بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق

استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءا على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان-العراق، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 11/12/2007 وللاعتراض الواقع من قبل رئيس إقليم كوردستان-العراق بقراره المرقم (1) في 2008، قرر المجلس بجلسته المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 22/9/2008 تشريع القانون الآتي:

قانون العمل الصحفي في كوردستان
الفصل الأول

التعاريف والمبادئ
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولا: الإقليم: إقليم كوردستان-العراق.
ثانيا: النقابة: نقابة صحفيي كوردستان.
ثالثا: النقيب: نقيب صحفيي كوردستان.
رابعا: الصحافة: مزاولة العمل الصحفي في قنوات الإعلام المختلفة.
خامسا: الصحفي: كل شخص يمارس العمل الصحفي في قنوات الإعلام.
سادسا: الصحيفة: المطبوع الذي يصدر دوريا باسم معين وبأعداد متسلسلة وبانتظام ومعد للتوزيع.
المادة الثانية:
أولا: الصحافة حرة ولا رقابة عليها وحرية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في إطار احترام الحقوق والحريات الخاصة للأفراد وخصوصية حياتهم وفق القانون والالتزام بمبادئ أخلاقيات العمل الصحفي وفق ميثاق شرف الفدرالية الدولية لعام 1954 المعدل والملحق بهذا القانون.
ثانيا: للصحفي الحصول على المعلومات التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة من مصادرها المختلفة وفق القانون.
ثالثا: للصحفي إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها في سرية بالنسبة للدعاوى المعروضة على المحكمة إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك.
رابعا: يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تملك الصحف وإصدارها وفقا لأحكام هذا القانون.
خامسا: يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها.

الفصل الثاني

شروط إصدار الصحف والتنازل عنها
المادة الثالثة:
لإصدار الصحيفة ينبغي توفر الشروط واتخاذ الإجراءات الآتية:
أولا: ينشر صاحب الامتياز أو مؤسسها إعلاناً في صحيفتين يوميتين في الإقليم يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الامتياز أو مؤسس الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها واسم رئيس تحريرها وفترات صدورها ويكون الإعلان بمثابة بيان إصدار الصحيفة.
ثانيا: يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على إصدار الصحيفة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان لدى محكمة استئناف المنطقة في الإقليم بصفتها التمييزية وبعكسه تعتبر الصحيفة قائمة.
ثالثا: على صاحب الامتياز أو مؤسسها تقديم بيان التأسيس وتسجيله لدى نقابة صحفيي كوردستان مع بيان مصدر وجهة تمويله وعلى النقابة إعلام وزارة الثقافة بذلك.
رابعا: يشترط فيمن ينوي إصدار الصحيفة أن يكون كامل الأهلية القانونية.
خامسا: لا يجوز إصدار صحيفتين بأسم واحد في الإقليم.
سادسا: على صاحب الامتياز أو مؤسسها أن ينشر في مكان بارز منها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها ومكان وتاريخ صدورها واسم المطبعة التي تطبع فيها وأن ينشر إعلاناً بأي تغيير أو تعديل يطرأ على مضمون البيان التأسيسي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
المادة الرابعة:
لكل صحيفة رئيس تحرير يشرف على ما ينشر فيها ويشترط فيه ما يأتي:
أولا: أن يكون صحفيا ويتقن لغة الصحيفة قراءةً وكتابةً.
ثانيا: يتحمل رئيس التحرير والكاتب المسؤولية المدنية والجزائية فيما ينشر، أما صاحب الامتياز فتترتب عليه المسؤولية المدنية وإذا كان مشتركا في تحرير الصحيفة فإنه يتحمل نفس مسؤولية رئيس التحرير.
المادة الخامسة:
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يحق لصاحب الامتياز التنازل عنها للغير كلا أو جزءا على أن ينشر المتنازل إشعارا برغبته في التنازل قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه في صحيفة يومية.

الفصل الثالث


الرد والتصحيح
المادة السادسة:
أولاً: إذا نشرت الصحيفة معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي تتعلق به المادة الصحفية المنشورة أو أحد ورثته أو من ينوب عنه قانوناً المطالبة بتصحيحه أو الرد على الخبر أو المقال، وعلى رئيس التحرير التصحيح نشر التصحيح أو الرد مجاناً في أحد العددين اللذين يليان تاريخ ورود الرد في نفس المكان وبالحروف نفسها وحجمها التي نشرت بها المادة الصحفية.
ثانياً: تلتزم الصحيفة بنشر الرد أو التصحيح وبعكسه تغرم بمبلغ لا يقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا يزيد على (2.000.000) مليوني دينار.
ثالثاً: لرئيس التحرير رفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده بمقتضى الفقرة أولاً وثانياً أعلاه في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت الصحيفة قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية.
2. إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بأسم مستعار أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال المردود عليه.
3. إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون.
4. إذا ورد الرد أو التصحيح بعد مرور (90) تسعين يوماً من نشر الخبر أو المقال المردود عليه.

الفصل الرابع

حقوق وامتيازات الصحفي
المادة السابعة:
أولا: الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء أعمالهم المهنية لغير القانون.
ثانيا: لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس به أو بحقوقه.
ثالثا: للصحفي عدم إفشاء مصادر معلوماته إلا بقرار قضائي.
رابعا: للصحفي الحق في حضور المؤتمرات وغيرها من الفعاليات العامة.
خامسا: كل من أهان صحفياً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها.
سادسا: إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل لديها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي أن يفسخ العقد مع الصحيفة بإرادته المنفردة شرط إعلام الصحيفة بذلك قبل امتناعه عن العمل لفترة (30) ثلاثين يوماً دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.
سابعا: تلتزم المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين النافذة وعقد العمل الصحفي المبرم بمصادقة النقابة.
ثامنا: في حالة عدم تمتع الصحفي بالإجازة الاعتيادية كلاً أو جزءاً بعد انتهاء السنة المالية يمنح مستحقاتها بما لا يتجاوز راتب أو أجر شهر واحد.
تاسعا: عند إصابة الصحفي أو مرضه أثناء تأدية واجبه أو من جرائه تتحمل المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها مصاريف العلاج.
عاشرا: عند عمل الصحفي أيام العطل الرسمية تلتزم المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها بتعويضه مادياً عن تلك الأيام بما يعادل أجره يومين عن كل يوم.

الفصل الخامس

الحصانة
المادة الثامنة:
أولا: اعند اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصحفي في حالة اتهامه بنشاط يتصل بممارسة مهنته يتم إعلام النقابة بذلك.
ثانيا: لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو تفتيش مقر عمله أو مسكنه للسبب الوارد في الفقرة (أولا) من هذه المادة إلا بقرار قضائي وللنقيب أو من ينوب عنه قانوناً الحضور في التحقيق.
ثالثا: لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جزائي ما لم تكن متعلقة بموضوع الشكوى الجزائية المقامة ضد الصحفي.
رابعا: لا جريمة إذا نشر أو كتب في أعمال موظف أو مكلف بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابية عامة إذا كان النشر لا يتعدى أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة أو النيابية بشرط إقامته الدليل على ما أسنده إليهم.
خامسا: لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصحفي بعد مرور (90) تسعين يوماً من تاريخ النشر.
المادة التاسعة:
أولا: يغرّم الصحفي ورئيس التحرير بمبلغ لا يقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا يزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار عند نشره في وسائل الإعلام واحدا مما يلي:-
1- زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين مكونات المجتمع.
2- اهانة المعتقدات الدينية أو تحقير شعائرها.
3- اهانة الرموز والمقدسات الدينية لأي دين أو طائفة أو الإساءة إليها.
4- كل ما يتصل بأسرار الحياة الخاصة للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
5- السب أو القذف أو التشهير.
6- كل ما يضر بإجراءات التحقيق والمحاكمة إلا إذا أجازت المحكمة نشرها.
7- انتهاك مبادئ ميثاق شرف الفدرالية الدولية لعام 1954 المعدل والملحق بهذا القانون.
ثانيا: تغرم الصحيفة الناشرة بغرامة لا تقل عن (خمسة ملايين) دينار ولا تزيد على (عشرين مليون) دينار.
ثالثا: في حالة العود يجوز للمحكمة زيادة الغرامة على أن لا تتجاوز ضعف مبلغ الغرامة الواردة في الفقرتين (أولا وثانيا) أعلاه.
رابعا: للإدعاء العام والمتضرر حق إقامة الدعوى وفق القانون.

المادة العاشرة:
لا تسري أحكام المادة (التاسعة) على ما تستورده المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي من صحف ومطبوعات لأغراض علمية بحتة.
المادة الحادية عشرة:
لا يعفى من المسؤولية في جرائم النشر ما نقل أو ترجم عن مصادر خارج الإقليم.
المادة الثانية عشرة:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون على أن يراعى سريان قانون نقابة صحفيي كوردستان المرقم (4) لسنة 1998 المعدل.

أحكام ختامية

المادة الرابعة عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق

الأسباب الموجبة

أصبحت للصحافة أهمية بالغة في مجتمعنا الكوردستاني والدولي وهي تتمتع بآفاق واسعة من الحرية مما يتطلب تشريعاً خاصاً ينظم العمل الصحفي بشكل يواكب روح العصر وتطوراته، وتمكين المواطن من الإطّلاع على حقيقة الأفكار والأحداث والتعبير عن آرائه بشكل يضمن احترام حقوق الجميع، لذا شرع هذا القانون.