هل تحقق المحكمة الجنائية الدولية العدالة
بموجب نظام روما الأساسي (1)
مقدمة:
إن المحكمة الجنائية الدولية قد تم تأسيسها من اجل تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية و يتحقق ذلك بمعاقبة المجرمين الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو ترتكب دولة جرائم عدوانية ضد دولة أخرى
ومن خلال استعراض نظام روما الأساسي نجد انه قد ضم بين دفتيه قواعد قانونية شكلية وقواعد قانونية موضوعية, حيث نصت المادة (5) على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي :
1- جريمة ألإبادة الجماعية
2- الجرائم ضد الإنسانية
3- جرائم الحرب
4- جريمة العدوان
وقد جاءت تفصيلات تلك الجرائم في المواد (6-7-8) من النظام الأساسي للمحكمة ثم وردت نصوص ممارسة المحكمة لاختصاصها في المواد (12-13-14-15-17 -18) وما بعدها وهي تعتبر من النصوص الشكلية لقبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
ولما كان الهدف من إنشاء أي محكمة جنائية ووضع النصوص القانونية الشكلية والموضوعية لها كنظام عمل هدفه تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية ومعاقبة المجرمين من جهة وردع الآخرين عن ارتكاب الجرائم من جهة أخرى
فهل التطبيق العملي للقانون الشكلي والموضوعي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية قد حقق العدالة ؟
إن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الموضوعي المعمول به لدى المحكمة الجنائية الدولية هو قانون أحاط بالجرائم التي يعاقب عليها المجتمع الإنساني الدولي ,أما القانون الشكلي الذي يتيح المجال لتقديم الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية فيوجد فيه خلل كبير إذ يمنع تقديم الدعوى من المجتمعات المتضررة بسبب الجرائم المرتكبة ضدها والتي وردت في القانون الموضوعي المطبق لدى المحكمة الجنائية الدولية,
وهنا يبدو بوضوح عدم تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية واستمرار ارتكاب الجرائم ضدها0 (2)
فالقانون الشكلي يشترط في المادة (13) حق ممارسة المحكمة لاختصاصها حيث أوجبت أن تقدم الدعوى من :
1-دولة طرف قد صادقت على نظام روما الأساسي أو دولة ليست مصادقة على النظام وإنما تقبل به بموجب طلب تقدمه للمحكمة
2-إذا أحال مجلس الأمن ملف قضية إلى المدعي العام
3- إذا باشر المدعي العام التحقيق في أي جريمة ...... وفق المادة (15)
و باستعراض القانون الشكلي عمليا" يتبين أن هذا القانون:
1- لا يحقق العدالة ويفتح المجال لاستمرار الجرائم
2- المحكمة أصبحت وسيلة سياسية لتحقيق أهداف دول ضد دول أخرى وليس من أجل تحقيق العدالة
ولهذا سنناقش القانون الشكلي :
أولا": أن تتقدم بالدعوى دولة طرف مصادقة على نظام روما الأساسي:
في حال وقوع عدوان من دولة على دولة أخرى , فيمكن للدولة التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تتقدم بالدعوى أمام المدعي العام ودعواها مقبولة ,أما الدولة التي لم تصادق على النظام الأساسي فلها أن تتقدم بطلب لقبول الاختصاص ليبدأ المدعي العام التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها دولة أخرى ضدها
وهنا لدينا ملاحظات :
أولا" :أن الدولة لا تقدم دعوى إلى المدعي العام ضد أي من مواطنيها لجريمة حدثت داخل إقليمها( 3 ) إذ أن مبدأ السيادة يتحكم في هذا الموضوع وأن الاختصاص بالنظر في هذه الجرائم ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الوطني, وبهذا لا نجد دولة تقدمت بأي شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بداعي ملاحقة مواطنيها وهذا المبدأ يحافظ على مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومبدأ شخصية القوانين في معاقبة مواطنيها الذين يرتكبون الجرائم ( 4 )
ثانيا": يمكن أن تتقدم الدولة بدعوى ضد دولة أخرى( 5 ) , و لكن إذا كانت الدعوى ضد دولة ليست مصادقة على نظام روما فهل يحق للمحكمة تطبيق قوانينها عليها ؟
ثالثا" :هناك مجتمعات إنسانية واقعة تحت الاحتلال وليس لها دولة وفق مفهوم الدولة القانوني ولكن هذه المجتمعات تتعرض إلى الجرائم التي نص عليها القانون الموضوعي,( 6 )
فهل ستبقى الجرائم مستمرة ضد هذه المجتمعات الإنسانية ويبقى المجرمون بلا عقاب ؟
رابعا" :هناك دول ليست طرفا مصادقا على نظام روما الأساسي و ارتكبت دول أخرى ضدها كافة الجرائم الواردة في القانون الموضوعي( 7 ) ولم تستطع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الاختصاص في البحث في هذه الجرائم وملاحقة ومعاقبة المجرمين ؟ فهل سيبقى المجرمون بلا عقاب ؟( 8 )
إن هذا الخلل الشكلي في أداء المحكمة الجنائية الدولية يمنعها من تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية وبمعنى أعم عدم تحقيق المحكمة لأهدافها الإنسانية وهي تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية!( 9 )
نضرب عدة أمثلة على ذلك
1- العدوان العسكري الأمريكي المباشر على أفغانستان: ( 10 )
إن هذا الاعتداء هو عدوان عسكري على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة , وقد ارتكب الجيش الأمريكي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الأفغاني وما زال يرتكب هذه الجرائم حتى الآن على مرأى ومسمع العالم بكامله ( 11-12-13-14-15 )
2- العدوان العسكري الأمريكي المباشر على العراق : (17)
أن هذا الاعتداء هو عدوان عسكري على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة (18) وقد ارتكب الجيش الأمريكي (19) جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب العراقي وما زال يرتكب هذه الجرائم حتى الآن على مرأى ومسمع العالم بكامله (20-21-22-)
والشعب في العراق لا يستطيع مقاضاة المجرمين الامريكين (23) داخل الدولة بسبب القوانين الأمريكية ولا يستطيع تقديم الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لسببين الأول أن العراق ليس طرفا مصادقا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و الثاني أن الحكومة صنعها الأمريكيون,(14-25-26)
وبالتالي فان المجازر ضد الشعب العراقي مازالت قائمة ومستمرة و لم يتم تحقيق العدالة؟
ولهذا فان قبول الدعوى لدى المدعي العام للتحقيق فيها وملاحقة المجرمين الأمريكيين يجب أن يكون من مفهوم الحق العام الذي تتمتع به النيابة العامة في كل دولة وهذا يعطي الحق تلقائيا للمدعي العام أن يبدأ التحقيق بهذه الجرائم و اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل تحقيق العدالة ووقف الجرائم ومعاقبة المجرمين .
3 - الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان عام (2006) : (27)
ارتكبت إسرائيل في عام (2006 ) جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب اللبناني على مرأى ومسمع العالم, وتضرر الشعب اللبناني من هذه الحرب العدوانية (28)
وحيث أن المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية ليست لديه الصلاحية القانونية لقبول الدعوى والتحقيق فيها وان المحكمة الجنائية الدولية لن تقبل الدعوى ,رغم أنها جرائم نص عليها القانون الجنائي الدولي المعمول به في المحكمة الجنائية الدولية والسبب أن لبنان ليس طرفا مصادقا على نظام روما الأساسي لدى المحكمة الجنائية الدولية .(29)
4- حرب إسرائيل على قطاع غزة 2008/2009: (30)
ارتكبت إسرائيل جرائم نص عليها القانون الجنائي الدولي الموضوعي المعمول به لدى المحكمة الجنائية الدولية وذلك على مرأى ومسمع العالم إلا أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليس لديه دولة ولا يمكن أن يكون طرفا لدى المحكمة الجنائية الدولية فلم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء في مواجهة المجرمين الارهابين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة (31)
ورغم أن القانون الموضوعي نص على تلك الجرائم إلا أن القانون الشكلي يمنع المحكمة الجنائية الدولية من معاقبة المجرمين الذين ينتهكون القانون الجنائي الدولي وهذا يعتبر انتهاكا فاضحا للعدالة (32)
ثانيا : الإحالة من مجلس الأمن الدولي وفق المادة 13 فقرة ب :
إن مجلس الأمن الدولي يتمتع بمهمة سياسية وليست قانونية (33) ولا يسعف مجلس الأمن الدولي أي نص في ميثاق الأمم المتحدة من اجل أن تكون له صفة قانونية في بحث الدعاوي الجزائية أو تشكيل محاكم جنائية .
وإن مهام مجلس الأمن اتخاذ قرارات فورية لوقف القتال أو وقف إطلاق النار أو أي قرار فوري آخر يحفظ السلم و الأمن الدوليين حتى يتم فيما بعد اتخاذ قرارات من قبل الأمم المتحدة لترتيب الأمور و إعادتها إلى نصابها الصحيح من خلال وكالاتها المتخصصة أو منظماتها التابعة لها أو الوسائل الأخرى وفق نص المادة (22).
ولا يسعف مجلس الأمن الدولي المادة (29) بأن يتخذ قرارات تشكيل المحاكم لأنها تحتاج إلى إجراءات طويلة و قوانين خاصة و تقنينات .
ولكن تعطيه الحق في اتخاذ إجراءات سريعة و فورية فقط .
كما أن مجلس الأمن الدولي تسيطر عليه الدول الكبرى التي تبحث في مصالحها السياسية وتصدر قراراتها في مجلس الأمن الدولي وفق مصالحها , فأصبح مجلس الأمن الدولي وسيلة لإصباغ الشرعية على تصرفات الدول الكبرى العدوانية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتكبت الجرائم بحق الشعوب وفي حق مواطنيها أيضا
ويلاحظ أيضا أن الدول الكبرى قد استخدمت قرارات مجلس الأمن الدولي لمصالحها الخاصة وأساءت استخدام حق النقض مراعاة لمصالحها ضاربة بعرض الحائط حقوق الشعوب .
أما باقي دول العالم وتعدادها مئة وواحد وثمانين دولة فهي لا تملك أي حق إلا أن تنصاع للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي (34) وهناك أمثلة عديدة على استغلال الإدارة الأمريكية لمجلس الأمن لتحقيق أهداف سياسية تخالف القانون :
أولا": تشكيل المحاكم الجنائية الدولية لتحقيق أهداف سياسية :
تصدى مجلس الأمن الدولي لتشكيل عدة محاكم دولية في ظاهره تحقيق العدالة و محاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم و لكن في الواقع كان الهدف من تشكيل المحاكم الجنائية الدولية هو تحقيق أهداف سياسية ضمن إطار شكله القانوني و أهدافه هي دحر الأخر وإنهائه أيضا بشكل قانوني لتحقيق أهداف سياسية .
ونضرب أمثلة على ذلك :
1-المحكمة الجنائية الخاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة:
كانت التحقيقات والمحاكمات لدى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا موجهة خاصة ضد القادة الصرب , أما عناصر جيش حلف الناتو الذين ارتكبوا جرائم الحرب أثناء التدخل العسكري المباشر في يوغسلافيا السابقة , فانه لم يرد أي ذكر لهم وبقيت جرائمهم قائمة و بقي المجرمون دون أي عقاب .(35)
كان الهدف من هذه المحكمة معاقبة و تدمير يوغسلافيا السابقة (36), بسبب مواقفها السياسية من الغرب حيث وقفت يوغسلافيا السابقة موقفا صارما اتجاه إسرائيل في حربها العدوانية على العرب في عام 1967 .كما أنها تشكل قلعة متقدمة من النظام الشيوعي السابق فكان لابد من تدميرها و تفتيتها وإنهائها بشكل قانوني ظاهري و سياسي حقيقي, وبهذا تكون المحكمة وسيلة قانونية لتحقيق أهداف سياسية لدول معينة ضد دول أخرى(37) وليس الهدف منها تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية.
2- المحكمة الجنائية الدولية الخاصة براو ندا:
اصدر مجلس الأمن الدولي قرارا" بتشكيل محكمة دولية خاصة برواندا لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية عام 1994, وبدأت المحاكمات للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية(38) و مازالت المحكمة قائمة حتى الآن و تتم المحاكمات ولكن هذه المحاكمات موجهة ضد (التوتسي) وثبت لدى التحقيقات التورط الفرنسي المباشر (39) في هذه الجرائم ولم يتم استدعاء أي فرنسي لمحاكمته أمام نفس المحكمة رغم التورط الفرنسي المباشر بتقديم السلاح والتدريب و التوجيه والتحريض لارتكاب تلك الجرائم بهدف تحقيق أهداف سياسية ضد السياسة الأمريكية في إفريقيا.
وبالتالي لم يكن إلا صراعا" سياسيا" من أجل المصالح السياسية الفرنسية والأمريكية ذهب ضحيته حوالي" مليون" شخص من قبيلة (الهوتو)و (التوتسي) , وعندما تم تشكيل المحكمة بطلب أمريكي لمجلس الأمن الدولي كان الهدف منه فقط تصفية النفوذ الفرنسي في راوندا,
لهذا لا نجد أن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة براوندا قد أصدرت أي مذكرة طلب أو توقيف بحق أي فرنسي أو أي أمريكي وبهذا يتضح تماما أن قرار مجلس الأمن الدولي كان أداة أولى و تشكيل المحكمة الجنائية الدولية أداة ثانية لتحقيق أهداف سياسية وليس لتحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية.
3- المحكمة الجنائية الخاصة لمحاكمة قتلة رفيق الحريري:
إن برنامج الإدارة الأمريكية وإسرائيل للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط كان من ضمنه الحروب التي شنتها الإدارة الأمريكية على أفغانستان و العراق, لإزاحة الحكومات أو الإفراد الذين يرفضون أوامر الإدارة الأمريكية وإسرائيل لتحقيق أهدافها , وكان رفيق الحريري (رحمه الله) قد رفض إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في طرابلس ورفض الصلح المنفرد مع إسرائيل ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فكان لابد من إزاحته نهائيا من الساحة السياسية فتم قتله.( 40)
ومن أجل إتمام المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة تصدى فورا مجلس الأمن الدولي لتشكيل محكمة دولية جنائية خاصة بمقتل رفيق الحريري و الهدف من هذه المحكمة توجيه الاتهامات إلى من يمانعون مخطط الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.
وقد تم تعيين محققين معينين بالذات (41) لتوجيه الاتهامات ضد بعض اللبنانيين الرافضين للمشاريع الأمريكية الإسرائيلية في لبنان , و توجيه الاتهام ضد سوريا لإجبارها على تغير مواقفها الرافضة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة (42) و لتهيئة الرأي العام اللبناني و الدولي تمهيدا لشن حروب عسكرية في المنطقة لتنفيذ المشاريع الصهيونية الأمريكية بالقوة العسكرية , وهذا ما حصل فعلا بالحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان عام 2006.(43)
وبهذا نجد أن مجلس الأمن الدولي كان الأداة الأولى وأن المحكمة الجنائية الخاصة لمقتل رفيق الحريري كانت الأداة الثانية لتحقيق أهداف سياسية لكل من إسرائيل و الإدارة الأمريكية وليس من أجل تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين الحقيقيين الذين قتلوا الشهيد رفيق الحريري. (44)
ثانيا": استخدام مجلس الأمن الدولي لتحقيق أهداف سياسية ضد القانون الإقليمي والدولي :

1- قضية لوكربي :
إن الإدارة الأمريكية قد استغلت نفوذها في مجلس الأمن الدولي وأصدر مجلس الأمن الدولي بناءا على هيمنة وسيطرة وطلب الإدارة الأمريكية قرارات سياسية ضد ليبيا بسبب قضيه جنائية دولية (45) ,حيث فرض مجلس الأمن الدولي الحصار على ليبيا بينما كانت القضية هي قضية جنائية دولية نصت عليها معاهدة مونتريال لعام (1971) ونصت الاتفاقية على اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في هذه القضية (46)
ورغم صدور قرار محكمة العدل الدولية بأنها هي المختصة في النظر في هذه القضية وفق نص المادة (14) من معاهدة مونتريال (47)إلا أن الإدارة الأمريكية ضربت بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية واستمرت باستغلال مجلس الأمن الدولي وإصدار القرارات المتلاحقة ضد ليبيا متجاهلة نصوص القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرار محكمة العدل الدولية لتحقيق أهدافها السياسية من خلال مجلس الأمن الدولي خلافا للقانون الإقليمي والدولي والمعاهدات الدولية .

2- السودان :
إن الإدارة الأمريكية وإسرائيل قد وضعتا مخططات سياسية ضد السودان من أجل تمزيق الدولة السودانية إلى دول عديدة و إيجاد المتناقضات الفكرية أو الدينية أو العرقية ووضعها موضع التنفيذ وخلق التناحر بين المواطنين في السودان ثم توسيع دائرة التناحر لتصل إلى القتال المسلح وتزويد الأفراد بالسلاح والعتاد والدعم المالي والمعنوي لضرب الشعب السودان بعضه ببض وتمزيق الدولة , وقد بدأ ذلك منذ التسعينات وما زال مستمرا حتى الآن ( 48)
أن قيام إسرائيل وإلا دارة الأمريكية بهذه التصرفات الإجرامية وخلق تلك التوترات والحروب الأهلية وتقديم السلاح والمال يشكل جرائم نص عليها القانون الدولي (49)وميثاق الأمم المتحدة (50)
ثم تم استغلال الظروف التي خلقتها إسرائيل و الإدارة الأمريكية لتشكيل قضية تتعلق بحقوق الإنسان ثم إصدار عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي للوصول إلى تحقيق الأهداف السياسية الإسرائيلية والأمريكية في السودان (51)
وقد استغلت الإدارة الأمريكية وإسرائيل مجلس الأمن الدولي في هذه المرة بشكل أخر حيث تم استغلال النص الوارد في نظام روما الأساسي الذي يتيح لمجلس الأمن الدولي إحالة أي ملف إلى المحكمة الجنائية (52)الدولية وبالضغط على المجلس من قبل أمريكيا وإسرائيل وعدم اهتمام الدول الكبرى بملف السودان لعدم تعارض ذلك مع مصالحها اصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بإحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية
وبهذا يرى فقهاء القانون في العالم ورجال السياسة في العالم أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة لتحقيق أهداف سياسية للدول الكبرى وليس تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية .(53)

ولما كان ميثاق الأمم المتحدة قد أعطى الحق للهيئة العامة للأمم المتحدة لتشكيل المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب وفق المادة (22) وليس لمجلس الأمن الدولي, ولهذا فان تعديل نص المادة 13 فقرة /ب / بحيث يكون من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة الملف إلى المدعي العام وفق المادة (22) من الميثاق لأنها في الواقع تمثل مصالح الشعوب كافة ولا تملك أي دولة منفردة التأثير على قرارات الهيئة العامة بأي شكل من الأشكال و إلغاء المادة التي تعطي الحق لمجلس الأمن الدولي لإحالة أي موضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية لعدم اختصاص مجلس الأمن الدولي بالنظر في أمور قانونية من ناحية ومنع استغلال الدول الكبرى لمجلس الأمن لتحقيق مصالحها السياسية من خلال تحكمها في قرارات المجلس و بهذا تتحقق العدالة للشعوب وتكون المحكمة الجنائية الدولية وسيلة لتحقيق العدالة وليست وسيلة لتحقيق أهداف سياسية لأية دولة كانت.

ثالثا : إذا باشر المدعي العام التحقيق في جريمة ....وفق المادة (15)
أن هذا النص يعطي الحق للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بتلقي الأخبارات ومباشرة التحقيق من تلقاء نفسه بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وفق المادة (15) من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية
ورغم مباشرة المدعي العام التحقيق ومن ثم عرض تحقيقاته أمام هيئة المحكمة التمهيدية لقبول الدعوى والنظر فيها من قبل المحكمة إلا أن ذلك مشروطا كله بالمواد (12-13-14-17-18-19) وملخصها أنه يجب أن تقدم الدعوى إلى المحكمة من قبل دولة طرف مصادقة على نظام روما الأساسي لدى المحكمة الجنائية الدولية أو إذا لم تكن مصادقة على النظام المذكور فلها أن تقدم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية تقبل باختصاص المحكمة أوان ملف الدعوى محال من مجلس الأمن الدولي
وهذه الشروط الشكلية تؤدي إلى استمرار الجرائم التي نص عليها القانون الموضوعي الدولي والى إفلات المجرمين من العقاب وهذا يؤدي إلى تعطيل تحقيق أهداف المحكمة الجنائية الدولية وهي الوصول إلى العدالة الدولية ومنع ارتكاب الجرائم ضد المجتمعات الإنسانية (54)
ولما كانت القوانين الجنائية الإقليمية في كل دول العالم تنص على أن المدعي العام مناط به التحري عن الجرائم والتحقيق فيها وتقديم الادعاء أمام المحكمة لإنزال العقاب بالمجرمين وردع الآخرين وذلك من أجل تحقيق العدالة في المجتمعات الإنسانية ,
ولما كانت القوانين الجنائية في كل دولة قد أعطت الحق للأشخاص المتضررين من تلك الجرائم بالادعاء أمام المحاكم الجنائية من اجل جبر الضرر وردع المجرمين ونلحظ انه في بعض الأحيان تكون هناك جريمة لكن لا يكون هناك مدعين فيتولى المدعي العام حق الادعاء في مواجهة المجرمين ,
أما المحكمة الجنائية الدولية فليس لديها الحق في تحريك الدعوة العامة تلقائيا في مواجهة المجرمين؟ (55)

وطالما أن القانون الجنائي الدولي مصدره القانون الدولي الإنساني والمعاهدات المتعلقة بجرائم الحرب وهذه الجرائم المذكورة تقع على الإنسان أينما كان في العالم وبالتالي فان حرمان المجتمعات الإنسانية من تقديم الدعوى أمام المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية وقبول الدعوى لدى المحكمة يشكل تناقضا مع ما وجدت من أجله المحكمة وهو تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية
وهنا يثور السؤال التالي :
في حال حدوث الجرائم التي تنتهك القانون الدولي لماذا يقف الشكل في وجه التحقيق بها وملاحقة المجرمين ؟؟؟؟؟
إن هذه الشروط الواردة في النظام الأساسي تخالف حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الذي نص على جرائم الحرب وخاصة معاهدة جنيف حيث أن الشروط المذكورة سابقا تحرم المجموعات الإنسانية التي أصابها ضرر شديد من الجرائم التي ارتكبتها الجيوش أثناء الحرب أو ارتكبتها دو ل أخرى بحقهم وفق نصوص القانون الدولي الإنساني والقوانين الأخرى
وهنا تكمن مشكلة اختصاص القانون الشكلي واختصاص القانون الموضوعي للمحكمة,
فالقانون الموضوعي ينص على الجرائم والقانون الشكلي يمنع ملاحقة المجرمين ويؤدي إلى أفلاتهم من العقاب .
و من أجل ملاحقة المجرمين وعدم أفلاتهم من العقاب لا بد من تبني مفهوم الحق العام الذي هو من صلاحيات المدعي العام في حال وجود الجرائم والتحقق من ارتكابها وفق ما نص عليه القانون الجنائي الموضوعي , وعلى المدعي العام إحالة الملف إلى الأمين العام للأمم المتحدة كي يحيله هو بصفته إلى مجلس حقوق الإنسان الذي بدوره يبحث في الموضوع ويقدم توصياته وفق نظام اتخاذ القرارات ويعيد إرساله إلى الأمين العام الذي بدوره يطرح الموضوع مع التوصيات على مندوبي الدول ليتم إما إحالة الملف إلى المحكمة أم لا وإذا تمت الإحالة وفق المادة 22 من الميثاق فيجب على المحكمة التمهيدية عندئذ قبول الدعوى والسير بها حتى نهايتها وإنصاف المتضررين من تلك الجرائم مع عدم المساس بمبدأ سيادة الدول .
رابعا – مبدأ سيادة الدول: (56)
لابد من تقيد المحكمة الجنائية الدولية في الشكل والموضوع بحيث أن لا يشكل اختصاصها بالنظر في الجرائم أي مس بمبدأ سيادة الدول على أراضيها ومواطنيها بأي شكل من الأشكال وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى ولا يجوز قبول أي دعوى من حركات التمرد والانفصال أو الحركات المسلحة المناوئة للدولة ضمن إقليمها لأن في ذلك مساسا لمبدأ سيادة الدولة ومساسا بدستور الدولة
حيث أن من حق الدولة أن تلاحق حركات التمرد والانفصال أو غيرها من الجرائم الواقعة على أمنها وذلك وفق قوانينها ودساتيرها وبسط سيطرتها على كامل ترابها الوطني دون أي تدخل أجنبي أو دولي يمس بسلطتها في ذلك
فلذلك لا يجوز قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ويبقى الاختصاص للقضاء الوطني في أي انتهاك يحصل والدولة مسئولة عن مقاضاة المجرمين وتعويض الضرر للمواطنين إلا إذا لم تقم الدولة بمسؤولياتها فيمكن عرض الملف على مجلس حقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية الحقوقية غير الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المجرمين
ومثال ذلك:
1- أن من حق دولة سيرلنكا أن تبسط سيطرتها على كامل ترابها الوطني وإنهاء مشكلة التمرد وفق الدستور والاتفاقيات القائمة
2- و من حق دولة باكستان أيضا أن تبسط سيطرتها على كافة أراضيها وتحافظ على أمن مواطنيها وتطبيق القوانين في كافة أرجاء باكستان وفق الدستور والاتفاقيات القائمة
3- ومن حق دولة السودان أيضا أن تبسط سيطرتها على كافة أراضيها وتحافظ على أمن مواطنيها وتطبيق القوانين في كافة أرجاء السودان وفق الدستور والاتفاقيات القائمة
وهكذا نصل إلى نتيجة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء
بان التطبيق العملي لنظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي كان فيه خلل واضح لا يفي بالغرض و الأهداف التي أنشئت من اجلها المحكمة الدولية ولم تحقق الحكمة الجنائية الدولية العدالة و إنما أصبحت وسيلة لتحقيق أهداف سياسية لدول ضد دول أخرى
نخلص من هذه الدراسة إلى المطالبة بإلغاء بعض النصوص واستبدالها بنصوص أخرى و إضافة نصوص جديدة تؤدي إلى تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية وهي على شكل التالي :
1- إلغاء النص في المادة (13) فقرة (ب) و الاستعاضة عنه بالنص التالي:
(إذا أحالت الهيئة العامة للأمم المتحدة أي ملف إلى المدعي العام يبدو فيه أن جريمة أو أكثر قد ارتكبت.......الخ )
2- إضافة الفقرات التالية إلى المادة 12وهي على شكل التالي :
(المحكمة تقبل النظر في الدعوى في حال وجود جرائم مرتكبة ضد مجموعات إنسانية واقعة تحت الاحتلال أو قيام دولة أخرى بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ضد هذه المجموعات الإنسانية ) (57)
(في حال تقديم الدعوى من مواطنين في دولة غير طرف في نظام روما الأساسي لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة أخرى ارتكبت بحقهم الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة)

حلب في/ 6 / 6 / 2009/ الدكتور رفعت مصطفى


مصادر البحث و الهوامش
1) انظر الديباجة في نظام روما الأساسي حيث فيه ورد بالحرف :
( أن ملايين الأطفال و النساء و الرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة ).
2) انظر الديباجة في نظام روما الأساسي حيث ورد فيه بالحرف :
( وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم ).
3) انظر المادة (12) فقرة ب من نظام روما الأساسي.
4) تلجأ الدول في هذه الحالات إلى مبدأ تسليم المجرمين من خلال القنوات القضائية و الاتفاقيات الدولية .
5) انظر المادة (12) فقرة 1 والمادة (13) فقرة أ و المادة (14) فقرة 1 من نظام روما الأساسي .
6) انظر المادة (8) من نظام روما الأساسي.
7) انظر المواد (6) و (7) و (8) من نظام روما الأساسي.
8) انظر الديباجة (وقد عقدت العزم على...........) .
9) انظر الديباجة (وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال و النساء ........) .

10)
Death Made In America: Impacts of Depleted Uranium Contamination on Afghanistan's 1Children
Disturbing Photographs
- by Dr. Mohammed Daud Miraki - 2006-05-

11)
Depleted Uranium - Far Worse Than 9/11
Depleted Uranium Dust - Public Health Disaster For The People Of Iraq and Afghanistan
- by Doug Westerman - 2006-05-03
12)
The CIA’S 'secret' prisons in Afghanistan
by Sarah Meyer - 2005-11-16
13)
Who's giving the orders in Afghanistan?
- by Michael Shapcott - 2005-07-28

14)
War Crimes and The "Just War" Theory
The "Just war" theory serves to camouflage the nature of US foreign policy, while providing a human face to the invaders.
- by Michel Chossudovsky - 2005-07-17
15)
From Afghanistan to Yugoslavia: Transplanting CIA Engineered Terrorism
- by Kurt Nimmo - 2005-01-15
-

16) US Style Democracy in Afghanistan: "Vote for the president -- or we'll burn your house down!"
- by Chris Floyd - 2004-10-02


17) انظر تصريح الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان " بأن الحرب على العراق غير شرعية وهي عدوان ".
18 ) انظر بحث الخارطة الأمريكية الإسرائيلية للهيمنة على العالم ./ الدكتور رفعت مصطفى /حيث تم مناقشته في المؤتمر السادس عشر لمنظمة المحامين الدوليين الديمقراطية في حزيران عام /2005 /. باريس.
19 ) انظر تعريف العدوان بقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار الصادر عام 1974.

20)
Media Cover-up of US War Crimes in Iraq
by Michel Chossudovsky - 2004-11-17
21)
VIDEO: on Iraq and US War Crimes:
Full Testimony to the US Senate
by George Galloway - 2005-05-17

22)
U.S. invasion responsible deaths of over 250,000 civilians in Iraq
- by John Stokes - 2006-04-11

23)
The Logic of War Crimes in a Criminal War
- by Mara Verheyden-Hilliard, Brian Becker - 2006-06-03

24)
A Criminal War of Lies: Why the US is really in Iraq
- by Larry Everest - 2007-09-19
.
25) قانون برا يمر رقم (17) لعام 2003 الذي نص على الحصانة الكاملة لقوات الاحتلال و الشركات الأمنية العاملة تحت إمرته مثل شركة بلاك وتر .
26 ) أبرمت الإدارة الأمريكية -110- معاهدة مع دول عديدة في العالم تنص على عدم تسليم المجرمين الأمريكيين لأي محكمة دولية أو إقليمية .
27 )انظر المواد (6) و (7) و (8) من نظام روما الأساسي.
28). المؤتمر الدولي القانوني الذي انعقد في باريس عام 2006 لمنظمة المحامين الدوليين الديمقراطية الخاص بالحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان و كافة المناقشات التي دارت في ذلك المؤتمر لمدة عامين وما صدر عن المؤتمر بهذا الصدد.
29). مؤتمر باريس الدولي لعام 2007 _اللجنة الدولية للادعاء ضد قادة الكيان الصهيوني لما ارتكبوه من جرائم بحق لبنان _ وقد وضعت اللجنة عدة محاكم يمكن أن تقدم أمامها الدعوى .
30 ). انظر المواد (6) – (7) – (8) من نظام روما الأساسي.
31). مؤتمر بيروت لدعم المقاومة في غزة تاريخ 6 1/17 / 19 / 1 /2009 .
32 ). مؤتمر طهران الدولي للمدعين العامين في الدول الإسلامية بالتعاون مع القانونيين الدوليين المنعقد بتاريخ 22 و 23 / 4 / 2009 وصدر عنه قرارات هامة لمعاقبة المجرمين الصهاينة .
33 ). انظر المواد في ميثاق الأمم المتحدة من 23 الى 32.
34 ). انظر المادة (25) من الميثاق .
35 )
Balkan realities: Who is responsible for War Crimes in the former Yugoslavia?
- by James Bissett - 2006-07-20
36 )
NATO's Aggression against the Federal Republic of Yugoslavia
- 2005-03-24
37 )
From Afghanistan to Yugoslavia: Transplanting CIA Engineered Terrorism
- by Kurt Nimmo - 2005-01-15
38 ) أنتجت السينما الأمريكية فيلم بعنوان "المجازر في رواندا "وقد عرض الفيلم في عدة قنوات فضائية منها mbc 2 .
39) قناة الجزيرة (برنامج حول النفوذ الفرنسي في إفريقيا سنة 2008
40) ثلاث نقاط أساسية : الطيران الإسرائيلي فوق موكب الحريري للتشويش الالكتروني و سيارة مليئة بالمتفجرات دخلت من قبرص عن طريق ميناء جونيه و انفجار هائل من المواد المتفجرة التي يمتلكها الأمريكيون والإسرائيليون و القاعدة فقط
41 ) المقاومة العربية الإسلامية ضد المشاريع الأمريكية .
42 ) تم تعيين المحقق الألماني ميلتس (سئ السمعة ) المرتبط بشكل مباشر مع الإدارة الأمريكية و الصهيونية و تحقيق أهدافهما في منطقة الشرق الأوسط .
43 ) تصريح كون داليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية " إن الشرق الأوسط الكبير سيولد من رحم هذه الحرب " , انظر أيضا خريطة الشرق الأوسط الكبير
44 ) انظر بحث "الصراع على الشرق الأوسط " مؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد في دمشق لعام 2006 .
الأوسط الكبير التي نشرها البنتاغون الأمريكي في الصحف الأمريكية و الانترنت .
45 ) تم تفجير طائرة تابعة للخطوط الأمريكية (بان أمريكان ) فوق قرية لوكربي في بريطانية وقتل على أثرها كافة ركابها و 11 شخص سقطت فوقهم قطع الطائرة الأمريكية .
46 ) قضية لوكربي قانونيا و سياسيا / 1989 / 1998 / كتاب نشر في عام 1998 الدكتور رفعت مصطفى .
47 ) صدر قرار من محكمة العدل الدولية بتاريخ 27 /2 /1998 بأن الاختصاص بالنظر في قضية لوكربي هو من اختصاصها و تم رد اعتراض بريطانيا و الولايات المتحدة استنادا لمعاهدة مونتريال .
48) بحث " إسرائيل تكشف دورها في إقليم دارفور " الرأي العام 26 / 10 / 2008 عدة باحثين .
49 ) معاهدات جنيف الأربع.
50 ) المادة الثانية .
51 ) عدة قرارات متلاحقة.
52 ) انظر المادة ( 13 ).
53) " المحكمة الجنائية الدولية بين السياسة و القانون " بحوث قانونية صادرة عن الاتحاد العام السودانيين في 19 / 7 / 2008.
54 ) انظر الديباجة ( وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم ).
55 ) انظر المواد 12-13-14-15-16-17-18 من نظام روما الأساسي .
56 ) أن قيام هيئة الأمم المتحدة و صدور ميثاق الأمم المتحدة و كافة المواد الواردة فيه تبين بوضوح و تنص على مبدأ سيادة الدول .
57 ) نص المادة ( 8 ) من نظام روما الأساسي .