريعات في الدول المختلفة التفرقة بين الأشياء المادية والأشياء غير المادية إلا أن منهاجها في معالجة تلك الحقوق المعنوية والتي لا ترد علي الأشياء أخذ صورا مختلفة. فبينما نظمت الحقوق التي ترد علي الأشياء المادية في نطاق القانون المدني العام. نظمت الحقوق المعنوية بموجب قوانين خاصة.
    ففي البلاد اللاتينية ينصرف فقط تعبير الملكية الفكرية إلى حق المؤلف غير أن هذا التعبير استخدم علي الصعيد الدولي، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأبرمت اتفاقية اتحاد باريس عام 1833 لحماية الملكية الصناعية، ثم اتفاقية اتحاد برن عام 1886 لحماية حق المؤلف، للتعبير عن حق المؤلف والملكية الصناعية فهو يشملهما معا. وأصبح يناظر تطورهما. حيث أسندت كل اتفاقية منهما تسيير عملها لسكرتارية خاصة بها حتى عام 1893 حيث وحدت سكرتاريتا الاتحادين في سكرتارية واحدة أطلق عليها المكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية. غير أن التعبير في الوقت الحاضر أصبح يستخدم بصورة أكثر اتساعا وبصورة عامة في للتعبير عن ثمرات الذهن الإنساني في صورة المختلفة.
    ومع ذلك فإن المادة 2 / 8 من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لم تضع تعريفا لهذه الملكية ولكن لجأت للتعداد. حيث عددت سبعة مجالات تشملها تلك الملكية بصورة عامة هي المحل لحمايتها وهي:
    1- الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
    2- الأداء والتنفيذ الفني للمؤدين والفونجرام والبث الإذاعي السمعي والمرئي.
    3- الاختراعات في كل مجالات النشاط الإنساني.
    4- الاكتشافات العلمية.
    5- الرسوم والنماذج الصناعية.
    6- العلامات والأسماء والمسميات التجارية.
    7- الحماية ضد المنافسة غير المشروعة. وكذلك كافة الحقوق المرتبطة بالنشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
    ويلاحظ أن الاتفاقية نصت علي مجال ليس هو بالاختراعات ولكنه ينصرف إلى الاكتشاف كما يلاحظ أن من التشريعات ما يجمع في مجال براءات الاختراع بين الاختراع والنشاط الخلاق أو المبدع. والتشريع الفرنسي لبراءات الاختراع لعام 1968 يتطلب للحصول علي هذه البراءات ثلاثة شروط وهي أن يكون الاختراع ذات طابع صناعي، وان يكون قابلا للتطبيق الصناعي. وان يكون مبتكرا أو نابعا عن نشاط مبدع.
    ولفهم فكرة الملكية الفكرية يتعين بداءة فهم ما يعنيه تعبير الملكية. فالملكية تمثل خاصية أساسية. وهي استئثار المالك، شخصا طبيعيا أو معنويا ( اعتباريا)، بان يكون حرا في استخدام المال محلها كيفما ير وذلك في حدود ما يقتضيه المحافظة علي حقوق الغير المشروعة والمصلحة العامة، دون أن يكون للغير أن يستخدمه استخداما مشروعان دون تصريح من المالك إذ بدونه يكون هذا الاستخدام غير مشروع. ومن ثم فإذا كانت الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الأموال العقارية والأموال المنقولة واخيرا الحقوق غير المادية لذا فان الملكية تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث صور هي الملكية العقارية والملكية علي المنقول واخيرا الملكية الفكرية.
    فحقوق الملكية الفكرية هي الحقوق المعنوية التي يتمتع بها الشخص علي إبداعاته الفكرية أو الذهنية. لذا تتعدد مظاهر الملكية الفكرية، وهذه المظاهر في حد ذاتها تتطور في تشعبها وتنوعها مع التقدم في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية داخل المجتمع الوطني وعلي الصعيد الدولي فتتأثر به وتؤثر فيه. فهي تعني، بالمعني الواسع، الحقوق القانونية التي تنتج عن النشاط الفكري في المجالات العلمية والأدبية والفنية.
    والدول تعمل علي سن قوانين حماية تلك الملكية، فالتشريع هو المصدر المباشر والفعال لحماية الملكية الفكرية، بقصد تحقيق هدفين:
    1-فمن جانب، فهي تقنن وتنظم الحقوق المعنوية والاقتصادية لأصحاب الأعمال المبدعة، كما تقرر حقوق الجمهور في التمتع والحصول علي تلك الإبداعات.
    2-ومن جانب أخر تعمل علي إنماء العمل الإبداعي وتطبيق نتائجه والتشجيع في التعامل العادل في ثمراته والتي تساهم بدورها في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة والدول علي الصعيد الدولي. فقانون الملكية الفكرية يستهدف حماية المبدعين والمنتجين للسلع الفكرية والخدمية الأخرى بمنحهم حقوقا مؤقتة محددة بمدد معنية تمكنهم من رقابة استعمال منتجاتهم الذهنية خلالها. تلك الحقوق ليس محلها الشيء المادي الذي قد يفرغ فيه العمل الذهني المخلق، ولكن ينصب علي الإنتاج الذهني في حد ذاته.

    الخلاصة :
    تعرف حقوق الملكية الفكرية بشكل عام على أنها الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص للانتفاع الحصري من نتاج أفكارهم لفترة محددة من الزمن .

    الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية
    ترتبط الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية بأمرين:
    أولا: بالإقرار بوجود الحقوق المالية والمعنوية.
    ثانيا: بوجود المبرر لطلبها.
    ومن هنا كان الاحتياج إليها يتوقف علي وجود مبررها. وقد ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية الدولية للملكية الفكرية من منتصف القرن التاسع عشر حيث أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية تقرر الاعتراف المتبادل لكل دولة طرف في الاتفاق بحقوق الملكية الفكرية ولكن أصبحت الحاجة واضحة لهذه الحماية عام 1873 عندما امتنع المخترعون عن عرض اختراعاتهم في المعرض الدولي المعقود بفيينا، وذلك خشية سرقة أفكارهم واستغلالها. وقد تزايدت الحاجة إلى التوسع في حماية الملكية الفكرية سواء داخل الدولة – فيدرالية كانت أو غير فيدرالية – أو عبر الحدود الدولية فظهرت الحاجة لتوفير الحماية الدولية حتى يتمتع صاحب الحق فيها بحقه عبر حدود دولته، وداخل النطاق الإقليمي للدول المتفقة علي توفيرها لمنتجي تلك الأعمال، وذلك نتيجة تزايد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وانتشار الفكر عبر الحدود السياسية. فالفكر الإنساني ليس مقصورا ولا ملكا لفرد بعينه ولا دولة بعينها، فتلك الإبداعات والمظاهر للملكية الفكرية تساهم في تحقيق المصلحة العامة للإنسان وتقدمه سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وذلك لان عناصر الملكية الفكرية ترتبط في علاقة وثيقة ومتبادلة بالتقدم في علاقات الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والتجارية علي الصعيد الدولي وعبر الحدود السياسية للدول، وهو الأمر الحاصل والظاهر في النصف الثاني من القرن العشرين بصورة سريعة لم يسبق لها مثيل من قبل وذلك مع التطور التكنولوجي السريع من جانب. وتوافر وسائل المعلومات والاتصال وسرعتها من جانب أخر. فعلاقات الإنسان تتوقف علي تحقق وسائل هذا الاتصال في تلك المجالات المختلفة وتتفاعل كل منها في علاقات وثيقة متبادلة يؤثر كل منها في الآخر. ولعل ثمار العقل البشري بطبيعتها تتأبى علي التقيد بحدود المكان. فنتاج العقل البشري لا يعد ملكا لامة دون أخري، بل هو تراث الإنسانية المشترك تأخذ منه كافة الشعوب.
    أن التقدم يتطلب أمرين هما الإبداع وتبادل المعلومات، لذلك فإن الملكية الفكرية أداته. فهناك علاقة متبادلة بين التطور التكنولوجي وبراءات الاختراع والتصميمات والرسوم الصناعية من ناحية وبين تطور وسائل المعلومات والعلامات المميزة – سواء أكانت علامات تجارية أم وسائل نشر وتداول البضائع والخدمات والسلع. كما أن الإنتاج الفكري وتطور أهميته ودوره في الحياة أدى إلى تزايد العناية بمظاهر الملكية الفكرية.
    وقد أصبحت الملكية الفكرية – ولا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين – تمثل دعامة من دعامات تقدم الإنسانية وانتقال التكنولوجيا بين المجتمعات الإنسانية أصبحت التكنولوجيا ونقلها محلا للعلاقات التجارية والانتقال من دولة إلى أخرى وصار تبادلها علي النطاق العالمي أمراً مطلوباً لتقدم الإنسانية والحفاظ علي الإنسان وحمايته ضد الطبيعة والتغلب علي صعوباتها.

    حق المؤلف والحقوق المجاورة
    ما هو حق المؤلف ؟
    حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية.
    ماذا يشمل حق المؤلف ؟
    يشمل حق المؤلف أنواع المصنفات التالية : المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.
    ما هي الحقوق التي يمنحها حق المؤلف ؟
    يتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف وورثته ببعض الحقوق الأساسية . اذ لهم الحق الاستئثاري في الانتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالانتفاع به بشروط متفق عليها . ويمكن لمبدع المصنف أن يمنع ما يلي أو يصرح به :
    - استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي ؛
    - وأداء المصنف أمام الجمهور كما في المسرحيات أو كالمصنفات موسيقية ؛
    - واجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو أشرطة الفيديو مثلا ؛
    - وبثه بوساطة الاذاعة أو الكابل أو الساتل ؛
    - وترجمته الى لغات أخرى أو تحويره من قصة روائية الى فيلم مثلا .
    وتستدعي عدة مصنفات ابداعية محمية بموجب حق المؤلف التوزيع بالجملة وتسخير وسائل الاتصال والاستثمار المالي لنشرها (مثل المنشورات والتسجيلات الصوتية والأفلام) . ولذلك ، كثيرا ما يبيع المبدعون الحقوق في مصنفاتهم الى أشخاص أو شركات أقدر على تسويق المصنفات مقابل مبلغ مالي . وغالبا ما تكون تلك المبالغ المدفوعة رهن الانتفاع الفعلي بالمصنف وبالتالي يشار اليها بمصطلح الاتاوات .
    وتمتد مهلة تلك الحقوق المالية الى 50 سنة بعد وفاة المبدع وفقا لمعاهدات الويبو المعنية . ويجوز تحديد مهل أطول في القوانين الوطنية. وتسمح تلك المدة الى المبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة . وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف أيضا الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة المصنف له وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع .
    وبامكان المبدع أو مالك حق المؤلف في المصنف أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الاداري أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت انتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب "القرصنة" . ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافآت المالية ويطالب بالاعتراف به .
    ما هي الحقوق المجاورة لحق المؤلف ؟
    تطور مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف على نحو سريع على مدى الخمسين سنة الأخيرة . ونمت تلك الحقوق بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له وان كانت في أغلب الأحيان أقلسعة وأقصر مدة ، وهي :
    - حقوق فناني الأداء (مثل الممثلين والموسيقيين) في أدائهم ؛
    - وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم ؛
    - وحقوق هيئات الاذاعة في برامجها الاذاعية والتلفزيونية .
    لماذا يحظى حق المؤلف بالحماية ؟
    حق المؤلف والحقوق المجاورة له أساسية للابداع الانساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة . وبناء على ذلك النظام ، يطمئن المبدعون الى امكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها . وهذا ما يساعد على زيادة فرص النفاذ الى الثقافة والمعرفة ووسائل التسلية وتوسيع امكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم .
    كيف تمكن حق المؤلف من مسايرة التقدم التكنولوجي ؟
    توسع مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة بصورة هائلة بفضل التقدم التكنولوجي الذي شهدته مختلف العقود الأخيرة والذي أدى الى استحداث وسائل جديدة لنشر الابداعات بمختلف طرق الاتصال العالمية مثل البث عبر الساتل أو الأقراص المدمجة . وكان توزيع المصنفات عبر شبكة انترنت آخر وجه للتطور الذي لا يزال يثير تساؤلات جديدة ذات صلة بحق المؤلف . وتشارك الويبو عن كثب في الحوار الجاري على الصعيد الدولي بغية ارساء معايير جديدة لحماية حق المؤلف في الفضاء الالكتروني . وتدير المنظمة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (المعروفتين معًا باسم "معاهدتي الانترنت" في كثير من الأحيان) . ووضعت هاتان المعاهدتان قواعد دولية ترمي الى منع النفاذ الى المصنفات الابداعية أو الانتفاع بها على شبكة انترنت أو شبكات رقمية أخرى دون تصريح بذلك .
    كيف يتم تنظيم حق المؤلف ؟
    لا يعتمد حق المؤلف ذاته على اجراءات رسمية . ويعتبر المصنف الابداعي محميا بموجب حق المؤلف فور اعداده . وعلاوة على ذلك ، يملك العديد من البلدان مكتبا وطنيا لحق المؤلف وتسمح بعض القوانين بتسجيل المصنفات لأغراض تحديد عناوين المصنفات والتمييز بينها مثلا .
    ولا يملك العديد من أصحاب المصنفات الابداعية الوسائل اللازمة لانفاذ حق المؤلف على المستوى القانوني والاداري بسبب الانتفاع العالمي المتزايد بالمصنفات الأدبية والموسيقية ولأداء الفني على وجه الخصوص . ونتيجة لذلك ، يشهد العديد من البلدان نزعة متزايدة الى انشاء منظمات أو جمعيات للادارة الجماعية . وبامكان تلك الجمعيات أن تفيد أعضاءها بخبرتها في المجال الاداري والقانوني في جمع الاتاوات المتأتية من الانتفاع بمصنفات الأعضاء في العالم وادارة تلك الاتاوات وتوزيعها مثلا

    التمييز بين حق المؤلف وحق الملكية الصناعية
    يترتب علي الاختلاف الجوهري بين الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية أنه يتعين بيان تلك الاختلافات ونتيجة ذلك علي طبيعة الحماية التي تضفي علي كل من هذين القسمين، فالاختراعات يمكن تعريفها علي النطاق غير القانوني بأنها حلول جديدة لمشكلات فنية، تلك الحلول في الواقع ما هي إلا أفكار تكون محتوي ومحل الحماية الملكية.
    لذا فالمشروع لحماية براءات الاختراع لا يتطلب لتوفير حمايته للمخترع سوي وجود اختراع متجسد في صورة مادية ومن هنا تكون حمايته للمخترع هي حماية ضد كل استخدام لهذا الاختراع دون تصريح من مالك الاختراع حتى ولو كان أخر توصل إلى ذات الاختراع دون نسخه من الاختراع الأول وبصفة مستقلة عن الأخير بل حتى دون معرفته به، إذ عليه الحصول علي تصريح المخترع الأول قبل استطاعته استغلال هذا الاختراع.
    بينما المشرع في نطاق حق المؤلف الذي يتضمن الأعمال الأدبية والأعمال الفنية مثل اللوحات الفنية والتماثيل والأعمال ذات الطابع التكنولوجي كبرامج الكمبيوتر والأعمال ذات الأساس الفني الإلكتروني لا يحمي (علي عكس الحال في براءات الاختراع) سوي الشكل الذي يعبر فيه عن الأفكار. فالإبداع يتمثل في اختيار الألفاظ والتعبيرات وكيفية استخدامها واختيارها وإظهارها في صورة نوته موسيقية أو ألواح مستخدمة أو أشكال متجسدة فيها. فحق المؤلف يحمي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية ضد النسخ والتقليد واستخدام الشكل الذي استخدمه المؤلف.
    والغرض الرئيس لحماية حق المؤلف والحقوق المرتبطة به والمجاورة له يتمثل في العمل علي تشجيع ومكافأة الابتكار، فحق المؤلف والحقوق المجاورة له في صوره المتعددة يتعلق بالاتصال بالجمهور ويستهدف فقط حماية شكل التعبير المفرغة فيه الأفكار وليست الأفكار في حد ذاتها.
    بينما تستهدف حماية الملكية الصناعية والتجارية أساسا حماية التنافس التجاري والصناعي والرقي الصناعي والتقدم التكنولوجي حيث يستخدم نظام الحماية للملكية الصناعية والتجارية لتسهيل نقل التكنولوجيا عن طريق توفير المعلومات عنها فهي مصدر هام للمعلومات المبتكرة ومواصفاتها وما يتعلق بها من بيانات علاوة علي ما تؤديه حماية تلك الحقوق من حفظ النظام والأمن بين الأفراد بما تحققه من حماية لصاحب الحق وما تضمنه من تحقيق المنافسة الشريفة من ناحية وحماية للمستهلك من ناحية ثانية إذ تمكنه من التعرف علي المنتج والبضاعة التي يرغب فيها ويفضلها.
    وتتميز حقوق الملكية الصناعية والتجارية بأنها مؤقتة وتسقط بعدم الاستعمال وأنها حقوق خاصة بنظمها من جانب القانون التجاري وهي من جانب أخر، متصلة بالقانون العام بصفة خاصة القانون الإداري ومعظم قواعدها قواعد آمرة بصفة عامة لاتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للدولة لاتصال هذا النشاط بالمصلحة العامة وهي تشترك فيما بينها في طبيعتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية إذ أنها تعد حقوقا معنوية لها طبيعة مزدوجة وأنها مترتبة علي ضرورة توفير المنافسة المشروعة وأنها تسعي لتنظيم التفوق والحد من المنافسة غير المشروعة وإن أهميتها لا تظهر جلية إلا عندما تندمج في مشروع اقتصادي.
    وإذا كانت التفرقة بين حق المؤلف والملكية الصناعية قد تبدو واضحة إلا أن هناك من المصنفات ما يدق الأمر بشأن اعتبارها متمتعة بحماية حق المؤلف من عدمه وأنها وان كانت لا تتمتع بحمايته، فأنها مع ذلك، تتمتع بالحماية بحسبانها مما يدخل في الملكية الصناعية. من ذلك التصميمات المدمجة في المصنفات النافعة وكذلك أعمال الفنون التطبيقية. فالرسوم والتصميمات النافعة للأشياء لا تتمتع بحسب الأصل بحماية حق المؤلف إلا أنها مع ذلك تخضع لحمايته بالقدر الذي يمكن معه تبين وجهها المستقل عن المادة المدمجة فيها. فالخط الفاصل بين أعمال الرسوم الصناعية غير المتمتعة بحماية حق المؤلف وأعمال الفنون التطبيقية المتمتعة بحماية حق المؤلف غير واضحة دائما.


+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •