آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما الأسباب الحقيقية وراء تصاعد أحداث العنف والمواجهات الأخيرة في شمال لبنان في رأيك؟

المصوتون
3. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • محاولة إعاقة المحاكمة الدولية.

    1 33.33%
  • إعادة الهيمنة السورية على لبنان.

    1 33.33%
  • دوافع طائفية

    0 0%
  • لي رأي اخر.... وضح ذلك

    1 33.33%
إستطلاع متعدد الإختيارات.
+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما الأسباب الحقيقية وراء تصاعد أحداث العنف والمواجهات الأخيرة في شمال لبنان في رأيك؟

  1. #1
    أستاذ بارز الصورة الرمزية غالب ياسين
    تاريخ التسجيل
    17/11/2006
    المشاركات
    8,505
    معدل تقييم المستوى
    26

    افتراضي ما الأسباب الحقيقية وراء تصاعد أحداث العنف والمواجهات الأخيرة في شمال لبنان في رأيك؟

    محاولة إعاقة المحاكمة الدولية.
    إعادة الهيمنة السورية على لبنان.
    دوافع طائفية
    لي رأي اخر

    «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»"رَبَّنا آتِنا فى الدُّنيا حَسَنةً، وفى الآخرةِ حَسَنةً، وقِنا عَذابَ النَّارِ"«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

  2. #2
    أستاذ بارز الصورة الرمزية غالب ياسين
    تاريخ التسجيل
    17/11/2006
    المشاركات
    8,505
    معدل تقييم المستوى
    26

    افتراضي

    والله يا اخواني واخواتي اني لا ارى سوى استهداف لسوريا فقط
    وان شاء الله سوريا لن تركع

    «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»"رَبَّنا آتِنا فى الدُّنيا حَسَنةً، وفى الآخرةِ حَسَنةً، وقِنا عَذابَ النَّارِ"«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

  3. #3
    أستاذ بارز الصورة الرمزية غالب ياسين
    تاريخ التسجيل
    17/11/2006
    المشاركات
    8,505
    معدل تقييم المستوى
    26

    افتراضي

    استهداف لبنان لم يعد الهدف الكافي للاسرائيليين، ولكن التعرض لسوريا في هذا الوقت يعني اشياء كثيرة، تخدم جميعها غايات اسرائيلية، كما ان العهد السياسي الجديد لسوريا لا بد ان يمر بمضائق الضغوط الامريكية المبكرة حتي لا يكون اي مشروع سوري لاستعادة الجولان المحتلة قادرا علي اكتساب حرية الحركة في حشد التأييد الدولي الذي سيكون فاعلا في هذه المرحلة، اكثر من سواها.
    واشنطن تقدم خدمة مجانية لاسرائيل عبر الضغط علي سوريا، لكنها لا تلتفت كثيرا الي ان الحرص علي تنمية ملف العلاقات الامريكية السورية هو امر جوهري في استقرار المنطقة وعملية السلام

    «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»"رَبَّنا آتِنا فى الدُّنيا حَسَنةً، وفى الآخرةِ حَسَنةً، وقِنا عَذابَ النَّارِ"«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

  4. #4
    أستاذ بارز الصورة الرمزية غالب ياسين
    تاريخ التسجيل
    17/11/2006
    المشاركات
    8,505
    معدل تقييم المستوى
    26

    افتراضي

    قرار مجلس الأمن بإقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو قرار أميركي ـ إسرائيلي بامتياز، ولا يمكن النظر إليه على أنه تعبير عن الإرادة الدولية، بدليل الانقسام الحاد الذي أحدثه داخل قاعة مجلس الأمن، في ضوء المعارضة الشديدة من دول تمثل غالبية المجتمع الدولي،



    فقطر مثلاً تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، وروسيا والصين قوتان عظيمتان، واندونيسيا تمثل العالم الإسلامي، وجنوب أقريقيا تمثل مجموعة عدم الانحياز، وهذه الدول بمن تمثلهم، رفضت القرار، وعللت أسباب رفضها بالمنطق، وبالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، وبحقيقة الواقع اللبناني المنقسم إلى أقصى الدرجات حيال مثل هذا القرار.

    وهذه الدول الرافضة للقرار تدرك أولاً وقبل كل شيء إن العدالة لا تتحقق بهذه الطريقة غير المسبوقة بتاريخ الأمم المتحدة، وأن الوضع اللبناني لا يحتمل مثل هذا القرار الذي قد يكون له انعكاسات خطرة على الوحدة الوطنية اللبنانية. ‏

    وكان من الواضح أثناء مناقشة القرار أن الإدارة الأميركية تريد الانتقام من معارضي احتلالاتها وسياستها في المنطقة، وبالتالي تريد تسييس المحكمة الدولية حتى قبل إنشائها، وهذا ما حذرت منه المجموعات والدول التي تريد فعلاً للتحقيق أن يأخذ مجراه الطبيعي، وأن يصل إلى الحقيقة التي يتوخاها الجميع وخاصة اللبنانيين الحريصين على أمن واستقرار بلدهم، الداعين إلى محكمة حقيقية وليس إلى منبر سياسي يحمل من الأخطار ما لا يحتمله لبنان. ‏

    وهذا الفريق اللبناني الوطني الممثل للشريحة الأكبر من اللبنانيين لم يكن يوماً ضد إنشاء المحكمة، وإنما ضد تسييسها، وضد أهدافها في ما يتعلق بمصادرة السيادة اللبنانية لمصلحة قوى لم تكن يوماً مع اللبنانيين ولن تكون، فيما الفريق الآخر المستأثر بالسلطة والخاضع للإملاءات الخارجية أراد العكس، وعمل ما كان يطلب منه أميركياً وإسرائيلياً، والوقائع تؤكد ذلك، علماً أن الرئيس اللبناني العماد إميل لحود وهو الموقع اللبناني الشرعي المخول وحده البت بالقضايا اللبنانية، نبه الأمم المتحدة، وأكد لها بكتاب رسمي أن فريق السنيورة المستأثر بالحكم غير شرعي ولا يمثل اللبنانيين، ولا يمكنه التحدث باسمهم. ‏

    أما سورية فقد أعلنت وتعلن باستمرار أنها غير معنية بمثل هذه المحكمة، وأنها أصلاً لم تستشر بشأنها، وبالتالي فلا علاقة لها بها، وهي متمسكة بموقفها القائم على قاعدة أن القرار الوطني أعلى من أي قرار دولي، وإنه إذا ما كان هناك متهمون سوريون باغتيال الحريري فستتم محاكمتهم وفق القانون السوري. ‏

    وعليه فقرار إنشاء المحكمة هو فعلاً قرار سياسي، انتقامي، انتقائي، يحمل في طياته كل التناقضات والانحيازات الأميركية.

    «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»"رَبَّنا آتِنا فى الدُّنيا حَسَنةً، وفى الآخرةِ حَسَنةً، وقِنا عَذابَ النَّارِ"«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

  5. #5
    أستاذ بارز الصورة الرمزية غالب ياسين
    تاريخ التسجيل
    17/11/2006
    المشاركات
    8,505
    معدل تقييم المستوى
    26

    افتراضي

    دراسة قانونية حول لجنة التحقيق الدولية والمحكمة ذات الطابع الدولي صحافة وإعلام


    بتاريخ /19/ آذار عام 2006 صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1664/2006 بإنشاء محكمة ‏ذات طابع دولي استجابة لطلب الحكومة اللبنانية لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن اغتيال ‏رئيس وزراء لبنان الأسبق المرحوم رفيق الحريري وآخرين،



    وصاغت الأمم المتحدة وحكومة لبنان ‏الحالية مشروع اتفاق بشأن هذه المحكمة تسعى الحكومة اللبنانية لإقراره من الجهات المعنية ‏بهذا الاتفاق.‏

    إن انشاء هذه المحكمة ومحاولة الاتفاق حولها بين الأمم المتحدة ولبنان لم يكن ليعنينا في شيء ‏لولا أنه بات واضحاً انه أصبح مسخراً لخدمة مصالح السياستين الأميركية والفرنسية في لبنان ‏وما يمكن أن تجنيه من ثمار في المنطقتين العربية والشرق أوسطية، ولا سيما بالنسبة لسوريا.‏

    حتى أنه يستنبط من خلال متابعة حدث الاغتيال وما رافقه فورا من اتهامات معدة مسبقاً وما ‏تبعه من أحداث واغتيالات ومن إنشاء لجنة تحقيق دولية وطريقة التحقيق وتوجيه الاتهامات الى ‏سوريا قبل انتهاء التحقيق أن قرار الاتهام وإنشاء المحكمة وإصدار الحكم قرارات جاهزة قبل ‏وقوع عملية الاغتيال، وهذا ما يخيف في الأمر وليس ظهور حقيقة من خطط ومن أمر ومن نفذ ‏عملية الاغتيال، هذه الحقيقة التي نطالب جميعنا باكتشافها وإظهارها لما يعنيه لنا في ‏سوريا شخص المرحوم رفيق الحريري من جهة ولما يعنيه لنا اكتشاف حقيقة اي جريمة عادية او ‏سياسية او ارهابية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، ولما يعنيه لنا استقرار لبنان وهو ما ‏قدمت سوريا من اجله تضحيات جسام، ولكن مسارعة العديد من السياسيين اللبنانيين ودولتين ‏كبيرتين مثل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا الى اتهام علني ومسبق لمسؤولين سوريين كبار ‏بعملية الاغتيال في لحظة حصوله وقبل بدء اي تحقيق ألقى ظلال الشك والريبة على الهدف من ‏التحقيق والمحكمة وما يمكن أن يصدر عنها لا بد ما هو مقرر ان يصدر عنها وهذا مايخيف كل ‏رجل قانون كان يأمل من دولتين كبيرتين الرصانة في مناقشة ومعالجة هذا الامر خاصة أنهما ‏دولتا القانون وحقوق الانسان لا سيما فرنسا التي وضعت القوانين الحديثة بعد الثورة ‏الفرنسية وصدرتها الى أرجاء العالم.‏

    ان ما يعنينا في هذه الدراسة وفي ضوء توجيه الاتهام المسبق لمسؤولين سوريين هو مدى قانونية ‏هذه المحكمة ومدى الزاميتها لسوريا في ضوء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقية ‏القضائية السورية اللبنانية.‏

    استند مجلس الامن في قراره رقم 1664/2006 في إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي على أحكام ‏الفصل السادس من بيان الامم المتحدة والذي تنص المادة /33/ منه على ما يلي:‏

    ‏1- يجب على اطراف اي نزاع من شأن استمراره ان يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر ان ‏يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم ‏والتسوية القضائية أو أن يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية او غيرها من الوسائل ‏السلمية التي يقع عليها اختيارها.‏

    ‏2- ويدعو مجلس الامن اطراف النزاع الى ان يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق اذا رأى ‏ضرورة لذلك.‏

    من قراءة هذا النص نجد انه اشترط للجوء الى التسوية القضائية اي اللجوء الى القضاء:‏

    ‏1- أن يكون هناك نزاع بين طرفين.‏

    ‏2- أن يعرض هذا النزاع السلم والامن الدولي للخطر.‏

    ‏3- ا ن يلتمس الطرفان معا حله قضائيا.‏

    ومجلس الامن يدعو اطراف النزاع ان يسووا نزاعهم بالطرق المشار اليها في المادة المذكورة، ‏وفيما يتعلق باغتيال المرحوم الحريري لا يوجد نزاع بين لبنان وسوريا فاذا كان هناك بعض ‏الاتهامات غير المحقة التي وجهت مسبقا من بعض اللبنانيين الى مسؤولين سوريين فلا تصل الى درجة ‏حصول نزاع بين البلدين يعرض السلم والامن الدولي للخطر، ولم يلتمس البلدان معا حله ‏قضائيا عن طريق مجلس الامن وهو شرط لتدخل مجلس الامن وفق احكام المادة المذكورة، وان ‏اشتراط ان يطلب اطراف النزاع مجتمعين وليس واحداً منهم التسوية القضائية من مجلس الأمن ‏واضح في نص المادة المذكورة وما يؤكد ذلك ان المادة 35 اللاحقة قد نصت بوضوح على حق ظرف ‏واحد او عضو واحد ان ينبه مجلس الامن الى اي نزاع يعرض السلم والامن الدولي للخطر من ‏النوع المنصوص عنه بالمادة 34 مما يجعل موضوع الاغتيال غير منطبق على احكام هذه المادة ‏واما المادة 34من الفصل السادس فتنص على انه (لمجلس الامن ان يفحص اي نزاع او اي موقف ‏قد يؤدي الى احتكاك دولي او قد يثير نزاعا لكي يقرر ما اذا كان استمرار هذا النزاع او ‏الموقف من شأنه ان يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدولي). فأين هو النزاع او الموقف الذي ‏من شأنه ان يعرض للخطر السلم والأمن الدولي وقد كانت القوات السورية موجودة في لبنان ‏وهي التي كانت تحفظ السلم والامن في لبنان؟

    واما المادة 35 منه فتنص على:‏

    ‏1- لكل عضو من الامم المتحدة ان ينبه مجلس الأمن او الجمعية العامة الى اي نزاع او موقف ‏من النوع المشار اليه في المادة الرابعة والثلاثين.‏

    ‏2- لكل دولة ليست عضوا في الامم المتحدة ان تنبه مجلس الامن او الجمعية العامة الى اي نزاع ‏تكون طرفا فيه اذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات للحل السلمي المنصوص ‏عليها في هذا الميثاق.‏

    ‏3- تجري احكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة مسائل التي تنبه ‏اليها وفقا لهذه المادة.‏

    ونلاحظ هنا ان الفقرة الاولى من هذه المادة قد عطفت في فقرتها الاولى الى النزاع المنصوص عنه ‏في المادة الرابعة والثلاثين التي تمت مناقشتها واما الفقرة الثانية فتتعلق بدولة ليست ‏عضوا في الامم المتحدة وبالتالي لاي علاقة لهاتين الفقرتين ولا شأن لها بموضوع التحقيق الدولي ‏وما يمكن ان ينجم عنه من إحداث محكمة ذات طابع دولي.‏

    وبالعودة الى المادتين 11 و12 من ميثاق الأمم المتحدة نرى انهما تتعلقان بصلاحية الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن وبالتالي لا شأن لهما بالمحكمة ذات الطابع الدولي كونها ‏صدرت بقرار عن مجلس الامن وليس الجمعية العامة.‏

    وبقراءة المادة 36 نجدها تنص على انه:‏

    ‏1- لمجلس الامن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار اليه في المادة 33 او موقف ‏شبيه به ان يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.‏

    ‏2- على مجلس الأمن ان يراعي ما اتخذه المتنازعون من اجراءات سابقة لحل النزاع القائم ‏بينهم.‏

    ‏3- على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة ان يراعي ايضا ان المنازعات ‏القانونية يجب على اطراف النزاع - بصفة عامة - ان يعرضها على المحكمة العدل الدولية ‏وفقا لأحكام النظام الاساسي لهذه المحكمة.‏

    فالفقرة الاولى من هذه المادة عطفت على النزاعات المنصوص عنها بالمادة 33 او مواقف شبيهة ‏بها وقد تمت مناقشة المادة المذكورة وتبين انها لا تنطبق على موضوع اغتيال المرحوم الحريري ‏فأحكام الفقرة الاولى من المادة 36 لا تنطبق في هذا الشأن طالما انها معطوفة على المادة 33.‏

    واما الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 36 فلا شأن لهما بموضوع الاغتيال لانهما ‏مرتبطتان وتتعلقان بمراعاة مجلس الامن لما اتخذه الاطراف المتنازعون من اجراءات ومثل هذه ‏الاجراءات لم تتخذ بين سوريا ولبنان ولم يجر الاتفاق عليها بينهما، واما التوصيات التي ‏يقدمها رئيس مجلس الامن بشأن المنازعات القانونية فمشروط بعرض النزاع على محكمة العدل ‏الدولية وهذا لا شأن له بانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي وبلجنة التحقيق الدولية.‏

    والمادة 37 تنص على:‏

    ‏1 - اذا اخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار اليه في المادة 33 في حله ‏بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها ان تعرضه على مجلس الامن.‏

    ‏2 - اذا رأى مجلس الامن ان استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع ان يعرض للخطر حفظ ‏السلم والامن الدولي قرر ما اذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 او يوصي بما يراه ملائما ‏من شروط حل النزاع، ونلاحظ ان هذه المادة معطوفة بدورها على المادة 33 بشأن النزاع ‏المشار اليه فيها وهو ما سبق مناقشته.‏

    ومناقشة أحكام المادة /36/، وبما ان هاتين المادتين لا تنطبقان ولا تساعدان على تشكيل لجنة ‏التحقيق والمحكمة ذات الطابع الدولي فالمادة /37/ لا تساعد بدورها على ذلك.‏

    واخيرا نص المادة /38/ على أنه: لمجلس الأمن - إذا طلب اليه جميع المتنازعين ان يقدم اليهم ‏توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا وذلك بدون الاخلال بأحكام المواد من 33 الى 37.‏

    وبالتالي فإن أحكام هذه المادة لا شأن لها أيضا بموضوع اغتيال المرحوم الحريري طالما أنها ‏تتعدل بتوصيات يقدمها مجلس الأمن لأطراف النزاع وبشرط ان يطلب اليه جميع أطراف النزاع ‏ذلك. من خلال هذا العرض لنصوص المواد المذكورة والمنصوص عنها في الفصل السادس من ميثاق ‏الأمم المتحدة نجد أنها لا تعطي الحق لمجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية ولا بإنشاء محكمة ذات ‏طابع دولي لمحاكمة من تتهمهم لجنة التحقيق بهذا الاغتيال إذا كانوا من غير اللبنانيين، إذ لا ‏صلاحية لمجلس الأمن، وفق الشروط المنصوص عنها بأحكام هذه المواد بإنشاء مثل هذه المحكمة ‏لمحاكمة غير اللبنانيين لعدم انطباق الشروط القانونية المشار اليها على عملية اغتيال ‏المرحوم الحريري ولعدم أخذ موافقة الدولة الأخرى غير لبنان على إنشاء هذه المحكمة ولعدم ‏قبول هذه الدولة (سورية) بالتخلي عن قانونها الوطني الذي هو عنوان ورمز السيادة وهذا ‏ما تنبه اليه الأمين العام للأمم المتحدة كما هو واضح مما جاء في تقريره عن إنشاء محكمة ‏خاصة بلبنان (وقد يتوقف نجاحها الى حد كبير على تعاون دول ثالثة، ومع اتصاف المحكمة ‏الخاصة بجميع هذه الصفات الدولية إلا أن موضوع اختصاصها او القانون الواجب التطبيق يظلّ ‏وطنيا في طابعه) وهذا ما يؤكد على عدم قانونية هذه المحكمة وعدم امتداد اختصاصها الى ‏دول او رعايا دول أخرى غير لبنان، ونحن لا نقول هذا تهرباً من مواجهة المحكمة، وذلك لعدم ‏وجود ما يدين سورية أو السوريين، وإنما نقول ما قلناه من أجل مواجهة الاهداف السياسية ‏التي تكمن وراء ظاهر إنشاء هذه المحكمة ومن أجل تعرية هذه المحكمة ولجنة التحقيق الدولي من ‏الناحية القانوية حتى بالنسبة الى لبنان واللبنانيين لأنهما تعتبران تخليا من لبنان عن ‏الصلاحية الوطنية المنصوص عنها في القانون اللبناني.‏

    فإذا كان لا يوجد في ميثاق الامم المتحدة ما يعطي الحق لمجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة بلبنان ‏في شأن اغتيال المرحوم الحريري سوى الاتفاق، الذي ليس له مبرر او مستند قانوني، بين الأمم ‏المتحدة ولبنان، وليس من صلاحية هذه المحكمة محاكمة غير اللبنانيين وفق أحكام هذا الميثاق، ‏فالسؤال الذي يحتاج الى جواب، هل ان اغتيال المرحوم الحريري وما سبقه من محاولة اغتيال ‏الوزير حمادة وما تبعه من اغتيال او محاولة اغتيال اشخاص آخرين في لبنان يندرج تحت ‏عنوان الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني رغم أن إنشاء المحكمة لم يستند الى ‏هذا الأمر اصلاً؟

    الجواب على ذلك هو ان مثل هذه الاغتيالات تبقى محدودة ومحصورة بعدد من المسؤولين السياسيين ‏او الصحفيين، ورغم اثرها في الحياة السياسية اللبنانية تبقى وفق اتجاهاتها محصورة وهي لم ‏تمتد لتشمل مجموعات كبيرة من الناس لذا لا يمكن ان يطلق عليها على انها جرائم ضد ‏الانسانية، والتي يفهم من هذه التسمية انها الجرائم التي تؤدي الى قتل او ابادة مجموعات ‏كبيرة من الناس على اعتبار ان عبارة (جرائم ضد الانسانية) تشمل في تفسيرها مجموعات ‏انسانية وليس افرادا محدودين في العدد فكلمة (الانسانية) هنا تفيد الجميع والاعداد ‏الكبيرة وهي تختلف عن مفهوم الجريمة ضد الانسان (اي الفرد الواحد او الافراد المحدودين)، ‏وقد استبعد الامين العام للامم المتحدة بدوره في الفقرة /25/ من تقريره حول المحكمة ان ‏تكون قد انشئت استنادا الى القانون الدولي الانساني والجرائم ضد الانسانية حيث جاء في هذه ‏الفقرة (غير انه باعتبار الاراء التي اعرب عنها اعضاء مجلس الامن المهتمون بالامر لا توجد ‏حجج كافية لادراج الجرائم ضد الانسانية ضمن موضوع اختصاص المحكمة ولهذا السبب اقتصر تعريف ‏الجرائم على الجرائم العامة ضمن قانون العقوبات اللبناني) وحسنا فعل الامين العام ‏بالنسبة لهذا الامر لانه اصاب كبد المفهوم القانوني للجرائم ضد الانسانية، كما اصابها ‏عندما تحدث عن ضرورة تعاون الدول الثالثة حتى تنجح المحكمة ذات الطابع الدولي، ولان ‏قانونية هذه المحكمة يتوقف على موافقة الدول الثالثة على إحداثها. وبذلك ومع استبعاد ‏المحكمة من دائرة القانون الدولي الانساني والجرائم ضد الانسانية يطرح سؤال آخر، هل ان ‏احكام القانون الدولي العام تكسب المحكمة المشروعية القانونية لمحاكمة الاشخاص غير ‏اللبنانيين وهل تجوز محاكمتهم وفق احكام هذا القانون؟

    من المعروف قانونا وفقها وعرفا ان القانون الدولي العام يتقدم في التطبيق على احكام ‏القانون الوطني للدول في حال توفر احدى الحالات الاتية :‏

    ‏1- المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة للدول الموقعة عليها.‏

    ‏2- العرف.‏

    ‏3- المبادىء القانونية التي تقرها المحاكم الدولية.‏

    وبالنسبة للمحكمة موضوع البحث فإن الحالتين الثانية (العرف) والثالثة (المبادىء ‏القانونية) غير متوفرتين بدليل محاولة عقد اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان حول هذه المحكمة ‏ولو كانت احدى الحالتين /2 و3/ المشار اليها موجودة لما كان هناك من حاجة الى مثل هذا ‏الاتفاق لانشاء هذه المحكمة.‏

    واما بالنسبة للحالة الاولى (وجود المعاهدات والاتفاقيات الدولية) فإن ما يحكم هذا الامر ‏هو الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية الموقعة بين البلدين في عام 1951 وهي الواجبة ‏التطبيق بين الدولتين وهي التي تتقدم على القانون الوطني السوري وعلى القانون الوطني ‏اللبناني في ما يتعلق بالامور التي نصت عليها هذه الاتفاقية، ومن العودة الى المادة الاولى ‏من هذه الاتفاقية نجدها تنص على انه (يجري تسليم المجرمين بين سورية ولبنان وتنفيذ الاحكام ‏الجزائية الصادرة عن قضاء احدى الدولتين في الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذا الفصل) مما يدل ‏بوضوح ان الاتفاقية تتعلق بتسليم المطلوبين من مواطني احدى الدولتين من قبل القضاء في ‏الدولة الاخرى والمقصود هنا القضاء الوطني في كل من الدولتين وليس المحكمة الدولية او ذات ‏الطابع الدولي، والتي ستنشأ بموجب اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان، لان هذا الاتفاق ليس ‏ملزما لسورية كونها ليست طرفاً فيه وكون ميثاق الامم المتحدة لا يلزم سورية كما سبق ‏وذكرنا، اضافة الى ان انشاء هذه المحكمة اذا حصل سيكون بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاقية ‏القضائية السورية اللبنانية، مما يفيد عدم شمول هذه المحكمة باحكام هذه الاتفاقية لعدم ‏النص عليها فيها وكون الاتفاقية محصورة بالقضائين الوطنيين في كلتا الدولتين، وان وجود ‏قضاة لبنانيين بين اعضاء المحكمة ذات الطابع الدولي لا يجعلها وطنية لبنانياً، ولا يدرجها في ‏مفهوم القضاء الوطني اللبناني بالنسبة لسورية وفق الاتفاقية القضائية بين الدولتين والتي ‏حصرت فيه اي القضاء الوطني للدولتين حق استرداد وتسليم المطلوبين ولا يستطيع القضاء الوطني ‏ان يطلب تسليم سوريين اليه من اجل تسليمهم الى محكمة ذات طابع دولي لمحاكمتهم امامها تحت ‏اي ذريعة او اتهام لان هذا يعتبر التفافاً على الاحكام القانونية المشار اليها، وخروجا عن ‏احكام الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية التي اعطت كما ذكرنا الحق للقضاء الوطني في ‏اي من الدولتين تسليم المطلوبين من الدولة الاخرى لمحاكمتهم امام المحاكم الوطنية في اي ‏منهما وليس امام المحاكم ذات الطابع الدولي، وبذلك فان سورية ليست ملزمة ولا معنية ‏بلجنة التحقيق الدولية والمحكمة ذات الطابع الدولي، وليست ملزمة بتسليم مواطنيها ‏لمحاكمتهم امام المحكمة المذكورة اذا طلب منها ذلك لا بل فان القانون الوطني السوري يوجب ‏محاكمة السوريين امام القضاء السوري، فالمادة 20 من قانون العقوبات السوري الصادر ‏بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 نصت تحت عنوان الصلاحية الاقليمية: «يطبق ‏القانون السوري على كل سوري، فاعلا او محرضا او متدخلا اقدم خارج الارض السورية على ‏ارتكاب جناية او جنحة يعاقب عليها القانون السوري، ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى ‏عليه الجنسية السورية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية او الجنحة) مما يعني ان السوري الذي ‏يرتكب جناية معاقبا عليها في قانون العقوبات السوري على الارض اللبنانية يحاكم امام ‏المحاكم السورية ويعاقب وفق احكام القانون السوري ما لم يكن مشمولا باحكام الاتفاقية ‏القضائية السورية اللبنانية المشار اليها فعندئذ يحق للقضاء الوطني اللبناني وحده طلب ‏استرداده واستلامه من القضاء السوري لمحاكمته حصرا امام القضاء الوطني اللبناني والقضاة ‏اللبنانيين وليس امام محكمة ذات طابع دولي متفق عليها بين الامم المتحدة ولبنان لان مثل ‏هذه المحكمة ليس لها او للجنة التحقيق الدولية كما هو مبين اي صفة قانونية بمواجهة سوريا ‏ومواطنيها.‏

    وعلى الدول المعنية بموضوع قرار مجلس الامن ان تعيد النظر بموقفها تجاهه وبسياساتها تجاه ‏سورية حرصا على تطبيق احكام ميثاق الامم المتحدة بشكل صحيح وشفاف.‏

    رئيس محكمة النقض في الجمهورية العربية السورية

    القاضي نائل محفوض

    «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»"رَبَّنا آتِنا فى الدُّنيا حَسَنةً، وفى الآخرةِ حَسَنةً، وقِنا عَذابَ النَّارِ"«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

+ الرد على الموضوع

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •