السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4-في حين أن منى مخلص تشكك في صحيح البخاري أجدها تنقل فتوى الشيخ الدكتور الغامدي- كما تسميه هي- في الإختلاط لأن هذه الفتوى توافق عقيدتها ومع ذلك سنبين لكم ولها الفرق بين أهل الحديث والمشككين من أمثالها فأهل الحديث ينظرون إلى الحديث من جميع الجوانب من حيث المتن والسند وإتصاله من عدمه وعدالة الرواة والشذوذ والعلة وزمن الحديث وهل هو ناسخ أم منسوخ و..و..
بينما نجد المشككين أو من ينقل عنهم أمثال منى مخلص ينظرون للحديث من ناحية واحدة هي ناحية موافقة الحديث لفكرهم ومنهجهم فقط .


*وانت ياصادق؟كيف تنظر للحديث؟ أليس بمايوافق فكرك ومنهجك وتبحث هنا وهناك (على النت غالبا ) لتجد مايؤيده؟
واهل الحديث لم يجدوا في الحديث الذي رفضه ابن حنيفة واعتبره زورا وبهتانا اي بأس رغم ان المتن غير مقبول ؟
اما الناسخ والمنسوخ فهو الحل الاخير لازالة اي خيط يصل بالمرء الى الحقيقة
بل ان التأكد من تواريخ حوادث مهمة معين كان ومايزال من اصعب مايكون من اجل ذلك كانوا يضعون في نهاية اقوالهم (والله اعلم)

مثلا ان التأكد من تاريخ حادثة الافك وهي مهمة جدا في التاريخ -جاء فيه في كتاب البداية والنهاية :

ج 4 ص 126
غزوة بني المصطلق من خزاعة

قال البخاري هي غزوة المريسيع : قال محمد بن اسحاق وذلك في سنة 6 هـ . وقال موسى بن عقبة سنة 4 هـ. وقال النعمان بن راشد كما الزهري كان حديث الافك في غزوة المريسيع هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة انها كانت في سنة 4 هـ.
الى آخر الكلام



فهي اما في عام 4هـ. او 6 هـ . وكان لابد ومن تأكيد انها في 6هـ. برواية عن عائشة قالتها - ولم يعلم بها من قال انها في سنة 4 هـ. رغم ان عائشة كانت موجودة في السنتين فان قالت ان ذلك بعد الحجاب فلابد وان يكون في سنة 6. فلماذا اورد البداية والنهاية هذه الاختلافات ووضع الاراء الاخرى والتي كانت لاشك معاصرة في ذلك الوقت او على الاقل درست الوقت بكل ظروفه
؟





_هذه الأحاديث التي تبيح الإختلاط قد رد عليها العلماء الأفاضل وبينوا جهل القائلين بها ، ومنهم الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان والسطور التالية له:
1- عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).

والجواب على ذلك من وجهين :

الوجه الأول : جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحاً، ففي البخاري (6240) كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه و سلم: احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرضا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب.

الوجه الثاني : لا تدخل هذه في صور الاختلاط المحرم؛ لأنه لقاء محدود تقتضيه طبيعة الحياة البشرية، وتلتزم فيه المرأة بالضوابط الشرعية عند تعاملها مع الرجال الأجانب ولذا نلحظ أن سودة رضي الله عنها لم ترد على عمر ولم تخاطبه بل انكفأت راجعة إلى بيتها فهل يقارن هذا بما يحدث في المستشفيات -مثلاً-...سبحانك هذا بهتان عظيم .



(* اعتقد انني وضعت لك رواية هذا الحديث بأشكاله كلها من صحيح البخاري
ولم تجبني ايها اصح
أكانت الرواية قبل نزول الحجاب على نساء الرسول ام بعد؟)

على اي حال لقد نسخت لنا ماقاله الدكتور محمد بن عبد الله النبهان ولم تبحث انت لتتحرى في الاحاديث وتأتي بما تقدم
وتتأكد حتى مما طرحت






2-وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.

والجواب على ذلك :

قال الإمام النووي رحمه الله (في شرحه على صحيح مسلم (13/177)): (هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب). ويؤكد هذا ما روي في الاستيعاب (1/508) وأسد الغابة (1/1138) أن أبا أسيد قد خطب على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه من زينب بنت خزيمة ، وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة .) والحجاب فرض في السنة الخامسة من الهجرة.
يتبع ....



* حين ذهبنا الى كتاب (اسد الغابة ) وبحثنا عن أبا أسيد الساعدي وجدناه في الجزء الخامس ص 25
والسادس صفحة 17

في الجزء الخامس كان ذكره كما يلي :

مالك بن ربيعة بن البدن بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج , ابو اسيد الساعدي____
الى نهاية الكلام

في السادس:

ابو اسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة وقيل هلال بن ربيعة ومالك اكثر وقد تقدم نسبه في مالك وهو انصاري خزرجي من بني ساعدة شهد بدرا

اخرجه ابو نعيم وابو عمر وابو موسى الا ان ابا عمر ذكر في ترجمته قال : وقد ذكر ابو احمد الحاكم في كتاب الكنى : قال : ابو اسيد بن علي بن مالك الانصاري له صحبة
وذكر له خبرا عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال : تزوج رسول الله من زينب بنت خزيمة وبعث ابا( أسيد بن علي الانصاري )الى امراة من بني عامر بن صعصعة فخطبها عليه ولم يكن النبي رآها - فأنكحها اياه ابو اسيد قبل ان يراها النبي . فجعل ابا اسيد هذا غير ابي اسيد الساعدي : فأوهم وأتى بالخطأ - وانما هو ابو اسيد الساعدي هو الذي خطب على رسول الله والله اعلم

كما ترى ايضا هناك خلاف
بين ان تكون الرواية حول ابو اسيد بن مالك الانصاري - ام حول ابو اسيد مالك الساعدي
وانتهى القول بكلمة (الله اعلم)

مما يعني ان ربط خدمة العروس للنبي بفترة ماقبل الحجاب لنساء الرسول (واعود واؤكد لنساء الرسول ) ليس اكيدا


(والراوي سهل بن سعد له بقية هاهنا
لنتابع معا )


__________________



تابع رد الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان على من يبيح الإختلاط وبيان قلة بضاعتهم في علم الحديث:
3-وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.

والجواب على ذلك :

أولاً : ( أن سهل ابن سعد الذي يحكي عن نفسه الحضور إلى هذه المرأة صبي صغير كان عمره دون البلوغ ، قال الزهري: كان له يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنةً. كما رواه أبو زرعة في "تاريخه"، وكيف للكاتب أن يثبت أن من معه ليسوا حُدثاء مثله، ورفيق الصبي صبيّ !.) قاله الشيخ الطريفي ـ وفقه الله ـ


* سهل بن سعد في كتاب البداية والنهاية
صحابي مدني جليل توفي رسول الله وله من العمر 15 سنة --- توفي سنة احدى وتسعين عن مائة سنة وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة- قال محمد بن سعد: ليس في هذا خلاف وقد قال البخاري وغيره : توفي سنة ثمان وثمانين فالله اعلم

* كما جاء ايضا في اسد الغابة انه توفي في سنة 88 هــ.وهو ابن ست وتسعين سنة - وقيل توفي سنة 91 وقد بلغ مئة سنة ويقال انه آخر من بقي من اصحاب النبي بالمدينة

اختلف المؤرخون في وفاته ولم يختلفوا في عمره يوم توفي الرسول - ولم يضعوا متى ولد ولااي شىء يدل على تأكيدهم انه كان عمره 15 سنة يوم توفى الرسول - ومن لديه تأكيد اتمنى ان يمنحني اياه لانني ابحث ولااجده

لاننا لو انتبهنا جيدا الى تاريخ وفاة الرسول في السنة الحادي عشرة للهجرة- ووفاة سهل بن سعد في سنة 91 عن عمر مئة سنة
91-11 =80 سنة
وهم يقولون مات عن عمر بلغ المئة فتكون النتيجة:

100-80 = 20 سنة
في هذه الحال يكون عمره يوم توفى الرسول الكريم 20 سنة لا 15 سنة كما جاء في الاقوال السابقة

2- لو افترضنا انه توفي سنة 88 هـ وعمره كان ست وتسعين سنة
88- 11=77 سنة
ويقولون كان عمره يوم مات _ 96
مما يعني :
96-77= 19 سنة

فهو بالحالتين لم يكن صبيا ولاشك انه بلغ الحلم



=========================

.
ثانياً : صرح سهل راوي الحديث أنها كانت عجوزا ((كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ )) رواه البخاري (6248)، والعجائز جاءت النصوص الشرعية دالة على أن لهن بعض الخصوصية في الأحكام ، ومن ذلك قوله تعالى: (( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم)). [سورة النــور:60]


* لقد كان نص الحديث في البخاري كذلك وانها عجوز - ولكن
لااعتقد انها بلغت من الكبر عتيا لانها كانت تفعل ذلك كل جمعة ولو انها عجوز فعلا لكانت احتاجت هي من يطبخ لها ويطعمها لا العكس الذي تفعله في كل جمعة وتطعم اكثر من شخص بما فيهم سهل اللهم ارض عنه وعنها



ثانياً : ليس في الحديث ما يدل على أنها كانت تأكل معهم فربما قدمته لهم وانصرفت .

*ولا شىء فيه يدل على عكس ذلك ايضا.



_وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».
قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.


وأما حديث أم شريك فأيضا يقال فيه كما قيل في حديث سهل رضي الله عنه ويجاب عنه بما يلي :

ـ أنها كانت كبيرة في السنة قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار (6/167) : (وأما قوله : " اعتدي في بيت أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم " ففيه دليل على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يَغشاها الرجال في بيتها، ويتحدثون عندها ، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم ، ويرونها وتراهم فيما يَحِلّ ويَجْمُل وينفع ولا يضر .)

ـ كون أم شريك تفتح بيتها للضيفان ويقوم محارمها بإكرامهم والقيام على شؤونهم فهل في ذلك حرج ؟!!

ـ لم يأت في الحديث التصريح بأن الذي يقوم بالخدمة وتقديم الطعام للرجال بأنها أم شريك.


* العقل يقول : ( لو كان هذا صحيحا لما قال رسول الله :لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».))
لانها لن تكون اصلا ظاهرة لهم كام شريك الذي يفترض الدكتور انها لاتظهر لهم ولاتقوم على خدمتهم ومحارمها هم من يقومون بالخدمة على الضيوف )





===========



تابع رد الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان على من يبيح الإختلاط وبيان قلة بضاعتهم في علم الحديث:
4-وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.

قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.

والجواب :

أن هذا كان قبل نزول الحجاب وقبل تحريم الاختلاط، وذلك أن هذه القصة كانت سببا لنزول قوله تعالى ((وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ)) وهي آية من سورة الحشر، وسورة الحشر نزلت كلها في إثر جلاء بني النضير، ولذلك كان يسميها عبدالله بن عباس: سورة بني النضير، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ)(ورقمه (4882)
)، وعندما سأل سعيد ـ بن جبير ـ ابن عباس قائلا سورة الحشر ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قل: سورة بني النضير.

وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير على أكثر الأقوال في سنة أربع، وباتفاق أهل العلم أن الأحزاب كانت بعد بني النضير، فهذا يعني أن الآية الكريمة نزلت قبل الحجاب بالإجماع، وأن القصة التي نزلت الآية بشأنها وجاءت متقدمة على نزول الآية كانت قبل سورة الأحزاب المتضمنة لآيات الحجاب، فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب.


بسم الله الرحمن الرحيم

((لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ))


الآية المذكورة سبب نزولها كما جاء في تفسير الكشاف الصفحة 505 الجزء الرابع والاخير :

وكان رسول الله قسم اموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الانصار الا ثلاثة نفر محتاجين : ابا دجانة سماك بن خرشة - وسهل بن حنيف - والحارث بن الصمة
وقال لهم : ان شئتم قسمتم للمهاجرين من اموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وان شئتم كانت لكم دياركم واموالكم ولم يقسم لكم شىء من الغنيمة )
فقالت الانصار : بل يقسم لهم من اموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة لانشاركهم فيها )
فنزلت (الشح) بالضم والكسر وقد قرىء بهما :اللؤم وان تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع كما قال:
يمارس نفسا بين جنبيه كزة
اذا هم بالمعروف قالت له مهلا
وقد اضيف الى النفس لانه غريزة فيها واما البخل فهو المنع ومنه قوله تعالى ( واحضرت الانفس الشح ) النساء

هذا ماجاء في سبب نزول الاية في الكشاف- والاية بكل كلمة فيها تؤكد على هذا الامر وهذا الحدث (للفقراء المهاجرين - والذين تبوؤوا الدار والايمان - يحبون من هاجر اليهم - لايجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا - يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة )

اما استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام لها في مدحه للرجل الانصاري وزوجته فلاشك انها على سبيل المدح وانه بات من ضمن اولئك الذين مدحهم تعالى في سورة الحشر
وهذا لايعني بالضرورة ان القصة او الرواية كانت في وقت سورة الحشر - بل بعدها بكثير ولاشىء فيها يؤكد غير ذلك الا تتمة ماقاله ابو هريرة -
فان كان ماجاء في رواية ابو هريرة ان الرسول قال:ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.
فهذا يعني ان جزء من الاية نزل في وقت غير وقت بقية الاية وتم دمجهمها معا فيما بعد - وهذا يحتاج الى تفكير

لان وقت نزول الاية وسببها وماجاء فيها كله يوضح انها للانصار الذين آثروا المهاجرين عليهم ولم يقتسموا معهم الغنيمة ومنحوهم من ديارهم واموالهم عن طيب نفس
وفيهم نزلت الاية مدحا بهم وتمييزا لفضيلتهم - او - لم ينزل الله هذا المدح لهم بل للاسرة التي آثرت الضيف عليها في طعام العشاء
فأيها الاقرب الى العقل والمنطق يااخي؟

بكل الاحوال
هناك اختلاف في اسباب النزول بين الكشاف وبين ابن كثير الذي أخذ برواية حديث ابي هريرة من البخاري
بينما لم يذكرها الكشاف في اسباب النزول اطلاقا حسب بحثي حول هذا الامر



.
لن أطيل عليكم لكن من أراد قراءة تتمة الرد فليتوجه إلى الرابط التالي مشكوراً:
http://174.36.20.185/female/0170.htm
تحياتي للعلماء لا لأدعياء العلم والشهرة
.



شكرا لقلبك يااخي

واهديك هذه الرواية التي وجدتها في
كتاب حياة الصحابة
ص590
الباب العاشر نهي عمر عن المغالاة في المهور واعتراض امراة عليه



اخرج سعيد بن منصور وابو يعلى والمحاملي عن مسروق قال:
ركب عمر رضي الله عنه المنبر فقال عمر: لااعرف من زاد الصداق عن اربعمائة درهم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وانما الصدقات فيمابينهم اربعمائة درهم فمادون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تقوى او مكرمة لما سبقتموهم اليها
ثم نزل فاعترضته امراة من قريش فقالت:
ياامير المؤمنين نهيت الناس ان يزيدوا في صدقاتهن على اربعمائة ؟
قال: نعم
قالت: اما سمعت الله يقول في القرآن ؟( وآتيتم احداهن قنطارا ) الاية - فقال: اللهم غفرا
كل الناس افقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال:
ايها الناس اني كنت قد نهيتكم ان تزيدوا في صدقاتهن على اربعمائة فمن شاء ان يعطي من ماله مااحب او طابت نفسه فليفعل

=======================


تفكَّر فيها جيدا يااخي - ولاحظ اسلوب تعامل عمر رضي الله عنه وارضاه مع امراة ليست بعالمة ولا من اهل الذكر ولااي شىء سوى انها امراة من العامة
وهي مجرد انسانة تعجبت من قرار اتخذه عمر عن المهور ووجدت غيره في القرآن الكريم

ولم تجده في حديث او سنة او حتى رواية
وماكان منه حين سمعها .








و اخيرا
اود ان اعتذر ان كنت قد سببت لك ضيقا من اي نوع ياصادق
فانا لم أشأ الدخول في الحوار معك ومنذ البداية وقلت (من اجلك ) لكن انت من اصر على استدراجي الى هذا الحوار الطيب يااخي
ويعلم الله اني لااحمل في نفسي لك سوى الخير والود الطيب كما احمله لجميع المسلمين وجميع امة محمد عليه الصلاة والسلام
وسامحني يااخي مرة اخرى



واشكرك من كل قلبي على اتاحة الفرصة لي للالتقاء بجميع المتابعين هنا والمحاورين- واشكر جميع من ايد او عارض
يكفي انهم تابعونا واجهدوا انفسهم بالقراءة والمشاركة بالردود حين امكنهم ذلك
واتمنى ان يكون الحوار فاتحة خير ومعرفة للجميع



منى مخلص