آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: ملخص الجزء الثاني من اكتشاف شرعي

  1. #1
    عـضــو الصورة الرمزية مازن عبد الجبار
    تاريخ التسجيل
    18/02/2007
    العمر
    57
    المشاركات
    497
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي ملخص الجزء الثاني من اكتشاف شرعي

    ملخص الجزء الثاني من حق عباد الله في مال الله
    توزيع خمس واردات الدولة الى الشعب قبل استقطاع اي مبلغ منها سواء أكان تكاليف الدفاع أم الخدمات...الخ شرط اساسي من شروط الشريعة الاسلامية هذا ما عمل به الرسول)ص) والخلفاء الراشدون عدم العمل به تقصير في حقوق عباد الله في مال الله فاين نحن من الشريعة الاسلامية ماذا سيقولون لله عز وجل يوم يسالهم عن حقوق امته في ماله
    الدراسة
    مع احترامي لجميع الاراء لكن في الاسلام حلول لجميع مشاكل البشرية اقصد
    اسلام القران والسنة وليس ما يتناسب مع اهواء اليعض ويسمونه اسلاما مثلا ما يتعلق بما نشرته اعلاه
    هذا الامر الشرعي يقضي على الفقر في اجزاء العالم الاسلامي كافة ان عملت به كذلك سيحاول الغرب تقليد المسلمين في هذا الامر ان عملوا به الملاحظ ان اكثر من الف عام مرت لم يتحدث احد في هذه النقطة وكان يمكن ان يبقى طي النسيان لولا تنويهي اليه


    ارجو اقامة ندوة لمناقشة الاكتشاف وبحث ما يتعلق به كالهيكلية الادارية للمدن الاسلامية ومقارنة النظام الاسلامي الحقيقي بالنظم الاقتصادية العالمية علما ان معنى كلمة ..الخ كما ارجو الاحتفاظ ببراءة اكتشافي الشرعي والتاريخي هذا

    قال تعالى
    بسم الله الرحمن الرحيم
    واعلموا انما غنتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله
    وقال ايضا

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللهَ شديد العقاب
    صدق الله العظيم

    ما تعثر عليه الدولة ملك عام لجميع ابناء الشعب لهم حصة فيه أما الركاز فكل ما تستخرجه من باطن الارض يعتبر ركازا للشعب فيه الخمس لانه مال الله استخرجته الحكومة ولعباد الله حق في مال الله واذا قلنا ان غنائم الحرب هي وارد للدولة عهد الرسول ص وعهد الخلفاء الرشدين باعتبار ان الزكاة للفقراء مختلفة عنها واذا اخذنا بنظر الاعتبار ما يتعلق بما يستخرج من باطن الارض كواردات ايضا ما يتعلق بالمعادن المستخرجة فيمكن تعميم الحالة على جميع واردات الدولة اذ لم يثبت ان هنالك واردات اخرى لم تشمل بنظام الخمس
    جعل الخليفة عمر رض راتبا لعلي كرم الله وابنه الحسين رض راتبا من خمس واردات الدولة اعلى من راتبه هو الخليفة وراتب ابنه عبد الله تقديرا لمكتانتهما كذلك كان يجعل للطفل راتبا من لحظة ولادته اذن في حالة توفر واردات لاية دولة فهي مشمولة بنظام توزيع خمس واردات الدولة للشعب اقول مرة ثانية لم يثبت ان كان للدولة الاسلامية عهد الرسول ص والخلفاء الراشدين واردات مستخرجة من الارض لم تشمل بنظام توزيع الخمس للشعب من هنا نستنتج ان اي وارد للدولة مستخرج من الارض مشمول بنظام حقوق عباد الله في مال الله توزيع خمس واردات الدولة للشعب لثبات نفي الحالة المعاكسة اي عدم ثبوت وجود وارد للدولة مستخرج من الارض عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين (رض) لم يشمل بنظام الخمس

    قال الشافعي]: وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب حين يجده كما تجب زكاة المعادن حين يجدها؛ لأنها موجودة من
    الأرض، وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض.
    قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
    " الركاز : المدفون في الأرض ، واشتقاقه من : ركَز يركِز ، مثل : غرز يغرز ، إذا خفي ، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض ، ومنه الرِّكز وهو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : ( أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .
    والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العَجْمَاءُ جُبَار ، وفي الرِّكازِ الخُمْس ) متفق عليه
    انتهى قول ابن قدامة رحمه الله
    والظروف احيانا تقتضي استنتاجات وفق قاعدة تحقيق المنفعة مع عدم وجود نص يعارض الحالة مع وجود ما يشابهها او ما هومطابق لها من حيث الاوليات كظهور قيمة مادية عالية لمادة ما في عصر ما تجعلها ذات صلة بارزاق الناس وحقوقهم فيها كاي ثمين يستخرج من باطن الارض موجود مما قبل الاسلام في مكان عام ملك للشعب كله وحالة مشابهة في التاريخ الاسلامي وتنتفي اتلك الحالة بانتفاء تلك القيمة المادية في عصر اخر
    في عام اوقف عمر الخطاب العمل بقطع يد السارق وجبي الزكاة
    وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال(اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان )), فالصديق : أبو بكر , والشهيدان : عمر , وعثمان , رضي الله عنهم أجمعين
    هذا مثال لابعد حالات ما تقتضيه الشريعة عن المطروح هنا فكيف مع استنتاج ان ما يخرج من الارض او ما هو غير اللقطة وغير ما يؤكل او يشرب مما هو ثمين من الركاز في الظرف الذي يعاني منه العراق من جوع ويتم وكثرة ارامل ومعاقين حرموا من كافة اسباب الحياة عشرات السنين وجرّب البعض جميع الوسائل والحلول المعروفة لمعالجة الحالة بلا جدوى لم يبق سوى العودة للركاز ان صح فاذا اجتزنا من احواجز ما يبيح لنا الدين الاسلامي نجد فيه ما يحل جميع مشاكل البشر احيانا فنجد التلميح بدل التصريح لكل ما يتعلق بتوزيع الخيرات لان بعضها لمراحل معينة من حياة المسلمين تكتسب فيها بعضالاشياءقيمة مادية وفق قاعدة وجود المنفعة و غياب ما يعارضها في الشريعة كما استنتج العلماء ان نقل الدم من شخص لاخر حلال لعدم وجود مانع شرعي يحول دون تحقيق المنفعة كذلك امثلة بسيطة كركوب طائرة وهي اكتشاف علمي حديث حلال وفق قاعدة المنفعة مع عدم وجود مانع شرعي في حالات مشابهة مثال اخر لو فقد الذهب قيمته فهل يبقى مشمولا بقاعدة الركاز اذن الركاز ثمين استخرج من باطن اارض موجود فيها من عصر ماقبل الاسام ولاتعود ملكيته لشخص ما
    وهومما لايؤكل ولايُشرب لا باس من السؤال التالي الذي يظهر اهمية التعمق في البحث لو كان للنفط الاهمية الحالية في عصر صدر الرسالة فما نظرة الشريعة له القران والسنة الاسلام دين جميع العصور والقاعدة موجودة باسس شاملة تنطبق فيها صقات المنفعة في حالات ذات علاقة بعيش الناس وارزاقهم وتنتفي بانتتفاء صفات تلك المنفعة المهم الاستناج الصحيح وفق قاعدة التشابه او التطابق في الاوليات وحكم الظرف خاصة ما يتعلق بها من حقوق عامة الشعب من فقراء ومحتاجين ومعاقين
    هذا ملخص بحثي وفقنا الله جميعا لخمة الامة خدمة حقيقية اجرها جار الى ماشاء الله تعالى
    مازن عبد الجبار ابراهيم العراق

    التعديل الأخير تم بواسطة مازن عبد الجبار ; 05/10/2009 الساعة 03:32 PM

+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •