النص الكامل لـ « خطة أبو مازن ـ بيلين »


تاريخ الصدور15 ـ 10 ـ 1995


نشرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية مسودة خطة صاغها عن الجانب الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وعن الجانب الإسرائيلي الوزير السابق يوسي بيلين في الحادي والثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر) 1995، بعد محادثات جرت على مدى 18 شهراً بين عامي 1993 و1995 . وقالت «نيوزويك» إن رابين لم يقرأ الوثيقة التي عالجت بعضا من أصعب القضايا التي تثير الخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيث اغتال إسرائيلي متطرف رابين قبل وصول المسودة النهائية إلى مكتبه.

وهنا ترجمة النص الكامل للمسودة كما نشرت على موقع المجلة على الإنترنت:

إطار لعقد اتفاقية بشأن الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

ان تحقيق السلام بين الشعبين إسرائيلي، ويستهل عهدا من السلام الشامل ، ليسهم بذلك في الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بكاملها.

ان حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، ممثل الشعب الفلسطيني ، وضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد في تشرين الأول (أكتوبر) 1991: وهما تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ، قائم على تطبيق قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اللذين يحملان الرقمين 242 و338 بكل جوانبهما:

ويعيدان تأكيد تمسكهما بالالتزامات التي ورد التعبير عنها في إعلان المبادئ الذي جرى التوقيع عليه في واش في 12 أيلول (سبتمبر) 1993، واتفاقية القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 1994، والاتفاق المؤقت في 28 أيلول (سبتمبر) 1995: وتعيدان تأكيد تصميمهما على التعايش معا بسلام، وكرامة وأمن مشتركين: وتعلنان بطلان وانعدام وجود أي اتفاق أو إعلان أو وثيقة آو تصريح، يناقض اتفاقية الإطار هذه.

وترغبان في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن جميع قضايا الوضع النهائي البارزة في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز الخامس من أيار (مايو) 1999 ، طبقا لما اتفق عليه في إعلان المبادئ : توافقان بموجب ذلك على الإطار التالي لاتفاقية بشأن الوضع النهائي:

مادة 1: إنشاء الدولة الفلسطينية وعلاقاتها بدولة إسرائيل

1ـ كجزء مكمل لاتفاقية الإطار هذه واتفاق الوضع النهائي الشامل:

أ ـ سوف تضفي حكومة إسرائيل اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود آمنة ومعترف بها بعاصمتها القدس لدى ظهورها إلى الوجود في وقت لا يتجاوز الخامس من أيار (مايو) 1999.

ب ـ في الوقت ذاته، سوف تضفي الدولة الفلسطينية اعترافها بدولة إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها بعاصمتها أورشليم.

ج ـ يواصل الطرفان تحبيذ احتمال إقامة اتحاد كونفدارلي أردني ـ فلسطيني، يجري الاتفاق عليه بين الدولة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية.

2ـ وبذلك، سوف تتبادل دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية (اللتان سنشير اليهما من الآن فصاعدا بتعبير «الطرفان») الاعتراف بحقهما في العيش بأمن وسلام ضمن حدود تتبادلان الاعتراف بها طبقا لتعريفها في (المادة 2) من هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الوضع النهائي. وبوجه خاص، فإن الطرفين سوف:

أ ـ يعترف كل منهما بسيادة الآخر، وتكامل أراضيه واستقلاله السياسي والاقتصادي، ويحترمها.

ب ـ ينبذان استخدام القوة، والتهديد باستخدام القوة وسيلة للسياسة، ويلزمان نفسيهما بحل سلمى لجميع النزاعات القائمة بينهما.

ج ـ يمتنع كل منهما عن تنظيم أعمال العنف، والتخريب أو الإرهاب ضد الطرف الآخر ، كما يمتنع عن التحريض على ذلك أو الحث عليه، والمساعدة، والمشاركة فيه.

د ـ يتخذان إجراءات فعالة لضمان إلا تنطلق أعمال العنف أو التهديد به من أراضيهما أو عبرها، بما في ذلك أجواؤهم ومياههم الإقليمية، ويتخذان إجراءات ملائمة ضد من يرتكبون مثل هذه الأفعال.

هـ يتعهد كل منهما بعدم الانضمام، والمساعدة أو التعاون مع أي ائتلاف أو منظمة أو تحالف عسكري أو أمني معاد للطرف الآخر.

و ـ يتبادلان ويصادقان على أدوات السلام بينهما كما سيرد تعريفها في اتفاق الوضع النهائي الشامل.

مادة2: إعادة تخطيط الحدود الآمنة والمعترف بها

1ـ يرد وصف الحدود الآمنة والمعترف بها بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة في الخرائط المرفقة وفي الملحق واحد لاتفاقية الوضع النهائي. ويعترف الطرفان بأن هذه الحدود ، بما فيها باطن الأرض فيهما، وأجواؤهم ومياههم الإقليمية لن تكون قابلة للانتهاك.

2ـ سوف يعرف الطرفان مسار وطريقة تطبيق، ومساحة الأرض التي سوف تمنحها «إسرائيل» من أجل الممر البري بين قطاع غزة والضفة الغربية (كما ورد وصفه في الملحق واحد من اتفاقية الوضع النهائي).

3 ـ سوف يعاد تخطيط الحدود في منطقة القدس طبقا لشروط (المادة 4) من اتفاقية الإطار.

4ـ سوف يعترف الطرفان بالحدود النهائية بين الدولتين بوصفها دائمة وغير قابلة للانتهاك.

مادة 3: إقامة علاقات عادية ومستقرة بين الدولتين

1ـ بشأن تبادل أدوات التصديق على معاهدة السلام، يوافق الطرفان على إنشاء علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة بينهما، وتطوير علاقات اقتصادية وثقافية، بما في ذلك الحركة الحرة للناس، والبضائع، ورأس المال والخدمات عبر حدودهما.

2ـ سوف يواصل الطرفان تعاونهما في جميع الميادين التي تحظى باهتمام مشترك ، وسوف يسعيان إلى تطوير تعاون إقليمي مشابه مستقل ومشترك مع دول أخرى في المنطقة ومع المجتمع الدولي.

3ـ سوف يسعى الطرفان إلى تطوير علاقات ثقافية متبادلة، كما سيشجعان قيام برامج مشتركة ليشر كل منهما العادات والتقاليد الشعبية والفلكلور، الخاصة به لدى الطرف الآخر.

4ـ سوف يؤمن الطرفان حرية الوصول إلى الأماكن الدينية والتاريخية المهمة من دون تمييز. كما سيكون الدخول إلى جميع الأماكن المقدسة، والتعبد فيها وحمايتها، مضمونة من قبل الطرفين.

مادة 4 : جدول الانسحاب العسكري الإسرائيلي وترتيبات الأمن.

1- في تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338، يتفق الطرفان على أن انسحاب قوات الأمن والقوات العسكرية الإسرائيلية سوف ينفذ على ثلاث مراحل:

أ ـ الانسحاب من المناطق الوسطى من الضفة ومن قطاع غزة بكاملة (كما هي معرفة في الملحق اثنين التابع لاتفاقية الوضع النهائي وخرائطها المرفقة)، يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من أيار (مايو) 1999، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من أيلول (سبتمبر) 1999.

ب ـ الانسحاب من المناطق الشرقية من الضفة الغربية (كما هي معرفة في الملحق اثنين من اتفاقية الوضع النهائي)، يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من أيلول (سبتمبر) 1999، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من كانون الثاني (يناير) 2000.

ج ـ الانسحاب من المناطق الغربية من الضفة الغربية (كما هي معرفة في الملحق (2) من اتفاقية الوضع النهائي) يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من كانون الثاني (يناير) 2000، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من أيار (مايو) 2000.

2ـ سوف تحتفظ إسرائيل بعد ذلك بحد أدنى من القوات ضمن منشآت عسكرية متفق عليها، وفي مواقع محددة. وسوف تتشكل هذه القوة من:

أ ـ ثلاث كتائب معززة، مخزني طوارئ عسكريين قائمين وقوات لوجستية موحدة (توجد تفاصيل موقعها وشروط تأجيرها ومدة إيجارها وطريقة نشرها ومهمتها وقوتها العديدة في الملحق الثاني من اتفاق الوضع النهائي).

ب ـ ان ثلاث محطات إنذار مبكر وثلاث وحدات دفاع وجوي حسبما تم تحديدها والاتفاق عليها في الملحق الثاني من اتفاق الوضع النهائي سيتم الاحتفاظ بها حتى 5 أيار (مايو) 2007، أو حتى التوصل لاتفاقيات سلام وترتيبات أمن ثنائية بين إسرائيل، والأطراف العربية ذات الصلة أيهما يحدث أخيرا.

3ـ يوافق الطرفان على تكوين لجنة تنسيق أمنى إسرائيلية ـ فلسطينية للإشراف على تنفيذ الانسحاب العسكري الإسرائيلي وعلى إنشاء الأجهزة التي تنظم وجودها العسكري المتبقي ، وعلى تنسيق كافة الأمور الأمنية الأخرى (وقد وردت تفاصيل تركيبة اللجنة وصلاحياتها في الملحق (2) لاتفاق الوضع النهائي).

وستقوم لجنة التنسيق الأمني أيضا بتنفيذ جدول متفق عليه لدخول قوات الأمن الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الإسرائيلية من تلك الأراضي. ويوافق الطرفان على ان لجنة التنسيق الأمني ستباشر مداولاتها في موعد لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 1998 (انظر الملحق (2) من اتفاق الوضع النهائي).

4 ـ يتم تنظيم دوريات إسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة بطول نهر الأردن وبطول جانبي الحدود الإسرائيلية ـ الفلسطينية من اجل وردع ومنع ومكافحة التسلل، أو تنظيم أعمال إرهابية أخرى وأشكال أخرى لنشاطات عنيفة عبر الحدود. ويتم تحديد التفويض الممنوح لتلك الدوريات ومدة عملها بوساطة لجنة التنسيق الأمني حسبما هو موضح تفصيليا في الملحق (2) من اتفاق الوضع النهائي.

5 ـ يوافق الطرفان على ان دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح. وستبقى قوات الأمن الفلسطينية خاضعة لقيود متفق عليها حسبما هو موضح في الملحق (2) من اتفاق الوضع النهائي وبمقتضى اتفاق مشترك وفي موعد لا يحل قبل 5 أيار (مايو) 2007، يتفاوض الطرفان على القدرات الدفاعية الذاتية الفلسطينية.

6ـ يوافق الطرفان على ان الدول الراعية للاتفاق والأطراف الأخرى المتفق عليها يجب دعوتها لضمان الترتيبات الخاصة بالانسحاب العسكري الإسرائيلي والاتفاقيات الأمنية الثنائية الأخرى، حسبما هو منصوص عليه في اتفاق الإطار هذا وبصفتهم ضامنين للاتفاق، يجب دعوة تلك الأطراف الثلاثة، للمشاركة في المراقبة، والتحقق والواجبات الفنية الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها في لجنة التنسيق الأمني. وسيطلب من الأطراف الثلاثة المذكورة إنشاء وتمويل قوة مراقبة دولية تم توضيح واجبها ومهامها في الملحق (2) من اتفاق الوضع النهائي.

المادة 5: المستوطنات «الإسرائيلية»

1ـ وعقب إنشاء دولة فلسطين المستقلة واعتراف دولة إسرائيل بها كما هو موضح في المادتين (1) و (3) من هذا الاتفاق :

أ ـ لن تكون هناك مناطق سكنية مدنية خاصة بالإسرائيليين في دولة فلسطين.

ب ـ يخضع الأفراد الإسرائيليون الباقون داخل حدود الدولة الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية وأحكام القانون الفلسطيني.

ج ـ وبالنسبة للأفراد الإسرائيليين الذين يقيمون بصفة دائمة داخل الدولة الفلسطينية اعتبارا من 5 أيار (مايو) 1999، يتم منحهم المواطنة الفلسطينية أو تخييرهم للبقاء كمقيمين غرباء على ألا يمس ذلك مواطنتهم الإسرائيلية.

د ـ وضمن الجدول المتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية حسبما هو موضح في المادة (4) من الملحق الثاني من اتفاق الوضع النهائي، تستمر الحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن التابعة لها في تحمل مسؤولية السلامة والأمن بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية خارج مناطق اختصاص الأمن الفلسطيني لحين انتقال المناطق المذكورة إلى الحكم الفلسطيني الكامل.

هـ ـ يجب على لجنة التنسيق الأمني وضع آلية للتعامل مع القضايا الأمنية ذات الصلة بالمواطنين الإسرائيليين في فلسطين والمواطنين الفلسطينيين في «إسرائيل».

المادة 6: القدس

1ـ تبقى القدس مدينة مفتوحة وغير مقسمة يتاح دخولها لاتباع جميع الديانات السماوية من كل الجنسيات.

2ـ يوافق الطرفان أيضا على ان إصلاحا للنظام البلدي الحالي للقدس وتخومها يجب القيام به في موعد لا يتجاوز 5 مايو / أيار 1999 ويجب ألا يخضع لتغيير آخر بموجب قانون أو غيره إلا باتفاق مشترك قبل الوفاء بأحكام البند (9) أدناه، ويجب ان يمتد هذا الإصلاح ليشمل التخوم البلدية الحالية للقدس وان يحدد حدود «مدينة القدس» لتشمل أبو ديس والعيزرية ، والرام ، والزيم ، ومعالية ادوميم، وجبعات زيئيف، وجيفون والمناطق المتاخمة حسبما هو موضح في الخريطة / الخرائط المفرقة.

3 ـ وداخل «مدينة القدس» فإن مناطق الجوار التي يقطنها «إسرائيليون» سيتم تعريفها باعتبارها «أقساما إدارية إسرائيلية» وسيتم تعريف مناطق الجوار التي يقطنها فلسطينيون باعتبارها «أقساما إدارية فلسطينية»، وقد تم على نحو دقيق تخطيط وبيان حدود «مدينة القدس» والأقسام الإدارية الإسرائيلية والفلسطينية في الملحق (2) من اتفاق الوضع النهائي والخريطة / الخرائط المرفقة.

وسيعكس عدد الأقسام الإدارية الإسرائيلية والفلسطينية التوازن الديموجرافي الحالي ونسبته 1.2 وسيتم تحديث هذه النسبة حسب الأشكال والمعايير والجدول كما هو موضح في الملحق (3) من اتفاق الوضع النهائي.

4 ـ يوافق الطرفان على الإبقاء على بلدية «مدينة القدس» في شكل مجلس بلدي أعلى مشترك يتكون من ممثلي الأقسام الإدارية، وينتخب هؤلاء الممثلون رئيس بلدية «مدينة القدس». وفي كافة الأمور ذات الصلة بمناطق «مدينة القدس» التي تخضع للسيادة الفلسطينية ، يجب ان يسعى المجلس البلدي الأعلى المشترك للحصول على موافقة حكومة فلسطين . وفي كافة الأمور ذات الصلة بمناطق «مدينة القدس» التي تخضع للسيادة الإسرائيلية يجب ان يسعى المجلس البلدي الأعلى المشترك للحصول على موافقة حكومة إسرائيل.

5 ـ تتألف «مدينة القدس» من المجلس البلدي الأعلى المشترك وبلديتين فرعيتين أي بلدية فرعية «إسرائيلية» ينتخبها سكان الأقسام الإدارية الإسرائيلية وبلدية فرعية فلسطينية ينتخبها سكان الأقسام الإدارية الفلسطينية ، ولجنة تعادل مشتركة لمنطقة المدينة القديمة حسبما هو موضح في البند 12 أدناه.

6 ـ يوافق الطرفان أيضا على ان بلدية «مدينة القدس»:

أ ـ ستفوض صلاحيات محلية قوية للبلديتين الفرعيتين تشمل حق فرض ضرائب محلية والخدمات المحلية ونظام التعليم المستقل والصلاحيات الدينية المفصلة وتخطيط الإسكان والتقسيم لمناطق حسبما هو موضح تفصيليا في الملحق الثالث من اتفاق الوضع النهائي.

ب ـ ستضع خطة أساسية مدتها خمسة وعشرون عاما «لمدينة القدس» مع أجهزة متفق عليها لتنفيذها على نحو متوازن ويشمل ذلك ضمانات مصالح الطائفتين.

ج ـ ستعمل على ان يدلي المواطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يقيمون داخل حدود منطقة اختصاصي بلدية مدينة القدس والبلديتين الفرعيتين بأصواتهم وان يسعوا إلى الترشيح لجميع المناصب التي يتم الاختيار لها عن طريق الانتخاب حسبما سيتم تحديده في اللوائح البلدية الخاصة بالقدس.

7 ـ يعترف الطرفان ـ داخل «مدينة القدس» ـ بالجزء الغربي من المدينة باعتبار انه «أورشليم» وبالجزء الشرقي من المدينة الذي يخضع للسيادة الفلسطينية باعتبار انه «القدس» انظر الخريطة / الخرائط المرفقة.

المصدر : أرشيف منظمة التحرير الفلسطينية