Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2968
التحضير لإنشاء فرع الجمعية الدولية في مصر - الصفحة 2

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 43

الموضوع: التحضير لإنشاء فرع الجمعية الدولية في مصر

  1. #21
    عـضــو الصورة الرمزية يمامة
    تاريخ التسجيل
    07/09/2008
    المشاركات
    1,561
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    بالفعل بشرة سارة
    بارك الله فيك أستاذي الكريم
    ووفقك الله لكل ما يحب ويرضى نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


  2. #22
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    02/07/2008
    المشاركات
    3
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    هنيئا لنا في مصر

    بواتا

    تحية من القلب


  3. #23
    أستاذ بارز الصورة الرمزية د. حورية البدري
    تاريخ التسجيل
    11/10/2006
    المشاركات
    284
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي مرحباً بكم في مصر



    وفقك الله للخير

    ومرحباً بكم في مصر

    تحياتي

    وأطيب أمنياتي بالتوفيق والسداد


  4. #24
    كاتبة / عضو المجلس الاستشاري سابقاً الصورة الرمزية فايزة شرف الدين
    تاريخ التسجيل
    16/10/2007
    المشاركات
    1,325
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    أخي عيد إبراهيم
    أهلا بك .. نحن بالفعل نحتاج هذا الدعم .. وقد قال لي زملائي في العمل وأهل الخبرة .. أنه يجب أن يدعمنا عضو من مجلس الشعب كما تفضلت .. لكننا لن ندخل في هذه التفاصيل إلا بعد عدة أجراءات معينة .
    وإن شاء الله سيكون هناك تواصلا بينك وبين الدكتور بيومي ، فهو من القاهرة .. لأننا سنحتاج جهود الجميع .. وإن شاء الله كما وعدني سيبدأ التواصل معنا اعتبارا من بعد غد إن شاء الله ليدلي بدلوه .


  5. #25
    كاتبة / عضو المجلس الاستشاري سابقاً الصورة الرمزية فايزة شرف الدين
    تاريخ التسجيل
    16/10/2007
    المشاركات
    1,325
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    الأخوة الكرام
    [color="black"]كل من دخل هذا التصفح .. خاصة من المصريين ، أو من يقيمون في مصر .. سوف نتفاهم معا كي نصل إلى النتيجة المرجوة .. وقد يكون بلقاء حي بيننا .. ولقد أصاب أخي عامر .. عندما أراد أن يشرك الجميع في ذلك ، وهذا ما نأمله .. فواتا ستكون لنا أملا كي ننشر أفكارنا ، بعد ان أوصدت دور النشر أبوابها أمام المبدعين .[/color
    لكم الشكر


  6. #26
    أستاذ بارز الصورة الرمزية محمد فؤاد منصور
    تاريخ التسجيل
    10/05/2007
    العمر
    76
    المشاركات
    2,561
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    الأخوة الأعزاء
    تعرفون أنني احب أن تمضي الأمور في طريق صحيح وسليم .. حتى لانتشرزم وتتفرق بنا السبل .. وإنني حريص على أن لانغرق في الأحلام وننسى الواقع مهما بدا مرفوضاً وبشعاً .. من حق هذه الجمعية بماتملكه من رصيد إنساني وحضاري وثقل ثقافي أن يكون لها تواجد مميز على الأرض .. ووجود فرع بقلب القاهرة هو بداية طيبة ومبشرة لأن تنتشر فروع الجمعية بمشيئة الله في كل عواصمنا العربية ومدننا الكبرى وساعتها سيكون لنا شأن آخر .. المهم أن نتماسك ونصمم على الوصول للهدف وأن نخطط لذلك بشكل عقلاني وبعيداً تماماً عن العواطف المتقلبة والأحلام المستحيلة..
    قرأت كثيراً عن ضرورة الأستعانة بأحد أعضاء مجلس الشعب للوصول للوزير !!!... وأنا مبدأياً أرفض هذه الوساطة جملة وتفصيلاً .. فنحن لن نفتتح مخبزاً أو محل بقالة !
    أعضاء مجلس الشعب في أغلبهم لايمثلون إلا أنفسهم مع الأسف .. بل إن الكثير منهم مع الأسف للمرة الثانية يتربحون من وساطاتهم وخدماتهم .. وهم في الأغلب الأعم مع الأسف للمرة الثالثة ليسوا على المستوى الثقافي والفكري الذي يؤهلهم لأستيعاب فكرة الجمعية وأهميتها .. هذا هو حالنا رضينا به أو رفضناه ..

    ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى = هلكن إذن من جهلهن البهائم
    لكل ماسبق .. أرى أن في الجمعية عقولاً وازنة وشخصيات معتبرة مرموقة وأساتذة جامعيين وأعضاء بارزين في اتحاد الكتاب .. لو ذهب أحد هؤلاء بصفته الجامعية او الحزبية أو الصحفية لما تأخر الوزير عن مقابلته والإنصات إليه عشرة أضعاف مايقيم وزناً لعضو مجلس الشعب قد يظنه قابضاً لثمن مسعاه !! .. أرشح الأستاذ الدكتور ابراهيم عوض والأستاذ الدكتور علي شعبان عميد كلية اللغات والترجمة ( ولامانع من إسناد رئاسة فرع الجمعية - تحت الإنشاء-بالقاهرة لواحد منهما لمكانتهما العلمية وللتحدث بصفتهما الرسمية ) ومعهما الأستاذ حسين راشد والأستاذ سيد يوسف لتولي ملف مقابلة الوزير بالقاهرة شرط ان يكون معهم كل المطلوب من وثائق ومستندات حتى تكون مقابلة واحدة وأنا واثق تماماً بحكم معرفتي وخبرتي بعقلية المسئول المصري أياً كان بأن التصرف بهذا الشكل سيكون أكرم وأقوى ألف مرة من التوسل بعضو مجلس شعب مهما كان وزنه .. معذرة أن غردت قليلاً خارج السرب .
    د. محمد فؤاد منصورنقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    التعديل الأخير تم بواسطة محمد فؤاد منصور ; 24/10/2008 الساعة 10:56 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #27
    عـضــو الصورة الرمزية عادل الحفناوى
    تاريخ التسجيل
    17/12/2006
    المشاركات
    14
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي شرف لنا

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


  8. #28
    باحث وكاتب الصورة الرمزية محسن رشاد أبو بكر
    تاريخ التسجيل
    04/09/2007
    المشاركات
    1,016
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    مبارك ان شاء الله ، كنت أتمنى أكون موجودا بمصر حتى يكون لى شرف المساهمة فى إنشاء ذلك الكيان الذى لابد أن يبدأ عملاقا بإذن الله ، كما الجمعية الأم ، واتا.

    لى خبرة جيدة فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر ، فقط أتمنى من الإخوة القائمين على إشهار الجمعية التأكد من أن إشهار الجمعية كفرع لواتا أمريكا ، لا يحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية قبل التقدم بأوراق الجمعية إلى وزارة التضامن. لأن اشهار الجمعية ككيان مصرى يختلف تماما عن إشهارها كفرع لمؤسسة أجنبية ، خاصة أن تلك المؤسسة (واتا) ، قطعا غير مدرجة ضمن قائمة المؤسسات المسموح لها بالعمل فى مصر ، وأنا أعرف جيدا من خلال خبرتى فى العمل مع الجمعيات الأهلية والجهات المانحة فى مصر ، أن ذلك الإجراء قد يستغرق وقتا طويلا.


    أخيرا أضم صوتى إلى صوت الفاضل د/محمد فؤاد منصور فى عدم الاستعانة بأحد أعضاء مجلس الشعب فهم لا يمثلون إلا أنفسهم ، ولن نسعد أن يكون لأحدهم فضل على جمعيتنا الوليدة ، ولا أعتقد أن تدخلهم سيكون مفيدا فعلا ، فى ظل تواجد العديد من العناصر ذات الثقل العلمى والأدبى فى الجمعية ، وأضم صوتى إلى الراى القائل بتجهيز ملف الجمعية بشكل محترم ومراجعته بدقة ، ثم تقديمه بشكل رسمى ، سواء تم ذلك بعد مقابلة الوزير ، أو بدونه ، ففى بعض الأوقات يكون من الأفضل التعامل مع الموضوع ببساطة ، قد تكون هى السبب فى تمرير الموضوع بسهولة. وما أقصده هنا ، أن مجرد البدء بمقابلة الوزير ، قد يستنفر لدى القوى الرجعية داخل الوزارة ، وهم كثرة ، إلى البحث عم تكون واتا وماذا يفعلون وماذا سيفعلون....وهكذا ... وصدقونى فى بعض الأوقات يكون التعامل بحرفية فى إنجاز بعض الأشياء فى ظل معرفة تامة بالقوانين ، أفضل بكثير من التفكير فى انجاز الاعمال عن طريق العلاقات والوسايط وخلافه .. ولى تجارب عديدة فى مصر فى هذا الشأن.

    أخيرا وليس بآخر ، سأكون فى مصر خلال يناير القادم وأنا على استعداد لتقديم أية مساعدة فى هذا الشأن ويمكن الاتصال بى من خلال صفحات واتا الغراء أو من خلال بريدى الاكترونى fairawan@yahoo.com ، أو هاتفى الخلوى +966509784361

    بالتوفيق ان شاء الله

    ثورة ثورة حتى النصر
    تغيير .. حرية .. عدالة اجتماعية

  9. #29
    باحث لغوي وكاتب الصورة الرمزية أحمد محمد عبد الفتاح الشافعي
    تاريخ التسجيل
    27/07/2007
    العمر
    80
    المشاركات
    405
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    مبروك مقدما مع تحفظي على التفريط في التفاؤل، لأن حالنا لا يسر عدو ولا حبيب.
    أحمد الشافعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


  10. #30
    أستاذ بارز الصورة الرمزية monashazly
    تاريخ التسجيل
    04/10/2006
    المشاركات
    865
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    السادة أعضاء واتا الكرام
    مبارك لنا في مصر بإذن الله و أود أن أخبركم أن هناك مقال هام جدا نشر يوم أمس في جريدة الأهرام المصرية حول أحوال الترجمة و المترجمين و أعتقد أن هذا المقال سينير جزءا من الطريق الطويل ، فنحن كمترجمين مصريين في حاجة ماسة لتوحيد صفوفنا من أجل هدف أسمى يجب أن نسعى لتحقيقه هو إنشاء نقابة لنا في مصر تحمي حقوقنا المهدورة و أعتقد أن الجميعة قد تكون لبنة أولى في هذا المشروع الذي أتمنى أنا شخصيا أن يبصر النور ذات يوم قريب بإذن الله

    المقال منشور على الرابط التالي:
    http://www.arabswata.org/forums/show...327#post270327

    التعديل الأخير تم بواسطة monashazly ; 24/10/2008 الساعة 11:02 PM
    نعيب زماننا و العيب فينا
    وما لزماننا عيب سوانا

  11. #31
    مترجم الصورة الرمزية مجدي عبد الواحد عنبة
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    العمر
    52
    المشاركات
    199
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    السلام عليكم

    ما شاء الله، خبر ما أحلاه. ها هو الحلم سيصبح حقيقة. أشكرك أستاذ عامر شكرا جزيلًا، وأشكر كل من يسع لأن يكون للجمعية الموقره مكانًا تحت شمس مصرنا الحبيبة. ويشرفني أن أكون تحت أمر الجمعية في أي شيء يمكن أن يسهم في أن تكون واتا على أرض مصر. وعندي بعض الاقتراحات أوجزها فيما يلي:

    1- الجمعية بمصر يمكن أن لا تمثل عبئًا على واتا الأم بمعنى أن كل التكاليف بما فيها تكلفة إيجار المقر يمكن أن يجري دفعها من الأعضاء بوضع نظام معين للاشتراك يحدد على أساسه دفع مبلغ لاشتراك العضو بالجمعية ويحول هذا المبلغ لحساب الجمعية الرئيسي والتي بعد ذلك تعيد ضخه في مصر. وبالمناسبة فمبلغ الاشتراك ليس مجرد مساهمة من الاعضاء وإنما هو وسيلة للحفاظ على جدية الاعضاء فيما يخص مؤسستهم إذ جرت العادة أن كل ما هو مجاني يزهده البعض بعد حين. وكما تعلمون فقلوب الناس تتقلب. أريد واتا في مصر مثل الماء والدواء لا يستغني عنها أحد.

    2- الجمعية يمكن أن تساهم في إثراء المشهد الثقافي بمصر عن طريق ندوات تثقيفية وتعريفية بنشاطها والحمد لله فمعرض القاهرة الدولي للكتاب قريب، وهو مناسبة رائعة لأن تكون نقطة البداية.

    3- الترجمة في مصر ـ كما أشار المقال الذي وضعت رابطه الاستاذة مني الشاذلي ـ تفتقر إلى العمل المؤسسي المنظم، وأرى أن واتا خير من يمكنها الاضطلاع بهذا الدور. ويمكننا للجنة الاختبار والاعتماد بواتا وضع النظام الذي بموجبه سيتم الموافقة على منح أي شخص كائنا من كان شرف عضوية واتا.

    4- بالنسبة للمقر: أرى من وجهة نظرى المتواضعة أن وجود مقر واحد بالقاهرة يكفي، والقاهرة والحمد لله ليست بعيدة على أحد في مصر. وأظن أن الجميع بمصر قد تعود ـ بسبب نظام الادارة المركزية أو لسبب أخر ـ أن يقضي مصالحه في القاهرة. والمقر الواحد يجعل الكل في واحد.

    هذا ما لدي الآن فسعادتي لا توصف بهذا الخبر.

    شكرا والسلام عليكم

    مجدي


  12. #32
    محام ومحكم الصورة الرمزية مجدى قاعود
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    المشاركات
    20
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مرحبا بواتا الغالية بمصر
    واليكم قانون الجمعيات الاهلية



    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدر ناه

    المادة الأولى
    مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
    ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه ، وفقا للقواعد المقررة فية ، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .
    المادة الثانية
    مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 ، يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية ، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الإقليمي بحسب الأحوال .
    المادة الثالثة
    على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم مايوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإدارى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى .
    المادة الرابعة
    على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التى تتبعها الفروع .
    وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ، وأن تعدل نظامها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق ، وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون .
    وفى هذة الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق .
    المادة الخامسة
    تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه .
    المادة السادسة
    يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بة ، وإلى أن تصدر هذة اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامة .
    المادة السابعة
    يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
    المادة الثامنة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالي لتاريخ نشرة .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها


    الباب الأول : الجمعيات الفصل الأول تأسيس الجمعيات

    مادة 1 : تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أوغير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ، أو منهما معا . لايفل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة ، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي .
    مادة 2 : يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع علية من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما فى جمهورية مصر العربية .
    ولايجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضدة حكم نهائي بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إلية اعتبارة .ويجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مادة 3 : يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية :
    أ اسم الجمعية على أن يكون مشتقا من غرضها ، وغير مؤد الى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عمله الجغرافي .
    ب : نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي .
    ج : عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية
    د : أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبة وسنة وجنسيته ومهنته ومحل إقامته .
    هـ : موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .
    و أجهزة الجمعية التي تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم ، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذة الأجهزة وصحة قراراتها .
    ز نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ، وعلى الأخص حق كل عضو فى الأطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها .
    ح نظام المراقبة المالية .
    ط قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذة الأحوال .
    ى تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .
    ك تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس .
    ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعة .
    مادة 4 لايجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا الى صندوق أعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
    مادة 5 يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الآتية :
    1 نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .
    2 إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 والبيانات الواردة بالبند د من المادة 3 من هذا القانون .
    3 سند شغل مقر الجمعية .
    وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منة تسلم إلى الطالب مع قيدة فى سجل خاص لديها .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لايزيد على مائة جنية تؤول حصيلتة الى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إلية .
    مادة 6 تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية فى السجل الخاص المعد ل لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار اليها فى المادة 5 من هذا القانون ، فإذا مضت الستون يوما دون إتمامة اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .
    وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ، أيهما أقرب .
    فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظرة المادة
    11 من هذا القانون وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر بة ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى علية بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوما المشار إليها فى الفقرة السابقة .
    ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطارة بة وفق الإجراءات المقررة .
    وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ويكون النشر بغير مقابل .
    مادة 7 تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشحة الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من :
    1 ممثل للجهة الإدارية يرشحة وزير الشئون الاجتماعية .
    2 ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحة جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها .
    وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية .
    ولايصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع وتصدر قراراها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذى منة الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل فى اللجنة .
    ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبلة طرفا النزاع ,
    ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار فية من اللجنة أو بعد انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها ، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .
    مادة 8 : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون للجهة الإدارية الاعتراض على ماترى فية مخالفة للقانون فى النظام السياسى للجمعية أو فيما بالمؤسسين ولايحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة فى المادة 6 من هذا القانون
    وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجها للاعتراض اخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى علية بعلم الوصول فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذى تحددة الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
    وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة – بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من هذا القانون – يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجة الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الدعوى .
    وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص .
    مادة 9 : لكل ذلك شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منة مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايزيد على عشرين جنيها تؤول حصيلتة الى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
    مادة 10 يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها .


    الباب الأول : الجمعيات أغراض الجمعيات وحقوقها والتزامتها

    مادة 11 : تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي :
    1 تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري .
    2 تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة
    3 أي نشاط سيأسى تقتصر ممار ستة على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأي نشاط نقابي تقتصر ممار ستة على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
    4 استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
    مادة 12 يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية .
    ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال .
    مادة 13 مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزاياالآتية أ الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
    ب الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والتسجلات وغيرها .
    ج الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على مستوردة من عدد والآت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ماتتلقاة من هدايا وهبات ومعونات من الخارج ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية ، وبشرط أن تكون هذة الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية ، وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة
    د إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية .
    هـ تمنح تخفيضا مقدارة 25 % من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية .
    و سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ، ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذة التعريفة قرار من الجهة الإدارية .
    ز تمنح تخفيضا مقداره 50 % من استهلاك المياة والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .
    ح اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لايزيد على 10 % منة .
    مادة 14 : لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبتة بما قد يكون مستحقا علية أو بأموالها لدية .
    مادة 15 للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات .
    مادة 16 يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك ، ومضى ستين يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي منها .
    مادة 17 للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    وفى جميع الأحوال لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك كلة فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
    مادة 18 يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .
    مادة 19 على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذة السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها .
    ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .
    مادة 20 لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية ن كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مادة 21 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجة التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها .
    وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنية وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة لة لفحصة وتقديم تقرير عنة قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .
    وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل ، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذة المستندات
    مادة 22 تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أ م والها النقدية بالاسم الذى قيدت بة .
    وعلى الجمعية أن تنفق أموالها بما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية .
    وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية .
    مادة 23 فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرار ترى الجهة الإدارية أنة مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذة الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى علية بعلم الوصول سحب القرار ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها بة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 38 من هذا القانون ، فإذا لم تقم الجمعية بسحبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اختارها ،كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 7 المشار إليها .


    الباب الأول : الجمعيات أجهزة الجمعية

    الجمعية العمومية

    مادة 24 : تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين مضت علي عضويتهم ستة اشهر علي الاقل واوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساسي للجمعية
    مادة 25 : تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من اعضائها الذين لهم حق الحضور ، يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الاعمال ، وتوجه هذه الدعوة من:
    ا- مجلس الادارة
    ب- من يفوضه25% من عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية
    ج- المفوض المعين طبقا للمادة40 من هذا القانون
    د- الجهة الادارية اذا رأت ضرورة لذلك
    مادة 26 : تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية ، كما يجوز لها ان تنعقد في اي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الاعمال ، وترسل نسخة من الاوراق المطروحة علي الجمعية العمومية الي الجهة الادارية والي الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما علي الاقل وللاتحاد ان يندب عنه من يحضر الاجتماع
    ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضائها
    ويجب ابلاغ كل من الجهة الادارية والاتحاد المختص بصورة اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده
    مادة 27 : يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة علي الاقل خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات ، ولانتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم ، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ، ولغير ذلك مما يري مجلس الادارة ادراجه في جدول الاعمال ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك
    وتدعي الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية او حلها او اندماجها في غيرها او عزل كل او بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الاساسي للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادي
    مادة 28 : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها ، فان لم يتكامل العدد اجل الاجتماع إلي جلسة اخري تعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسي للجمعية ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره – بانفسهم – عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء او عشرين عضوا ايهما اقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الاولي عن خمسة اعضاء
    مادة 29 : لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التي يقررها النظام الاساسي للجمعية ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد
    مادة 30 : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية
    مادة 31 : تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الاساسي علي اغلبية اكبر
    مجلس الادارة

    مادة 32 : يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الاساسي ، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة ست سنوات ، علي ان يجري تجديد انتخاب ثلث اعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم بطريقة القرعة كل سنتين
    ويجب في الجمعيات التي يشترك في عضويتها اجانب ان تكون نسبة اعضاء مجلس الادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة علي الاقل لنسبتهم الي مجموع الاعضاء المشتركين في الجمعية
    ويكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة اقصاها ثلاث سنوات
    مادة 33 : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ، ويحدد النظام الاساسي للجمعية الشروط الاخري
    مادة 34 : يجب علي مجلس الادارة عرض قائمة باسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح ، واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما علي الاقل
    وللجهة الادارية ولكل ذي شأن اخطار الجمعية خلال السبعة الايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها ، بحسب الاحوال، بمن يري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح ، فاذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار الجمعية ، كان للجهة الادارية ولذي الشأن عرض الامر علي اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ، وذلك خلال السبعة الايام التالي لانقضاء الميعاد الاخير
    ويتعين علي اللجنة ان تصدر قرارها خلال العشرة ايام التالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة الادارية ولذي الشأن رفع الدعوي الي المحكمة المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار اللجنة او انقضاء المدة المحددة لاصداره ، وتفصل المحكمة في الدعوي قبل الموعد المحدد للانتخابات
    مادة 35 : يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين العمل في الجهة الادارية او غيرها من الجهات العامة التي تتولي الاشراف او التوجيه او الرقابة علي الجمعية او تمويلها ، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه بذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة
    ولا يسري هذا الحظر علي الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها عل العاملين باحدي الجهات المذكورة
    مادة 36 : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالجمعية باجر
    مادة 37 : يتولي مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها ، وله في سبيل ذلك القيام باي عمل من الاعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية علي ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها
    ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل الغير
    مادة 38 : يجب ان ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور علي الاقل ، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه
    وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الاساسي علي اغلبية اكبر ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
    وعلي مجلس الادارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التي تصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها
    مادة 39 : يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية من اعضائه او من غيرهم ويحدد قرار التعيين اعمال الادارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه
    مادة 40 : مع مراعاة احكام النظام الاساسي للجمعية ، اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده صحيحا ، جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة بعد اخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، ان يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقين او من غيرهم ، تكون له اختصاصات مجلس الادارة
    وعلي المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لانتخاب مجلس ادارة جديد ، والا اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار اليه وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع
    وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد


    الباب الأول : الجمعيات الفصل الرابع حل الجمعيات

    مادة 41: يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الاساسي ، ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفي
    مادة 42 : يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها ، في الاحوال الآتية :
    التصرف في اموالها او تخصيصها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها
    الحصول علي اموال من جهة خارجية او ارسال اموال الي جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون
    ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الآداب
    الانضمام او الاشتراك او الانتساب الي ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة 16 من هذا القانون
    ثبوت ان حقيقة اغراضها استهداف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون
    القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولي من المادة 17 من هذا القانون
    ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما
    ولوزير الشئون الاجتماعية ان يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف او بازالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية ، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
    عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء علي الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 40من هذا القانون
    عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون
    كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء باصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولي ، وذلك بدلا من حل الجمعية
    ولكل ذي شأن الطعن علي القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الاداري وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ، ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن علي وجه الاستعجال وبدون مصروفات
    ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من اعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار
    مادة 43 : في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها ، جاز مدها لمدة واحدة اخري بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، والا تولت الجهة الادارية اتمام التصفية
    مادة 44: يجب علي القائمين علي ادارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم اموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والاوراق الخاصة بها الي المصفي بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم كما يمتنع علي الجهة المودع لديها اموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها او اموالها او حقوقها الا بامر كتابي من المصفي
    مادة 45 : يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للاحكام المقررة في النظام الاساسي للجمعية
    فاذا لم يوجد نص في هذا النظام او استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية الي صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون
    مادة 46: تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوي التي ترفع من المصفي او عليه
    مادة 47 : مع مراعاة حكم المادة 44 من هذا القانون ، يحظر علي اعضاء الجمعية المنحلة واي شخص آخر قائم علي ادارتها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها ، كما يحظر علي كل شخص الاشتراك في نشاط اية جمعية تم حلها


    الباب الأول : الجمعيات الفصل الخامس الجمعيات ذات النفع العام

    مادة 48: تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للاحكام المقررة في شأن الجمعيات
    مادة 49: كل جمعية تهدف الي تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها او بعد تأسيسها ، يجوز اضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية ، وذلك بناء علي طلب الجمعية وبناء علي طلب الجهة الادارية او الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وموافقة الجمعية في الحالتين ويكون الغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الادارية بعد اخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، علي انه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام الا بقرار من رئيس الجمهورية
    مادة 50: تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام ، وعلي وجه الخصوص عدم جواز الحجز علي اموالها كلها او بعضها ، وعدم جواز اكتساب تلك الاموال بالتقادم ، وامكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للاغراض التي تقوم عليها الجمعية
    مادة 51: يجوز لوزير الشئون الاجتماعية ان يعهد الي احدي الجمعيات ذات النفع العام بادارة مؤسسة تابعة للوزارة او لغيرها من الوزارات او الوحدات المحلية بناء علي طلبها او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها ، وفي هذه الحالة تعتبر اموال الجمعية اموالا عامة
    مادة 52: تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الادارية وتتناول الرقابة فحص اعمال الجمعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند اليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الاساسي للجمعية ويتولي هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية
    مادة 53: اذا تبين للجهة الادارية وقوع اخطاء جسيمة تؤثر علي تحقيق الجمعية ذات النفع العام لاغراضها او ممارستها لانشطتها او تنفيذها لما عهد اليها به من برامج او مشروعات ، كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ احد الاجراءات الآتية: وقف نشاط المشروع المسند الي الجمعية مؤقتا الي حين ازالة المخالفات سحب المشروع المسند الي الجمعية عزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوض الي حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة اشهر علي الاكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس ادارة جديد ، وذلك بعد اخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والؤسسات الاهلية فاذا لم تدع الجمعية للاجتماع خلال الميعاد المشار اليه اعتبرت مدعوة اليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات هذا الميعاد ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع ولكل ذي شأن الطعن علي القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الاداري وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ، ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون ، وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن علي وجه الاستعجال وبدون مصروفات وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الادارة الجديد

    الباب الأول : الجمعيات الفصل السادس الإيواء

    مادة54 : لا يجوز للجمعيات او لغيرها تخصيص اماكن لايواء الاطفال والمسنين والمرضي بامراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين الي الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة ، الا بترخيص من الجهة الادارية
    ويجوز للجهة الادارية الغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص والغائه


    الباب الثانى : المؤسسات الأهلية

    مادة55: تسري علي المؤسسات الاهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الاحكام المقررة في شأن الجمعيات
    مادة 56: تنشأ المؤسسة الاهلية بتخصيص مال لمدة معينة او غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي ، وتسري في هذا الخصوص احكام المادة11 من هذا القانون
    مادة57 : يكون انشاء المؤسسة الاهلية بواسطة مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية او منهما معا ، ويضع المؤسسون نظاما اساسيا يشمل علي الاخص البيانات الآتية:
    اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز ادارتها بجمهورية مصر العربية
    الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه
    بيان تفصيلي للاموال المخصصة لتحقيق اغراض المؤسسة
    تنظيم ادارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء وطريقة تعيين المدير
    كما يجوز انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمي او بوصية مشهرة يعد ايهما في حكم النظام الاساسي للمؤسسة بشرط اشتماله علي البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
    ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الاهلية اتباعه
    مادة58 : متي كان انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمي جاز لمن انشأها ان يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك الي ان يتم قيدها
    مادة59: تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبارا من اليوم التالي لقيد نظامها الاساسي او لقيد ما في حكمه ، ويتم القيد بالجهة الادارية بناء علي طلب منشئ المؤسسة او رئيس مجلس الامناء او الشخص المعين لتنفيذ الوصية
    مادة60: يكون لكل مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من ثلاثة علي الاقل يعينهم المؤسس او المؤسسون ، ويجوز ان يكون منهم او من غيرهم الرئيس والاعضاء
    وتخطر الجهة الادارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ علي مجلس الامناء
    وفي حالة عدم تعيين مجلس للامناء او خلو مكان او اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلا منه او منهم بالطريقة المبينة بالنظام الاساسي تتولي الجهة الادارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بذلك
    مادة61 : يتولي ادارة المؤسسة الاهلية مجلس الامناء وفقا لنظامها الاساسي ويمثلها رئيس المجلس امام القضاء وقبل الغير 0
    مادة 62 : يجوز للمؤسسة الاهلية ان تتلقي اموالا من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية علي ذلك وعلي الشروط التي قد يضعها مقدم المال
    مادة 63 : يجوز حل المؤسسة الاهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع اقوالها ، اذا توافرت دلائل جدية علي ممارسة المؤسسة نشاطا من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون
    ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما
    ولوزير الشئون الاجتماعية ان يكتفي في أي من الحالات المشار اليها باصدار قرار بالغاء التصرف المخالف او بازالة سبب المخالفة اوبعزل مجلس الامناء او بوقف نشاط المؤسسة
    ولكل ذي شأن الطعن علي القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الاداري وفق الاجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون ، وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن علي وجه الاستعجال وبدون مصروفات
    ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن اعضاء مجلس امناء المؤسسة او أي من مؤسسيها وتؤول الاموال الناتجة عن تصفية المؤسسة الي صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
    مادة64 : يكون للمؤسسة الاهلية ميزانية سنوية ، ويجوز- بعد موافقة الجهة الادارية – ان يقوم مقام الميزانية – بحسب طبيعة المال الذي جري تخصيصه ووفقا للنظام الاساسي – بيان دوري يتضمن ايراداتها ومصروفاتها واوجه انفاق اموالها


    الباب الثالث : الإتحادات الفصل الأول الاتحادات النوعية والاقليمية

    مادة65: تنشئ الجمعيات والمؤسسات الاهلية فيما بينها اتحادات نوعية او اقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية
    ويتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تباشر او تمول نشاطا مشتركا في مجال معين ، سواء علي مستوي الجمهورية او احدي محافظاتها
    ويتكون الاتحاد الاقليمي من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الواقعة في نطاق المحافظة ايا كان نشاطها
    ويكون الانضمام الي الاتحاد النوعي او الاقليمي بطلب من الجمعية او المؤسسة الاهلية بعد موافقة مجلس الادارة او مجلس الامناء ، بحسب الاحوال ، ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متي توافرت شروط الانضمام
    مادة66 : لا يجوز انشاء اكثر من اتحاد اقليمي علي مستوي المحافظة الواحدة ، ويجوز انشاء اكثر من اتحاد نوعي لذات النشاط في نطاق المحافظة الواحدة بشرط الا يقل عدد اعضاء كل اتحاد – عند التعدد – عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الاهلية
    مادة67: تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي او الاقليمي
    ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لاحكام تأسيس وحل الجمعيات الواردة في هذا القانون ، وتضع جماعة المؤسسين نظاما اساسيا للاتحاد تتبع في شأنه الاحكام الخاصة بالنظام الاساسي للجمعيات ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد
    مادة 68: يختص الاتحاد النوعي او الاقليمي بما يأتي:
    د‌- اعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تعمل في مجال نشاطه ، بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تعينها ، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التي تتصل بنشاطها
    ذ‌- العمل علي نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعي والاقليمي لتعريف المواطنين بها وحثهم علي الاسهام والمشاركة في انشطتها
    ر‌- اجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال نشاط الاتحاد او نطاقه الجغرافي والاشتراك في البحوث الاجتماعية التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية
    ز‌- تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية الاعضاء في الاتحاد ضمانا لتكاملها
    و‌- تقييم الخدمات التي تؤديها للجمعيات والمؤسسات الاهلية علي ضوء احتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومواردها المتاحة
    ل‌- تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفني والاداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها
    م‌- دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الاهلية والعمل علي حلها


    الباب الثالث : الإتحادات الفصل الثانى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية

    مادة69 : ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والاقليمية ، ويكون مقره مدينة القاهرة
    ويتولي ادارة الاتحاد العام مجلس ادارة يتكون من ثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية ، وينتخب الباقون من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات
    ويضع مجلس الادارة لائحة بالنظام الداخلي للاتحاد وكيفية ادارته وتنظيم العمل به، ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية
    ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بما يأتي :
    أ‌- وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تنفيذ برامج التنمية
    ب‌- اجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنمية مواردها ، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد علي توفير الاعانات والمساعدات ، وابداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية
    ج‌- تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفني والاداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والاقليمية والجمعيات والمؤسسات الاهلية
    مادة70 : يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية ، ويكون لهم حق انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام
    ويعقد المؤتمر العام للاتحاد العام سنويا ، ويجوز ان يدعي الي حضوره الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التي تحال اليه من لجانه الفنية او من الاتحادات النوعية والاقليمية او من الجمعيات والمؤسسات الاهلية


    الباب الرابع صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية

    مادة71 : ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفق احكام هذا القانون
    مادة 72: يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية:
    خمسة من اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 73 من هذا القانون يختارهم مجلس ادارة الاتحاد العام علي ان يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا وان يكون احدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام
    ثلاثة من رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية
    اربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية
    وتكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ، ويجوز اعادة تعيين العضو مددا اخري
    ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظام العمل في المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في الصندوق
    مادة73 : يختار مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية الاعضاء الخمسة في مجلس ادارة الصندوق من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات التي تتوافر فيها الشروط الآتية :
    ان يكون قد تم انشاؤها وفقا لاحكام هذا القانون
    ان تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامي عن الثلاث السنوات السابقة علي الترشيح سلامة مركزها المالي
    الا تكون قد ارتكبت اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون خلال الخمس سنوات السابقة علي تقدمها للترشيح
    مادة 74 : مجلس ادارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله علي وجه الخصوص ما يلي :
    اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق
    اجراء الدراسات اللازمة بشأن الاوضاع المالية للجمعيات واولويات اعانتها
    جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في انشطتها، واصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر اسهاماتهم واعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات النوعية والاقليمية التي ينتسبون اليها لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي
    رسم السياسة العامة لاعانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية
    وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الاعانات
    توزيع الاعانات علي الجمعيات والمؤسسات الاهلية
    مادة 75: تتكون موارد الصندوق علي الاخص مما يأتـي :
    المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة طبقا لاحكام هذا القانون
    الهبات والاعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق
    ما يؤول اليه من اموال الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يتم حلها
    الرسوم الاضافية المفروضة لصالح الاعمال الخيرية


    الباب الخامس العقوبات

    مادة76 : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او في أي قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية :
    اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من :
    انشأ جمعية يكون نشاطها سريا
    باشر نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في البنود 3،2،1 من المادة 11 من هذا القانون
    ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية ، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية
    ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تزيد علي ألفي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من :
    ج‌- انشأ كيانا تحت أي مسمي بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون
    ح‌- باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها او بحلها
    خ‌- تلقي بصفته رئيسا أو عضوا في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة ، أو مزعومة أموالا من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية
    د‌- انفق أموالا للجمعية او المؤسسة الأهلية او للاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية
    ذ‌- تصرف في مال من اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية التي حكم او صدر قرار بحلها وتصفيتها ، او اصدر قرارا بذلك دون امر كتابي من المصفي
    وفي الحالات المشار اليها في البنود د-ذ-ر تقضي المحكمة كذلك بالزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه او ارسله او جمعه او انفقه او ضارب به او تصرف فيه من اموال ، بحسب الاحوال ، وتؤول حصيلة تلك الغرامة الي صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
    ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد علي الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية :
    كل من باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية قبل اتمام قيدها ، عدا اعمال التأسيس
    كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او من مديرها ساهم بفعله في انضمامها او اشتراكها او انتسابها الي ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية ، وذلك دون اخطار الجهة الادارية او رغم اعتراضها
    كل مصف قام بتوزيع اموال الجمعية او المؤسسة الاهلية بالمخالفة لاحكام هذا القانون
    كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في ادماج الجمعية في اخري دون موافقة الجهة الادارية

    تحياتى
    وانا على استعداد تام للمساعدة

    نزولا على رغبتكم فى كتابة الاسم بالعربية ارجو استبدال الاسم ب
    مجدى قاعود
    محام ومحكم

  13. #33
    محام ومحكم الصورة الرمزية مجدى قاعود
    تاريخ التسجيل
    26/09/2006
    المشاركات
    20
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    وهذا هو الرابط الخاص ب
    الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية

    http://www.yapd.org.eg/ngOS/index.html

    نزولا على رغبتكم فى كتابة الاسم بالعربية ارجو استبدال الاسم ب
    مجدى قاعود
    محام ومحكم

  14. #34
    عـضــو الصورة الرمزية مختار محمد مختار
    تاريخ التسجيل
    04/10/2006
    العمر
    43
    المشاركات
    887
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    السلام عليكم
    ياله من خبر راااائع
    سعدت كثيرأ بالخبر ، و سأكون أول المنضمين للفرع في مصرنا الحبيبة إن شاء الله ، ربما ستواجه الجمعية أغلبية ( دقهلاوية منصورية ) فهناك د / أحمد سلامة ، أ - فايزة شرف الدين ، أ - محمد محي الدين جانو ، مختار محمد مختار .
    على بركة الله و إلى الأمام و مرحباً بواتا في مصر العربية

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    Mukhtar Muhammad Mukhtar
    Freelance Translator
    mokhtar1000@gmail.com

  15. #35
    كاتبة / عضو المجلس الاستشاري سابقاً الصورة الرمزية فايزة شرف الدين
    تاريخ التسجيل
    16/10/2007
    المشاركات
    1,325
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    الأخوة الكرام

    نحن لا نريد بالفعل أن نستغرق في الإحلام .. ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة .. وهانحن على الدرب نتناقش .. والآن في هذا التصفح يوجد منا من يريد المساهمة في إنشاء فرع واتا في مصر .

    أقول للدكتورمنصور .. على الرغم أن ابن عم زوجي في مجلس الشعب وأيضا عضوة مجلس الشعب في دائرتي على معرفة تامة بي .. إلا أني لم أحاول أن أعرض عليهما ألأمر .. لقناعتي لأنهم لن يتفهما ألأمر .. فالمثقف في بلادنا يكون مجالا للسخرية للأسف الشديد .

    الأستاذ مجدي قاعود .. عرض قانون الجمعيات شاكرا وأهم فقر فيه هي تلك :
    وفى جميع الأحوال لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك كلة فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .

    الأستاذ محسن رشاد أشار إلي نقطة هامة .. نوه عنها قانون الجمعيات في أول فقرة .. وهي ضرورة موافقة وزارة الخارجية أولا .. وهذا ما أشرت به على أخي الأستاذ عامر .. لذا عليه هو بالبدأ بعرض فتح مقر واتا في مصر عن طريق سفارة مصر أولا في أمريكا .. ويجب أن تكون الموافقة مكتوبة ومختومة .. عند ذلك ستتصل السفارة المصرية بالخارجية المصرية وعند قبولها تتصل بوزير التضامن المصري لأخذ الموافقة على إقامة المقر .

    عندما نصل لنقطة وزير التضامن علينا جميعا كمصريين أو أعضاء متواجدين في مصر أن نجتمع ونقرر .. لأننا لن نسمح بأي انسلاخ عن واتا الأم .. كما فعل قبلا .. فكما قلت سابقا أننا نريد الاتحاد وليس التشرزم .

    شكرا للجميع من ساهم بفكره ورأيه .. فوجودكم لدعم مقر واتا في مصرمهم جدا


  16. #36
    عـضــو الصورة الرمزية سيفان الجبوري
    تاريخ التسجيل
    09/10/2008
    العمر
    43
    المشاركات
    8
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إلى الأستاذعامر العظم والأستاذة فايزة شرف الدين والدكتور بيومي الشيمي
    بارك الله فيكم وفي جهودكم المستمرة (المثمرة) في إعلاء لواء الفكر والعلم والمعرفة
    أتشرف وأنا أضع كل إمكانياتي (الغير مادية للأسف) تحت تصرفكم وتصرف فرع جمعيتكم (إن شاء الله) في مصر و أعرفكم بنفسي بلا فخر إسمي سيفان الجبوري مواطن عراقي مقيم على أرض الكنانة مصر و أعمل كمترجم ومصمم في المكتب الإعلامي التابع لهيئة علماء المسلمين/ مكتب القاهرة و يسعدني أن أتلقى منكم ومن الأخوة (الواتاويين) أي رسالة فيها طلب أو إستفسار وسألبيها إن شاء الله
    ولكم مني تحية واتاوية
    أخوكم سيفان الجبوري


  17. #37
    عـضــو الصورة الرمزية أماني مغاوري
    تاريخ التسجيل
    20/02/2008
    المشاركات
    60
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    خبر سعيد ، و يسعدني التعاون معكم من الإسكندرية
    مع تمنياتي لواتا بكل تقدم و رقي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


  18. #38
    أستاذ بارز الصورة الرمزية د. بيومي الشيمي
    تاريخ التسجيل
    26/06/2007
    العمر
    72
    المشاركات
    45
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي إنشاء فرع للجمعية في مصر

    أخي عامر العظم
    الأخوات والإخوة الكرام
    إنه لشرف عظيم اختياري للتحضير لإنشاء فرع الجمعية الدولية في مصر وأضع نفسي تحت أمرتكم حتى يتم إنشاء الفرع في مصر ، واطلب من الأخ الفاضل عامر العظم أولا استئجار مقرا للجمعية ومن المهم أن تكون في وسط البلد بالقاهرة حتى يتسنى البدء في شهر الفرع بمصر.
    وأود القول أن إنشاء جمعية في مصر يختلف عن إنشاء فرع لجمعية دولية ، ومع احترامي لفإن القانون 84 لسنة 2004 لم يتطرق لموضوع إنشاء فرع لجمعية دولية، ولك لابد بالفعل من موافقة السيد وزير التضامن الاجتماعي في مصر، وأنا لي باع طويل في التعامل مع هذه الوزارة منذ 1980 وحتى الآن ، ولكي يتم إنشاء هذا الفرع في مصر فلابد أن تنشأ وفقا للقانون السابق ذكره وتتم كل الإجراءات بالتوازي مع موافقة السيد الوزير المختص ، ويتم مقابلة الوزير أيضا أثناء ذلك وسوف أتولى القيام بهذه المهمة عن رضا مع السيدة الفاضلة والروائية الرائعة فايزة شرف الدين والقيام بكل الإجراءات التنفيذية والأوراق اللازمة بعد وجود مقر للجمعية لأن عقد الإيجار ورقة مهمة ضمن أوراق الشهر.
    وبالطبع لايلزم على الإطلاق وجود وساطة أيا كانت سواء عضو مجلس شعب أو شورى لأن أعضاء الجمعية في مصر من الرجالات الرائعة أصحاب العقول النشطة والمؤثرة في المجتمع الثقافي بصفة عامة.
    وبالنسبة للفروع في الأقاليم فهذا موضوع سابق لأوانه لأنه لن يتم هذا إلا بعد شهر الجمعية في مصر . وأنا على استعداد أولا لاستقبال كل من يريد الانضمام إلى الجمعية في مصر وسوف أضع البيانات اللازمة في الاستمارة المطلوبة وأرجو إرسالها لي على الإيميل الخاص بي أوالأستاذة فايزة وسوف يتم تفريغها في سجلات خاصة وحين البدء في استكمال الأوراق سيتم الاتصال بهم لملأ الاستمارة وعمل بقية الإجراءات وذلك من خلال جمعية عمومية أولى لتأسيس الفرع وبريدي الالكتروني هو
    bamomashiloveyou@yahoo.com
    أو
    bamomashi@maktoob.com
    وأنا خادم لكم جميعا حتى يتم إنشاء هذا الفرع وأتمنى أن يساهم معي مجموعة من النشطاء لدعم الاتصالات بيننا وبين الوزارة ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة والتي سوف يتبعها مقر الجمعية.


  19. #39
    المؤسس الصورة الرمزية عامر العظم
    تاريخ التسجيل
    25/09/2006
    المشاركات
    7,844
    معدل تقييم المستوى
    25

    افتراضي

    أخي الدكتور بيومي الشيمي
    أشكر جميع الزملاء والزميلات الأكارم وأشكرك وأنا متفائل بشخصية مثلك وبكل هذه الوجوه الطيبة.

    تحدثت الآن مع الدكتور طارق نجيب في أمريكا واخبرني أنه فتح حسابا للجمعية ويجهز باقي الإجراءات والترتيبات وسيتصل ببسام هذه الليلة لترتيب الأمور التقنية وبإمكاننا فتح جمعية إقليمية في مصر كممثلين للجمعية الأم (مثل ممثلي لشركة دولية). سنقوم في المرحلة القادمة بتفعيل رسوم العضوية وإصدار بطاقات لأعضاء الجمعية إن شاء الله.

    أرى أن تنسقوا لعقد اجتماع أولي في أي مكان، جامعة، أو نادي، الخ، وتضعوا الترتيبات الأولية للانطلاق.سبق أن عقدنا اجتماعات عديدة قبل سنة وسنتين في مصر..

    وأرى كذلك أن يكون هناك اتصالات هاتفية أولية بينك وبين الأستاذة فايزة والدكتور محمد فؤاد منصور والأستاذ أحمد الشافعي والدكتورة حورية البدري والأستاذ أشرف صلاح الدين والدكتور أحمد سلامة والأستاذ مجدي قاعود وكل الأساتذة والزملاء والزميلات الأفاضل ومن ينضم إليكم من وجهاء واتا للتشاور والتدارس ثم تصيغ إعلانا عن الاجتماع التمهيدي وتنشره ونعلن عنه.لذا، أرى أن تضع رقما للإتصال بك أنت والأستاذة فايزة، إن لم يكن لديها مانعا.


    رئيس جهاز مكافحة التنبلة
    لدينا قوة هائلة لا يتصورها إنسان ونريد أن نستخدمها في البناء فقط، فلا يستفزنا أحد!
    نقاتل معا، لنعيش معا، ونموت معا!

  20. #40
    كاتبة / عضو المجلس الاستشاري سابقاً الصورة الرمزية فايزة شرف الدين
    تاريخ التسجيل
    16/10/2007
    المشاركات
    1,325
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    أخي الأستاذ / عامر
    أفضل أن تتركز الاتصالات مع الدكتور بيومي .. فهو من أهل القاهرة ، وعنده المرونة الكافية كي يدعو الجميع في مكان معلوم وهذا ليس صعب في القاهرة .. أيضا حتى لا تتشتت الجهود .
    من يريد من الأخوة أخذ أميلي فليرسل رسالة عبر بريد الجمعية .، أو رقم موبايلي فقط من أجل الخصوصية وألا يستخدم الأميل أو رقم الهاتف من خارجنا بطريقة سيئة .
    فيما يخص الدكتور محمد فؤاد منصور فلديه إميلي ولا يوجد مشكلة .
    وفي ترقب ميعاد مناسب للإجتماع في القاهرة للتشاور .. لكن من الأهمية بمكان أن يكون لدينا صورة من اللائحة التنفيذية لجمعية واتا في أمريكا كما قلت سابقا .. مرفق معها طلب من رئيس الجمعية بفتح فرع في واتا وكذا ما ذكرته سالفا في أول مداخلة لي .. وذلك حتى نتحرك على أرض صلبة .


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •