Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا.. وإدانة شديدة للأعدامات في العراق

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا.. وإدانة شديدة للأعدامات في العراق

  1. #1
    اعيان القيسي
    زائر

    افتراضي الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا.. وإدانة شديدة للأعدامات في العراق

    الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا.. وإدانة شديدة للأعدامات في العراق، والمطالبة بوقف تنفيذها والمجتمع الدولي سيتخذ اجراءً شديداً لحماية الحق في الحياة في العراق.! - الترجمة العربية لبيانات الأمم المتحدة عن الاعدامات الجارية

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



    - الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا
    إدانة شديدة للأعدامات الجاريه في العراق، والمطالبة بوقف تنفيذها-
    - المجتمع الدولي سيتخذ اجراءً شديداً لحماية الحق في الحياة في العراق
    - الأمم المتحدة ـ المفوضية السامية لحقوق الإنسان/ جنيف / 30 أغسطس 2012


    أدان مقرر الأمم المتحده الخاص بقضايا الأعدامات التي تجري خارج نطاق القضاء والأعدامات العاجلة والتعسفية كريستوف هينز، بشدة
    الأعدامات التي تم تنفيذها بحق 21 مدان في يوم واحد الأثنين الماضي
    (27/8/2012) في العراق، والذين كان من ضمنهم 3 نساء. بعد ذلك بيومين، تم
    الأبلاغ ثانية عن أعدام 5 متهمين آخرين، ما أوصل عدد المتهمين الذين تم
    أعدامهم الى 96 متهم منذ كانون الثاني 2012.

    يقول السيد هينز: ( لقد ارعبني مستوى الأعدامات في العراق، وآلمتني
    بشده عمليات الأعدام التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع، وتقلقني بصورة
    خاصة التقارير التي تردني بخصوص الذين لازالوا معرضين لخطر الأعدام).
    ويضيف: (أحث الحكومة العراقية على أيقاف فوري لأحكام الأعدام).

    وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة: (يعتبر حكم الأعدام المخالف
    للألتزامات الدولية من قبل الحكومه بمثابة أعدام تعسفي ). وقد أشار الى
    المخاوف التي ذكرها سابقا للحكومة العراقية حول فرض عقوبة الأعدام، بما في
    ذلك الحاجة الى الشفافية، والتقيّد التام بالإجراءات القانونية الأصولية،
    وضمانات الحصول على محاكمه عادله، وأن يتم تطبيق حكم الأعدام على مرتكبي
    الجرائم الأشد خطوره فقط، كالقتل العمد لكن بعد استيفاء الشروط القانونية
    الصارمة.
    وأوضح، أن حكم الأعدام، قد يطبق في البلدان التي ما تزال
    تستخدم نوعا مماثلا من العقوبة، ولكن في حال أستوفت القضية، بدقة، جميع
    الشروط الإجرائية والموضوعيه.

    وأضاف: إن انعدام الشفافية بالنسبة لتنفيذ حكم الأعدام في العراق وفقا
    لسجل البلد سيؤدي الى مخاوف خطيره بشأن ما يمكن توقعه في المستقبل.
    وقد
    شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة: "أن قتل الناس أعتباطا، وخاصةً عندما يتم
    تنفيذه خلف ستار من الأجراءات القانونيه الخاطئة، لا يعد شأنا محلياً فقط".
    وأكد : (نحيط الحكومة العراقية علما بأن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءً
    شديدا تجاه تجاهلها الصارخ للقواعد الخاصة بحماية الحق في الحياة".

    وكان المقرّر الخاص قد دعا الشهر الماضي الحكومة العراقية الى أيقاف
    تنفيذ حكم الأعدام وأعادة النظر في قضايا المتهمين المحكومين بالأعدام ،
    وكشف المعلومات المتعلقة بعدد أحكام الأعدام التي تم تنفيذها، وهوية
    السجناء المحكومين بالأعدام، والأتهامات وأجراءات الدعاوى القضائية التي
    صدرت ضدهم، وما ينتج عن أستعراض تلك القضايا. وسيقوم المقرر الخاص بتقديم
    تقريره القادم الى المجلس العام للأمم المتحده بشأن القضايا الرئيسية
    المتعلقة بفرض عقوبة الأعدام في شهر تشرين الأول من هذا العام.
    ------ انتهى النص ------

    ادناه البيان السابق الذي ادلى به المقرّر الخاص في تموز/2012

    خبير الأمم المتحدة يدعو الى ايقاف فوري لأحكام الأعدام التي تحيطها السريه في العراق:
    جنيف / 27 تموز 2012
    عبّر
    مقرّر الأمم المتحدة الخاص بقضايا الأعدامات التعسفية كريستوف هينز اليوم
    الجمعة (27/7/2012) ، عن القلق بشأن ما صدر عن وزارة الداخليه يذكر بأن
    محكمة الإستئناف قد وافقت على اصدار احكام بالأعدام ضدّ 196 سجيناً في
    العراق في محافظة الأنبار غرب العاصمه بغداد. ولم يكن واضحا فيما أذا كان
    اي من هذه الأحكام قد صودق عليه من قبل المجلس الرئاسي العراقي.
    ويقول
    السيد هينز: (أنه لأمرٌ مقلق للغاية أن يتعرّض 196 شخصاً للأعدام الوشيك في
    محافظة واحدة فقط ، مع وجود النقص الخطير في المعلومات المتعلقة
    بقضاياهم).
    وأضاف: بعد أن واصلت الحكومة العراقية اتباعها لنمط مؤسف من
    أنعدام الشفافية في أستخدام عقوبة الأعدام، فشلت أيضا في توفير المعلومات
    الضرورية التي تظهر أن الحكم على هذا العدد الكبير بالأعدام قد تمّ وفقا
    لمتطلبات القانون الدولي.

    وذكر المقرّر الخاص للأمم المتحدة الى أن حكم الأعدام قد يطبّق في بلدان
    لاتزال تستخدم نوعا مماثلا من العقوبة، لكن بشرط ان تستوفي القضيه،
    بصرامة، جميع الشروط الإجرائية والموضوعيه.
    وقال السيد هينز: (أن حياة
    العديد من الأفراد هي في خطر)، وقد حث الحكومه العراقيه على أيقاف فوري
    لتنفيذ عقوبة الأعدام، وأعادة النظر في قضايا هؤلاء الذين صدر حكم الأعدام
    بحقهم.

    وقد أيدّ المقرر الخاص النداء الذي وجهته في كانون الثاني عام 2012
    المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدّة، التي أستنكرت فيه حكم
    الأعدام الذي تم تنفيذه بحق 34 سجينا عراقيا خلال يوم واحد. وتشير التقارير
    الى أعدام 70 سجينا في البلاد حتى الآن عام 2012. وعموما، فقد تم تنفيذ
    عددا يدعو للقلق من أحكام الأعدام على مدى السنوات القليلة الماضية.

    واشار المقرر الخاص الى التزامات وواجبات الدولة كالشفافية والأجراءات
    القانونية السليمة داعياً الحكومة العراقية للكشف عن المعلومات المتعلقة
    بعدد أحكام الأعدام التي تم تنفيذها، وهوية السجناء المحكومين بالأعدام ،
    والأتهامات وأجراءات الدعاوى القضائية التي صدرت ضدهم ، وماينتج عن أستعراض
    تلك القضايا.
    مؤكدً ان "إضفاء السرّية على الأعدامات من شأنه أن يقوّض
    التمحيص العام بها وهو ما يقود المجتمع الدولي للاستنتاج بأن هذه الإحكام
    قد تم فرضها في مخالفة لأحكام القانون الدولي".
    واكد المقرّر الخاص انه
    سيقدّم ذلك في تقريره القادم الى الجمعية العامة للأمم المتحدّة عن القضايا
    الرئيسية المتعلقة بفرض أحكام الإعدام في تشرين الأول من هذا العام.


  2. #2
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    19/09/2009
    المشاركات
    131
    معدل تقييم المستوى
    15

    افتراضي رد: الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا.. وإدانة شديدة للأعدامات في العرا

    عقوبة الاعدام وحقوق الانسان
    إن خالق الروح هو صاحب الحق في أخذها؛ لأن صانع الشيء هو الأحرص عليه، وجاءت كل التشريعات السماوية مؤكدة على ذلك الحرص للخالق الرحيم بخلقه، قال تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" صدق الله العظيم. وقوله جل وعلا "ومن قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً".
    إن هذا الحرص الرباني العظيم بأرواح عباده من البشر يؤكده قول رسولنا الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، "والله لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة بيته الحرام" صدق رسول الله.
    إلا أن تاريخ البشرية عامة وجزء منه تاريخنا الإسلامي في محطات مختلفة منه شهد إسرافاً في إزهاق الأرواح بمبررات عديدة أغلبها إما تخلص من المعارضين أو فرض هيمنة، ولطالما وجدت السلطات من يشرعن لها أعمالها تلك..
    . وفي هذا الإطار كان من البديهي أن يكون "الحق في الحياة" هو الحق الأول والأساسي لكل المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والقوانين المحلية. وفي ضوء هذا الحق توالت النضالات الحقوقية لتفعيل هذا الحق وتجسيده ومن ذلك المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المحلية استناداً إلى أن هذه العقوبة يتم استخدامها من قبل الأنظمة وخصوصاً العميلة منها للتخلص من معارضي هذه الأنظمة أكثر منها فيما هو جنائي. وسنستعرض بإيجاز المسار التاريخي الحديث لأهم المواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية التي أكدت على حق الحياة وصولاً إلى البروتوكولات التي تم التوافق من خلالها على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل مطلق أو ضمن تقنين محدد، وذلك على النحو التالي:

    1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
    وهو الإعلان الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م وأكدت المادة 3 منه على حق كل إنسان في الحياة، والحرية، والأمان على شخصه.. ومن المعلوم أن الحقوقيين يتوافقون على أن هذا الإعلان يمثل إحدى الخطوات الأساس الأولى للدفاع عن حياة الإنسان وأمانه.
    2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
    ولأن الإعلان في العرف الدولي لا يتطلب مصادقة، فإنه ليست له قوة إلزامية، وهو ما جعل المطالبات الإنسانية مستمرة للوصول إلى معاهدة دولية أكثر تفصيلاً للحقوق، ولها قوة إلزامية على الدول المصادقة عليها. من هنا جاء العمل من أجل هذا العهد الذي تمت صياغته ورفعه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1954م إلا أن الجمعية العمومية لم تعتمده إلا بعد اثني عشر عاماً، وذلك في 16 ديسمبر 1966م ولم يدخل حيز النفاذ ويبدأ سريان تنفيذه إلا في 23 مارس 1976م. وقد صادقت اليمن على هذا العهد في 9 فبراير 1987م. وجاءت المادة 6 من هذا العهد لتقدم تفصيلاً اوسع من ذي قبل للدفاع عن حق الحياة، والتأكيد على إلزاميته، وذلك على النحو التالي:
    المادة 6
    1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.
    2- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
    3- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
    4- لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
    5- لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل.
    6- ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
    3- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام:
    وهذا البروتوكول، وبرغم كونه اختيارياً في المصادقة عليه، إلا أنه يمثل توجهاً دولياً، وخصوصاً من الدول الأكثر إلتزاماً بالحرية والديمقراطية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول على الدول المصادقة عليه في 11 يوليو 1991م، وفي ديباجة هذا البروتوكول تم توضيح أن الدول الأطراف فيه إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، وأن المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشير إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب، واقتناعاً منها بأنه ينبغي اعتبار التدابير الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام تقدماً في التمتع بالحق في الحياة.
    واشتمل البروتوكول على 11 مادة لم تسمح بالتحفظ على البروتوكول من قبل الدول المصادقة إلا بالنسبة لتحفظ تم إعلانه من قبل أثناء مصادقتها، وينص التحفظ على تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقاً لإدانة في جريمة بالغة الخطورة، وتكون ذات طبيعة عسكرية، وترتكب في وقت الحرب.
    4- مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمة:
    1- وهي المبادئ التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في قراره رقم 65 المؤرخ بتاريخ 24 مايو 1989م واعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 15 ديسمبر1989م. وهذه المبادئ التي تقدم لنا ملمحاً آخر للحرص الدولي للحد من تطبيق هذه العقوبة، والتضييق عليها، وذلك من خلال 20 فقرة اندرجت تحت محاور ثلاثة هي: (الإجراءات الوقائية؛ والتحقيق؛ والإجراءات القانونية) لتقدم مجموعة من المبادئ الوقائية والقانونية التي تلزم الدول التي مازالت تطبق هذه العقوبة بمهام المنع لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي الذي قد يحدث في أثناء التحقيق أو الاحتجاز في السجون أو أقسام الشرطة أو أي أماكن احتجاز تستخدمها السلطات، كما يعتبر القتل المقترف لأسباب سياسية، ويكون للسلطة مصلحة فيه ضمن الإعدام التعسفي، كما تلزم هذه المبادئ الدول بمنع الإعدام دون محاكمة بل وتطالبها بأن يتضمن قانونها المحلي اعتبار كل ذلك جرائم يعاقب مرتكبوها مع تفعيل العقوبات مع توخي الدول لوضع رقابة دقيقة لما يدخل في هذا النطاق من الأعمال مع تأكيد المبادئ على ضرورة التقصي الدقيق في التحري والإجراءات للقضايا التي قد تصل عقوبتها الإعدام.
    5- البروتوكول رقم 6 المحلق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام:
    في 4 نوفمبر 1950 أطلقت الدول أعضاء مجلس أوروبا حينها (الاتحاد الأوروبي حالياً).
    الاتفاقية الأوروبية لحماية الإنسان والحريات الأساسية، وهي الاتفاقية الإقليمية الأولى في مجال حقوق الإنسان، ولها القوة القانونية الإلزامية على الدول الأوروبية المصادقة عليها. وعلى امتداد العقود الماضية تم إضافة عدد (11) بروتوكولاً إضافياً لهذه الاتفاقية لتفعيل كل الحقوق الإنسانية التي تضمنتها، ومنها هذا البروتوكول الخاص بالتزام الدول الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام. وقد بدأ العمل بهذا البروتوكول في الأول من مارس 1985، ويشمل 9 مواد تلغي العقوبة مع جواز استخدامها فيما يتعلق بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو للتهديد الوشيك بالحرب مع توضيح عدم جواز انسحاب الدول من البروتوكول بعد المصادقة، وعدم جواز استخدام البروتوكول في أقاليم محددة من الدولة.
    6- البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام:
    في إطار منظمة الدول الأمريكية تم التوقيع على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في نوفمبر 1969م ويطلق على هذه الاتفاقية (ميثاق سان خوسيه) وهي المدينة التي أطلقت منها في كوستاريكا. ومع تزايد المطالبات والضغط المدني والحقوقي، تم التوقيع على هذا البروتوكول، وإلحاقه بالاتفاقية في 8 يوليو. وقد حوى البروتوكول على مقدمة و4 مواد أكدت على التزام الدول المصادقة على عدم تطبيق هذه العقوبة في أراضيها أو على من يخضع لولايتها مع إمكانية تطبيق العقوبة في وقت الحرب فقط، ومن القانون الدولي، وذلك في الجرائم الخطيرة للغاية ذات الطبيعة العسكرية....
    ونحن ومعنا الكثير من المناضلين من أجل الحقوق الإنسانية في عالمنا العربي والإسلامي إذ نشارك في هذا التوجه الدولي، فإن قناعتنا بالعقوبة، في الوقت ذاته، لا تتجاوز حدها الشرعي الذي يكفل كل ضمانات وسلامة الإجراءات التحقيقية والقانونية وعبر محاكمات عادلة وبقضاء اعتيادي لا يستخدم عقوبة الإعدام الإ في أضيق الحدود، وكقصاص شرعي، وفق إجراءات سليمة تضمن للقضاء المستقل فعلاً الطمأنينة الكاملة لعدالة الحكم.
    وما نحب أن نؤكده أن هذه الدعوة ليس الغرض منها مطالبة الإفلات من العقاب، ولكنها مطالبة لتنقية قوانيننا المحلية من نصوص اجتهادية تتجاهل أن القانون إنما يوضع لصون الحياة وليس لإهدارها.. وضمن المستغرب والمستهجن حقاً أن تكون أغلب النصوص القانونية التي تقضي بالإعدام تأتي من خارج سياق القصاص الشرعي، وهو ما جعلنا نشاهد ممثلي الادعاء العام الذين يفترض أنهم خصم شريف؟! يقدمون مرافعاتهم في الكثير من القضايا مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات، وهي عقوبة الإعدام، طبعاً متعللين بتلك النصوص، وخصوصاً مع اللغة المطاطية والمفتوحة في صياغتها، ويكون ذلك عادة في قضايا ذات طابع سياسي أو أمني أو المتعلقة برأي أو معتقد أو فكر، والمفزع في الأمر أن يأتي قضاء استثنائي لا يتورع عن استخدام تلك النصوص ببساطة متناهية ليحكم عبرها بإزهاق أرواح أناس لم يكن لهم من جرم إلا رأي أو نشاط معارض لنظام سلطة يدعي أنه نظام ديمقراطي تعددي يلتزم بالحقوق والحريات.
    بل ونجد أن مثل هذا النوع من القضاء يغض الطرف عن أي شكوى لأساليب انتزاع الاعترافات أو إنكارها مع وضوح عدم قانونية كل ذلك..
    ومع إدراكنا أن عقوبة الإعدام هي عقوبة لا يمكن تداركها أو معالجة أخطائها إذا ما نفذت في برئ أو من سيعتبره نظام آخر مناضلاً وشهيداً ومع استخدام القتل تحت مبرر مكافحة الإرهاب، وفي أثناء قمع التظاهرات والمسيرات وغيرها من الممارسات التي تجعل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في كل القضايا وفي مستواها الأدنى بإلغاء العقوبة في القضايا السياسية والحريات


  3. #3
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    13/10/2012
    المشاركات
    29
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا.. وإدانة شديدة للأعدامات في العرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جاسم الطاهر مشاهدة المشاركة
    عقوبة الاعدام وحقوق الانسان
    إن خالق الروح هو صاحب الحق في أخذها؛ لأن صانع الشيء هو الأحرص عليه، وجاءت كل التشريعات السماوية مؤكدة على ذلك الحرص للخالق الرحيم بخلقه، قال تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" صدق الله العظيم. وقوله جل وعلا "ومن قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً".
    إن هذا الحرص الرباني العظيم بأرواح عباده من البشر يؤكده قول رسولنا الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، "والله لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة بيته الحرام" صدق رسول الله.
    إلا أن تاريخ البشرية عامة وجزء منه تاريخنا الإسلامي في محطات مختلفة منه شهد إسرافاً في إزهاق الأرواح بمبررات عديدة أغلبها إما تخلص من المعارضين أو فرض هيمنة، ولطالما وجدت السلطات من يشرعن لها أعمالها تلك..
    . وفي هذا الإطار كان من البديهي أن يكون "الحق في الحياة" هو الحق الأول والأساسي لكل المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والقوانين المحلية. وفي ضوء هذا الحق توالت النضالات الحقوقية لتفعيل هذا الحق وتجسيده ومن ذلك المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المحلية استناداً إلى أن هذه العقوبة يتم استخدامها من قبل الأنظمة وخصوصاً العميلة منها للتخلص من معارضي هذه الأنظمة أكثر منها فيما هو جنائي. وسنستعرض بإيجاز المسار التاريخي الحديث لأهم المواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية التي أكدت على حق الحياة وصولاً إلى البروتوكولات التي تم التوافق من خلالها على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل مطلق أو ضمن تقنين محدد، وذلك على النحو التالي:

    1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
    وهو الإعلان الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م وأكدت المادة 3 منه على حق كل إنسان في الحياة، والحرية، والأمان على شخصه.. ومن المعلوم أن الحقوقيين يتوافقون على أن هذا الإعلان يمثل إحدى الخطوات الأساس الأولى للدفاع عن حياة الإنسان وأمانه.
    2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
    ولأن الإعلان في العرف الدولي لا يتطلب مصادقة، فإنه ليست له قوة إلزامية، وهو ما جعل المطالبات الإنسانية مستمرة للوصول إلى معاهدة دولية أكثر تفصيلاً للحقوق، ولها قوة إلزامية على الدول المصادقة عليها. من هنا جاء العمل من أجل هذا العهد الذي تمت صياغته ورفعه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1954م إلا أن الجمعية العمومية لم تعتمده إلا بعد اثني عشر عاماً، وذلك في 16 ديسمبر 1966م ولم يدخل حيز النفاذ ويبدأ سريان تنفيذه إلا في 23 مارس 1976م. وقد صادقت اليمن على هذا العهد في 9 فبراير 1987م. وجاءت المادة 6 من هذا العهد لتقدم تفصيلاً اوسع من ذي قبل للدفاع عن حق الحياة، والتأكيد على إلزاميته، وذلك على النحو التالي:
    المادة 6
    1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.
    2- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
    3- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
    4- لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
    5- لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل.
    6- ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
    3- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام:
    وهذا البروتوكول، وبرغم كونه اختيارياً في المصادقة عليه، إلا أنه يمثل توجهاً دولياً، وخصوصاً من الدول الأكثر إلتزاماً بالحرية والديمقراطية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول على الدول المصادقة عليه في 11 يوليو 1991م، وفي ديباجة هذا البروتوكول تم توضيح أن الدول الأطراف فيه إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، وأن المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشير إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب، واقتناعاً منها بأنه ينبغي اعتبار التدابير الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام تقدماً في التمتع بالحق في الحياة.
    واشتمل البروتوكول على 11 مادة لم تسمح بالتحفظ على البروتوكول من قبل الدول المصادقة إلا بالنسبة لتحفظ تم إعلانه من قبل أثناء مصادقتها، وينص التحفظ على تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقاً لإدانة في جريمة بالغة الخطورة، وتكون ذات طبيعة عسكرية، وترتكب في وقت الحرب.
    4- مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمة:
    1- وهي المبادئ التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في قراره رقم 65 المؤرخ بتاريخ 24 مايو 1989م واعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 15 ديسمبر1989م. وهذه المبادئ التي تقدم لنا ملمحاً آخر للحرص الدولي للحد من تطبيق هذه العقوبة، والتضييق عليها، وذلك من خلال 20 فقرة اندرجت تحت محاور ثلاثة هي: (الإجراءات الوقائية؛ والتحقيق؛ والإجراءات القانونية) لتقدم مجموعة من المبادئ الوقائية والقانونية التي تلزم الدول التي مازالت تطبق هذه العقوبة بمهام المنع لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي الذي قد يحدث في أثناء التحقيق أو الاحتجاز في السجون أو أقسام الشرطة أو أي أماكن احتجاز تستخدمها السلطات، كما يعتبر القتل المقترف لأسباب سياسية، ويكون للسلطة مصلحة فيه ضمن الإعدام التعسفي، كما تلزم هذه المبادئ الدول بمنع الإعدام دون محاكمة بل وتطالبها بأن يتضمن قانونها المحلي اعتبار كل ذلك جرائم يعاقب مرتكبوها مع تفعيل العقوبات مع توخي الدول لوضع رقابة دقيقة لما يدخل في هذا النطاق من الأعمال مع تأكيد المبادئ على ضرورة التقصي الدقيق في التحري والإجراءات للقضايا التي قد تصل عقوبتها الإعدام.
    5- البروتوكول رقم 6 المحلق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام:
    في 4 نوفمبر 1950 أطلقت الدول أعضاء مجلس أوروبا حينها (الاتحاد الأوروبي حالياً).
    الاتفاقية الأوروبية لحماية الإنسان والحريات الأساسية، وهي الاتفاقية الإقليمية الأولى في مجال حقوق الإنسان، ولها القوة القانونية الإلزامية على الدول الأوروبية المصادقة عليها. وعلى امتداد العقود الماضية تم إضافة عدد (11) بروتوكولاً إضافياً لهذه الاتفاقية لتفعيل كل الحقوق الإنسانية التي تضمنتها، ومنها هذا البروتوكول الخاص بالتزام الدول الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام. وقد بدأ العمل بهذا البروتوكول في الأول من مارس 1985، ويشمل 9 مواد تلغي العقوبة مع جواز استخدامها فيما يتعلق بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو للتهديد الوشيك بالحرب مع توضيح عدم جواز انسحاب الدول من البروتوكول بعد المصادقة، وعدم جواز استخدام البروتوكول في أقاليم محددة من الدولة.
    6- البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام:
    في إطار منظمة الدول الأمريكية تم التوقيع على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في نوفمبر 1969م ويطلق على هذه الاتفاقية (ميثاق سان خوسيه) وهي المدينة التي أطلقت منها في كوستاريكا. ومع تزايد المطالبات والضغط المدني والحقوقي، تم التوقيع على هذا البروتوكول، وإلحاقه بالاتفاقية في 8 يوليو. وقد حوى البروتوكول على مقدمة و4 مواد أكدت على التزام الدول المصادقة على عدم تطبيق هذه العقوبة في أراضيها أو على من يخضع لولايتها مع إمكانية تطبيق العقوبة في وقت الحرب فقط، ومن القانون الدولي، وذلك في الجرائم الخطيرة للغاية ذات الطبيعة العسكرية....
    ونحن ومعنا الكثير من المناضلين من أجل الحقوق الإنسانية في عالمنا العربي والإسلامي إذ نشارك في هذا التوجه الدولي، فإن قناعتنا بالعقوبة، في الوقت ذاته، لا تتجاوز حدها الشرعي الذي يكفل كل ضمانات وسلامة الإجراءات التحقيقية والقانونية وعبر محاكمات عادلة وبقضاء اعتيادي لا يستخدم عقوبة الإعدام الإ في أضيق الحدود، وكقصاص شرعي، وفق إجراءات سليمة تضمن للقضاء المستقل فعلاً الطمأنينة الكاملة لعدالة الحكم.
    وما نحب أن نؤكده أن هذه الدعوة ليس الغرض منها مطالبة الإفلات من العقاب، ولكنها مطالبة لتنقية قوانيننا المحلية من نصوص اجتهادية تتجاهل أن القانون إنما يوضع لصون الحياة وليس لإهدارها.. وضمن المستغرب والمستهجن حقاً أن تكون أغلب النصوص القانونية التي تقضي بالإعدام تأتي من خارج سياق القصاص الشرعي، وهو ما جعلنا نشاهد ممثلي الادعاء العام الذين يفترض أنهم خصم شريف؟! يقدمون مرافعاتهم في الكثير من القضايا مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات، وهي عقوبة الإعدام، طبعاً متعللين بتلك النصوص، وخصوصاً مع اللغة المطاطية والمفتوحة في صياغتها، ويكون ذلك عادة في قضايا ذات طابع سياسي أو أمني أو المتعلقة برأي أو معتقد أو فكر، والمفزع في الأمر أن يأتي قضاء استثنائي لا يتورع عن استخدام تلك النصوص ببساطة متناهية ليحكم عبرها بإزهاق أرواح أناس لم يكن لهم من جرم إلا رأي أو نشاط معارض لنظام سلطة يدعي أنه نظام ديمقراطي تعددي يلتزم بالحقوق والحريات.
    بل ونجد أن مثل هذا النوع من القضاء يغض الطرف عن أي شكوى لأساليب انتزاع الاعترافات أو إنكارها مع وضوح عدم قانونية كل ذلك..
    ومع إدراكنا أن عقوبة الإعدام هي عقوبة لا يمكن تداركها أو معالجة أخطائها إذا ما نفذت في برئ أو من سيعتبره نظام آخر مناضلاً وشهيداً ومع استخدام القتل تحت مبرر مكافحة الإرهاب، وفي أثناء قمع التظاهرات والمسيرات وغيرها من الممارسات التي تجعل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في كل القضايا وفي مستواها الأدنى بإلغاء العقوبة في القضايا السياسية والحريات

    هل استطيع الحصول على النص الانجليزي لبيان الامم المتحدة ؟؟


  4. #4
    اعيان القيسي
    زائر

    افتراضي رد: الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا.. وإدانة شديدة للأعدامات في العرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اياد الزعبي مشاهدة المشاركة
    هل استطيع الحصول على النص الانجليزي لبيان الامم المتحدة ؟؟
    [/B][/FONT]
    بامكانك ترجمة النص من خلال القاموس الانكليزي بصيغة البحث في كوكل


+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •