السؤال: ماحكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟
الجواب:من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليهأن يقضي قبل رمضان القادم،ما بين الرمضانين محل سعة منربنا عز وجل،فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجبعليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحابالنبي صلى الله عليه وسلم،والإطعام نصف صاع من قوت البلدوهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضانالقادم فلا إطعام عليه .
[
الشيخ بن باز ]

السؤال: منذعشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلالأمارات البلوغالمعروفة غيرأنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضانولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاؤه ؟ وهل يلزمني زيادة علىالقضاء كفارة ؟
الجواب:يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار،وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلدمن التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلاشئ عليكِ سوى الصيام .
[
الشيخ بن باز ]


السؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا؟
الجواب:إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليهاالغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها،فإن عاد عليهاالدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماءوصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين،فإذاطهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها،وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجلهالصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة،وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوهوتتوضأ لوقت كل صلاة؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرالمستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
[
الشيخ ابن باز ]


السؤال: هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوزللنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
الجواب:إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمهاالصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر،ولكنليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس،ويجب على الرجل المبادرةبذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
[
الشيخ ابن باز ]


السؤال: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذايكفي إطعامه من الأرز ؟
الجواب:لا يحل للحامل أو المرضع أنتفطر في نهار رمضان إلا لعذر،فإن أفطرتا لعذر وجب عليهماقضاء الصوم؛لقوله تعالى في المريض : (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْأَيَّامٍ أُخَرَ)) . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنىالمريض،وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما معالقضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوتالآدميين.
وقال بعضالعلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءةالذمة حتى يقوم الدليل على شغلها،وهذا مذهب أبي حنيفة وهوقوي .
[
الشيخ ابن عثيمين ]


السؤال: إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها علىرضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم،هل يجوز لها أنتوزع نقوداً بدل الصوم ؟
الجواب:الواجب على هذه المرأة أنتصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛لأنهاإنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمنالشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني،فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
[
الشيخ ابن عثيمين ]


السؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغعمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً،ووالديّ َينصحانني ولكن لم أبال،فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماًأن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق؟
الجواب:التوبة تهدم ما قبلها،فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليلوالنهار،وصوم تطوع،وذكر،وقراءة قرآن ودعاء،والله يقبل التوبةمن عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .
[
الشيخ ابن باز ]

السؤال: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعةإلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فماالحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
الجواب:لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفهاالنساء وهيَ علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهروانقضاء المدة المعتادة .
[
الشيخ ابن باز ]

السؤال: ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوالالأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
الجواب:ما يخرج منالمرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه فيوقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهودم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
[
الشيخ ابن باز ]


السؤال: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرهاوأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
الجواب:يجوز قراءةالجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد.. ونحوها،وإنما منع من قراءة القرآنعلى وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .
[
الشيخ ابن باز ]


السؤال: ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأناعادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام،ولكن في بعضالأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يومأو يومين،فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

الجواب:هذا الدم الزائد عن العادةهو دم عرق لا يُحسب من العادة،فالمرأة التي تعرف عادتهاتبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج،فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكمالطاهرات،ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرةفذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
[
الشيخ ابن باز ]


السؤال: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرتأربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنواتفماذا أفعل ؟
الجواب:لقد أخطأتِ بترك القضاء طوالهذه المدة،فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياءفي الدين،فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثمعليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم،وذلكنحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين.
[
الشيخ ابن باز ]

السؤال: إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام فيشهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
الجواب:إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حاملقبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدمحيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح،وعلى ذلك لا تتركالعبادات بل تصوم وتُصلي،وإن كان مع هذا الدم أمارة منأمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم،ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
[
اللجنة الدائمة للإفتاء ]


السؤال: فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليهاشهر رمضان المبارك ولم تصمه،فهل عليها شيء أو علىأهلها،وهل تصوم،وإذا صامت فهلعليها شيء ؟
الجواب:المرأة تكون مكلفة بشروط ،الإسلام والعقل والبلوغ،ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلامنبات شعر خشن حول القبل،أو بلوغ خمسة عشر عاماً،فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيامواجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها،وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .
[
اللجنة الدائمة للإفتاء ]


السؤال: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكانالأيام التي أفطرتها ؟
الجواب:لا يصح صوم الحائض ولا يجوزلها فعله،فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التيأفطرتها بعد طهرها .
[
اللجنة الدائمة للإفتاء ]

السؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أمعليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب:إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبلهبقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لمينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
[
الشيخ ابن باز ]


السؤال: رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتينفي كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر منخمس سنوات فما الحكم ؟
الجواب:على الزوج قضاء اليومينالمذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار،وهي عنق رقبة،فإن لم يجد فصيام شهرينمتتابعين،فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى زوجتهمثل ذلك؛لأنها موافقة له عالمة بالتحريم.
[
الشيخ ابنباز ]

يا له من دين