آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: المواد المرفوضة في مشروع الدستور المصري

  1. #1
    عـضــو الصورة الرمزية عادل ابراهيم عامر
    تاريخ التسجيل
    23/12/2008
    المشاركات
    196
    معدل تقييم المستوى
    0

    المواد المرفوضة في مشروع الدستور المصري

    المواد المرفوضة في مشروع الدستور المصري
    الدكتور عادل عامر
    كان هناك اصرار الإخوان على الحصول على أغلبية فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور 57% بعد فصال عقيم مع التيارات الأحرى وصل إلى حد الإصرار على وضع الأزهر ضمن صحة التيارات المدنية لضمان أغلبية إخوانية سلفيه مسيطرة على الجمعية التأسيسية. ونشير هنا إلى تجربة تركيا الإسلامية التى قررت منذ حوالى 3 أشهر كتابة دستور جديد فشكلت لجنة تضم 12 عضواً يمثلون بالتساوى الأحزاب الأربعة الممثلة داخل البرلمان ويتساوى هنا حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى حصل على نسبة تقترب من الـ50% مع الأحزاب الثلاثة الأخرى التى حصل أحدها على حوالي 10%، ومع ذلك تم تمثيل كل واحد منهم بـ3 أعضاء في هذه اللجنة. لم يحاول الحزب الحاكم فى تركيا أن يهيمن على لجنة الدستور كما فعل الإخوان فى مصر مع ملاحظة أن تواصل الحزب الحاكم فى مصر مع الحزب الحاكم فى تركيا يكاد يكون شبه يومي ومع ذلك لم يستفيد من يحكمون فى مصر من المعانى السياسية لتركيبة لجنة كتابة الدستور فى تركيا واقتصروا الأمر على العلاقات التجارية وأمور «البيزنس»، متناسين أن السياسة والاقتصاد لا يمكن أن ينفصلا. وسوف اذكر مجموعة من المواد بالإضافة ما ذكرته في مقالات سابقة حني لا اكرر ما قلته من قبل
    المادة 10 :- الخاصة بالأسرة والتي تتضمن حرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للأسرة المصرية وتمسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها على النحو الذى ينظمه القانون ويستكمل النص لكفالة الدولة لخدمات الامومة والطفولة بالمجان وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة دون ان تلزم الدولة بسن قانون ينظم ويحقق ذلك.
    المادة 15، نجدهما بلا قيمة لعدم وجود قيم محددة مثل توفير المياه للزراعة فلا يصح أن تستنزف مياه مصر الجوفية فى ملاعب الجولف بينما نحتاجها للمحاصيل لإطعام الشعب وضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تعاونية وضرورة تسويق الحاصلات الزراعية لمساعدة الفلاح وحمايته وتوفير حصة من الأراضى المستصلحة للفلاحين وهذا تم إلغاؤه فى الدستور الجديد.
    المادة 16 والتي تتعلق بتنمية الريف والبادية وتعمل علي رفع مستوي معيشة الفلاحين وأهل البادية لم يكن لها آلية تضمن تنفيذها بدستور 71، ونتيجة لذلك انقرضت الطبقة الوسطى التي كان عبد الناصر قد رفع من قدرها هي والفقيرة، فقد كان لازما و ضروري وجود هيئة تراقب الحكومة في تفعيل تلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لذا فحقوقهم تتآكل وسط تراكمات اجتماعية ولن تجد لها وجودًا في هذا الدستور المعيب كمان
    المادة رقم 27 التي أعطت حق تمثيل العمال في مجلس ادر اتهم بنسبة 50% وهم العاملين بالقطاع العام دون أعطاء هذا الحق للعاملين بقطاع الأعمال العام التي تشرف علية وزارة الاستثمار الآن من بعد تغير مسماها من وزارة قطاع الأعمال العام وتحت أشرافها الآن 9 شركات قابضة و114 شركة تابعة يعمل بها 324 ألف عاملا منتظما بخلاف عمال اليومية والمؤقتين فلم اجد أي مبرر لهذه التفرقة للانها تخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات اذا توافرت المراكز القانونية الواحدة وهو ما ينطبق علي هذان القطاعان كما لم ينص هذه المسودة اي دور او اعتراف الدولة بالقطاعي العام أو الأعمال العام ان ما نتحدث يصدده هو تهميش هذه الفئات رغم ذكرها فى مشروع الدستور الجديد بنصوص عامة غير ملزمة بقانون بمعنى انه قد يكون نصا دستوريا غير ملزم لأنه بلا قانون يلزمه او ضمانات تحققه وبذلك لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت من أهم أهداف ثورة 25 يناير لان بعض النصوص الدستورية موثقة وملزمة بالقانون والبعض الآخر غير ملزمة فلم تحدد مسودة الدستور طبيعة الاقتصاد المصري ودور الدولة فيه ودور القطاع العام والإعمال العام في تنمية الدولة والعمل علي رفع مقوماتها الاقتصادية جنبا بجنب مع القطاع الخاص
    .المادة 66:- أن المشروع الجديد للدستور قام بتهميش بعض فئات المجتمع ليس بعدم ذكرهم فى نصوص ومواد الدستور وانما ذكرهم فى العموم بعبارات وشعارات رنانة بدون اى ضمان لتحقيقها وغير ملزمة مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل وأصحاب المعاشات فلو نظرنا الى المادة 66 فى الفصل الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى تنص على تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن حق الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته فى حالات العجز عن العمل او البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حق الكفاية. وانتهت المادة على ذلك دون دعمها بالقانون فى حين المادة 65 التى قبلها والخاصة بتكريم الشهداء انتهت بعبارة وفقاً لما ينظمه القانون والمادة 64 تضمنت وفقاً لما ينظمه القانون والمادة 67 التى بعدها والخاصة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال انتهت بعبارة وينظم القانون ذلك ونفس الشيء بالنسبة للمادة 70 الخاصة بحقوق الطفل والمادة 71 الخاصة بالشباب والنشيء والمادة 72 التى تخص ذوى الإعاقة بدون الزام قانونى فى حين المادة 73 التى تحظر كل صور القهر تنتهى ويجرم القانون كل ذلك
    الماده 76. والتي نصت ( على أن )العقوبة شخصية ولا جريمة لا عقوبة إلا بنص دستور او قانوني ولا توقع إلا بحكم قضائي ولاعقاب علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقد اضافت مبدأ خطير جدا في شرعية العقوبة( بأن ) جعلت النص الدستوري عقوبة في حد ذاته دون ان يصدر قانون يحدد هذه الجريمة وما عقوبتها حيث ان الفقه الجنائي انتهي (إلى ) ان النص القانوني هوا لوحيد من خلال اصدار قانون ملزم للقاضي الجنائي في تأثيم الجريمة وعقوبتها وهنا( يدخل )النص الدستوري (كنص) ملزم للقاضي (لان )يحكم وفق الظاهرات في عقلية واضعي هذا النص .( والدستور ) يوجد فيه نصوص عقابية( تقتضى) اصدار قانوني لسريانها (والظروف) الان لاتسمح بذلك (مع الرغبة فى سريان )النص فور الاستفتاء علي الدستور بنعم ويكون نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء مثل مادة عزل وإقالة بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا والعزل السياسي علي قيادات الحزب الوطني حني يتم تعطيل فصيل كبير من المجتمع من المنافسة السياسية ويصبح الملعب السياسي خالي للإخوان المسلمين بل اجزم ان هذا النص سوف يؤدي الي تضارب الاحكام من دائرة الي اخري في جميع المحاكم المصرية (متجاهلين )أن الدستورية المصرية تعد ثالث أكبر محكمة دستورية على مستوى العالم لها استقلاليتها، احترامها ومصداقيتها بعد الأمريكية والألمانية كما أن المخلوع لم يعين إلا رئيسها فقط وبقية الأعضاء الستة يتم انتحابهم ثم رأى المجلس العسكري أن يتم انتخاب رئيسها من (قضاتها) والدستور الجديد جاء ليقلص اختصاصاتها. إنني أؤمن بأن استقلال القضاء هو رمانة ميزان العدل بالدولة فقد أعطت الحق للقاضي تطبيق الحدود فقد خالفت هذه المادة كافة دساتير العالم والدساتير السبعة السابقة بمصر التي تتحدث عن شرعية العقوبات والتي تؤكد انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني فمشروع الدستور الحالي غير هذا المبدأ
    وأضاف عبارة بنص دستوري او قانوني وهو ما يتيح للقاضي ان يصدر احكاما استنادا للدستور مباشرة وليس القانون وتحديدا استنادا للمواد التي تتحدث عن الشريعة وهنا يمكنه ان يطبق الحدود وهو ما يحوي خطورة كبيرة ويفتح المجال للاختلاف الاحكام القضائية من قاضي للأخر ومن محكمة للاخري دون نص قانون وضمانات شرعية وهذه الاضافة لم يتم تداولها في اي من جلسات الجمعية وكذلك في مسوداتها الثلاثة التي تم تداولها علي الشعب
    المادة 144 لم تبين كيفية اخراج مصر من مأزقها الاقتصادي الراهن الذي يتوقف علي وجود القطاع الخاص الكبير والمتوسط والصغير والتعاوني بكل حرية في ظل اجراءات ميسرة لتأسيس الاعمال ولمنع الفساد المعوق لها مثل النظام الذي طبقته الدول الاروبية من ثلاثينات القرن العشرين وحتى نهاية سبعيناته ومكنها من الخروج من الكساد العظيم ومن تمويل تكاليف الحرب العالمية الثانية ومن اعادة اعمار ما خربته تلك الحرب ومن بناء الاقتصاديات والشركات العملاقة التي تسيطر علي اسواق بلدانها وتمد اذرعها لكل العالم
    فقد وضعت هذه المادة حد ادني وأقصي للأجور وزيلتها في نهايتها يستثني من ذلك بقانون فقد تم فتح باب الاستثناءات وكان من الضروري النص علي تحريك الحد الادني للأجر سنويا بنفس معدل التضخم ( معدل ارتفاع اسعار المستهلكين ) حتى لا تتآكل قدرته الشرائية وتتدهور الاحوال المعيشية للعاملين وبالمناسبة دستور 1971 كان ينص علي وضع حد للآجر يكفي حياة كريمة ووضع حد اقصي لتقليل الفوارق في الدخول لكنة مثل الدستور الحالي لم يضع معايير محددة لهذا الحد الاقصي مثل إلا يزيد علي 15 او 20 مثل الحد الادنى وهذه المادة تطالب بربط الاجر بالإنتاج فقط وهو امر غريب للان انتاجية العامل ليست مسئوليته بنسبة 99% حيث تتحدد الانتاجية بمدى حداثة الالات التي يعمل عليها والنظام الاداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به اليات صارمة وعادلة للثواب والعقاب وببساطة لو كان هناك عامل يعمل في شركة تكرير بترول وهي تستخدم عمالة محدودة للغاية حيث انها صناعة كثيفة رأس المال فأنة عند قسمة الناتج منها علي عدد العاملين تظهر انتاجية العامل ضخمة جدا ويحق له الحصول علي اجر مرتفع جدا برغم انها في الحقيقة انتاجية الالات وإذا كان هناك عامل اخر يعمل في شركة غزل ونسيج ويبذل جهدا اكبر من الاول لكنة يعمل في صناعة كثيفة العمل وبالتالي عن قسمة الناتج علي عدد العاملين الكبير تبدو انتاجية العامل منخفضة برغم انة هو المسئول الرئيسي علي هذه الانتاجية وتبرر للشركة تقديم اجر منخفض له انه الظلم القائم علي الجهل ولم تتحدث هذه المادة عن اي علاقة بين الاجور والأسعار بما يعني اهمال اعانة غلاء المعيشة للمواطنين الذي كان يقدم في عصر مبارك حتى ولو كان بصورة هزيلة
    المادة(150 ) التى تبيح لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا
    والسؤال من هو الذي يحدد المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا هل نتركها لشخص واحد فقط وهو الرئيس لكى يقوم بتحديدها وهذا سيؤدي الي ان توقف السلطة القضائية عن نظر مدي دستورية هذه الاستفتاءات ويجعل قرار الرئيس فيها محصنا فوق القضاء وهو ما لم يسمح به دستور 71 ويبدو ان وضع هذا النص جاء تفاديا لما كان يحدث أيام السادات الذي كان كثيرا يلجأ للاستفتاءات لتقييد الحريات كما فعل عندما اصدر قانون حماية القيم من العيب ولكن كان يتم الطعن في دستورية هذه القوانين في الحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وتبرر الحكومة بأن القانون مستفتي علية بالإرادة الشعبية ترد المحكمة بأن هذا استفتاء سياسي وان القانون لا سند له في الدستور وتقضي بعدم الدستورية وهو ما حدث ايضا عندما عزل السادات البابا شنودة وعددا من اساتذة الجامعات والصحفيين وأجرئ استفتاء علي ذلك وقضت الدستورية العليا بعدم الدستورية وحكمت بعودتهم وهو ما لم يعد متاحا مع مشروع الدستور الحالي الذي اراد ان يحصن الرئيس وما يصدره من استفتاءات ولا يسمح بالطعن عليها امام القضاء أي ان ما لم يستطع السادات فعلة كفله الدستور الحال لمرسي وأي رئيس قادم
    المادة 132 وحتى المادة 158 تحدد سلطات الرئيس بينما اختصاصات الحكومة والتي لا تمارسها إلا بمشاركة الرئيس موجودة في مادة واحدة هي المادة 159 إن هذا الدستور يمنح الرئيس كل الصلاحيات دون مساءلة بينما يحرم الحكومة من أي اختصاصات بينما يحاسبها علي كل الأخطاء واهم مواد التي تصنع دولة الاستبداد في مشروع هذا الدستور والتي تتعلق بسلطات الرئيس وصلاحياته والتي تسببت في استبداد الحكام في مصر رغم الادعاء بأن الرئيس قلصت اختصاصاته إلا انه إذا نظرنا إلي مواد اختصاص وأما عن سلطات الرئيس وحدة وفق المادة 132 حتى المادة 158 اي 20 مادة تعطي لرئيس الجمهورية 23 اختصاصا مباشرا منها تعيين رئيس الوزراء ووضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وتفويض اختصاصاته لرئيس الوزراء والوزراء ودعوة الحكومة في المسائل المهمة ورئاساتها والمادة 132 قالت ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية إي انة رئيس الحكومة وهو ما ليس موجودا في دستور 71 وهذه المواد تشير الي ان الرئيس يلقي بيانات حول السياسة العامة يلتزم بها البرلمان وله سلطة ابرام المعاهدات بما فيها ما يخص حقوق السيادة وهو القائد الاعلي للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلي للشرطة ومن حقه ايضا العفو عن العقوبة وإعلان حالة الطوارئ ورئاسة مجلس الدفاع الوطني ومجلس الامن الوطني وله تعديل الدستور وتعيين الموظفين المدنين والعسكريين وعزلهم وتعيين السفراء واقتراح القوانين وإصدار قرارات لها قوة القانون ودعوة البرلمان للانعقاد وفض دورته كما ان هذه المواد ان هذه تحصن بعض قرارات الرئيس ومنح الدستور ايضا للرئيس في الباب الرابع حق تعيين رؤساء الأجهزة المستقلة وهو ما يعني انها لم تكون مستقلة حتى وان قال بموافقة مجلس الشورى من حزب الرئيس وكيف تكون هذه الأجهزة مستقلة وتستطيع مراقبة الرئيس وحكومته اذا كان الرئيس هو الذي يعينها لذلك فالحكومة في مشروع الدستور الحالي مجرد سكرتارية للرئيس دون تغير عما كان في دستور 71 وتحضرنا الجملة الشهيرة التي قالها يوسف والي وزير الزراعة السابق عندما قال نحن سكرتارية للرئيس ولسنا وزراء
    المادة 219 توافقت قوى مدنية وإسلامية على الاحتفاظ بالمادة الثانية كما هي والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع أصرت بعض القوى السلفية على وضع أحكام الشريعة فى أكثر من جزء فى الدستور حتى وصلت إلى المادة 219، والتى نصت على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة». وهو نص مثل عامل فرقة أكثر منه عنصر توافق، خاصة بعد أن تحفظت عليه قوى مدنية وإسلامية إصلاحية. والمواد التي أراها قيد علي حركة وحرية ابداع المشرع في اصدار القوانين وهي اخذ رأي هيئة كبار علماء الأزهر علي القوانين وملامتها للشريعة الاسلامية فمن يجرؤ علي مخالفة هذا الرأي حتى وان لم يكن ملزما وهذا ضيق افق للأنة يحد علماء مثيرون يمكن الاستشارة والاستنارة برأيهم فهذه المادة ليس لها مثيل علي الاطلاق في كافة دساتير المعاصرة للانها مقيدة للمشرع في حدود هذه المادة ولا يجوز تجاوزها او احلال الفقه وتجديده وتقيد حركة العقل وإبداعاته وهذه المادة اضعفت هذا الدستور وجعلته معيبا وجعلت المشرع قاصرا او معوق ولا يستطيع استفتاء مبادئ الشريعة إلا من أهل السنة والجماعة بالرغم من وجود الفقه الزيدي والفقه الجعفري والمأخوذ في مصر في فقه الميراث والطلاق منذ صدور قانون الميراث في مصر واستقرت من خلاله كافة المراكز القانونية والاستقرار الفقهي والعرفي في الأسرة والمجتمع المصري الذي ارتضي ذلك علي إقناع وادي إلي استنفار الأوضاع الأسرية من خلاله والآن من بعد عدم الاعتراف بهذا الفقه سوف يؤدي إلي نسف ما اعتاده علية العرف المصري في مسائل الميراث والطلاق المستقرة والمعتبرة في وجدان الشعب المصري كله
    أن المجتمع المصرى الذى يعانى من خطر الفشل الاقتصادى والسياسى ومن مشكلات الأمية والفقر والمرض ومن انهيار فى الصحة والتعليم والخدمات، لن يحل مشاكله بترديد شعار أحكام الشريعة - التى لم يختلف عموم المصريين على مبادئها - لأن المطلوب هو تطبيق سياسات ناجحة مستلهمة من مبادئ الشريعة التى اختلف الفقهاء على تفسيرها، وانقسمت التيارات الإسلامية حولها حتى صارت أحزاباً ومذاهب فى أحيان كثيرة متناحرة.
    من حق التيار السلفى أن يضع قضية تطبيق مبادئ الشريعة على رأس أولوياته السياسية ومن حقه أن يعمل على وضع أحكامها فى كل أو معظم مواد الدستور تعليم بما لا يخالف الشريعة وهذا يمكن أن يقوم به من خلال تنافس انتخابى وليس فى عملية كتابة الدستور. فالدستور لحظة توافقية يجب أن ينطلق الجميع فيها بأنه لا غالب ولا مغلوب، ثم بعد كتابه الدستور ومع انتخابات البرلمان سيسعى كل حزب لتطبيق برنامجه الانتخابى بما فيه حقه فى تغيير بعض مواد الدستور.
    المادة(221 ) يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطني فمن الممكن وطبقا للدستور يتم تغيير العلم من خلال القانون عن طريق كتابة لا آلة إلا الله محمد رسول الله مثل علم السعودية أنا هنا اضرب مثالا فقط أقول لمن لا يعرف ألوان علم مصر الذي يضم أربعة ألوان يعبر عن كل سكان البلد الطيب الأسمر هو لون سكان وادي النيل الأحمر هو لون سكان البحر الأحمر وقناة السويس الأبيض هو لون البحر الأبيض المتوسط وسكانه والنسر الأصفر هو لون الصحراء وسكانها فالمسألة لست عشوائية أو افتكاسات فمن يفهم أو يقرأ ذلك
    المادة 225 إن المادة ٢٢٥ من مشروع الدستور الجديد كفيلة بإبطاله إذا جرى الاستفتاء والموافقة عليه. أن هذه المادة تخالف مبادئ القانون وتبطل الدستور بأكمله، لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة. أن هناك مبدأ قانونيا بأن النصوص لا تسرى إلا من تاريخ نفاذها أما قبل ذلك فتكون مجرد مشروع، وليست نصا نافذا ولا تسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نفاذها، أن المادة 225 من مشروع الدستور تحدد النسبة التى يكون بها الدستور نافذا وحددت أغلبية لذا فهى تخالف المبادئ القانونية العامة لأنه لا يجوز لمادة دستورية لم تدخل حيز النفاذ بعد أن تنظم واقعة متزامنة مع نفاذها فى حين أنه لا يعمل بالنصوص إلا بعد نفاذها، بمعنى أن الموافقين على الدستور ليس من حقهم مسبقا تحديد نسبة الموافقة. أن المادة الواجب تطبيقها هى المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن الدستور يعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه والمدلول القانونى لكلمة الشعب هى المقيدون فى جداول الانتخابات ويصل عددهم لـ55 مليون مواطن، والتفسير الصحيح لهذه المادة 60 أن الجمعية الانتخابية تعتبر صحيحة على مستوى الجمهورية بحضور ما يزيد على نصف عدد المقيدين أى 26 مليون مواطن ولا يعتبر الدستور نافذا إلا بموافقة نصف هؤلاء أى ما يزيد على 13 مليون ناخب، والقول بغير ذلك ينتهى لبطلان الاستفتاء. أنه وفقا للمادة 225 فإن أى عدد ولو 500 شخص سيجعلون الدستور نافذا على 85 مليونا، وهذا لا يقبله عقل أو منطق ولا ديمقراطية، لأنه لا يمكن أن يدخل الدستور حيز النفاذ بأغلبية هزيلة. ويجب التمسك ببطلان المادة 225 لمخالفتها للمبادئ القانونية العامة، باعتبارها «كفيلة بإبطال الدستور بأكمله إذا وافقت عليه أغلبية هزيلة».
    المادة 229:-والخاصة بنسبة الـ50% عمال وفلاحين. فجأة قرر الإخوان إضافة هذا النص «ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50٪ من عدد أعضائه، ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو راتب ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلاحا إن ما جرى مع هذه المادة يمثل تماماً ما كان يفعله مبارك ورجالة فرغم أن الإخوان والسلفيين كانوا من أشد المعارضين لوجود هذه المادة فقد عادوا وفى ساعات قليلة وغيروا رأيهم نتيجة حسابات انتخابية.
    لقد اعتاد مبارك أن يزور الانتخابات إما بالطريقة الناعمة أو الفجة، فالأولى كانت أساساً من خلال ضمان أغلبية برلمانية للحزب الوطنى عن طريق نسبة 50% ممن ليس لهم علاقة بالعمال والفلاحين، كما جرى فى معظم ألانتخابات والثانية كانت عن طريق البلطجة والتزوير المباشر فى الصناديق مثلما جرى فى انتخابات 2010، والسؤال كيف يوافق أعضاء الجمعية التأسيسية بالإجماع على نص المادة 229 دون نسبة العمال والفلاحين ثم يقررون فجأة إضافتها بليل؟ هل يريدون أن نثق فيما أنتجوا؟ وهل يريدون أن نأتمنهم على إخراج دستور يعبر عن كل المصريين؟إن ما جرى مع هذه المادة هو عار حقيقى على كل من شارك فيها وهى تمثل مؤشراً واضحاً على نوايا الإخوان وحلفائهم فى الانتخابات القادمة،
    المادة(231 ) تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منهما
    اولا الصياغة غير دقيقة فى لفظ فى كل منهما انما من الافضل على كل منهما ثانيا هذه المادة تخالف مبدأ المساواة كما ان هذه المادة والتى كانت واردة فى قانون الانتخابات السابقة والتى حكمت بعدم دستورية فأراد اعضاء التأسيسية وضعها فى الدستور من اجل تحصينها لعدم الطعن عليها فيما بعد امام المحكمة الدستورية العليا وإجراء الانتخابات البرلمانية القادم بنفس القانون الموجود الذي طعن بعد دستورية بعض مواده بما معناه موتوا بغيظكم فلم نغير أي شئ مما حكمتوا به
    المادة 233 والتي تتضمن بأن تشكيل المحكمة يكون من رئيسها وعشرة مستشارين وذلك ورد ضمن الإحكام الانتقالية كما يعني تنفيذ الدستور فور نفاذة علي المحكمة الدستورية الحالية المكونة من ثمانية عشر عضوا في ظل الدستور القديم وهو عدد كاف من القضاة ورئيس محكمة حيث لم تتضمن مسودة الدستور الحالية هذا العدد ولم يترك ذلك لمقتضيات العمل ربما يقتضي العمل إنشاء دائرتين بدلا من دائرة واحدة أحيانا يكون فيها دعاوي مخاصمة أو دعاوي رد هيئة المحكمة التي تنظر الدعوي ويكون عدد القضاة في الجلسة سبعة قضاة تم ردهم فلا بد من وجود دائرة أخري تنظر الرد ثم ورد نص أخر يقضي إن يستمر التشكيل الحالي للمحكمة من رئيسها وأقدم عشرة من أعضائها ويعود الباقون إلي أماكنهم الأصلية السابقة علي تعينهم بالمحكمة الدستورية العليا وهذا في حقيقة الأمر يمثل عزلا لسبعة من قضاة المحكمة للان مقصد أعمال هذا النص إن يخرج من تشكيل المحكمة قضاة معينون بذاتهم إلي مكان أخر انقطعت صلتهم به ولك يكن للأحد صفة وظيفية فيه بل يوجد احد قضاتها وفق هذا النص يعتبرا عزلا له وإقالة كمان كما قيد أحكام المحكمة الدستورية العليا بأنة الغي النص الذي كان ينص علي إن أحكامها ملزمة لكافة سلطات الدولة بل أحال للقانون كيفية تنفيذ أحكام الدستورية العليا واثر أحكامها مما قيد نفاذ أحكامها فور صدورها


  2. #2
    كاتب وناشط سياسي الصورة الرمزية نايف ذوابه
    تاريخ التسجيل
    04/05/2007
    المشاركات
    2,434
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي رد: المواد المرفوضة في مشروع الدستور المصري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

    مع أن أبو الفتوح إسلامي قرأت أنه يدعو المصريين إلى رفض الدستور بداعي أنه يوسع صلاحيات الرئيس ويعطي المؤسسة العسكرية وضعا مميزا .. يعني يسترضي المؤسسة العسكرية ويرشوها ..

    أظن أن معظم من يرفضون الدستور إنما يرفضونه لهوى في نفوسهم ونكاية بالإخوان .. لقد فوجئت بحجم الكراهية التي تكنها النخب السياسية والأحزاب السياسية للإخوان فضلا عن عدم الثقة بهم .. أنت تتحفظ يا دكتور على المواد التي ذكرتها وغيرك يتحفظ على غيرها ..

    يريدون أن يسقطوا الدستور حتى يسقطوا الإخوان وأنا لا أبكي عليهم ولكن من الواضح أن هناك هوى في النفس وأنا شخصيا لا أؤيد الدستور لأن السيادة المطلقة هي لله عز وجل الذي خلق الخلق وعرف ما يصلح شؤونهم فلذلك يجب الاحتكام لشرع الله لا لنصوص تضعها عقول متفاوتة في الفهم وقد تستسلم للهوى .. وليس هناك أعدل من الله عز وجل وأدرى بما يصلح خلقه ويرضيهم

    يبدو أن كل حزب يريد دستورا كما يحلو له وفي النهاية أخشى أن كل مواطن يريد دستورا يلبي طموحاته الشخصية ...نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    ما زلتُ أبحثُ في وجوه النّاس عن بعضِ الرّجالْ

    عــن عصـبـةٍ يقـفـون في الأزَمَات كالشّــمِّ الجـبالْ

    فــإذا تكلّـمتِ الشــفـاهُ سـمـعْــتَ مــيـزانَ المـقــالْ

    وإذا تـحركـتِ الـرّجـالُ رأيــتَ أفــعــــالَ الـرّجــالْ

+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •