قــــرار إداري :
المبدأ : اشتراط اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه في صحيفة واحــدة كشرط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ـ مؤدى ذلك ـ أنه لا يجوز ولا يقبل وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو إبدؤه على استقلال في أثنــاء المرافعة :

تطبيق : " من حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكمي المادتين ( 49 & 50 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إبداء الطلب في صحيفة دعوى الإلغاء ، أي أن تقترن الطلبات في صحيفة واحدة ، ومن ثم لا يجوز ولا يقبل وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو إبدؤه على استقلال في أثنـــاء المرافعة ، ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القــرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ، وذلك يبسط الرقابة القانونية على القرار على أســاس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه المشروعية ، بالإضافة إلى ركن الاستعجال وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

لما كان ذلك وكان البادي من مطالعة صحيفة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن المدعي فيها ( المطعون ضده في الطعن الماثل ) قد حدَّد طلباته في القضاء له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد برئيس الحزب ، وباستبعاد أوراق ترشيح رئيس الحزب المعتمد به وبوقف الدعم المالي للحزب ولمرشحه لمنصب الرئاسة ، وبعدم أحقيته في الترشيح لهذا المنصب ، ولم يقرن أياً من طلباته هذه بطلب إلغاء هذه القرارات ، كما خلت أوراق الدعوى من أية إشارة إلى أنه قام بتعديل طلباته ، ومن ثم يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى أصلاً لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض إلى الدفوع الأخرى المبداة من الهيئة الطاعنة لعدم جدواه .

ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم ما أشار إليه الحاضر عن المطعون ضده بجلسة الفحص من أن طلب الإلغاء أورده في صحيفة أخرى منظورة أمام محكمة القضاء الإداري ، إذ أن ذلك مردود عليه بأنه مادام لم يتم ضم الدعويين كل منهما إلى الأخرى ، فإن عدم اقتران طلباته سالفة الذكر بطلب الإلغاء يظل قائماً ، مما يضحى معه دعواه غير مقبولة .

ومن حيث أن الحكم المطعون فبه إذ قضى بغير ذلك ، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ، متعين الإلغاء ، وهو ما تقضي به المحكمة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى أصلاً ."

( الطعن رقم 25607 لسنة 51 ق 0عليا ـ جلسة 6/9/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


* قــــرار إداري :
المبدأ : اشتراط اقتران طلب وقف القرار الإداري بطلب إلغائه كشرط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري – استثناء طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداءاً أمام القضاء المدني خلافاً لمبادئ مرساه سابقاً :

تطبيق : " من حيث أنه طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية يخضع لضوابط وشروط فيلزم لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن يقترن بالطلب الموضوعي فلا يجوز أن يطلب وقف التنفيذ استقلالاً ذلك أن وقف التنفيذ فرع من الإلغاء فلا يجوز الاقتصار على الطلب الأول دون الثاني لما في ذلك من تناقض إذا أوقف القرار مع بقائه قائما غير معرض الإلغاء .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداء إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي ضمنا على معنى طلب إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة إذ يحدد المدعى طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه حيث لا يقوم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وأن يقوم تبعاً لطلب الإلغاء .

وحيث أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداءاً أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية طالباً الحكم له بوقف تنفيذ القرار رقم 93 لسنة 1993م الصادر من حي غرب وقضت المحكمة بجلسة10/5/1994م في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ومن ثم يصح اعتبار الدعوى أمامها متعلقة بطلب وقف تنفيذ ذلك القرار عاجلاً وبطلب إلغائه آجــلاً 00 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم قبـول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار فمن ثم يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء وإعــادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً بيهئة أخري مع إبقاء الفصل في المصروفات

( الطعن رقم 3242 لسنة 42 ق.عليا ـ جلسة 1/9/2002ـ الدائرة الأولى عليا )


*تعقيب *

ويلاحظ أن هذا الحكم قد جاء خلافاً لما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا في طعون أخرى كثيرة حيث قضت بأنه : " ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى واطرد في مقام تفسير نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م على أن قيام المدعى يرفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية إنما ينطوي على طلب إلغاء القرار المطعون فيه المقرر أمام محاكم مجلس الدولة ذلك لأن المدعى قد أقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقاً لما اصطلح عليه العرف وجرى عليه العمل في هذا الشأن أمـام هذا القضاء وإذ قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإداري للاختصاص فإن لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعى في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والأحكام المقررة شانها .

أضافت المحكمة الإدارية العليا في حكمها المشار إليه بأنه ولئن كان ذلك هو المبدأ الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تفسيرها لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة إلا أن إعماله مقيَّد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلاً سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانوناً وبمعنى أخر أن تكون المحكمة المدنية التي أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هي أصلاً محكمة موضوع حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوي ضمناً على طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه .

ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعية أقامت أشكالها أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية وهى محكمة تختص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية طالبة الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 508 لسنة 1994م بإزالة المحل المملوك لها وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ولما كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار المطعون فيه ـ فإن قضاءها يكون قد أصاب صحيح حكم القانون لأن الدعوى مقامة ابتداءا أمام محكمة تنفيذ تختص أصـــلاً بمنازعات التنفيذ الوقتية مما لا يمكن معه القـول بأن طلب وقف التنفيذ أمــامها ينطوي ضمناً على طلب بإلغاء القــرار المطلوب وقف تنفيذه ومن ثم يكون الطعن الماثل غير قائم على أسبــاب تبرره وتعيين الحكم برفضه ."

( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6311 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 9/5/1999م )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


* قــــرار إداري :
المبدأ : أركان القرار الإداري ـ ومعناه :
ـ لا يجوز سحب القرارات الإدارية المعيبة التي تولد حقاً أو مركزاً قانونياً للأفراد إلا في خلال الستين يوماً وإلا تحصَّن القرار ـ استثناء من ذلك ـ القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس لا تتقيَّد بموعد الستين يوماً :

تطبيق : " من حيث أن قضاء المحكمة قد جرى على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون ، وذلك كركن السبب من أركان إنعقاده ، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل جهة الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار وهدفه وأن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ، أما القرارات الفردية غير المشروعة فيجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون ، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضاً أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الوقت بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء أو السحب ، ويستثنى من ذلك القرارات التي حصل عليها الأفراد نتيجة غش أو تدليس فإنها لا تتقيد بموعد الستين يوماً . "

( الطعن رقم 3588 لسنة 43 ق عليا ـ جلسة 2/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن رقم 10735 لسنة 47 ق عليا ـ جلسة 30/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


* قــــرار إداري :
المبدأ : الأصل أنه لا يسوغ لجهة الإدارة إصدار قرارات يترتب عليها تعطيل نفاذ الأحـكام النهائية التى حازت قوة الامر المقضى ـ استثناء من ذلك ـ حالة قيام ضرورة ملجئة يترتب عليها الإخلال الخطير بالصالح العام :

تطبيق : " جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن " القرار الادارى لا يجوز فى الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى وإلا كان مخالفاً للقانون إلا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم اخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنه أو تعطيل سير مرفق عام أو حين يشكِّل تنفيذ الحكم خطراً داهماً أو تضحية جسيمه بمصالح جوهرية للمواطنين بأن يخشى من التنفيذ أن يسبب انفراطاً لعقد الأمن فيرجح عندئذ الصالح العام على المصالح الفردى الخاص ولكن بمراعاه أن تقدر الضرورة بقدرها على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، وعلى ذلك فبدون أن تقوم ضرورة ملجئة توقن معها جهة الادارة من قيام اخلال خطير بالصالح العام يوجب عليها سرعة التدخل وإصدار القرار المناسب لمجابهة هذه الضرورة فى حدودها السابق بيانها فلا يسوغ لها إصدار قرار يترتب عليه تعطيل نفاذ الاحكام النهائية التى حازت قوة الامر المقضى " .( الطعن رقم 1774 لسنة 36ق0 عليا جلسة 12/12/1993 ) .

ومن حيث أن البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه انه سبق لمدير عام حماية النيل بالقاهرة الكبرى أن اصدر قراره رقم 37 بتاريخ 2/9/1999م متضمناً إزالة البرطوم بموقع العائمة الباشا أمام المشروع الريادى لإقامته بدون ترخيص من وزارة الأشغال " الري " وتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى بالدعوى رقم 6080 لسنة 54ق والتى قضت بجلسة 22/8/2000م بوقف تنفيذ هذا القرار وألزمت الجهة الإدارية المصاريف وبتاريخ 2/1/2002م أصدرت ذات الجهة القرار رقم 96 لسنة 2001م بإزالة ذات البرطوم لأنه بدون ترخيص مما يعطل تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن سالف الإشارة اليه وكان الأولى بجهة الإدارة أن تنأى بنفسها عن ذلك بالرد فى الخصومة والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء مما يعطل تنفيذها رغم خلو الأوراق من صدور حكم فى طلب الغاء ذلك القرار المقضى بوقف تنفيذه على خلافه أو أن المحكمة الادارية العليا قد أصدرت حكماً بالغاء هذا الحكم أو حتى تغير الأحوال والظروف منذ صدور هذا الحكم حتى يصدر القرار المطعون فيه ومن المستقر عليه أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعي له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها وينبى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص الطلب ذاته ومن ثم لا يسـوغ لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو أن تتحايل عليه بإصـدار قـرار جديد بذات مضمون القرار الموقوف تنفيذه ، وإن هى فعلت ذلك كما هو الحال فى الطعن الماثل كان قـرارها المطعون فيه يفتقد الى المشروعية وتتوفر فى طلب وقف تنفيذه ركن الجدية وكذلك ركن الاستعجال ، إذ يترتب على تنفيذه وإزالة البرطوم ( بالمخالفة لحكم المحكمة ) أضرار يتعذر تداركها بحرمان الطاعن من استخدام العائمة الباشا وتكبده خسـائر فادحة وتشريد العاملين بها مما يلزم القضاء بوقف تنفيذه .

ولا ينال مما تقدَّم ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الحكم السابق بوقف تنفيذ القرار رقم 37 لسنه 1999م بإزالة البرطوم صدر أثناء سريان الترخيص أما القرار المطعون فيه ( فى الطعن الماثل ) فقد صدر بعد انتهاء مدة الترخيص حيث أن ذلك مردود بأن مضمون القرارين واحد فى الحالين وهو إزالة البرطوم لإقامة بدون ترخيص والثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6080 لسنة 54 ق سالف الإشارة إليه وكذلك من المستندات المطروحة فى الطعن الماثل قد صدر له ترخيص ولا يحول دون ذلك انتهاء مدته حيث أن انتهاء مدة الترخيص ولو كان مؤقتاً لا يغنى تغوِّل جهة الإدارة على المشروع وإزالته بالطريق الإدارى طالما إلتزم المرخص له بشروط الترخيص وأحكام القانون وإلا كان الانقضاض على البرطوم محل الترخيص وتقرير إزالته مرة أخرى يمثل تحدياً لأحكام القضاء والقانون بتعطيل العائمة الباشا كمشروع سياحى على النيل وتشريد العديد من العاملين بها وهذا كله لا يخول جهة الادارة الإزالة فى مثل هذه الحالة 00 ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه الى غير هذه النتيجة فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون جديراً بالالغاء وإلزام الجهة الادارية المطعون ضدها المصروفات بحسبانها قد خسرت الطعن عملا بنص المادة " 184 " من قانون المرافعات ."

( الطعن رقم 3257 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 2/2/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


* قــرار إداري ـ صــفة :
المبدأ : لا تنعقد الخصومة إلا بتوجيه الدعوى إلى مصدر القرار :
ـ وقف التنفيذ المقدَّم إلى القضاء المدني ينطوي على طلب الإلغاء :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ، ولما كانت الدعوى أمام القضاء المدني قد أعلنت إلى الجهة مصدرة القرار المطعون فيه وهو وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقد حضر ممثل الدولة نائباً عن وزير الزراعة بصفته أمام هذه المحكمة وفي جلسات محكمة القضاء الإداري ، ومن ثم فلا وجه للدفع بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة لخصوم آخرين . وبالرجــوع إلى حكم المحكمة المدنية يبين أنها لم تحكم بشطب الدعوى وإنما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة كل من الطلب الأصلي وطلب المتدخل إلى محكمة القضاء الإداري .

ومن حيث أنه عن عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب الإلغاء أمام المحكمة المدنية فإن ذلك لا يحول دون نظر طلب وقف التنفيذ أمام محكمة القضاء الإداري بعد إحالة الدعوى لها ذلك أن طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المدنية لا يقترن بطلب إلغائه إذ لا يختص القضاء المدني بنظر طلب الإلغاء ، ومن ثم فلا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ أمام القضاء المدني بطلب الإلغاء .

وترتيباً على ما سبق يكون الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون وتؤيده المحكمة لذات أسبابه ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون جديراً بالرفض ."

( الطعن رقم 7191 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 2/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


* قـــــرار إداري :
المبدأ : ضرورة الإشارة في ديباجية القرار إلى التفويض الذي صدر بناء عليه القرار وإلا أعتبر قرينة على الجهة الإدارية بصدوره من غير مختص ـ وهذه القرينة تزول بتقديم التفويض إلى محكمة الطعن :

تطبيق : " من حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده لا ينازع جهة الإدارة في أن الأرض موضوع قرار الإزالة المطعون عليه ملك للدولة وإنما أقام المنشآت عليها والتي صدر بشأنها قرار الإزالة بموافقة رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ ، وأياً كان الرأي في تلك الموافقة إلا أن الثابت من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنه لم يشر في ديباجته إلى التفويض الصادر من محافظ جنوب سيناء إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ في إصدار قرارات الإزالة ، كما لم تقدم جهة الإدارة أثناء مرحلة الطعن ما يفيد وجود هذا التفويض ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون صادراًَ من غير مختص بإصداره جديراً بالإلغاء ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات ."

( الطعن رقم 6884 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 27/4/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


* قـــــرار إداري :
المبدأ : مناط قبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك ثمة قرار إدارى نهائي موجود وقائم ومنتج لأثاره عند إقامة الدعوى :

تطبيق : " من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته ، فيشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائي موجود وقائم ومنتج لأثاره عند إقامة الدعوى ، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً ، والقرار الإدارى السلبي لا يقوم طبقاً لنص المادة (10/14) من قانون مجلس الدولة إلا إذا رفضت الجهة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .

ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية لم تصدر قراراً بالاستيلاء على الأرض التى يدعي الطاعن ملكيته لها ، وإنما حازتها وحدة من وحدات القوات المسلحة سنة 1969م حسبما يتضح من تقرير الخبير حيث كانت أرضاً فضاءً ارتأت فيها القوات المسلحة أنها منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية ، وذلك فى وقت سابق على تاريخ العقد المسجل الذى يدعي الطاعن ملكيته لتلك الأرض ، حيث إنه بالاطلاع على العقد المسجل رقم 2924 فى 26/6/1977م يبين أنه موقع من المشتري الطاعن بتاريخ 2/5/1977م ، وقد انتهى الخـبير المنتدب لتحـقـيق عـناصر الدعـوى طبقـاً للحكم التمـهيدي الصادر بجلسة 27/11/1983م ، إلى أنه لم يستطع تطبيق العقد المسجل المشار إليه نظراً لعدم وجود حدود لها ، ومن ثم فلا تلتزم الجهة الإدارية برد هذه الأرض للطاعن وبالتالي فليس ثمة قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن رد الأرض إلى الطاعن ، وإذ انتفى القرار الإدارى الإيجابي أو السلبي والذى يعد مناط قبول دعوى الإلغاء ، فإن مقتضى ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ، ولما كانت القاعدة المقررة ألا يضار الطاعن بطعنه فإن مقتضى ذلك الاكتفاء برفض الطعن .

ومن حيث إنه عن التعويض فإن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض الفضاء لم يترتب عليه فى تاريخ تلك الحيازة سنة 1969م أن اغتصبت حقاً لمالك الأرض ، ذلك أن الملكية التى يدعي بها الطاعن والتى لم يحققها الخبير فى الدعوى قد بدأت سنة 1977 فى حين أن حيازة القوات المسلحة للأرض كانت فى تاريخ سابق ومن ثم فلا يتوافر ركن الخطأ فى تصرف الجهة الإدارية ، ولا سند فيما ساقه الطاعن من صرفه مقابل الانتفاع وتفـسيـره ذلك باعـتـراف القـوات المسلحة بملكيته للأرض ، ذلك أن الملكية فى العقار لا تكون إلا بالعقد المسجل الذى له وجود فى الواقع ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية عادت وقررت بأن هذا الصرف قد تم عن طريق الخطأ ، مما يتعين معه رفض طلب التعويض.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح فى القانون متعيناً الحكم برفضه . "

( الطعن رقم 4009 لسنة 39 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


* قــــرار إداري :
المبدأ : شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية ـ توافر ركني الجدية والاستعجال :
ـ مناط قبول الدفع بعدم الدستورية أن يكون النص المبدى الدفع بشأنه لازماً للفصل في النزاع 00 أما إذا كان غير لازماً للفصل في النزاع فللمحكمة أن تلتفت عنه :

تطبيق : " من حيث أنه عن الدفع بانتفاء صفة المطعون ضده توفيق بباوى منصور فى إقامة الدعوى المطعون على حكمها , وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ؛ فإنه أيا ما كان الرأى فى توافر صفة مجلس إدارة الجمعية فى المذكور وقت إقامة الدعوى من عدمه , فإنه مما لا جــدال فيه أنه أحد أعضاء هذه الجمعية ويهمه مثل باقى الأعضاء الذود عن مصلحة الجمعية والحرص على أن تكــون أعمالها وتصرفاتها فى نطاق المشروعية , وهو بهذه المثابة تتوافر له الصفة فى الطعن على القرار محل التداعى , كما أن إخطار الجهة الإدارية ( مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة ) للمهندس أنس نجيب ساويرس بكتابها المؤرخ 1/10/2002م بأن تفويض 25% من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسيحية بالقاهرة له فى توفيق أوضاع الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002م والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يتفق وأحكام القانون وأنه ليس ثمة ما يمنع من قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن , إنما يعد فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بالتفويض وما أثير من طعن بالتزوير والتكرار فى بعض توقيعات أعضاء الجمعية العمومية بمثابة قرار إدارى تصدت بمقتضاه الجهة الإدارية للفصل فى الادعاء بالتزوير , بأن نحت هذا الإدعاء جانباً وخولت المهندس المذكور حق ممارسة التفويض المتنازع على صحته , يؤكد ذلك ويعضده أن محافظ القاهرة أشر على مذكرة الجهة الإدارية التى عرضت عليه فى هذا الصدد بعبارة " أليس من الأفضل أن تتولى الجهة الإدارية الدعوة لعقد الجمعية العمومية " وعليه فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولانتفاء القرار الإدارى يضحى والحالة هذه غير قائم على أساس من الواقـع أو القانون خليقاً بالرفض ."

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين , الأول : ركن الجدية بأن يكون الطعن فى القرار قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه عند الفصل فى الموضوع , والثانى : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه بعد ذلك ، وفيما يتعلق بركن الاستعجال فإنه يقتضي أن تكون حالة الاستعجال أو الضرورة مازالت مستمرة وقائمة وقت البت فى طلب وقف التنفيذ ، فإذا انقضت هذه الحالة كأن زالت أسبابها أو تم تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن طلب وقف التنفيذ يفقد مبرره الأساسى ويضحى غير ذي موضوع ، مما يستوجب القضاء برفض هذا الطلب .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق ـ ودون التغلغل فى الموضوع ـ أنه بناء على كتاب الجهة الإدارية سالف الذكر إلى السيد أنس نجيب ساويرس ، قام المذكور بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية ، وبتاريخ 17/1/2003م تم انعقاد الجمعية واعتمدت لائحة النظام الأساسي لجمعية الشبان المسيحية طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ، كما تم إخطار إدارة عابدين للشئون الاجتماعية لاتخاذ اللازم نحو توفيق أوضاع الجمعية ، وذلك بموجب كتاب المفوض ( أنس نجيب ) المؤرخ 23/1/2003م والذى أرفق به المستندات المطلوبة فى هذا الصدد ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة إجراءات لم تتخذ بعد لاستكمال العمل المفوض فيه السيد المذكور ، كما أن المطعون ضده لم يجادل فى صحة هذه الوقائع ولم ينكرها ، ومن ثم فإن قرار التفويض المطعون فيه يكون قد تم تنفيذه كاملاً قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/3/2003م ، وليس ثمة جدوى لوقف التنفيذ بعد أن ، فقد محله ، بحسبان أن وقف التنفيذ لا يرد على قرار نفذ فى الواقع واستنفد أغراضه ، وبالتالي كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن ترفض طلب وقف التنفيذ لتخلف أحد ركنيه وهو ركن الاستعجال وقت الفصل فى الطلب .

وإذ ذهبت المحكمة المذكورة غير هذا المذهب وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاءها يكون معيباً ويتعين الحكم بنقضه وبرفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار .

ومن حيث إنه عما أثاره المطعون ضده توفيق بباوي منصور من الدفع بعدم دسـتورية المادة (25) فقرة (ب) والمادة (40) من القانون رقم 84 لسنة 2002م المشار إليه ، فإنه لما كان التصدي لدستورية هاتين المادتين غير لازم للفصل في النزاع الماثل ، فإن هذا الدفع يكون غير جدي ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .

( الطعنين رقمي 7356 & 8913 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


* قــــرار إداري :
المبدأ : التفرقة بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية ومدى تأثيرها على سلامة القرار الإداري وصحته :

تطبيق : " من حيث أن المقرر أن قواعد الشكل والإجراءات الإدارية التي تحددها القوانين واللوائح ليست هي كأصل عام هدفاً في ذاتها وإنما هي قيود رسمت لكي تلتزم الإدارة في تصرفاتها ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وقد جرى قضاء هذه المحكمة على وجوب للتفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار الإداري وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية الثانوية التي لا تؤثر في سلامة القرار الإداري موضوعاً ورتب جزاء الإلغاء على مخالفة النوع الأول من الشكليات فحسب 00 وعليه فلا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراءات أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عن القانون بتأمينها إلا أنه لا يوجد معيار قاطع للتميز بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية وإنما يترك الأمر لكل حالة على حدة للوقوف على ما إذا كانت جهة الإدارة التزمت بإتمام الإجراءات القانونية عند إصدار القرار أم خالفتها وفى هذه الحالة مدى تأثير هذه المخالفة على المصالح التي شرعت الإجراءات والشكليات الإدارية من أجلها فلا يبطل القرار إذا كانت المخالفة الإجرائية لم تؤثر في موضوع القرار أو تنقض من ضمانات الأفراد . "

( الطعن رقم 2420 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/8/2002م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


* قــــرار إداري سلبي :
المبدأ : الامتناع عن تشغيل معهد ثانوي على الرغم من توافر مقومات تشغيله يعدُّ أمراً مخالفاً لأحكام القانون ، كما أن الامتناع عن تعيين العمالة التى توافرت فيها الشروط التى سبق للأزهر أن قرَّرها يعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً لأحكام القانون :

تطبيق : " من حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 16 لسنة 1999م بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965م بشأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية , أنه يترتب على ضم المعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم إلى الأزهر التزامه بتعيين جميع العاملين فيها فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها , وقد أضاف هذا التعديل حكماً جديداً يقضى بتعيين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغليها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف , ومن ثم يضحى امتناع الأزهر عن تشغيل المعهد الثانوى الدينى للبنات بعد أن تم إنشاؤه أمراً مخالفاً لأحكام القانون , وأن امتناعه عن تعيين العمالة التى توافرت فيها الشروط التى سبق للأزهر أن قررها يعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً لأحكام القانون , متعيناً الحكم بحسب الظاهر بوقف تنفيذهما لتوافر شرطى الجدية والاستعجال .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون, ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعيناً الحكم برفضه. "

( الطعن رقم 1706 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا