آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ترجمة رسالة السويسري المسلم

  1. #1
    عـضــو الصورة الرمزية عصام زايدي
    تاريخ التسجيل
    22/03/2009
    العمر
    42
    المشاركات
    4
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي ترجمة رسالة السويسري المسلم

    استجابة لطلب الاستاذ جمال الاحمر- في موضوعه السويسري المسلم الذي انتصر على بعض قوانين بلاده -
    لترجمة الرسالة المشوقة الماساوية التي ادلى بها السيد ايمهوف الى الهيئة العليا القضائية لبلاده
    فقد بادرت بترجمتها الى اللغة العربية فارجو ان تكون في المستوى :



    الموضوع: طلب رفع الحصانة عن النائب العام دانيال زابيلي و ا شتكاؤه قضائيا




    سادتي،

    أتقدم في وقت واحد بهذه الكتابات طالبا رفع الحصانة عن النائب العام دانيال زابيلي و تقديم شكوى ضده لانه يعرقل العمل الجنائي بموجب المادة 305 من قانون العقوبات و هذا لاعفائه القضاة ميشال غرابار و ان ماري بارون من متابعة قضائية لسوء استعمالهم السلطة و هذا بموجب المادة 312 من قانون العقوبات .

    ذكر رئيس المجلس الاعلى انه لا يمكن النظر في طلب رفع الحصانة عن اي قاضي الا اذا كان رسميا من القاضي العام الراعي العام للملاحقة الجنائية . ان الفصل بين السلطات لا يمكن ان يبرر سدا لضمان الحيادية .و بناءا عليه فان المجلس الاعلى للجمهورية و مقاطعة جنييف لا يمكنهما ارغام اي قاضي ملاحقة نفسه او اي احد من مرؤوسيه .

    يثير هذا النهج ازدواجية إشكال ضد السلطة مقابل فصل السلطات و تطبيق مبدا من نشاط الدولة يحكمه قانون يتعامل مع الانتهاكات القضائية السياسية التمييزية و التي تسيء الى الاطفال و الاقليات من طرف اتحادية قضائية متضامنة .

    و لدعم مزاعمه فان المدعي يعرض الاحداث التالية :

    1- أصدرت المحكمة الإسلامية بكوتابهارو بماليزيا عقد زواج الزوجين ايمهوف و الذي احتفل به وفقا للشريعة الاسلامية و التي تعطي كامل السلطة للاب سواء اثناء الحياة الزوجية او عند فسخ عقد الزواج ( الوثيقة 1 و 2 ) . اعترفت سويسرا بالزواج الديني الماليزي و تحصلت بموجبه الزوجة المليزية على الجنسية السويسرية ( الوثيقة 3) . و نتج عن هذا الزواج طفلتان و هما :
    أ- إيمان صفية ايمهوف المولودة بلوزان بسويسرا في 10 فبراير 1991 .
    ب- لطيفة سارة ايمهوف المولودة بملقا بماليزيا في 07 اغسطس 1992 .

    2- بعد تناوب في الاقامة تارة في سويسرا و تارة اخرى في ماليزيا يذكر ان اخر محل اقامة للعائلة ايمهوف كان بغيار بفرنسا القريبة من جنيف في 01 مارس 1993 ( وثيقة 4) . عند رحيل السيدة تيو تقدم زوجها برفع شكوى في 15 افريل 1993 لدى المحكمة الماليزية التي عقدت زواجهما . قامت السيدة تيو بتحويل اقامتها و اقامة الاطفال اللى مدينة جنيف دون موافقة والدهم اين قدمت طلب طلاق في 17 ماي 1993. و في حالة الطلاق فان الانتساب الى محل الاقامة يخص القانون الفرنسي و اذا كانت السيدة تيو تنوي الاستفادة من حملها للجنسية السويسرية فيجب عليها في هذا الحال الاحتكام الى مقاطعتها الاصلية و ليس مقاطعة جنيف و هذا بموجب المادة 60 .

    3- في حين قد طعن المدعي في كفائة المحكمة الابتدائية في جنيف و طالب بحقوقه ( وثيقة 05 ) . اصدر قاضي الصلح بهذه المحكمة حكما مؤقتا في 30 يوليو 1993 مانحا حضانة الاطفال للسيدة تيو و هذا بادعائها بان الاب لا يعارض ذلك ( وثيقة 06 ). رفعت السيدة تيو دعوة قضائية في 16 سبتمبر 1993 في جنيف ضد الاب و اتهامه باختطاف الاطفال و تحويلهم الى ماليزيا .

    4- أصدرت المحكمة الماليزية ( المحكمة التي عقدت الزواج ) في 13 ديسمبر 1993 حكما يمنح حق حضانة الاطفال لابيهم بسبب ارتداد امهم ( وثيقة 07 ). اصدرت هذه الهيئة شهادة طلاق ( وثيقة 08) بكل كفائة في 14 ديسمبر 1993 ( وثيقة 09) و الذي ابطل عقد زواجهما ( وثيقة 10) . تسجيل الطلاق في ماليزيا ينبغي ان يتعامل به بنفس الطريقة في سويسرا و هذا نظرا لما يقره المعهد السويسري للقانون المقارن ( وثيقة 11) .

    5- نظرا لفشلها في الحصول على مذكرة توقيف سويسرية بحق السيد ايمهوف بماليزيا بسبب عدم وجود " التجريم المزدوج" في حالة الاختطاف الصادر من الاب ( وثيقة 12 ). توجهت السيدة تيو و رفعت طعنا في 09 مارس 1994 ( الوثيقة 13 ) . و قبلت المحكمة الماليزية هذا الطعن و قامت بمنح حقوق الوالدين على الابناء ايمهوف دون تحفظ بشان الاجراءات التي اقيمت في سويسرا . ابلغ السيد لوثي في 24 مارس 1994 المكتب الاتحادي السويسري للشرطة عن الاجراءات التي قامت بها السيدة تيو في ماليزيا قائلا : " ان التحقيق لفي يد احد القضاة و السيدة ايمهوف- تيو و التي هي حقا مسلمة تأمل في إعادة النظر في اي قرار يكون لصالحها و نظرا لسن الاطفال فان الحضانة ينبغي ان يعهد بها الى أم مسلمة " ( الوثيقة 14 ) . اصدرت المحكمة الماليزية قرارا يلغي حكم 13 ديسمبر 1993 على اساس ان السيدة تيو لم تحترم مبدا منح الحقوق الأسرية ( وثيقة 15 ) .

    6- ذكر السيد لوثيLuthi من الحركة السويسرية المناهضة لاختطاف الاطفال في 17 مارس 1994 -مقسما- عندما كان يقوم بتحقيقات مدنية في جنيف ان : " السلطات المدنية في ماليزيا و تايلاند او العربية السعودية رفضوا الاعتراف بهذه القرارات الدينية التي اسندها صاحب الشكوى " ( الوثيقة 16 ) . واصلت السيدة تيو في جنيف اجراءات الطلاق منتهكة بذلك اختصاص المحكمة الماليزية التي عقدت زواجهما ( وثيقة 01 ) و كانت عباراتها ( وثيقة 17 صفحة 07 ) : " لا يمكن للدولة السويسرية ان تعترف بقرارات هذه السلطة ذات المرجع الديني " .

    7- رفضت المحكمة الابتدائية بجنيف قرار طلاق الزوجين ايمهوف- تيو بماليزيا و ذلك بالاعتماد و الاخذ بالمعلومات التي حصلت عليها تحت القسم من قبل السيد لوثي اثناء تحقيقاته المدنية و ذلك يوم 17 مارس 1994 " السلطات المدنية في ماليزيا و تايلاندا و العربية السعودية رفضوا الاعتراف بقرار كنيسة "كلنتان" في شهر ديسمبر 1993 " ( وثيقة 18 صفحة 09 ) . اصدرت هذه المحكمة قرار طلاق الزوجين السابقين ايمهوف- تيو ( وثيقة 18) نظرا للأضرار التالية :
    - الضرر الذي انشأ تنازع في القوانين : رفض الاختصاص الماليزي في مسائل الطلاق و منح الحقوق الأسرية نظرا لانتهاك مبدأ حسن النية على اساس ان المحكمة الماليزية التي زوجتهما تعتبر في جنيف مؤسسة دينية ( كنيسة ) عديمة الاختصاص .
    - الضرر الذي اوجد تضارب في المصالح بين الاطفال و امهم : توزيع حقوق الوالدين على الام دون تخصيص زيارة للاب حيث ان الاطفال كانوا في اسيا مع ابيهم منذ قرابة عام . ان مسالة مصالح الابناء ايمهوف لم تكن في اي ظرف من الظروف محل اهتمام من طرف القاضي بجنيف و الذي لم يحكم وفقا لهذه المصلحة حيث ان القانون المطبق من طرف هذا القاضي يحتم عليه العمل إتباعا إلا لهذه المصلحة .

    ابلغ حكم الطلاق بجنيف بحضور المحامي" ايتيان صولتارمان" و الذي لم يبلغه السيد ايمهوف في الوقت المناسب فكان ان كل الاجراءات المدنية التي قام بها المدعي اعتبرت متاخرة و غير مفبولة .

    8- تحصل المدعي على تصديقات سعودية و سويسرية وافية عن القرارات القانونية الماليزية المتعلقة بالطلاق ( وثيقة 19 ) و التي اشتكى من خلالها شهادة الزور التي ادلى بها السيد لوثي و الذي يشوه حكم الطلاق بجنيف على الهيئة القضائية الماليزية ( وثيقة 20 ) .

    9- استمرت الاجراءات الماليزية و التي تهدف الى منح الحقوق الأسرية على الأبناء ايمهوف ( وثيقة 39) باصدار حكم مؤقت في 28 مارس 1996 مانحة حق الحضانة الى الاب ( وثيقة 21) . قام الاب في شهر نوفمبر 1996 بتسليم ابنائه الى عائلة ماليزية لمدة شهرين او ثلاثة اشهر ( وقيقة 22 و 23) و ذهب الى سويسرا ليدافع عن قضيته . استدعيت السيدة تيو عن طريق القنصلية تبعا للاجراءات الماليزية في 02 ديسمبر 1996 ( وثيقة 24 ) و القي القبض على المدعي بتهمة اختطاف القصر في 13 ديسمبر 1996 ( وثيقة 25) .

    10- اثناء جلسة التحقيق في 07 ديسمبر 1996 طعن المدعي في تهمة خطف القصر على اساس انا هناك تنازع في القوانين – و التي حددتها المفوضية ( وثيقة 27) – و حاول المدعي فتح باب المفاوضات من جديد ليتسنى له احضار بناته الى سويسرا ( وثيقة 26) .

    11-في عرض متزامن للتحيز في 27 جانفي 1997 قام النائب العام بتعليق دعوة المدعي ضد شهادة الزور المنسوبة الى السيد لوثي ( وثيقة 28) في حين اتهمه القاضي غرابار بتفاقم اختطاف بناته القصر و هذا لينتقل لجنحة أقصاها 3 سنوات الى جريمة اختطاف قصر مهددا بعشرين سنة سجن ( وثيقة 29). انه اتهام تشويهي لان جريمة خطف القصر لا تفي التجريم المزدوج ( المضاعف) طبقا للقانون الماليزي ( وثيقة 12 ) و القاضي غرابار يعلم جيدا ان الابناء وضعوا قانونيا من طرف ابيهم ( وثيقة 21 و 27 و 36 و 47).

    12- في جلسة يوم 18 ابريل 1997 استمع القاضي غرابار للسيد لوثي و صرح هذا الاخير انه قد نصح السيدة تيو بعدم الرد على الاستدعاء الموجه لها من طرف المحكمة الماليزية لان هذا يعني قبولها للاجراءات الماليزية في ما يتعلق بمنح جديد لحقوق الابوين ( وثيقة 30 صفحة 2 ) لكن القبول تم من طرف السيدة تيو في مارس 1994 ( الفقرتان 5 و 15 من بيان هذه الوقائع ) . يحاول السيد لوثي تبرير تصريحاته المتعلقة بتحرياته المدنية ليوم 17 مارس 1994 ( وثيقة 16) مشيرا انه اظهر أن قرار منح الحقوق الأسرية للأب لم يعترفا به من طرف السلطات الماليزية لانه علم من طرف السيدة تيو أنها نقضت الحكم ( وثيقة 30 صفحة 3 ) . هذا التصريح يتناقض مع رسالته المؤرخة بيوم 24 مارس 1994 و التي اشار فيها بان السيدة تيو تنتظر قرارا ( وثيقة 14 ) قد اعلن عنه في 29 مارس 1994. شهر النائب العام بشهادة الزور – المدنية و الجنائية – في 24 ابريل 1977 ( وثيقة 31) . لكن هذا القاضي كثف من عرضه للتحيز مصنفا التشهيرات بالسيد لوثي ( وثيقة 32) فاتحا بذلك اجراء ضد الحاضنين الآخرين للأبناء ايمهوف أثناء فترة اعتقال والدهم ( وثيقة 33) .
    13- في سبتمبر 1997 عقدت المحكمة الجنحية محاكمة صورية على لائحة اتهام من نائب النائب العام زابيلي. نظرا لرفض التسليم بالقانون الماليزي المتعلق بحقوق الوالدين على الأطفال ايمهوف فان جريمة الخطف حددت باحتقار التجريم المزدوج مع ماليزيا ( وثيقة 34 غير مرقمة): " شددت هيئة المحلفين على إن المدعي أثناء اتخاذه الأبناء تحت سلطته لوحده قد حرمه من حقوقهم الأساسية و الطبيعية و المتمثلة في اقامه علاقة عاطفية مع أمهم ". إن إدانة أب لحرمانه أبنائه من أمهم أدى بالقضاء السويسري من حرمان الأطفال من الاثنين و هذا بتقديم حكم قضاء طلاق بجنيف على القانون الماليزي. حكم القضاء بخمس سنوات سجن معتبرا بان هذه الحالة من طبيعتها التسبب في صدمات نفسية خطيرة و عنيفة للأطفال ايمهوف( وثيقة 34 صفحة20) .

    14- طلب من سلطات الوصاية بجنيف عدم تجاهل واقع تعقد الاحداث الناتجة عن التنازع في القوانين. و هذا لاتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للوضع الحالي للفتيات ايمهوف و لكن القاضية آن ماري بارون رفضت الولاية و الوصاية على اساس ان " السلطة المختصة محقة في المكان لاتخاذ اجراءات وقائية لصالح الاطفال مثل : رفع الحضانة او محل الاقامة المعتاد للاطفال " ( وثيقة 35) . لكن قضية الاطفال المعرضين للخطر لا تندرج تحت احكام المادة 79 L D Pو إنما تندرج تحت المادة 85 L D P و التي تعترف بالكفاءة السويسرية اذا كانت حماية شخص تقتضي ذلك.

    15- الشيء الذي اشار اليه و ادلى به القاضي بارون ما هي الا مجرد فخ يهدف الى تحديد مكان الاطفال ايمهوف بموجب التفويض الذي بدا في ماليزيا تحت امر من القاضي غرابار في يوم 21 مارس 2001 ( وثيقة 36 ) . و كدليل على ذلك عندما اغلقت المحكمة الماليزية المتواجدة في محل اقامة الابناء ايمهوف اجراءات اعطاء حق حضانة الابناء ايمهوف ( وثيقة 37 و 38) و ذلك بالحكم الصادر في 13 ابريل 2003 ( وثيقة 39) و العامل بمصلحة الابناء ايمهوف ( وثيقة 40) واصلت السلطات السويسرية متجاهلة الكفائة الماليزية .

    16- عند اطلاق صراح المدعي في 2001 قامت السيدة تيو بطلب المساعدة و المشورة من النائب العام زابيلي فيما يتعلق بإعادة صيغ إجراءات منح الحقوق الأسرية في ماليزيا ( وثيقة 41) . ثم اعربت عن رفضها القاطع لمواجهة السلطات الماليزية و عزمها على اخراج بناتها من هذا البلد ( وثيقة 42) و هذا ما تحقق فعلا بدعم من السفارة السويسرية في سبتمبر 2003 . و ابلغ المدعي عن الصعوبات التي تواجهها بناته في مدينة نوشاتال فذهب فورا هناك لالتماس حق الزيارة . في نفس الوقت ذهبت السيدة تيو الى جنيف تنديدا بالختان الذي تعرضت له و البنات في ماليزيا بعدما صرحت عن تشويهات في الأعضاء التناسلية ناتجة عن هذا الختان ( وثيقة 43) لم تتحصل الام على اي معلومات- من الضحايا او من ماليزيا ( وثيقة 44 و 45 و 46)- تربط بين الاتهامات الموجهة و السيد ايمهوف . و لكن القاضي غرابار – الذي اتهمه في قضية الخطف اثناء الاجراءات الجنائية الاولى – حاول ان يحمله المسؤولية مرة ثانية مشيرا علنا – و متناقضا مع تهمة الاختطاف – أن المتهم استفاد من سلطته كاب في نفس الفترة التي وقع فيها الختان ( وثيقة 47)

    17- في 10يونيو 2004 سلم السيد ايمهوف نفسه الى القاضي غرابار و الذي حكم عليه بالسجن متهما اياه بالمشاركة في عملية تشويه جسد و خرق لواجب المساعدة . اكد المدعي انه لم يعطي موافقته على عملية الختان و انه لم يستشر في هذا الامر بالاضافة الى هذا قام بالكشف عن هويات و محل اقامة الاشخاص الذين عهد إليهم رعاية أبنائه في ماليزيا ( وثيقة 48). بينما لم يعترض المدعي على التشويهات . اكد المعهد السويسري للقانون المقارن و ماليزيا التهمة المزدوجة في ما يتعلق بالتشويهات الناتجة عن الختان. تحصل النائب العام بجنيف و القاضي غرابار على تمديد الحبس الاحتياطي للسيد ايمهوف ( وثيقة 49) دون توجيه تهمة له او الاستماع للمسؤولين الرئيسيين عن الختان في ماليزيا او لتورطهم في عملية اختطاف القصر ايمهوف و التي فتحت من اجلهم اجراءات جنائية 97 /5142 /P في 1997 ( وثيقة 33 و 36 و 83) .

    18- نتيجة للصدمة الناتجة عن الشهادة الجنائية ( وثيقة 43) ذهب المدعي الى ماليزيا لملاحقة المسؤول عن الختان قضائيا ( وثيقة 50) . اعترف السيد احمد كاميل خطيا انه عرض البنات و دون موافقة ابيهم الى طقوس رمزية ماليزية دون أن يسبب لهما في تشويهات و التي لا تطابق مفهوم التشويهات الجسدية التي تقرها منظمة الصحة العالمية ( وثيقة 51) . طالب النائب العام بماليزيا بتقديم عناصر الاتهام و هذا لدعم اتهامات التشويهات التي تعرضت لها البنات في ماليزيا ( وثيقة 52). و مع ذلك فان قاضي التحقيق ميشال غرابار بجنيف رفض تقديم اي تسهيلات للتحقيقات الجنائية الماليزية ( وثيقة 53 و 54 ).

    19- اصدرت المحكمة الوصية في بودري بسويسرا قرارا في 21 يناير 2005 منشئة بذلك وصاية " و التي هي اقرب إلى وصاية تمثيل بموجب المادة 308 من القانون المدني على ان تكون وصاية عادية " لصالح القصر ايمهوف و هذا لتقارب محتمل بينهم و بين والدهم ( وثيقة 55 و 56 ) .في صيف 2005 انتقلت السيدة تيو لتقطن بمدينة جنيف اين رفضت مصلحة الوصاية العامة – و التي طلب منها التدخل في قضية تصارع المصالح الذي نشأت بين الأم و بناتها – ( وثيقة 57) و التدخل و السماح للمدعي باعطاء رايه في نمط عيش بناته ( وثيقة 58).

    20- في 17 نوفمبر 2005 اصدرت مستشفيات جنيف تقرير كشف طبي يؤكد وجود ختان تعرضت له بنات المدعي مؤكدة على خطورة التشويهات التي تعرضت لها البنت الكبرى ( وثيقة 59). حيث ان الثغرات في هذا الكشف- الذي قامت به المستشفيات- لا تسمح بتبرير الوصف القانوني للتشويهات الخطيرة و البسيطة و لهذا فقد رفضت اي مراجعة اضافية حين طلب منها ذلك ( وثيقة 60 ) .

    21- لقد كانت قاضية الوصاية آن ماري بارون هي المسؤولة عن دراسة طلب المدعي حق زيارة بناته . اثناء جلسة يوم 4 مايو 2006 أشارت القاضية عن نية و استعداد البنات ايمهوف على عدم اعادة العلاقات مع والدهما ( وثيقة 61). حدد ت القاضية بارون موعدا نهائيا للاطراف المتنازعة و هذا لتقديم نتائجها عن الكشف الطبي و التي تهدف الى اسقاط النفور الأبوي التي أشار إليها المدعي . في نوفمبر 2006 وضعت لطيفة ايمهوف و دون علم والدها في ملجا و لم تجد مصلحة حماية القصر الا هذا الحل و هذا نتيجة النفور للسيدة تيو ( وثيقة 62) . قامت لطيفة ايمهوف بتقديم طلب يسمح لها بمقابلة والدها. و بعد ستة اشهر اصدر قاضي الوصاية ميشال بارون امرا في 6 يوليو 2007 و الذي ينص على حق الزيارة مرة كل شهر في ظل شروط صارمة و خاضعة للمراقبة ( وثيقة 63).

    22- بدلا من الاجابة عن طلب و حاجة لطيفة ايمهوف في الاقتراب من والدها فان القاضية بارون ألحت على احترام القوانين القاسية و الغير انسانية ( وثيقة64) مادام لم يوجد هناك طلب تعديلات ( وثيقة 65). اذا كان قاضي الوصاية يتجاهل مصلحة لطيفة ايمهوف فهو من الواضح مرتبط بنية القاضي غرابار لتغطية افتراءه ضد المدعي ( وثيقة 66 و 67 و 68 و 69 و 70). طلبت لطيفة ايمهوف في 02 اكتوبر 2007 العيش مع والدها مدركة ان اتهامات الختان عقبة امام طلبها. و متمنية ابعاد الشك عن حالتها الجسدية قامت بتحاليل طبية بفرنسا و اصدر المركز الاستشفائي بانماس-بونفيل شهادة طبية تؤكد سلامتها ( وثيقة 71). نتيجة لهذه الشهادة الطبية الفرنسية اندثرت كل الحواجز التي تحول بين لطيفة و حق ابيها في زيارتها ( وثيقة 72) و بذلك فتحت من جديد القضية 97/ 5142 /P ( وثيقة 73).

    23- في 11 ابريل 2008 قام المدعي برفض الاتهامات المفترية و التي ادلت بها مستشفيات جنيف ( وثيقة 74) و قدم طلب جماعي موقع من طرف اكثر من 100 شخص الى المجلس الاعلى بجنيف طالبا منه ابطال سوء المعاملة المؤسساتية بجنيف للبنات ايمهوف و هذا لكون ابيهم ينتمي الى المجتمع المسلم ( وثيقة 75) .

    24- في حين اعترفت مصلحة حماية القصر بجنيف بنية لطيفة ايمهوف للعودة و العيش مع ابيها ( وثيقة 76) اصدرت المحكمة امرا يوم 5 مايو 2008 رافضة طلب لطيفة المتمثل في العيش في جو عائلي و هذا لان الحكم الذي يطلب تعديلا يصطدم مع سلطة الامر المقضى به ( وثيقة 77). و نظرا لهذه السخرية المتقعة و التي تحرك وقائع حكم الطلاق بجنيف لا للدوافع التي ادت الى ذلك، اختارت لطيفة عصيان المؤسسات بجنيف و الالتحاق بوالدها ( وثيقة 78) .

    25- اكد تقرير الخبرية الطبية بجنيف ليوم 12 اغسطس 2008 النتائج الفرنسية و التي تنفي اي وجود للتشويهات لدى لطيفة . و استنتج الكشف حالة ختان جزئي لدى اختها ( وثيقة 79 و 80 ). جلسة الاستماع للخبير الطبي ( وثيقة 81) و المشورة المستقلة ( وثيقة 82) بينتا ان تقرير الكشف الصحي غير كامل فيما يتعلق بالبنت الكبرى . ان الكذب في الوقت الذي لا يستطيع فيه الدفاع اثبات الحقيقة هو نفس السيناريو الذي حدث في تقرير الخبراء السابق و هذا لستر المناورات المفترية لمستشفيات جنيف. الحكم الجنائي 97/ 5142 /P و الذي اتهم فيه السيد ايمهوف باختطاف بناته و اعتبر هذا في 2001 من طرف القاضي غرابار امتدادا للحكم الجنائي الذي حكم فيه السيد ايمهوف في 1997 ( وثيقة 83). في يوليو 2005 صرح القاضي : " و اخيرا فيما يتعلق بإجراءات التحقيق التكميلية التي ألح عليها السيد ايمهوف ( العمل على قاعدة تصارع القوانين بين ماليزيا و سويسرا ). الموقع أشار بأنه يهدف أساسا إلى الرجوع عن الحكم ضد المتهم و ليس العمل على الاجراءات السارية المفعول حاليا ( وثيقة 84 ) ". في جلسة الاستماع ليوم 04 ديسمبر 2008 ( وثيقة 81) رفض هذا القاضي التسليم بالاجراء الجنائي 97/ 5142 /P و الذي هو ضد المشتركين في اختطاف الابناء ايمهوف و هو لا يفهم مدى و محتوى تلفيق التهمة لهؤلاء حيث انه هو الذي ساق المدعي ليحكم عليه باشد عقاب .

    26- دون الاشارة الى بعثة الخبراء الطبيين المتعلقة بالحالة النفسية تجاوزت القاضية بارون راي مصلحة حماية القصر متجاهلة تعارض المصالح بين السيدة تيو و ابنتها اثناء الاجراءات السارية المفعول. و سخرت من الشهادات الطبية التي اصدرها الطبيب النفساني جون سارازان ( وثيقة 85و 86 و 87) قائلة بان هذه الفتاة تحدثت بحرية للعلاقة التي تربطها بابيها. في 02 ديسمبر 2008 اصدرت هذه القاضية امرا ترفض فيه حق زيارة الاب لابنته ( وثيقة 88). اشتكى المدعي سوء استغلال السلطة من طرف القاضية بارون و التي كانت وراء التهمة المفترية في 1997 : حرمان الطفل من حقوقه الطبيعية و الاساسية ليحافظ على علاقة عاطفية مع واحد من والديه ( وثيقة 89). و اكدت هذه القاضية وجود حالة تنفير الام من الابنة و الذي كان ضد اي فحوصات طبية . مثل الشكوة المقدمة ضد القاضي غرابار ( وثيقة 67و 68 و 69) اشتكى المجلس الاعلى النائب العام ( وثيقة 90 ) و الذي يعرقل العمل الجنائي و يحول دون ملاحقة القاضية .

    27- تمارس المؤسسات بجنيف تدابيرها الانتقامية فاوقفت الاعانة الاجتماعية للبنت في 01 يونيو 2008 ( وثيقة 78 و 92 ) وتركت تحت رعاية والدها الذي لا يتلقى الحد الادنى للمستوى المعيشي ( وثيقة 93) و الذي توقف عنه كذلك تعليق الرسوم القضائية ( وثيقة 94 و 95).
    و يبدو من الوقائع التي عرضت ان النائب العام و القضاة غرابار و بارون يعمدون الى تغيير الاطار القانوني من خلال تعزيز القوانين الوطنية على حساب القوانين الدولية و مصلحة الام على مصلحة بناتها ايضا. و هذا لعكس في نهاية المطاف دور الضحية و المعتدي اي بين المدعي و زوجته السابقة .
    - اخفوا كذبة حكم 30 يونيو 1993 ( وثيقة 05 و 06) و حموا قاضيا عديم الاختصاص ( وثيقة 04) و الذي دفع بالمدعي الى الوقوع في الخطا .
    - حموا و تستروا على شهادة الزور ( وثيقة 19 و 27 و 30 و 31) التي ادلى بها السيد لوثي اثناء تحرياته المدنية ليوم 17 مارس 1994 ( وثيقة 16 و 19 ). هذا يظهر بطلان حكم الطلاق بجنيف لانه خال من الموضوعية ( وثيقة 10 و 11).
    - تستروا على الغش في القانون الدولي و الذي قامت به السيدة تيو عندما طلبت من الدولة السويسرية عدم الاعتراف بالقرارات الصادرة عن السلطة الدينية الماليزية التي قامت بعقد الزواج ( وثيقة 01 و 17 ) و التي كانت قد وافقت على فتح اجراءات جديدة بشان منح حقوق الوالدين على الابناء ايمهوف ( الوثيقة 13 و 15 و 21 و 24 و 30 و 38 و 39 ).
    - ساندوا سلطة الامر المقضى به اثناء حكمهم بالطلاق عن طريق الاكراه الغير عادل : و اتهم المدعي باختطاف بناته الى الخارج ( وثيقة 29) و حكم عليه بخمس سنوات سجن ( وثيقة 34 ) و هذا لرفض العمل على حمل قاعدة تصارع القوانين ( وثيقة 27) و هذا بادراك تام للتجريم المزدوج مع ماليزيا و الذي لم يحقق .
    - تجاهلوا عمدا حقيقة وواقع تعقد الوقائع الذي خلقه الصراع في القوانين مع ماليزيا ( وثيقة 27) رافضين بذلك اتخاذ تدابير ثنائية وقائية لصالح الابناء ايمان و لطيفة ايمهوف ( وثيقة 35). في حين ادلت المحكمة الجنحية انه تبين ان الوضع الحالي سيتسبب لهما في صدمات نفسية و عاطفية خطيرة ( وثيقة 34 صفحة 20).
    - فتحوا قضية جنائية على نفس الوقائع و الاتهامات ضد شركاء المدعي ( وثيقة 33). صنفت هذه القضية على انها امتداد للقضية التي حوكم فيها المدعي ( وثيقة 83). و لكنهم يعيقون هذا الاجراء الجنائي الثاني بتركيزهم على تهمة الاختطاف لانهم واعون بان هذا ما هو الا عكس ادانة المتهم ( وثيقة 84).
    - اثبتت مستشفيات جنيف عن خطورة التشويهات التي تعرض لها البنات ايمهوف ( وثيقة 43). اصدر القضات مذكرة توقيف ضد المدعي حيث لا يوجد اية علاقة بينه و بين هذه الوقائع ( وثيقة 44 و 47) و قاموا بتمديد مدة احتجازه (وثيقة 49 ) دون تلفيق التهمة للمسؤولين الرئيسيين في ماليزيا و هذا لعلمهم بان النتائج الطبية كانت مزورة ( وثيقة 45و 46 و 51 و 71 ).
    - وضعوا ايمان ايمهوف تحت وصاية أم نفيرة و اتخذوا اجراءات انتقامية ضد اختها الصغرى ( وثيقة 92) و ابيها ( وثيقة 93 و 95) و هذا لانه استعاد حياة عائلية و ابطل التهم المفترية و المهينة ( وثيقة 80)
    - رفضوا اضافة طبيب مستقل لبعثة الاطباء الخبراء الناقصة ( وثيقة 59 و 60و 79 و 82). فهم يحرمون ايمان ايمهوف من الحفاظ على علاقة عاطفية مع والدها ( وثيقة 61 ) وهذامن اجل منع محاولة عرض اختها على فحص طبي ( وثيقة 63 65 و 71 و 80 ).
    ان عمل القضاة ما هو الا تعبير عن التحيز و الذي يجعل من المدعي مسؤولا عما قامت به الام من اضرار. اكاذيب و افتراءات و اكراه غير عادل و الاحتجاز التعسفي و التعذيب النفسي و ما الى ذلك ما هي الا وسائل يستخدمها القضاة المتضامنون لتحدي القانون فيما يتعلق بحكم الطلاق بجنيف ( وثيقة 11 ) و انتهاك لمصلحة الابناء ايمهوف ( وثيقة 40 و 82 و 83 ). فقد تستر النائب العام على شهادة الزور و الاحتيال على قاعدة تنازع القوانين فيما يتعلق بحكم الطلاق بجنيف ( وثيقة 19 و 27 و 30 و 31 ) . تحولت السلطة القضائية الى رابطة تدعم المطالب الغير شرعية للسيدة تيو و ليس لدعم تلك المطالب الشرعية للسيد ايمهوف و لعكس الوقائع فيما يتعلق بالقانون الاسلامي و الذي يعزز من سلطة الاب ( وثيقة 02) .

    لقد جعل النضال النسوي من النساء ضحايا على حساب الرجال و هذا بتوليد أفكار مسبقة تشوه الحقيقة و تقتل روح النقد الذي هو سلاح ضد كل التلاعبات مهما كان شكلها. لقد سيطر بالفعل التحيز لأحد الجنسين على الجهاز القضائي بجنيف. يضاف إليه خوف الغرب من الإسلام. من المؤكد إن هذا الجمع بين التحيز و الخوف الغير عقلاني هو الذي سمح للقضاة باتخاذ الأطفال ايمهوف كرهائن دون إثارة سخط الرأي العام السويسري و المؤسسات العامة و مصالح حقوق الإنسان. قام النائب العام برنار بارتوسا – متشبعا بتفوق نظام القيم- قام بإدخال السيد زابيلي و دولة سويسرا في صراع ضد دولة ماليزيا و هذا بالتصدي للقانون الإسلامي و كراهية الهوية الإسلامية. و لكن مبدأ المساواة – و الذي يظهر في شكل عقائدي المذهب السويسري للأسرة – هو ذريعة لتحل محل الأحكام الأبوية أحكام امومية أكثر صرامة و ثباتا . إن المساواة بين الجنسين ما هي إلا حبر على ورق لان حكم الطلاق لم يحترم مبدأ تقاسم الحقوق و هذا بمنحها للام فقط متجاهلا بذلك مصالح الأطفال ايمهوف ( وثيقة 35و 40 و 73 و 74). إن مصلحة الطفل هي الغاية الوحيدة التي يمكن إن تبرر الوسيلة المفرطة. لكن في هذه الحالة قام النائب العام دانيال زابيلي بترك القاضي الجنائي غرا بار و قاضية الوصاية بارون ينتهكون القانون و هذا بالتضحية بمصالح لطيفة و إيمان ايمهوف. ما غرض التمييز ( المشبع بالكراهية ) الذي يمكن أن يبرر هذه الوسائل ؟ بينما أصبح الرأي العام السويسري يدرك مدى الضرر الذي ألحقته الأجهزة السويسرية بالغجر، قامت الأجهزة بجنيف بتغيير هدفها متعرضة بذلك إلى أبناء الجالية المسلمة.

    منذ موسى عليه السلام و القانون المكتوب مطلوب منه التغلب على الطغيان المتقلب للذين بيدهم السلطة. كان الدستور السويسري ملهما بهذا من خلال وضع قوانين معروفة لدى الجميع و هذا لحفاظ الجميع من التعسف أين نجد المشروع و غير المشروع متعلق بمزاج أصحاب السلطة. و لكن ماذا يساوي المنع الدستوري للتعسف إذا كان هناك قضاة يتمتعون بحصانة تسمح لهم بخيانة القانون و تغيير النصوص من معناها و الإفلات من العقوبة التي هم مسئولون على تطبيقها ؟ " إهمال ما هو أهم في القانون: العدالة و الرحمة و الإخلاص " ها نحن أمام نفاق حماة القانون المكتوب و الذي ندد به المسيح / متى 24/ 24.

    إن مبادئ نشاط الدولة- و التي تخضع للقانون بموجب المادة 05 من الدستور الفيدرالي السويسري- ترغب بموجب المادة 35 أن : " أي شخص يؤدي مهمة من مهام الدولة يكون ملزم باحترام الحقوق الأساسية و المساهمة في تحقيقها ". إن استعمال الأطفال كأدوات- يمس بسلامتهم و تنميتهم- يمثل باستنكار المعاملة القاسية و اللا إنسانية و التي تمس بالحقوق الأساسية في أي مجتمع متحضر.

    يقوم المجتمع السويسري بزرع ثقافة السرية و معاقبة- بصورة منهجية- الذين لا يخضعون لهذا و ذلك بمنع حكم الأقلية و التلاعب بالديمقراطية المباشرة و التي هي كمثال لباقي العالم الهمجي. يريد النائب العام بجنيف تطبيق المبدأ نفسه و هذا بالتستر و ترك القضاة بارون و غرا بار يتولون الأطفال ايمهوف و يلزمون بقضيتهم الخصوصية. لكن قضية الأطفال ايمهوف قضية جد خطيرة و واسعة النطاق لا يمكن السكوت عنها. إن حجة الفصل بين السلطات للسماح لسلطة واحدة بسوء استغلال القانون هي مجرد تواطؤ. إذا كانت جميع السلطات في جنيف متواطئة في انتهاك الحقوق الأساسية للأطفال ايمهوف فماذا يمكن أن يعنيه حقا هذا ؟

    تدهور أخلاق بلد ما بفقده الإحساس بالمسؤولية أو بالعودة إلى الاستبداد و التعصب و ﺫلك بإظهار و توكيد الذات و إنكار الآخر باللجوء إلى البربرية ذات الوجه الإنساني ؟

    إن هذا الإجراء ( النص) موجه إلى السلطات الثلاثة للجمهورية و مقاطعة جنيف. و هو ضد سوء استغلال السلطة من طرف احد هذه السلطات الثلاثة. يمثل هذا الإجراء المرحلة الأخيرة و المتمثلة في اختيار التعقل ضد السفاهة و اختيار القانون ضد القهر. يجب على الدولة السويسرية الكف حالا عن عكس الأدوار لان الضحية هو السيد ايمهوف و المعتدي هي السيدة تيو. أو يجب عليها إعادة خلق وضعية مناسبة و مطابقة للقانون و مراعية لمصلحة الأبناء ايمهوف. إذا كانت دولة جنيف ترفض قول الحق باستمرارها تحزين الأبناء و أبيهم – متخذة في ذلك تدابير صارمة و انتقامية- فما هذا إلا اضطهادا منها.

    لهذه الأسباب ووفقا للمادة C P P 13gen اطلب منكم سيدي رئيس المجلس الأعلى و السيد مستشار الدولة السيد "لورونت موتينو" الرد على هذه الشكوى القضائية المتعلقة بعرقلة العمل الجنائي- بموجب المادة 305CP- الذي قام به النائب العام دانيال زابيلي بتستره عن سوء استعمال السلطة من طرف القضاة غرا بار و بارون.إن هذه القضية تتعلق بمصالح تستحق الحماية لتسمح لي أن أكون طرف مدني. لهذا الغرض اطلب مساعدة قانونية و تعيين محامي يمثلني.

    نشكركم لاهتمامكم سيدي الرئيس و السيد مستشار الدولة و تفضلوا بتقبل فائق احتراماتي.

    ***انتهى***

    Traduit du français à l’arabe par : Issam ZAIDI (Etudiant en 3ème Année Licence Anglais / Algérie).تمت الترجمة من الفرنسية إلى العربية من قبل:عصام زايدي (طالب في السنة الثالثة ليسانس انجليزية/الجزائر)

    التعديل الأخير تم بواسطة عصام زايدي ; 23/03/2009 الساعة 03:04 PM

  2. #2
    أستاذ جامعي الصورة الرمزية جمال الأحمر
    تاريخ التسجيل
    10/07/2008
    المشاركات
    1,626
    معدل تقييم المستوى
    17

    Thumbs up رد: ترجمة رسالة السويسري المسلم

    أخي الفاضل؛ عصام زايدي

    السلام عليكم

    1- مرحبا بكم في "الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب". جئت أهلا ونزلت سهلا، فأنت بين أهلك وذويك. وأتمنى لك حسن الإقامة في إفادة واستفادة.

    2- أنا سعيد بانضمامكم إلى هذه الجمعية المنار. وأشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة التي أخذت منك جهدا ووقتا، وهذ غير جديد على سلوكك الشهم المتأصل في الثقافة الجزائرية التي ورثتها من جوك الأسري الأصيل، وغذيتها بمجهودك الشخصي عبر السنين.

    3- ولم أفاجأ بسلامة العربية التي تكتب بها على الرغم من إقامتك الطويلة في فرنسا، وتضلعك من الثقافة والأدب الانكليزيين.

    4- فاجأتني حقا بهذا النص، إذ لم تخبرني به عندما التقيتُ رفقة شقيقي سليمان بك البارحة رفقة شقيقك الأستاذ أشرف. وأغتنم هذه الفرصة لأشكركما على الإكرام الذي أوليتمانا به في سفرنا، فجزاكما الله خيرا.

    5- أقترح عليك أن تنقل هذه الترجمة إلى الصفحة التي نشرتُ فيها الرسالة، حتى تكون جوابا وردا عليها، وحتى لا يشوش ذهن القارئ بقراءة موضوع واحد في رابطين.

    سلامي إلى أحبابكم بجامعة أم لَـبَّـاقي.

    وتقبل تحياتي الجزائرية الأندلسية التي تعرفها...والسلام عليكم


+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •