عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981


تجرى لمادة 17 من القانون 136 لسنة 81 الخاص بايجار الاماكن بالآتى:ـ

تنتهى بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد .
وبالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما انتهت اقامه المستاجر غير المصرى فى البلاد .
وتثبت اقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوه القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .

احكام النقض المرتبطه

الموجز:

عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . المقصود بانتهاء الإقامة . مدة الترخيص بالإقامة فى البلاد وليس الإقامة الفعلية .

القاعدة:

النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد . والمقصود بانتهاء إقامة غير المصرى فى البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده فى مصر ، بل إن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد .
إذ كانت تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبى تتضمن بالترخيص له بالإقامة لفترة معينة . فإذا أراد البقاء لفترة أطول فإنه يتعين فى هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية ، وفى هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه - يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة ، وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته - وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خوّّلت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها ، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه - على الأجنبى الذى يرغب فى مد إقامته فى أراضى الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها ، أن يقدم طلب بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له ، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل . وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة . فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبى طلب ترخيص فى الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً فى القانون أو تعديلها أو طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الإقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفى انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2911 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1013 )

الموجز:

انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بانتهاء المدة المحددة لإقامته فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور . مؤداه . نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام .

القاعدة:

إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر فى المادة 1/29 منه قاعدة عامة فى امتداد عقود إيجار المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانونى لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده ووالداه وأقاربه - الذين حددهم النص - المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين ، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً نص المادة 17 منه الذى يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 ، بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد - عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، فنسخ بذلك ضمناً ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه - باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى - فى حالات انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به .
( المادتان 17 من القانون 136 لسنة 1981 ،29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستورية م 29 عدا الفقرة الأولى)
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884

الموجز:

تمسك الطاعن فى دفاعه بان والدة المطعون ضدهم اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطنية لزواجها من فلسطينى والحاقها بوثيقة سفرة وتقديمة المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه فى طلب انهاء عقد ايجار شقة النزاع اعمالا لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى ان والدة المطعون ضدهم لم تتخل عن جنسيتها وقت زواجها دون سند خطا فى تطبيق القانون .

القاعدة:

اذ كان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان والدة المطعون ضدهم المرحومة (…) اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية المستاجر الاصلى لشقة النزاع وكانت تجدد اقامتها بالبلاد وفقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخول واقامة الاجانب وقد انتهت اقامتها بالبلاد فى اغسطس سنة 1984 فينتهى بذلك عقد ايجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وان المطعون ضده الثانى وبفرض انه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وانتد له عقد الايجار عملا بالمادة 29 / 1 من القانون49 لسنة 1977 فان العقد ينتهى بالنسبة له لانتهاء اقامته باليلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين(…)،(…)وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى استنادا الى ماثبت لديه من ان والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لانها ولدت بمصر سنة 1923 من ابوين مصريين وانها لم تتخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زواجها الفلسطينى الجنسية وان الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها انها النزاع بعد ان الحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية بتاريخ لاحق فى 20 /5 / 1975 وافادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بان السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالاقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت له الاقامة حتى 7/ 6 / 1984 مما بدل على وجه المسالة فى جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الامر فيه الى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وان الحكم ذهب الى انهالم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وعابه القصور فى التسبب .
( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات)
( الطعن رقم3244 لسنة 62 ق جلسة 4/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 105 )
الموجز:

نص المادة 17 ق 136 لسنة 1981 . سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة . عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الاقامة .

القاعدة:

النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، يدل على أن المشرع ـ فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذى اندرج فيه النص ، وعلى ما افصح عنه تقرير لجنة الاسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ـ قد اتجه فى القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بحيث تجرى أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة ، يؤيد هذا النظر ورود عبارة - غير المصريين - الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة ، وإنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة .
( المادة 17ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 121 لسنة 62 ق جلسة 1995/10/18 س 46 ج 2 ص 1021 )
الموجز:

عقودالتأجير لغير المصريين . انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م17 ق 136 لسنة 1981 . سريانه علي العقود الممتده إلي تاريخ لاحق علي نفاذ القانون . العقود المبرمه قبل العمل بهذا القانون . انتهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر . حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق علي إقامة جديدة . لا أثر له علي عقد الإيجار الذى انتهي بقوة القانون . علة ذلك .

القاعدة:

نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل علي أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتي العمل بالقانون المذكور في 31 /7 / 1981 وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلي تاريخ لاحق فإن هذه العقود لاتنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم ـ وأنه إذا ما انتهت هذه العقود علي النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلي المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلي طلبه متي تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة ـ وهي أجنبية الجنسية ـ سعودية ـ قد أبرم في 1 /11 /1967 وظل ساريا إلي حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31 /7 / 1981 إلي أن أنتهت مدة إقامتها بالبلاد في 23 /11 / 1984 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهي بانتهاء مدة إقامتها ـ وقد استعملت المطعون ضدها الأولي المؤجرة الرخصة المخولة لها في طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول علي إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلي العقد الذى انتهي بقوة القانون حتي بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لإنتهاء مدة العقد .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 482 لسنة 58 جلسة 17 /11 /1994 س 45 ص 1395 ج2 )
الموجز:

اعلان الاجنبى الذى انتهت اقامته بمصر فى مواجهة النيابة ، متى كان موطنه غير معلوم . استثناء . لايلجأ اليه الا بعد اجراء التحريات الكافية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه تقدير كفاية تلك التحريات . امر موضوعى خضوعة لتقدير محكمة الموضوع .

القاعدة:

النص فى المادة 17/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة - لايعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى اعلان الاشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/ 9 ، 10 من قانون المرافعات وانما هو اعمال لاثرها ، وكان تسليم صور الاوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن اليه غير معلوم هو استثناء لايصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية واثبت انه رغم ماقام به من بحث جدى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات امر موضوعى يرجع الى ظروف كل وقاعة على حدة .
( المواد 13 مرافعات ، 17 قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 3182 لسنة 58 ق جلسة 1994/10/31 س 45 ج 2 ص 1308 )
الموجز:

سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة فى المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصرى . قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين فى حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد - على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا . م 17 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الإخلاء وامتداد عقد إيجار شقة النزاع لزوجة المستأجر الأجنبى غير المصرية تأسيساً على تركه لها قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد فى تاريخ لاحق للقانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ فى القانون . علة ذلك .

القاعدة:

إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على أنه - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد ............ ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لأقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من 1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به ، ولو قصد المشرع إستمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول - قد ترك لها العين المؤجرة فى 1982/12/19 قبل انتهاء مدة إقامته وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها اعتباراً من 1981/7/31 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبى - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن انتهاء إقامته فى البلاد فى 1982/12/29 فينتهى بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
( المواد 29 ق 49 لسنة 1977 و 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3674 لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/10 س 44 ج 2 ص 620 )
الموجز:

إقامة الأجنبي . المعول عليه في إثباتها حصول الأجنبي على الترخيص بالفعل . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار الأجنبي المشمول بقوامه الطاعنة - لشقة النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد دون اعتداد بأن عدم تجديد إقامته راجع لتواجده بالسجن لقضاء عقوبة مقيدة للحرية فى جناية . لا خطأ . علة ذلك .

القاعدة:

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن - وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه - يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة - مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن - ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى - ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه - على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )
الموجز:

سريان المادة 17 ق 136 لسنة 1981 على الإقامة المرخص بها للأجنبى أيا كان مبعثها ودواعيها. لا محل لعدم تطبيقها على الإقامة بغرض السياحة . علة ذلك .

القاعدة:

اذ كانت إقامة الأجنبى بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقا لنص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 جاء عاما مطلقا فان حكمه ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبى أيا كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 137 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/6/6 س 44 ع 2 ص 547)
الموجز:

انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه . توفير الوحدات السكنية دون سواها . مؤداه . قصر سريان حكم النص المذكور على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ماعداها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن السورى الجنسية من مخزن النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد . خطأ فى القانون .

القاعدة:

النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى قد يؤثر اعمال حكمه فى استمرار نشاطها الاقتصادى وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان . إذا فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسرى على الاماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سورى الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون ، فطبق بذلك النص المتقدم فى غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى ، فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4249 لسنة 62 ق - جلسة 1993/5/23 س 44 ج 2 ص 496 ).
الموجز:

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضدهما الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما وتنازلهما عن حقهما فى طلب إخلائه من العين المؤجرة لانتهاء إقامته فى البلاد استناداً إلى قبضهما منه الأجرة عن مدة سابقة ولاحقة على رفع الدعوى دون تحفظ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إطراح هذا الدفاع باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبدائه أمامها . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة:

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون ضدهما قد وافقا على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما مما مؤداه تنازلهما ضمناً عن حقهما فى الإخلاء المؤسس على أنه مستأجر أجنبى الجنسية انتهت مدة إقامته فى البلاد وأستدل على ذلك بقبضهما أجرة الشقة محل النزاع منه دون تحفظ بموجب الإيصالات التى قدمها عن المدة من 1983/1/1 السابقة على رفع الدعوى والتى استمرت حتى تاريخ 1984/9/1 اللاحق على رفعها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله بأنه مردود -...........................- ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من موافقة المطعون ضدهما الضمنيه على استمرار العلاقة الإيجارية معه عن الشقة محل النزاع بدلالة قبضهما الأجرة منه قبل وبعد رفع الدعوى دون تحفظ أنه بمثابة طلب جديد بشأن قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدهما عن الشقة محل النزاع ممالا يجوز له إثارته أمام محكمة الإستئناف فى حين أنه لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة ولا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً ساقه الطاعن لمواجهة دعوى المطعون ضدهما وسعياًمنه لتحقيق غايته المنشودة منه لإلغاء قضاء الحكم المستأنف باخلائه من الشقة محل النزاع وفى ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب المحكمة عن نظر هذا الدفاع الجوهرى وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص فيكون الحكم مشوباً بالقصور .
( المواد 178 ،233 ، 235 مرافعات و 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1438 لسنة 58 ق جلسة 1993/4/11 س 44 ع 2 ص 59 )
الموجز:

ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإنتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بعد العمل بأحكامه . عدم إنتهائه إلا بصدور الحكم النهائى فى دعوى الإخلاء . م 2/17 ق 136 لسنة 1981 . تحقق الشروط الواردة فى النص المذكور أثناء نظرها . عدم جواز القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان . اعتبار الشروط المشار إليها شروطاً موضوعية وليست شكلية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة:

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول - المستأجر الأجنبى للشقة محل النزاع قد أبرم فى أول يناير سنة 1981 أى قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإن إقامته انتهت فى 1984/8/8 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه التى يجوز للطاعن بموجبها الالتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائى بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول انتهت فى 1984/8/8 قبل صدور حكم نهائى فى النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطاً شكلية بقبول الدعوى وإنما هى شروط موضوعية يتعين أعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم فى الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هى التى تخلف فيها شروط النظر فى الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها لأن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء للفصل فى الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2034 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/29 س 44 ج 1 ص 863 )
( الطعن رقم 2034 لسنة 58 ق جلسة 1993/3/29 س 44 ج 1 ص 863)
الموجز:

انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المددة المحددة قانونا لإقامتهم فى البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأةلادها من المستأجر الأجنبى - دون غيرهم - المقيمون معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . مؤداه . عدم استفادة الوالدين أو الأخوة أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا مصريين من لاحكام النص المذكور بشأن إمتداد عقد الأيجار أياًكان تاريخ تركها العين أو وفاتها أو مغادرتها البلاد طالما كان فى تاريخ لآحق للعمل بالقانون المذكور. لا محل للألتجاء لقواعد التفسير أو القياس. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصرى خطأ.

القاعدة:

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من امتداد عقد ايجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، فإنه وقد صدر من بعده - القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ، مع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجره ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر إمتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالى فلا يستفيد غير هولاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسيه المصرية، أيًا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أوتاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور ولو قصد المشرع استمرار عقد الأيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو احال على المادة من القانون 49 لسنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبيةللشقة محل النزاع لا ينتهى بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصرى الجنسية فى حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر إمتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى أنتهت إقامتة بالبلاد دون غيرهم ، ولا محال للألتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص واضح الدلالة فى عباراته ، كما ان القياس على الأستناء امر غير جائز وفقا للأصول العامة فى التفسير ، وإذ خال الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
( المادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977و المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1312 لسنة 62 ق - جلسة 1992/11/26 - س 43 - ج 2- ص1237)
الموجز:

وفاة المستأجر الأجنبى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 . أثره . إقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة دون الزوجة الأجنبية وأولادها من . م 17 ق 136 لسنة 1981 . اعمال المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 والقضاء برفض دعوى الاخلاء استنادا إلى امتداد العقد للزوجة الأجنبية وابنتها لوفاة المستأجر الأجنبى قبل انتهاء مدة اقامته بالبلاد . خطأ .

القاعدة:

إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما حال وفاة المستأجر الامتداد القانونى لعقد الايجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، وإلا أنه وقد صدر من بعده القانون 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول - متضمناً النص فى المادة 17 منه على أن ( تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذ ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ) فقد دل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الأسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه فى المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصأ آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحدده به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الايجار - للمطعون عليهما - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى وابنتها منه - ورفض دعوى الاخلاء بالتطبيق للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلى - الأجنبى الجنسية - فى 1984/3/15 - بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 17 ق 136 لسنة 1981 )
( م 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 )
( م 2 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 854 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/15 س 43 ج 1 ق 128 ص 601 )
__________________