آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: القانون الدولي الإنساني

  1. #1
    عـضــو الصورة الرمزية عادل ابراهيم عامر
    تاريخ التسجيل
    23/12/2008
    المشاركات
    196
    معدل تقييم المستوى
    0

    Question القانون الدولي الإنساني

    القانون الدولي الإنساني
    الدكتور عادل عامر

    "القانون الدولي الإنساني", ويسمى أيضاً "قانون النزاعات المسلّحة" أو "قانون الحرب", هو جملة القواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية, أو الذين كفوا عن المشاركة فيها, وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال. وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة. ولا يقتصر الالتزام بقواعد القانون على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب, وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات.
    تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977 الصكوك الأساسية للقانون الإنساني. وهناك عدد آخر من نصوص القانون الإنساني منها بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة واتفاقية أوتاوا حول الألغام الأرضية.
    تنطبق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على النزاعات المسلحة الدولية. وتنص أحكامها على أن المدنيين والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزين يجب تفادي مهاجمتهم ويتعين أن يعاملوا معاملة إنسانية. كذلك تحدِّد هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديه اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة البشرية. وإضافة إلى ذلك, تجيز المادة الثالثة المشتركة بين جميع الاتفاقيات الأربع للجنة الدولية أن تعرض خدماتها في حالة قيام نزاع مسلح غير دولي, وتكفل هذه المادة حداً أدنى من الحماية لضحايا مثل هذه الحالات.في بداية عام 2001 كانت 189 دولة طرفاً في اتفاقيات جنيف. ويكمل البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الاتفاقيات. وهما يرميان إلى الحد من استخدام العنف وحماية السكان المدنيين, وذلك بتعزيز القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية. كيف تُعرِّف النزاع؟ النزاع المسلح الدولي يشمل القوات المسلحة لدولتين على الأقل. النزاع المسلح غير الدولي هو مواجهة تنشب داخل إقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرُّف على هويتها, أو ما بين جماعات مسلحة. الاضطرابات الداخلية تحدث عندما تستخدم الدولة القوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ عليه, دون وجود نزاع مسلح كامل. التوتر الداخلي يحدث عندما تستخدم القوة, في غياب الاضطرابات الداخلية, كتدبير وقائي يرمي إلى حفظ القانون والنظام العام.
    تطور القانون
    مع تغير طبيعة الحروب يتعين استكشاف وتطوير جوانب جديدة من القانون الإنساني. ومنذ اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 عملت اللجنة الدولية من أجل تحسين الحماية المكفولة لضحايا الحرب من خلال اعتماد قواعد قانونية جديدة. ولهذا الغرض يُنظِّم خبراؤها القانونيون لقاءات ومؤتمرات يشاركون فيها حول القضايا الإنسانية. ومن خلال "الخدمات الاستشارية" حول القانون الدولي الإنساني, تُشجِّع اللجنة الدولية الدول أيضاً على اعتماد تشريعات لتطبيق القانون الإنساني على الصعيد الوطني. ويقدِّم خبراء اللجنة الدولية القانونيون في مقر المؤسسة بجنيف وفي الميدان المساعدة الفنية للدول, على سبيل المثال بشأن التشريعات الرامية إلى ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وحماية شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتبحث اللجنة الدولية أيضاً سبل تحسين تنفيذ القانون. وقد أجرت دراسة على مستوى العالم بأسره حول القواعد الدولية العرفية, وذلك من أجل تحديد المواضع التي يجوز فيها للممارسات المتعارف عليها في الوقت الراهن أن تكمل القوانين والمعاهدات المكتوبة. وفضلاً عن ذلك, فإنها تعمل على تعزيز الوعي بالقانون والالتزام بأحكامه. (أنظر أيضاً العمل الوقائي, ص34). تعد أنشطة اللجنة الدولية الميدانية مكمِّلة لعملها القانوني. وإلى جانب تقديم المساعدة إلى السكان المحتاجين, فإن تواجد اللجنة الدولية في الميدان يمنحها وضعاً متميِّزاً يتيح لها مراقبة احترام القانون الإنساني والتعرُّف عن كثب على المشكلات التي يواجهها ضحايا النزاع المسلح في حياتهم اليومية وأخذ زمام المبادرة فيما يتصل بتطوير القوانين الجديدة.
    من هم الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني؟
    اتفاقية جنيف الأولى (1949) تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في الميدان.
    اتفاقية جنيف الثانية (1949) تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى والغرقى في البحار.
    اتفاقية جنيف الثالثة (1949) تحمي أسرى الحرب.
    اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تحمي الأشخاص المدنيين.
    البروتوكول الإضافي الأول (1977) يعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
    البروتوكول الإضافي الثاني (1977) يعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
    عندما تقع الانتهاكات... حين تلاحظ اللجنة الدولية وقوع انتهاكات لقواعد الحرب تجري اتصالاً سرياً مع السلطات المسؤولة. فإذا كانت هذه الانتهاكات جسيمة ومتكررة ومؤكَّدة على وجه اليقين ولم تساعد الاتصالات السرية مع السلطات في تحسين الوضع, تحتفظ اللجنة الدولية لنفسها بالحق في اتخاذ موقف علني تدين فيه هذا الانتهاك للقانون الإنساني, وذلك عندما ترى أن هذا الإعلان يخدم مصالح الأشخاص المتضررين أو المهدَّدين بهذه الانتهاكات. ويظل اللجوء إلى هذا الإجراء أمراً استثنائياً. ليس من مهمة اللجنة الدولية التحقيق في الانتهاكات أو مقاضاة مرتكبيها. ويقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الالتزام بإدراج أحكام في تشريعاتها الوطنية ترمي إلى قمع انتهاكات القانون الإنساني, بما في ذلك مقاضاة مجرمي الحرب أو تسليمهم. وتجوز ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الوطنية للدول المختلفة أو أمام محكمة دولية. وقد مهَّد نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية, والذي فُتِح باب التوقيع عليه في يوليو/تموز 1998, الطريق نحو إنشاء هيئة معترف بها دولياً لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الذين أفلتوا لسبب أو آخر من المحاكمة بواسطة نظمهم القضائية الوطنية. وفي القواعد الإجرائية التي تتبعها المحكمة, يحظى موظفو اللجنة الدولية وحدهم بالإعفاء من الإدلاء بأقوالهم أمامها, ذلك أنه إذا جاز استدعاء موظفيها كشهود في الإجراءات القضائية فمن شأن ذلك الإخلال بحياد المنظمة, الأمر الذي قد يهدِّد وصولها إلى الضحايا من دون تمييز.ما هو الفارق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟
    هناك تقارب كبير بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, فكلاهما يُعْنى بحق كل إنسان في السلامة البدنية والمعنوية والكرامة مهما كانت الظروف. غير أنه بحكم طبيعة القانون الدولي الإنساني ـ الحد من المعاناة في النزاعات المسلحة ـ فإن هذا القانون يضم أحكاماً أكثر تحديداً بكثير من تلك الواردة في معاهدات حقوق الإنسان, مثل الأحكام المتصلة بوسائل وأساليب القتال. ورغم التمايز فيما بينهما, فهناك تكامل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.الأسلحة: تجنُّب الأسوأ تعمل اللجنة الدولية جاهدة على ضمان تطابق الأسلحة المستخدمة أو الجاري تطويرها مع أحكام القانون الإنساني القائمة.القيود على أساليب ووسائل القتال من الزاوية الإنسانية, هناك جانبان يثيران القلق فيما يتصل بالأسلحة. أولاً, هل السلاح عشوائي الأثر ويُرجَّح بالتالي أن يوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين؟ ثانياً, هل يُسبِّب آلاماً مفرطة لا يبررها الهدف العسكري المحدَّد؟ كان هذان الشاغلان الرئيسيان في الحملة العالمية التي جرى شنها مؤخراً من أجل حظر الألغام الأرضية, تلك الحملة التي أفضت إلى "اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام" المعروفة أكثر باسم معاهدة أوتاوا.
    هناك أسلحة أخرى أيضاً ينظر إليها أغلب الناس, حتى داخل الأوساط العسكرية, باعتبارها مثيرة للاشمئزاز ـ ولا مكان لها حتى في ميادين القتال. ويشمل ذلك الأسلحة المصمَّمة خصيصاً لإحداث العمى أو الإصابة بالسموم أو بأمراض معدية أو التسبُّب في موت محقَّق. إن الاعتقاد بأن بعض الأسلحة "غير مقبولة" أثمر اتفاقات دولية تحظر استخدام رصاصات دمدم (1899) والأسلحة الكيميائية (1899, 1925, 1993) والأسلحة البيولوجية (1925 و1972) ثم مؤخراً أسلحة اللازر المعمية (1995), وهي المرة الأولى التي يجري فيها حظر سلاح قبل استخدامه في ميدان القتال. وتشجِّع اللجنة الدولية الدول على إقامة آليات وطنية, وفق ما تقضي به المادة 36 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف, للتحقق مما إذا كانت الأسلحة التي تنوي تطويرها أو اقتناءها أو استعمالها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. ويجب أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار عند القيام بأعمال التحقق هذه, بما في ذلك مسألة ما إذا كان السلاح يندرج داخل فئة الأسلحة التي تُسبِّب إصابات مفرطة أو آلاماً لا مبرر لها. وفي هذا الإطار تشجع اللجنة الدولية الدول أيضاً على النظر في آثار الأسلحة على الصحة ومقارنة تلك الآثار بالعوامل الأخرى مثل الضرورة العسكرية. ويتعين القيام بأعمال تَحقُّق بالغة الصرامة تشمل جوانب عدة بشأن الأسلحة التي تصيب بوسائل ـ أو تترتب عليها آثار ـ ليست مألوفة بعد. توافر الأسلحة بلا قيود يعد التوافر غير المقيَّد للأسلحة الحربية الصغيرة داعياً آخر للقلق في الأوساط الإنسانية. وفي غالبية نزاعات العقد الأخير فإن الوفيات والإصابات الناجمة عن الأسلحة التقليدية الكبيرة مثل الصواريخ والدبابات والطائرات والسفن الحربية كانت أقل من تلك التي تسببت فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة. تصل هذه الأسلحة على نحو متزايد إلى أيدي الجيوش الخاصة والميليشيات والجماعات المتمردة والمنظمات الإجرامية وأطراف أخراً ليست دولاً. وبوسع أي إنسان, حتى الأطفال, تشغيل هذه الأسلحة, فهي خفيفة وسهلة الحمل, كما أن استعمالها يسير لا يحتاج إلى تدريب يذكر. وغالباً ما يتيسّر الحصول على بنادق الاقتحام سريعة الطلقات بسعر يقل بكثير عن تكلفة الإنتاج. هناك أدلة دامغة تشير إلى الأثر بالغ الضرر للتوافر الواسع للأسلحة ذات الطابع العسكري على احترام القانون الدولي الإنساني وإمكانية توصيل المساعدات إلى ضحايا الحرب الذين يسعى ذلك القانون لحمايتهم. وقد أسهمت اللجنة الدولية بخبراتها في النقاش الدولي المتصاعد حول هذه المشكلة, حيث أبرزت ما يتكبده المدنيون من عناء بسبب التداول الحر للأسلحة والذخائر كما ناشدت الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك على احتمالات احترام القانون الإنساني عند اتخاذ القرارات المتعلقة بنقل السلاح.


  2. #2
    عـضــو الصورة الرمزية حفناوي بن عامر غول
    تاريخ التسجيل
    06/01/2009
    المشاركات
    53
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي رد: القانون الدولي الإنساني

    اين القانون الدولي الانساني في مايحدث بغزة وفلسطين عموما؟
    اين جمعيات حقوق الانسان ؟
    اين الانسانية وهناك ناس يبيدون امام انظار العالم اجمع؟


  3. #3
    عـضــو الصورة الرمزية عادل ابراهيم عامر
    تاريخ التسجيل
    23/12/2008
    المشاركات
    196
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: القانون الدولي الإنساني

    توفي الي رحمه الله القانون الدولي والدولي الانساني في غزة
    الدكتور عادل عامر


  4. #4
    عـضــو الصورة الرمزية بونيف محمد
    تاريخ التسجيل
    22/01/2009
    المشاركات
    229
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي رد: القانون الدولي الإنساني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عادل عامر مشاهدة المشاركة
    توفي الي رحمه الله القانون الدولي والدولي الانساني في غزة
    الدكتور عادل عامر
    تحياتي لك أخي الدكتور عدل عامر

    برأيي الشعوب العربية هي التي يجب أن تضغط على دولنا لتغييررأيها أولا وتلعب الدور المطلوب على صعيد الأمم المتحدة ، كما يجب على شعوبنا استثمار الإستعداد الذي أبدته الشعوب الأخرى أي الغربية لدعم قضايانا العربية والتعريف بها .
    وتعلم أخي علم اليقين أن الأمم المتحدة تدعم القضايا التي تحظى بأكبر قدر من الدعم الشعبي وبأوسع تأييد والتي يتوفر فيها التواتر ،وتعبر عن إرادة عامة ، أما القضايا التي يهملها حتى أصحابها والمعنيين بها وتكون بينهم محط خلاف وتوتر فلا تحفل بها رغم عدالتها الناصعة وقوتها القانونية .
    ويجب أن نفطن لهذا ونسعى لحشد التأييد والضغط ليكون لنا موقعا في ميزان القوة ، ودون ما ذكرت في رأيي لا تقوم لقضايانا قائمة
    مع تحياتي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    " إن السلام لن يتحقق إلا إذا رفع المحتل يده عن الأرض وعن السماء بل عن التاريخ وعن الأسطورة .....في ما عداذلك فإن سلام يفرض بالقوة لن يكتب له العيش أبدا لا على الأرض ولا في الأغنية.... "
    الشاعر والمثقف محمود درويش

  5. #5
    عـضــو الصورة الرمزية بونيف محمد
    تاريخ التسجيل
    22/01/2009
    المشاركات
    229
    معدل تقييم المستوى
    16

    Smile رد: القانون الدولي الإنساني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عادل عامر مشاهدة المشاركة
    توفي الي رحمه الله القانون الدولي والدولي الانساني في غزة
    الدكتور عادل عامر
    تحياتي لك أخي الدكتور عدل عامر
    برأيي الشعوب العربية هي التي يجب أن تضغط على دولنا لتغييررأيها أولا وتلعب الدور المطلوب على صعيد الأمم المتحدة ، كما يجب على شعوبنا استثمار الإستعداد الذي أبدته الشعوب الأخرى أي الغربية لدعم قضايانا العربية والتعريف بها .
    وتعلم أخي علم اليقين أن الأمم المتحدة تدعم القضايا التي تحظى بأكبر قدر من الدعم الشعبي وبأوسع تأييد والتي يتوفر فيها التواتر ،وتعبر عن إرادة عامة ، أما القضايا التي يهملها حتى أصحابها والمعنيين بها وتكون بينهم محط خلاف وتوتر فلا تحفل بها رغم عدالتها الناصعة وقوتها القانونية .
    ويجب أن نفطن لهذا ونسعى لحشد التأييد والضغط ليكون لنا موقعا في ميزان القوة ، ودون ما ذكرت في رأيي لا تقوم لقضايانا قائمة
    مع تحياتي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    " إن السلام لن يتحقق إلا إذا رفع المحتل يده عن الأرض وعن السماء بل عن التاريخ وعن الأسطورة .....في ما عداذلك فإن سلام يفرض بالقوة لن يكتب له العيش أبدا لا على الأرض ولا في الأغنية.... "
    الشاعر والمثقف محمود درويش

  6. #6
    عـضــو الصورة الرمزية عادل ابراهيم عامر
    تاريخ التسجيل
    23/12/2008
    المشاركات
    196
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: القانون الدولي الإنساني

    قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) [1] .
    قال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) [2] .
    إن الله تعالى وتبارك خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلمه البيان وكرمه وأعزه على جميع المخلوقات ووهبه العقل وفضله على جميع من خلق تفضيلا، وجعله خليفته في الارض، فتقضي العدالة الإلاهية وحكمة التشريعات الوضعية أن تصان هذه الحقوق والحريات التي منحها من رفع السموات والارض بلا عمد، ويتمتع بها الإنسان بدون تفرقة أو تمييز أساسه اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي اعتبار آخر ودون تفرقة بين النساء والرجال.تقول الحكومة القديمة، ان الإنسان اجتماعي بطبعه، ويقول ابن خلدون في مقدمته (... ان الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع أي لابد من اجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم، وهو معنى العمران... الخ) ويضيف (وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه، لأن الله سبحانه لما ركّب الطباع في الحيوانات كلها وقسم القدرة بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة اكمل من حظ الإنسان... الخ). وتأسيسا على ذلك فان الإنسان لا يستطيع ان يعيش بمفرده بل لا بد أن يعيش مع امثاله يكوّن معهم جماعة، وان ينظم علاقته مع الجماعة التي يعيش فيها وان يخضع لقواعد تحكم سلوكه وتصرفاته لذلك نشأ نظام أطلقوا عليه (القانون). فكان للجماعات البدائية أحكام وتقاليد دينية تطورت على مر السنين فغدت عادات واعرافا كان اساسها القانون، فالقانون ظاهرة اجتماعية وهذا دليل على ان الحياة الاجتماعية قامت منذ القدم على اساس من القواعد التي تقضي بضرورة تأمين سلامة المجتمع في الداخل والخارج.
    وتعد الاسرة، على الرأي الغالب، الخلية الاجتماعية الأولى التي نشأت في العصور القديمة، التي تتكون من الزوج والزوجة والاولاد، وهي مصدر الدولة والاساس في تكوينها كما يذهب إلى ذلك ارسطو [1].
    وكانت القبائل البدائية تنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن الصيد والمرعى لتأمين غذائها عن طريق الصيد من جهة، وبحثا عن الكلأ لرعي مواشيها من جهة أخرى. وتنقلت في هجرات ضمن مناطق محدودة ومتقاربة مما دفعها إلى التمسك بالارض والدفاع عنها ضد غيرها من القبائل. وفي هذه المرحلة بدأت تلك القبائل تنزح إلى الارض المجاورة للأنهار ومنابع المياه وتقيم فيا اقامة مستمرة وظهرت فكرة التملك الفردي والجماعي وبرز حق الملكية الذي استند على العقائد الدينية في مصر القديمة ولدى الشعوب الجرمانية والاغريقية والايطالية فكانت الملكية عند قدماء الجرمان هي ملكية مجموع القبيلة ولم يعترفوا بالملكية الخاصة للفرد. وكانت الشعوب التي لا تسمح بالتملك الفردي للارض كانت تمنحه حق تملك محصولها.
    اما عند قدماء اليونان فكان يحق للفرد ان يتملك الارض ولكنه من جهة أخرى ملزم بأن يجعل جزءا من محصولها مشاعا يشارك الاخرون في استهلاكه. وكانت الشرائع القديمة لا تسمح بنزع ملكية المدين من ارضه ذلك لأن جسمه هو الذي يقابل دينه وليس ارضه فكان من السهل ان ينزح أو يقتل لأن حق التملك يتبع الاسرة ولا يتبع الفرد [2] وهذا يعني ان الفرد لم يعترف له بأية شخصية مستقلة عن الجماعة وان الارض اثمن من حياة الإنسان. كما كان يجري التمييز بين النساء والرجال وحتى بين الرجال مع بعضهم.


  7. #7
    عـضــو الصورة الرمزية بونيف محمد
    تاريخ التسجيل
    22/01/2009
    المشاركات
    229
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي رد: القانون الدولي الإنساني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عادل عامر مشاهدة المشاركة
    قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) [1] .
    قال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) [2] .
    إن الله تعالى وتبارك خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلمه البيان وكرمه وأعزه على جميع المخلوقات ووهبه العقل وفضله على جميع من خلق تفضيلا، وجعله خليفته في الارض، فتقضي العدالة الإلاهية وحكمة التشريعات الوضعية أن تصان هذه الحقوق والحريات التي منحها من رفع السموات والارض بلا عمد، ويتمتع بها الإنسان بدون تفرقة أو تمييز أساسه اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي اعتبار آخر ودون تفرقة بين النساء والرجال.تقول الحكومة القديمة، ان الإنسان اجتماعي بطبعه، ويقول ابن خلدون في مقدمته (... ان الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع أي لابد من اجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم، وهو معنى العمران... الخ) ويضيف (وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه، لأن الله سبحانه لما ركّب الطباع في الحيوانات كلها وقسم القدرة بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة اكمل من حظ الإنسان... الخ). وتأسيسا على ذلك فان الإنسان لا يستطيع ان يعيش بمفرده بل لا بد أن يعيش مع امثاله يكوّن معهم جماعة، وان ينظم علاقته مع الجماعة التي يعيش فيها وان يخضع لقواعد تحكم سلوكه وتصرفاته لذلك نشأ نظام أطلقوا عليه (القانون). فكان للجماعات البدائية أحكام وتقاليد دينية تطورت على مر السنين فغدت عادات واعرافا كان اساسها القانون، فالقانون ظاهرة اجتماعية وهذا دليل على ان الحياة الاجتماعية قامت منذ القدم على اساس من القواعد التي تقضي بضرورة تأمين سلامة المجتمع في الداخل والخارج.
    وتعد الاسرة، على الرأي الغالب، الخلية الاجتماعية الأولى التي نشأت في العصور القديمة، التي تتكون من الزوج والزوجة والاولاد، وهي مصدر الدولة والاساس في تكوينها كما يذهب إلى ذلك ارسطو [1].
    وكانت القبائل البدائية تنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن الصيد والمرعى لتأمين غذائها عن طريق الصيد من جهة، وبحثا عن الكلأ لرعي مواشيها من جهة أخرى. وتنقلت في هجرات ضمن مناطق محدودة ومتقاربة مما دفعها إلى التمسك بالارض والدفاع عنها ضد غيرها من القبائل. وفي هذه المرحلة بدأت تلك القبائل تنزح إلى الارض المجاورة للأنهار ومنابع المياه وتقيم فيا اقامة مستمرة وظهرت فكرة التملك الفردي والجماعي وبرز حق الملكية الذي استند على العقائد الدينية في مصر القديمة ولدى الشعوب الجرمانية والاغريقية والايطالية فكانت الملكية عند قدماء الجرمان هي ملكية مجموع القبيلة ولم يعترفوا بالملكية الخاصة للفرد. وكانت الشعوب التي لا تسمح بالتملك الفردي للارض كانت تمنحه حق تملك محصولها.
    اما عند قدماء اليونان فكان يحق للفرد ان يتملك الارض ولكنه من جهة أخرى ملزم بأن يجعل جزءا من محصولها مشاعا يشارك الاخرون في استهلاكه. وكانت الشرائع القديمة لا تسمح بنزع ملكية المدين من ارضه ذلك لأن جسمه هو الذي يقابل دينه وليس ارضه فكان من السهل ان ينزح أو يقتل لأن حق التملك يتبع الاسرة ولا يتبع الفرد [2] وهذا يعني ان الفرد لم يعترف له بأية شخصية مستقلة عن الجماعة وان الارض اثمن من حياة الإنسان. كما كان يجري التمييز بين النساء والرجال وحتى بين الرجال مع بعضهم.
    تحياتي لك الأخ الدكتور عادل عامر

    مداخلتك جيدة ولا يختلف عليها اثنان بالنسبة إلينا كعرب ومسلمين ، ولكن القانون الدولي يتجه للعالم بغض النظر عن الدين أ و الأصل أووووووووووووو.................................... .......
    والدلائل بالنسبة للأمم المتحدة تستقيها من القوانين الوضعية كالقانون الدولي الإنساني، ولادخل للدين بالنسبة إليها
    مع تحياتي

    " إن السلام لن يتحقق إلا إذا رفع المحتل يده عن الأرض وعن السماء بل عن التاريخ وعن الأسطورة .....في ما عداذلك فإن سلام يفرض بالقوة لن يكتب له العيش أبدا لا على الأرض ولا في الأغنية.... "
    الشاعر والمثقف محمود درويش

  8. #8
    عـضــو الصورة الرمزية عادل ابراهيم عامر
    تاريخ التسجيل
    23/12/2008
    المشاركات
    196
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: القانون الدولي الإنساني

    وعلى الرغم من التأكيد على احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، المتكرر في مواد الميثاق، فانه لم يعرف أو يحدد المقصود بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية، كما ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتولى مسؤولية اساسية في رقابة حماية حقوق الإنسان. لم يوضح اصناف تلك الحقوق والحريات التي يتوجب احترامها، كما ان الفقه لم يتولى تأجيل تلك الحقوق والحريات فخلط البعض بين الحقوق والحريات والمساواة. اضافة إلى ذلك ان الميثاق لم يمنح الفرد حقا مباشرا ليقوم به بنفسه أو عن طريق دولة أخرى لكي تحمي تلك الحقوق دوليا فلم يسمح له ان يكون طرفا في شكوى مرفوعة امام الامم المتحدة، كما حرمه من ان يكون طرفا في دعوى أمام محكمة العدل الدولية واقتصر حق اللجوء إلى المحكمة على الدول فقط. ويستطيع الفرد الذي اصابه ضرر من جراء فعل أو امتناع في دولة أخرى ولم يستطع الحصول على حقه رغم استنفاذه جميع طرق الطعن الداخلية في تلك الدولة، ان يلجأ إلى دولته لتطالب له بالحصول على حقه عن طريق الحماية الدبلوماسية بشروط معينة.
    وبناء على نص المادة الثامنة والستون من الميثاق فقد انشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة حقوق الإنسان الخاصة عام 1946م وكانت باعداد لائحة دولية بحقوق الإنسان واصدار تصريح أو اجراء اتفاق بشأن الحريات المدنية وحرية النشر وحماية الاقليات ومركز المرأة ومنع الامتيازات القائمة على اساس العنصر أو الجنس أو الدين اضافة إلى انشاء لجان أخرى سنتحدث عنها فيما بعد.
    والآن نتسائل عن مدى الزامية النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وبشكل خاص المادتين 55، 56 من الميثاق.
    لقد تأكدت الزامية النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في موضوع تواجد افريقيا اقيم ناميبيا الصادر في حزيران عام 1971م حيث نص الرأي المذكور على احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية بدون تمييز [6] .
    كما اوضحت لجنة حقوق الإنسان ان النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة بشأن حقوق الإنسان اصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، لذلك فانها ملزمة لجميع الدول [7] .


  9. #9
    عـضــو الصورة الرمزية بونيف محمد
    تاريخ التسجيل
    22/01/2009
    المشاركات
    229
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي رد: القانون الدولي الإنساني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عادل عامر مشاهدة المشاركة
    وعلى الرغم من التأكيد على احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، المتكرر في مواد الميثاق، فانه لم يعرف أو يحدد المقصود بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية، كما ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتولى مسؤولية اساسية في رقابة حماية حقوق الإنسان. لم يوضح اصناف تلك الحقوق والحريات التي يتوجب احترامها، كما ان الفقه لم يتولى تأجيل تلك الحقوق والحريات فخلط البعض بين الحقوق والحريات والمساواة. اضافة إلى ذلك ان الميثاق لم يمنح الفرد حقا مباشرا ليقوم به بنفسه أو عن طريق دولة أخرى لكي تحمي تلك الحقوق دوليا فلم يسمح له ان يكون طرفا في شكوى مرفوعة امام الامم المتحدة، كما حرمه من ان يكون طرفا في دعوى أمام محكمة العدل الدولية واقتصر حق اللجوء إلى المحكمة على الدول فقط. ويستطيع الفرد الذي اصابه ضرر من جراء فعل أو امتناع في دولة أخرى ولم يستطع الحصول على حقه رغم استنفاذه جميع طرق الطعن الداخلية في تلك الدولة، ان يلجأ إلى دولته لتطالب له بالحصول على حقه عن طريق الحماية الدبلوماسية بشروط معينة.
    وبناء على نص المادة الثامنة والستون من الميثاق فقد انشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة حقوق الإنسان الخاصة عام 1946م وكانت باعداد لائحة دولية بحقوق الإنسان واصدار تصريح أو اجراء اتفاق بشأن الحريات المدنية وحرية النشر وحماية الاقليات ومركز المرأة ومنع الامتيازات القائمة على اساس العنصر أو الجنس أو الدين اضافة إلى انشاء لجان أخرى سنتحدث عنها فيما بعد.
    والآن نتسائل عن مدى الزامية النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وبشكل خاص المادتين 55، 56 من الميثاق.
    لقد تأكدت الزامية النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في موضوع تواجد افريقيا اقيم ناميبيا الصادر في حزيران عام 1971م حيث نص الرأي المذكور على احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية بدون تمييز [6] .
    كما اوضحت لجنة حقوق الإنسان ان النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة بشأن حقوق الإنسان اصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، لذلك فانها ملزمة لجميع الدول [7] .
    تحياتي لك الأخ الدكتور عادل عامر

    مداخلتك جيدة ولا يختلف عليها اثنان بالنسبة إلينا كعرب ومسلمين ، ولكن القانون الدولي يتجه للعالم بغض النظر عن الدين أ و الأصل أووووووووووووو.................................... .......
    والدلائل بالنسبة للأمم المتحدة تستقيها من القوانين الوضعية كالقانون الدولي الإنساني، ولادخل للدين بالنسبة إليها
    مع تحياتي
    __________________

    " إن السلام لن يتحقق إلا إذا رفع المحتل يده عن الأرض وعن السماء بل عن التاريخ وعن الأسطورة .....في ما عداذلك فإن سلام يفرض بالقوة لن يكتب له العيش أبدا لا على الأرض ولا في الأغنية.... "
    الشاعر والمثقف محمود درويش

  10. #10
    عـضــو الصورة الرمزية عادل ابراهيم عامر
    تاريخ التسجيل
    23/12/2008
    المشاركات
    196
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: القانون الدولي الإنساني

    الآن موعد دعائي لك حسب توقيت المحبة في منطقه القلوب الطاهرة وما يجاورها !! أسأل الذي فوق سابع سماء أن يكتب لك بكل خطوة سعادة وكل نظرة عبادة وكل بسمة شهادة وكل رزق زيادة وان يهنيك بعمرك .. ويجعلك بصحة وسلامة وعافية مع أهلك وذويك وكل محب لك في الله ... وعسى قلبك مداه النور وعسى دربك شذى وزهور عسى كل السنين اللي مضت لك ذنبها مغفور: ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الآخرة، ليس لمن لبس الرقيق إنما العيد لمن عرف الطريق جعلكم الله من المقبولين وبالجنة فائزين وعن النار مبعدين وبالعيد مسرورين تقبل الله طاعتكم والفردوس أسكنكم
    عيدكم مبارك عيدكم سعيد عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير


+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •