أخي سعيد.
تحية طيبة.
لا يكون إعراب ( اثنتي ) مفعولاً مطلقًا إلا لكونها جاءت مبينة لعدد ابتداءً.. أي لمعدود مجهول.
أما قولك:(إذا كان عدد فرق بني إسرائيل معروفا قبل نزول الآية الكريمة فإن هيئة و حال تقسيمهم معروفة أيضا) فاسمح لي أن أقول: لا يتلازم العدد المعروف مع الحال المعروفة، لأن العدد المعروف يمكن أن يكون نتيجة توزيع، أو تقسيم، أو تقطيع، وفي أي من هذه المصادر حال لفاعلها، أو مفعولها عند معرفة العدد الذي أدت إليه.

أما قولك بأن العدد ( اثنتي ) لا يصف حال المفعول به، فاسمح لي أن أختلف معك في ذلك، لأنه نكرة صاحبها معرفة معروف العدد في الأصل.
أما لماذا لا يجوز الوجهان، فذلك لسببين:
الأول: أن مقولة يجوز الوجهان غالبًا ماجاءت، وتجيء، لسد ثغرة أوجبت خلافًا، وهو ما ليس محبّذًا في النحو العربي.
الثاني: أنه لم يقل أحد بذلك في أي مرجع، أو مصدر، تعرض لإعراب هذه الآية.
فإذا ما اختلفنا في أمر إعرابي، فمن.. وما يكون مرجعنا؟!
لك التحية والشكر على إثراء هذا المنتدى.
هلال