4-1 تم ضم الدعاوى المشار إليها للإرتباط ليصدر فيها حكم واحد وتم حجز الدعاوى للحكم بعد التداول فيها وتبادل المذكرات بين أطرافها لجلسة 1/1/2000 والتي تم فيها فتح باب المرافعة واّمرت المحكمة وحسب سلطتها التي خولها لها القانون بإدخال وزارة الإسكان خصماً في الدعوى لتقدم بياناً عن كيفية سداد الأجرة ومن كان يقوم بسدادها.
إلا أن الخصم المدخل وبعد حضوره لم يقدم البيان المطلوب منه .. بل قدم مذكرة مخالفة تماماً للبيان المطلوب منه بواسطة المحكمة ودون أن تمنح محكمة الموضوع الطاعنين فرصة للرد على مذكرة الخصم المدخل رغم طلبهم . بذلك .. وقامت بحجز الدعوى للنطق بالحكم والذي أصدرته فعلاً بجلسة 1/2/2000 حيث قضى بطرد المدعى عليها في الدعوى 11/2007 (الشركة) من الأرض وإلزامها بالمصروفات ومبلغ 1000 دولار كأتعاب محاماه وفي الدعوى رقم 2/2007م برفضها وإلزام المدعين(الطاعنين) بالمصروفات.
5-1 وبما أن الحكم المشار إليه أعلاه قد جاء مخالفاً للقانون ومجافياً للوجدان السليم ومتخاصماً تماماً مع مبادئ العدالة .. فلقد قام الطاعنان بإستئنافه بالإستئناف رقم 3/2009 والذي ضم إليه الإستئناف رقم 4/2009 المقدم من المطعون ضده الأول (المدعى في الدعوى رقم 1/2007م) كما ضم إليه الإستئناف رقم 5/2007 المقدم من الشركة وذلك لإرتباطهم .. تم التداول وتبادل المذكرات في الإستئنافت المذكورة والمضمومه حتى تم حجزها للحكم . والذي صدر فعلاً بجلسة الأمر 27/12/2009م وقضى في منطوقه (( بقبول الإستئناف شكلاً ثانياً.وفي موضوع الإستئناف رقم 4/2007 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به و ذلك بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنف سنوياً مبلغ وقدره 7842 دولار منذ تاريخ يناير 2008 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي وسداد قيمه إستهلاك الكهرباء والمياه عن تلك المدة على التحديد المبين للأسباب وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف –ثالثاً- وفي موضوع الإستئنافين رقمي 3,1/2009 برفضهما وإلزام كل مستأنف بمصاريف إستئنافة)) إنتهى.