رغبةً في الإستزادة في العلم و طلباً له، أريد منكم اظهار محاولاتكم في ترجمة المادة التالية و التي أمتلك ترجمتها. هيا لنرى ؟؟؟

تنص المادة 45 من القانون المدني ما يلي
" لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه من كان فاقد التمييز لصغر السن أو عته أو جنون و يحق للمحكمة أن تحجز على المجنون وذو الغفلة و السفيه و بمجرد تسجيل قرار الحجر يعتبر المجنون أو المعتوه عديم الأهلية و يقع باطلاً تصرف المجنون و المعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. أما إذا صدر التصرف من قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها "
و قد قررت المادة 67 من ذات القانون ما يلي :
"يجوز للمحجور عليه للسفه أو ذي الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها و في هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون"