Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2968

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
العبيكان يجيز زواج الوناسة ويحرم زواج المسفار - الصفحة 5

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

موضوع مغلق
صفحة 5 من 20 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 389

الموضوع: العبيكان يجيز زواج الوناسة ويحرم زواج المسفار

  1. #81
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    25/06/2008
    العمر
    35
    المشاركات
    50
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    هذا اقتباس من موقع فيصل نور،عذرا إن كانت بعض المقاطع مكررة فى ردى السابق ، أو فى رد أحد الأساتذة ،إلا أننى رأيت أنه جامع،فلم أحذف منه ما تكرر
    و ها هو الرابط :http://www.fnoor.com/fn1103.htm

    تفريغ ما فى الرابط (دون تعديل أو حذف )
    "

    وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام ......
    قال الأمام الشوكاني :

    ثم قد أجمع المسلمين على التحريم ، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم ، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين.

    وقال بن المنذر : : جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة .

    وقال القاضي عياض : أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض.

    وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . السيل الجرار ج2 ص 267

    أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة :

    أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

    ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

    ت) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452

    ث) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455

    ج ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

    ح ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449

    خ) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
    كيف يرد الروافض روايات التحريم لديهم :

    عندما يواجه الرافضة بهذه الرويات عن أهل البيت الكرام رضي الله عنهم يردون بردين كلا منهما أسخف من الآخر :
    القول الأول : ان هذه رويات ضعيفة ولا يحتج بها فسبحان ما الذي صحح رويات الزنادقة في حلها والترغيب فيها حتى رووا هذا الحديث :
    (روى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).
    أهذه منزلة الأئمة الأطهار زود متعة تصبح بدرجة أمام حتى يصبح من يزني أربع مرات درجته كدرجة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام !!!
    ويروي الزنادقة هذه الواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه (روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: (إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟
    فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) (الفروع 2/198).

    أعلي يصف الزنا بالتزويج ويحلف على ذلك !!! سبحانك هذا بهتان عظيم ..

    ثم كيف نثق بالتضعيف والتصحيح لديهم وعلمائهم يقرون أن بدء علم الجرح والتعديل لم يبدأ إلا في القرن الرابع الهجري ؟؟

    فأسمع ألى قول الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة لترى العجب ولتعلموا أن الرافضة إذا أعدموا الحيلة قالوا هذه الروياة ضعيفة هذه فيها فلان وهذه فيها فلان وهذا كله كذب وهراء فالقوم ليس لديهم منهجية فما ونقل عن المعصزم أخذوا به حسب الهوى فقط ويسندون ذلك لأجتهاد المجته !!

    يقول العاملي : قال الحر العاملي: الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق!! لأنّ العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا!! ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه!!!
    ويقول : فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم!!! الوسائل ج 30 ص 260.


    القول الثاني : على هذه الروايات أنه صدرت من باب التقية من الأئمة وهذا هراء محض .. فحديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه وأعيده :
    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

    يقول أن الحر العاملي عقب على هذه الرواية قائلاً :

    حمله الشيخ ( يقصد الطوسي ) وغيره على التقيّة ، يعني في الرواية ، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإِمامية . اهـ

    فهذا كذب لأن علي رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لايفتي فإما أن يكون كاذبا كذبا صريحا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – وحاشاه رضي الله عنه - وإما أن يكون نقله عن النبي هو الصحيح وهو كذلك ولله الحمد .

    شبهات الرافضة حول حلية المتعة من الكتاب والسنة والرد عليها :

    استدل الرافضة بما يلي :

    1- أولا بآية النساء ، وهي قول الله تبارك وتعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. قالوا: بدلالة قوله تعالى فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }..

    2- استدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر – هكذا زعموا .

    3- واستدلوا كذلك باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية ، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها ، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟

    4- واستدلوا كذلك بان أدلة تحريم المتعة مضطربة . يعني أنهم –أي يقصدون السنة-مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر ، ومرة يذكرون أنها عام أوطاس ومرة يذكرون أنها عام الفتح ، ومرة يذكرون أنها حرمت في حجة الوداع ، ومرة في الحديبية ، ومرة يذكرون أنها حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات . يقولون: هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

    هذه مجمل إحتجاجاتهم وسنأتي عليها واحدا واحدا بأمر الله تعالى ....

    1- أما الرد على على شبهتهم في آية النساء فلا أجد رد أفضل من رد مطول لشيخنا الخميس حفظه الله في محاضرة له بعنوان زواج المتعة أترككم مع الرد يقول الشيخ عثمان الخميس :

    (....أما استدلالهم بآية النساء ، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى . ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.
    إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .

    فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68.
    فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين} ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني.
    لأنّ المسألة إذا كانت تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا . ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم } ولم يرشد إلى المتعة أبداً ، إنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين . أما قراءة: إلى أجل مسمى ، فإن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر. ثم إن الشيعة أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة .

    وذلك أن عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. الكافي ج2 ص 630

    وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم …كل هؤلاء قالوا إنّ الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة.
    ولذلك قال ابن الجوزي: قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا : المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.

    فقال ابن الجوزي معقباً: وهذا تكلف لا يحتاج إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها ، فكان قوله منسوخ بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا ، لأنه تعالى قال فيها { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فدل ذلك عن النكاح الصحيح . ا.هـ زاد المسير ج1 ص53.

    وقال الإمام الشنقيطي : فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها . أضواء البيان في تفسير هذه الآية .أما ذكر الاستمتاع في الآية ، وهي قوله تبارك وتعالى : { فما استمتعتم به منهن } فإن المقصود به النكاح الصحيح ، وهو استمتاع أيضا ، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا . وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى . ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول: المتاع في اللغة : كل ما انتفع به فهو متاع. .....

    ... وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . نقول ليس ذلك صحيحاً. وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر. كما قال الله جل وعلى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} والمتعة ليس فيها إذن الأهل. وقال جل ذكره {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن} أي مهورهن. وقال سبحانه {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}. فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح . ) اه .

    2- أما قول الرافضة أن الذي حرم المتعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه

    وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يتمتعون إلى عهد عمر وأستدلوا ببعض الرويات منها :

    ( أ ) منها حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حتى نها عنه عمر. رواه مسلم .
    وفي رواية قال جابر: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها. رواه لمسلم.
    ( ب ) واستدلوا بحديث عمران بن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء (أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه) وهذا في الصحيحين

    ( ج ) وأستدلوا بحديث عبد الله بن عمر الذي في الترمذي وهو في متعة الحج

    ( د ) وأستدلوا بأن بن عباس كان يفتي بحل المتعة ..

    فأما حديث جابر وغيره من الصحابة ومنهم بن عباس رضي الله عنهم ( أ ) فهو محمول على أنه لم يبلغهم النهي عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغهم النهي إمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
    ولم يكن جابر ولا بن عباس ليردوا تحليل رسو ل الله ويأخذوا بتحريم عمر رضي الله عنه وهم من ردوا عليه في غير ما موضع كما في نهيه عن متعة الحج ..
    هذا مع إثباتنا في أول الكلام حرمة زواج المتعة من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..

    أما بن عباس فقد ثبت رجوعه عن فتواه بحل المتعة كما في سنن الترمذي الحديث رقم 1040 وهذا نصه :

    ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏والحسن ‏ ‏ابني ‏ ‏محمد بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيهما ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏
    ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر ‏
    ‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏سبرة الجهني ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم ‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏ ‏وهو قول ‏ ‏الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق
    والحكمة من تحليل زواج المتعة هو كما يقول الحازمي في كتاب الاعتبار : ( وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود : وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم . ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا تأقيت . فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة ..)

    فالحكم على تحريم المتعة من السنة يكون بمجموع الأحاديث وليس من حديث واحد ورأيه إذ أن النهي الصريح من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قد أوردناه فلم يعد قول جابرو لاغيره حجة بعده أبدا ..


    أما حديث عمران بن حصين ( ب ) فهو ليس في زواج المتعة بل هو في متعة الحج ولهذا أورده
    البخاري في باب الحج بهذا النص

    ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏مُطَرِّفٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏
    ( ‏تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ ‏)

    وكذلك حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ( ج ) الحديث تحت باب الحج كما في الترمذي حديث رقم 753 :

    ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏
    ‏أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏وَهُوَ يَسْأَلُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏التَّمَتُّعِ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ ‏ ‏الشَّامِيُّ ‏ ‏إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    هنا يقول التمتع بالعمرة إلى الحج لكن الرافضة يدلسون على عوامهم بوضع كلمة متعة النساء بدل عبارة التمتع باالعمرة إلى الحج !!!

    3- أما إستلالهم باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية ، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها ، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟ ..
    فأنقل لكم الرد من كتاب ( تحريم المتعة في الكتاب والسنة تألـيف ) : يوسف جابر المحمدي :

    ( إن آية الاستمتاع محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الصحيح الدائم.
    فلا يوجد نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية !
    وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها بهذه الآية على تحريم المتعة ونسخها في القرآن .
    فقد روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخي(الحكم في المستدرك 2/305 والبيهقي فس سننه 7/207 ) عن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت : بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز و جل { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا .
    فهذا النص من أم المؤمنين ، يدل على أنها ترى تحريم المتعة بنص كتاب الله تعالى ، ولم تفهم عائشة رضي الله عنها من قوله سبحانه { فما استمتعتم به منهن } المتعة ، لأنها لو اعتبرت هذا المعنى لصرحت بالنسخ ، ولأنه لا يتم لكون آية المؤمنون متقدمة نزولا على آية النساء ، فالأولى مكية ، والثانية مدنية ومثل هذا لا يجهله مثل أم المؤمنين.
    قال ابن عبد البر و أبو محمد القيسي : وقالت عائشة رضي الله عنها : حرم الله المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}( الأستذكار 16/297)قال أبو محمد : وهذا قول حسن ، لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين ، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجةٍ أو ملك يمين ، ونكاح المتعة ليس بملك يمين ، ولا بنكاح صحيح .
    وهذا إنما يجوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنة ، ثم نسخت بالقرآن ، ولا يجوز أن تكون إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن ، لأنها نزلت في سورة مدنية ، وهي النساء وقوله { إلا على أزواجهم } الآية : مكي ، والمكي لا ينسخ المدني ، لأنه قبل المدني نزل ، ولا ينسخ القرآن قرآنا لم ينزل بعد.
    قال القيسي : إن المتعة كانت بإباحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نهى عنها ، فهو من نسخ السنة بالسنة ، والآية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز.
    وقال القيسي : وروي أن الإباحة في المتعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ثلاثة أيام ثم نهى عنها فنسخت بنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
    وقيل : بل أبيحت في أول الإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
    لذا قال بعض العلماء : وهذا النص وهو قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة ، فادعوا أنه يبيح المتعة .... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية ، لأن الكلام
    كله في عقد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج ، والمتعة -حتى على كلامهم -لا تسمى عقد نكاح أبدا !!!
    وأما قولهم : إن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد ....
    فالجواب من وجوه :
    أولا : إن المتعة شرعت بالسنة وليس بالكتاب ، ومادامت أبيحت بالسنة ، فان نسخها بالسنة جائز ..وهذا مما اتفق عليه الأصوليون ......
    قال ابن الجوزي :" و قد تكلف قوم من مفسري القرآن فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة " ...
    ثانيا : إن المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ ، وهذا لا جدال فيه إنما موضوع البحث والشيء المطلوب هو ، أن يكون بقاء الحكم متواترا بعد ورود النسخ وهذا الذي لا وجود له ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أشخاص معدودون ومعروفون بالاسم وفي ثبوته عن بعضهم خلاف كبير.
    ومع هذا ادعى المجوزون للمتعة بأن حديث جواز المتعة حديث متواتر بينما حديث النسخ من أخبار الآحاد ..
    وبالتالي خرجوا بنتيجة أن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد ..
    فيقال : إن المتواتر على الرغم من الخلاف الكبير حوله ، حول إمكان وجوده من عدمه ، يشترط فيه أن يرويه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى آخره ، دون أن ينقص هذا العدد ، مع ملاحظة عدم إمكانهم على الكذب ..
    فهل بقى القائلون بهذا الاتجاه ، جمعا عن جمع ..حتى بعد النسخ ؟!
    إن الذي حصل بالفعل ، هو أن عنق الزجاجة قد ضاق ، وبدلا من أن رواية الجواز كانت جمعا عن جمع أصبحت أفرادا يروون أمرا قد كان ، وإلا لما سار الركبان بفتوى ابن عباس ، ورويت فيها الأشعار وتندر بها الظرفاء .
    غير أن المجوزين خلطوا تواتر العلم بما كانت عليه ، بتواتر بقاء الحكم ، وبين الاثنين فرق كبير .....
    فالمنسوخ في فهم الفقهاء ، هو استمرار حل المتعة واستمرار حل المتعة ظني لا قطعي !
    فالبحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال، وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظني بالظني لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه علم الأصول .
    وبهذا يتضح أن ما يدعونه من التواتر مغالطة غير صائبة ...و دعوى أن النسخ خبر آحاد مجازفة غريبة..لأن التواتر وفقا لما ذكره أهل الاختصاص ، متوفر في أحاديث النسخ من دون شك لتناول أصحاب السنن لجميع طرقها ورواتها وهي كثيرة متعددة .( الأصل في الأشياء ص 105 ) أه .


    3- أما قولهم أن رويات المتعة متضاربة وتكرر التحريم أكثر من مرة فمرة في خيبر ومرة في أوطاس ومرة فتح مكة فأنقل لكم رد الشيخ عثمان الخميس في هذا الموضوع في محاضرته عن المتعة إذ يقول :

    ( وأما قولهم إن أحاديث تحريم المتعة مضطربة ، فالجواب عنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال: لا يصح في الروايات شيء بغير العلة إلا غزوة الفتح.
    كل الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة سواء كانت في الحديبية أو ما كان في حجة الوداع و ما كان في تبوك كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء. وأما ما جاء في عام أوطاس ، فعام أوطاس هو عام الفتح ولا فرق . قال الحافظ ابن حجر: لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية لا المتعة كما في رواية سفيان بن عيينة.

    لأنّ حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر.

    وهذا الحديث مروي بالمعنى ، ولذلك ضبطه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونهى عن المتعة . فالنهي عن المتعة ليس لها ارتباط بعام خيبر ، وإنما نهى عن المتعة في وقت آخر وهو في عام الفتح . وعلى القول ( الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى) بأنه في عام خيبر حرمت ثم أبيحت ثم حرمت …ما هو المانع ؟ لكن المهم أنها حرمت بنص قطعي من النبي صلى الله عليه وسلم.

    يقول( الحافظ ابن حجر): أما رواية عام أوطاس، فإنّ عام أوطاس هو عام الفتح فلا فرق ، وأما رواية عمرة القضاء فضعيفة لأنها مرسلة من طرف الحسن البصري . ا.هـ بمعناه .

    قلت: وأما رواية تبوك فضعيفة أيضاً ، لأنها من رواية مؤمن بن اسماعيل عن عكرمة وكلاهما ضعيف.
    إذن هذا الإضطراب الذي يدعونه ليس موجوداً . ثم على القول بأنه حرمت ثم أبيحت أو أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت …طيب قلنا بهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. كان كذلك ..ثم ماذا؟ أليس قد تم الإتفاق على تحريمها بعد ذلك ، يكفي هذا. ) أه .


    المفاسد المترتبة على المتعة :

    من المفاسد الكثيرة للمتعة في هذا الزمن كون أن المتعة هي الزنا الصريح ما أذكره عن كبار الرافضة أو من الرافضة الذين هداهم الله كأمثال حسين الموسوي وموسى الموسوي و محب الدن الكاظمي فهم أفضل من يتكلم بحكم المعايشة لها من الداخل .. صرح رافسنجاني أنّ في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة : ( مجلة الشراع الشيعية ص 4 عدد 684 السنة الرابعة )
    وقد وصفت نفس المجلة في نفس العدد مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) .

    ومن المفاسد ماذكره صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي :

    وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:

    1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنـها تحليل لما حرم الله.

    2- لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

    3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/463)، (تـهذيب الأحكام 7/554)، (الاستبصار 3/145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!

    4- والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.

    5- إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
    إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟

    6- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بـها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليه السلام فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟

    7- إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
    وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين عليه السلام. ) أه .

    وأضيف أن من مفاسدها :

    8- ضياع الأولاد

    9- إهانة المرأة المسلمة وأعجبين كلمة قالها د. موسى الموسوي تحت عنوان الزواج المؤقت في كتابه الشيعة والتصحيح يقول :

    ( كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللاتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن أن تبيح المتعة أو تعمل بها )


    من صور المتعة المخزية عند الرافضة :

    أ ) التمتع بالمرأة المتزوجة :

    عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/462 .
    وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت . ؟!!! سبحان الله ؟؟؟ وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. ولا شك أنّ هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!


    ب) جواز التمتع بالزانية :

    فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458


    ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها :

    وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .
    وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

    د) التمتع بالأبكار في الأدبار !! :

    عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457. )

    اقول : وهل في شرع الله ما يعيب ؟ اليس هذا طعنا في الخالق تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟ ............. اللهم اخز الرافضة

    هـ ) التمتع بالرضيعة :

    قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! ( تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت ) .

    وقد ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي هذه القصة عن الهالك الخميني :

    ( لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم.
    ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية.
    فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منـزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بـها فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها.
    المهم أنه أمضى تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بـهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟
    فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟
    قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-.
    فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بـها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ.
    أما الجماع فإنـها لا تقوى عليه. ) "


    اللهم قنا شر الفتن ،ما ظهر منها و ما بطن،أللهم آمين

    التعديل الأخير تم بواسطة هالة صالح ; 05/09/2008 الساعة 05:00 AM سبب آخر: إضافة رابط
    فليتك تحلو و الحياة مريرة ...
    و ليتك ترضى و الإنام غضاب..
    و ليت الذى بينى و بينك عامر...
    و بينى و بين العالمين خراب...

    .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
    و مما زادنى شرفا و تيها..
    و كدت بإخمصى أطأ الثريا,,

    دخولى تحت قولك "يا عبادى "
    و أن صيرت أحمد لى نبيا

  2. #82
    المؤسس الصورة الرمزية عامر العظم
    تاريخ التسجيل
    25/09/2006
    المشاركات
    7,844
    معدل تقييم المستوى
    25

    افتراضي


    هنا صراع الجبابرة!
    هنا حرب الأعصاب والعصابات!
    هنا المذبحة الفكرية!
    هنا البقاء للأقوى والأذكى والأوعى!


    رئيس جهاز مكافحة التنبلة
    لدينا قوة هائلة لا يتصورها إنسان ونريد أن نستخدمها في البناء فقط، فلا يستفزنا أحد!
    نقاتل معا، لنعيش معا، ونموت معا!

  3. #83
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    ومن المفاسد ماذكره صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي :

    وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:

    1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنـها تحليل لما حرم الله.

    2- لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

    3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/463)، (تـهذيب الأحكام 7/554)، (الاستبصار 3/145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!

    4- والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.

    5- إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
    إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟

    6- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بـها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليه السلام فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟

    7- إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
    وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين عليه السلام. ) أه .

    وأضيف أن من مفاسدها :

    8- ضياع الأولاد

    9- إهانة المرأة المسلمة وأعجبين كلمة قالها د. موسى الموسوي تحت عنوان الزواج المؤقت في كتابه الشيعة والتصحيح يقول :

    ( كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللاتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن أن تبيح المتعة أو تعمل بها )


    من صور المتعة المخزية عند الرافضة :

    أ ) التمتع بالمرأة المتزوجة :

    عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/462 .
    وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت . ؟!!! سبحان الله ؟؟؟ وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. ولا شك أنّ هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!


    ب) جواز التمتع بالزانية :

    فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458


    ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها :

    وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .
    وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

    د) التمتع بالأبكار في الأدبار !! :

    عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457. )

    اقول : وهل في شرع الله ما يعيب ؟ اليس هذا طعنا في الخالق تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟ ............. اللهم اخز الرافضة

    هـ ) التمتع بالرضيعة :

    قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! ( تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت ) .

    وقد ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي هذه القصة عن الهالك الخميني :

    ( لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم.
    ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية.
    فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منـزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بـها فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها.
    المهم أنه أمضى تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بـهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟
    فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟
    قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-.
    فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بـها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ.
    أما الجماع فإنـها لا تقوى عليه. ) "



    كلام خطير.... يبدو أن العربة سبقت الحصان. الرجاء التوقف لكى نعرف ماهو زواج المتعة الحلال عند الشيعة. ارجو من الأخ الشيخ راسم أن يكتب لنا التعريف وما متطلباته وشروطه وفوائده وأضراره.

    يبدو أن هناك خلطا بين الزواج العرفى والمتعة.


  4. #84
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    25/06/2008
    العمر
    35
    المشاركات
    50
    معدل تقييم المستوى
    16

    افتراضي

    أعتذر إن كان هناك خلطا ما ،،

    فالمداخلة كلها مقتبسة من موقع فيصل نور كما أسبقت ، لم أحذف منها شيئا على الإطلاق لأننى رأيتها جامعة لدلائل تحريم زواج المتعة ، إن كان يصح أن نطلق عليه زواجا..

    و ها هو الرابط : http://www.fnoor.com/fn1103.htm

    أنتظر تفسير الشيخ راسم..و توضيحه للجوانب التى ذكرت..

    و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته..

    التعديل الأخير تم بواسطة هالة صالح ; 05/09/2008 الساعة 04:46 AM سبب آخر: خطأ إملائى-إضافة رابط
    فليتك تحلو و الحياة مريرة ...
    و ليتك ترضى و الإنام غضاب..
    و ليت الذى بينى و بينك عامر...
    و بينى و بين العالمين خراب...

    .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
    و مما زادنى شرفا و تيها..
    و كدت بإخمصى أطأ الثريا,,

    دخولى تحت قولك "يا عبادى "
    و أن صيرت أحمد لى نبيا

  5. #85
    أستاذ بارز/ كاتب وصحفي الصورة الرمزية عبدالقادربوميدونة
    تاريخ التسجيل
    28/07/2007
    المشاركات
    4,243
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي

    " ومن المفاسد ماذكره صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي :

    وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:

    1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنـها تحليل لما حرم الله.

    2- لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

    3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/463)، (تـهذيب الأحكام 7/554)، (الاستبصار 3/145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!

    4- والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.

    5- إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
    إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟

    6- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بـها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليه السلام فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟

    7- إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
    وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين عليه السلام. ) أه .

    وأضيف أن من مفاسدها :

    8- ضياع الأولاد

    9- إهانة المرأة المسلمة وأعجبين كلمة قالها د. موسى الموسوي تحت عنوان الزواج المؤقت في كتابه الشيعة والتصحيح يقول :

    ( كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللاتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن أن تبيح المتعة أو تعمل بها )


    من صور المتعة المخزية عند الرافضة :

    أ ) التمتع بالمرأة المتزوجة :

    عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/462 .
    وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت . ؟!!! سبحان الله ؟؟؟ وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. ولا شك أنّ هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!


    ب) جواز التمتع بالزانية :

    فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458


    ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها :

    وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .
    وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

    د) التمتع بالأبكار في الأدبار !! :

    عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457. )

    اقول : وهل في شرع الله ما يعيب ؟ اليس هذا طعنا في الخالق تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟ ............. اللهم اخز الرافضة

    هـ ) التمتع بالرضيعة :

    قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! ( تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت ) .

    وقد ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي هذه القصة عن الهالك الخميني :

    ( لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم.
    ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية.
    فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منـزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بـها فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها.
    المهم أنه أمضى تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بـهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟
    فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟
    قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-.
    فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بـها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ.
    أما الجماع فإنـها لا تقوى عليه. ) "


    إذا كان هذا الكلام المدون أعلاه صحيحا لا لبس فيه ولا تدليس ولا غش..فالمسألة قد تصبح من الخطورة بمكان ..فقد تكون كل أسباب تفشي ظاهرة الزنى في الوطنين العربي والإسلامي عائدة إلى هذا الأس وإلى هذا المنطلق ..الاختلاف في تفسير الأحاديث والآيات لم يعد اختلافا بل أصبح خلافا عميقا متجذرا أصبح خلاف تشكيك في مصادرالتشريع الإسلامي وفي صحة الأحاديث وفي صدق راويها وعنعنته العلمية ..وقد يكون النافذة التي تسرب منها هؤلاء العلمانيون والمنافقون الذين بثوا ثقافة الميوعة والاستهتاروالإباحية في الأوساط المسلمة منذ أربعة عشر قرنا ..وما نلاحظه من صراع دام بين المسلمين اليوم مرده ربما بدرجة كبيرة إلى هذه الإشكاليات وليس إلى الصراع والتدافع للسيطرة على مقاليد الحكم ..واسألوا أهل علم النفس وما توصلوا إليه من نتائج ك" سيجموند فرويد وحكايته مع الليبيدو .."
    إذن مشكل المسلمين واختلافاتهم وخلافاتهم المتجذرة فكريا وعقديا ليست مشكلات يسهل البحث لها عن حلول إنها مشكلات صراع حضارات وقيم ومفاهيم ..صراع جنة أونار ..فتأمل وفكرواختار.فلا بد من أن إحدى الطائفتين على خطأ وهذا أمرخطير جدا.
    صحيح المسألة معقدة ومعقدة جدا بين القاعدة والقمة في كل المذاهب والملل والنحل..والوقت مع الأسف ليس وقتها ..لا بد من اتخاذ موقف حازم في هذا الأمرمن قبل العلماء المعنيين من الطرفين وإلا لتحول المشكل إلى مشكل عويص وصعب أصعب من مقارعة المحتلين لبلاد المسلمين قاطبة ..ألهذا السبب نجد من يشجع فتح الحانات والمواخير ودعم ظاهرة تفشي الزنى في أوساط المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها ؟ ..فالله يستر ويغفر للجميع إن شاء الله..



    أنا ابن أمي وأبي *** من نسل شريف عربي ..
    الإسلام ديني ومطلبي *** الجزائروطني ونسبي..
    أتريد معرفة مذهبي؟*** لا إله إلا الله حسبي ..
    محمد رسوله الأبي *** سيرته هدفي ومكسبي....
    تلك هويتي وأس كتابي *** حتى أوسد شبرترابي.
    هنا صوت جزائري حر ..:

    http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=37471
    http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=14200
    http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=30370
    http://ab2ab.blogspot.com/
    http://ab3ab.maktoobblog.com/
    http://pulpit.alwatanvoice.com/content-143895.html
    http://www.jabha-wqs.net/article.php?id=5569
    http://www.jabha-wqs.net/article.php?id=7433
    http://www.albasrah.net/pages/mod.ph...der_020709.htm

  6. #86
    المؤسس الصورة الرمزية عامر العظم
    تاريخ التسجيل
    25/09/2006
    المشاركات
    7,844
    معدل تقييم المستوى
    25

    افتراضي

    من أين جئتم بزواج المتعة يا قوم؟!
    لدي الكثير يا شيخ عبد الهادي!
    لدي الكثير أيها المستشار الثقافي!


    1. لدي صديق سعودي شيعي وصدقوني أن زوجته تأتي إلى بيتنا منقبة ولا تتحدث مع الرجال!
    2. لدي صديق عراقي شيعي متزوج من سنية ولا يمكن أن أتخيل أنه يبيح زواج المتعة!
    3. لدي صديق لبناني شيعي، أمه فلسطينية، متزوج من فلسطينية ولا يمكن أن أتصور أنه يبيح زواج المتعة!
    4. لدى راوية (زوجتي) صديقة بحرينية شيعية كانت متزوجة من قطري سني وانفصلت عنه وهي في قمة الأدب والاحترام والالتزام! هذا فضلا عن عشرات الأعضاء الذين أعرفهم عن قرب!
    5. لدى الكثير يا شيخ عبد الهادي!


    رئيس جهاز مكافحة التنبلة
    لدينا قوة هائلة لا يتصورها إنسان ونريد أن نستخدمها في البناء فقط، فلا يستفزنا أحد!
    نقاتل معا، لنعيش معا، ونموت معا!

  7. #87
    المؤسس الصورة الرمزية عامر العظم
    تاريخ التسجيل
    25/09/2006
    المشاركات
    7,844
    معدل تقييم المستوى
    25

    افتراضي

    أي ستر هذا يا عبد الهادي؟!
    أي فضيحة هذه؟!
    منذ متى أصبحت الفورة الجنسية سترا؟!
    وماذا بعد الستر السريري؟!


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ مصطفى الهادي مشاهدة المشاركة
    ــــــــــــــــــــــــــ
    وأنا لا أدري كيف يطيب للبعض أن يصور المتعة على أنها زنا ، وهل بلغ به الجهل بحيث لا يفرق بين الهائمة على وجهها تتصيد الرجال مقابل اجر زهيد وإذا حملت تلقي وليدها على المزابل او على ابواب المساجد . وبين تلك الشريفة التي يأتيها الشاب أو تأتيه طلبا للستر والعافية ويتم العقد عن تراض وقناعة يُردد فيه الزوج ما يلي : (( هل تقبلين يا فلانة أن تكوني زوجتي على كتاب الله وسنة رسول الله ولمدة شهر ـ مثلا ـ على مهر قدره وبيانه كذا ... )).
    فتجيبه المرأة : (( نعم قبلت التزويج على المهر المذكور بالمدة المعلومة)) . ثم يلبسها خاتم الزواج . ويعطيها المهر ولربما في أحيان كثيرة والله وامامي يحدث ذلك أن تتنازل المرأة عن المهر فقط تريد الستر .


    رئيس جهاز مكافحة التنبلة
    لدينا قوة هائلة لا يتصورها إنسان ونريد أن نستخدمها في البناء فقط، فلا يستفزنا أحد!
    نقاتل معا، لنعيش معا، ونموت معا!

  8. #88
    عـضــو الصورة الرمزية حازم البدري
    تاريخ التسجيل
    21/01/2008
    المشاركات
    20
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    جزاكِ الله خيراً أختي هالة .. لا فض فوك


  9. #89
    عـضــو الصورة الرمزية وسام العزاوي
    تاريخ التسجيل
    14/01/2008
    العمر
    51
    المشاركات
    22
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    رمضان كريم وكل عام وانتم بخير

    ارجوا ان يتسع صدركم للنقاش ضمن حدود هاتين الجملتين او القاعدتين او المقولتين

    الاولى : بطلان الكبرى بطلان لكل صغرياتها وإثبات الكبرى إثبات لكل صغرياتها

    الثانية : واجب على المسلم معرفة الحلال من الحرام ولكن ليس كل حلال واجب الحدوث

    طبعا اذا اتفقنا على المقولتين اعلاه فسنجد فيهما الحل لاغلب المشاكل التي تواجهنا ان شاء الله

    تحية طيبة نهديها لكم من ارض الحظارات ارض الرافدين
    وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا
    اثبات الكبرى اثبات لكل صغرياتها ... وبطلان الكبرى بطلان لكل صغراياتها

  10. #90
    عـضــو متابع الصورة الرمزية راسم محمد اسماعيل
    تاريخ التسجيل
    15/10/2007
    العمر
    62
    المشاركات
    77
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي أحكام العقد المنقطع ( زواج المتعة) .

    السلام على الأخوة جميعاً ورحمة الله وبركاته ، وأسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا وأبصارنا وأوعيتنا وصدورنا لبعض ، وأن لا يبتلينا بنزغ الشيطان ، وأن يوحد كلمتنا ضد أعدائنا ، وأن لا يجعل اختلافاتنا في صغريات الأمور ذريعة للتفرق والبغضاء .

    أولاً / مع جل احترامي لمن أطلق علي صفة (الشيخ) فأنا لست بشيخ ، ولست معمماً ، ولا أدعي هذا الشرف ، وإنما أنا ما زلت طالباً في مرحلة (المقدمات) ولم أدخل عالم الفقه بعد ، فهو عالم كأنه البحر طولاً وعرضاً ، ولكني أستطيع أن أقول أنني أميل للثقافة بشكل أوسع . وأسأل الله أن يوفقني في دراسة الفقه ببركة دعائكم جميعاً .

    ثانياً / كي نكمل مادة موضوعنا في مسألة (الزواج المنقطع) أو زواج المتعة ، فأنا سأرجئ الأجوبة على مداخلات الأخوة الأفاضل (دام عزهم) وخصوصاً السياسية منها ، لأنني أتجنب التشظي والتفرعات التي ستذيب مادة الموضوع الأصلية ، ولا توصلنا الى حقيقة الموضوع .

    ثالثاً / أنا لم أقل بأن أعضاء (واتا) ليسوا من النوابغ - معاذ الله - ولكن البت بالموضوع يحتاج الى خبرة في (علم الدراية) وعلم (القواعد الفقهية) وعلم (أصول الفقه) وعلم (رجال الحديث) وعلم (التفسير) وخبرة عالية في (النحو والصرف وقواعد اللغة العربية) ، وليس من ضير أن ننتدب الفقهاء ليسعفونا في موضوعنا هذا ، ما دمنا نبتغي منه وجه الله ، والوصول للحقيقة .

    رابعاً / بالنسبة لطلب الأخ اليوسفي (جزاه الله خيراً) فأنا أدرج له أحكام الزواج المنقطع ، على الأقل ليعرف الأخوة الأفاضل ومنهم أستاذنا عامر العظم بأن قيمة المرأة محفوظة في الإسلام ، وأن الدين لا ينتهك المرأة ، وأن الذي سن زواج المتعة هو البارئ عز وجل ، وهو الأعرف بالمصالح الآنية والمستقبلية .
    ملاحظة /
    ما يرد أدناه من الأحكام هي طبقاً لفتاوى السيد الشهيد (محمد محمد صادق الصدر) في الجزء الرابع / الفصل الرابع ، من كتاب (منهج الصالحين) وهو كتاب فقهي يخص العبادات والمعاملات ، ولا يوجد فرق بين ما ورد في هذا الكتاب من فتاوى وما ورد في فتاوى بقية المراجع الشيعة في هذا الموضوع .


    في عقد المتعة (العقد المنقطع)
    ويشترط فيه سوى الشرائط العامة للمتعاملين كالعقل والاختيار :-
    1-يشترط فيه الإيجاب ويكون من الزوجة أو طرفها كما هو في العقد الدائم .
    2-القبول من الزوج أو طرفه .
    3-يشترط في العقد اللفظ ولا تجزي المعاطات، فتقول المرأة في الايجاب : متعتك (أو زوجتك أو انكحتك) نفسي ، ويقول الزوج : قبلت، أو مطلق ما يدل على الرضا بالإيجاب .
    4-يشترط فيه ذكر المهر ، فإذا لم يذكر المهر في العقد المنقطع بطل .
    5-لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم .
    6-لا طلاق ولا لعان في العقد المنقطع ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط التوارث لهما أو لإحدهما خلال العقد نفسه، و مع الاشـتراط ينـفذ الشرط، و يرث كل منهما حصته كالعـقد الدائم.
    8-يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة ، فإذا لم يذكر الأجل ، فان كان ذلك عمداً انعقد دائماً وكذا لو نسيه , وان كان الاحتياط لا يترك .
    9-يحرم عقد المتعة على :-
    · غير الكتابية من الكفار
    · الأمة
    · الحرة من دون إذنها
    · بنت أخ الزوجة من دون إذن العمة
    · بنت أخت الزوجة من دون اذن الخالة .
    10- يكره عقد المتعة على البنت البكر
    11-يكره العقد المنقطع على الزانية ما لم تُعرف توبتها . وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط (لزوماً) ترك التمتع بها وكذا المحترفة للزنا .
    12-يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .
    13-لا تنحصر المتعة في عدد ، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ولا حد للمهر قلة وكثرة ، ما لم يكن خارجا عن المالية عرفا أو كان مصداقا للغش والغبن ، ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما , كما يجوز أن يكون حقاً مالياً قابلاً للانتقال كحق التحجير .
    14-الطلاق في هذا العقد غير مشروع , بل يحصل التفريق بهبة المدة ، فان وهبها المدة قبل الدخول فلا عدة عليها ، وإلا فعليها العدة ، وهي عدة (بائنة) لا يمكن الرجوع فيها ، نعم , يمكن تجديد العقد له خلالها ، وإما بالنسبة إلى غيره فلا يصح إلا بعد انقضائها .
    15-لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت لها نصف المهر المسمى على الأظهر ، ولو وهبها بعده ثبت المهر كله ، ولو مات أو ماتت أو انقضت المدة لم ينقص من المهر شيء , وان كان قبل الدخول .
    16-تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد والرضا بالإستمتاع ، لكنها لو أخلّت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء .
    17- المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من الاستمتاعات , ما لم يكن قد اشترطا في العقد تركه فيكون المدار في ذلك على باقي الاستمتاعات
    18-وعلى أي حال فلو كان العقد مطلقا من حيث الوطء وأخلت بسائر الاستمتاعات مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء على الأحوط ، وكذا إذا كان عاجزا عن الوطء .
    19-للمرأة الثيب الرشيدة اختيار نفسها في هذا العقد ، وكذا البكر الرشيدة إذا كانا قد اشترطا في العقد عدم الدخول .
    20-أما مع إطلاق العقد ، فالولاية للأب وحده , وان كان الأحوط اخذ رأيها أيضاً ، وليس للجد للأب ذلك كما هو في العقد الدائم ، بل الأحوط حصول رضاهما معا .
    19- لو ظهر بطلان العقد , فلا مهر لها قبل الدخول ، ولو ظهر بطلانه بعد الدخول كان لها اقل الأمرين من المسمى ومهر المثل في العقد المنقطع ، مع جهلها بالبطلان حين العقد والدخول ، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان .
    20- يلحق الولد بالزوج المتمتع بها إذا وطأها , وان كان قد عزل ، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج , وليس للزوج حينئذ نفي الولد , مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان , إلا إذا كان قد اقر به سابقاً.
    21- تعتد الحائل التي تم الدخول بها خلال العقد المنقطع بعد انتهاء اجلها أو بعد الإبراء (وهو هبة المدة) بحيضتين كاملتين ، ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ، فان كانت المرأة في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام . .
    22- تعتد الحامل من الزوج في الزواج المنقطع بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كانت للوفاة وبأقرب الأجلين لغيرها .
    23- لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل أو هبة المدة ، نعم , له تجديد العقد بعد ذلك مباشرة لأنها لا عدة لها منه ، وإنما العدة لغيره .
    24- إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام .
    25- يجوز التمتع بالصغيرة لجواز الاستمتاع بها (بغير الوطء) ، و إنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها، وهذا الجواز ثابت سواء، وصلت مدة العقد إلى زمان البلوغ أم لا.
    26- يمكن للزوج إنهاء المدة في العقد المنقطع، بقصد الإنهاء مع إبرازه بشكل عرفي من قول أو فعل، كالهبة و الإبراء والإنهاء والانقطاع، وكذلك وضع الحجاب عليها مادام ذلك مفهوماً عرفاً .

    راسم المرواني


    ملاحظة مهمة / السيد محمد الصدر هو والد السيد مقتدى الصدر ، وبذلك تكون هذه الفتاوى مدعاة لتكذيب الوثيقة التي أوردها الأخ الفاضل (جيفارا) حول زواج المتعة الجماعي ، والملصقة بالسيد مقتدى الصدر ، على الأقل لأنه لا يريد مخالفة فقه والده وفتاواه ولا يريد أن يفقد مصداقيته أمام الملايين من أتباع والده ، والذين يتبعون قيادته وفتاوى والده ..

    التعديل الأخير تم بواسطة راسم محمد اسماعيل ; 05/09/2008 الساعة 07:25 AM

  11. #91
    طالب علم - وباحث بالفرق والمذاهب الصورة الرمزية جيفار التميمي
    تاريخ التسجيل
    01/03/2008
    المشاركات
    606
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    أي غيور يرضى مثل هذا لعرضه ؟! ويستسيغ الاقتران بامرأة لها هذا التاريخ من المخازي سنين عدداً وهي تنتقل بين أحضان الرجال هذا يستدبرها وهذا يستقبلها!!

    هل نصدق أن هذا دين محمد صلىالله عليه وسلم ؟ أو نقبل أن أهل البيت يرضون بمثله ؟ أو أن مكارم أخلاق العرب التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتممها تستسيغه وتقره ؟
    يقول نبيناعليه الصلاة والسلام : (إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق) (لأتمم) لا (لأهدم)!


    التعديل الأخير تم بواسطة جيفار التميمي ; 05/09/2008 الساعة 06:28 AM
    [align=center]نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي[/align]
    قال الرسول صلى الله عليه وسلم
    [align=justify](يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قيل يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوبكم الوهن قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت) [/align]

  12. #92
    عـضــو متابع الصورة الرمزية راسم محمد اسماعيل
    تاريخ التسجيل
    15/10/2007
    العمر
    62
    المشاركات
    77
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    الأخوة والأخوات الأفاضل / السلام عليكم

    أشكركم لسعة صدركم ، وهذا الأمل فيكم ... ولا حرمنا الله من سداد رأيكم ونصحكم ، فدعونا - بموضوعية - نتحاور ، كي نستفيد من آرائكم بعيداً عن شتائم البعض وتخرصاتهم
    .

    1- الأخ الفاضل الأستاذ (وسام العزاوي) لقد أحسنت وأجدت ، فليس كل حلال هو واجب الفعل ، وأيضاً ليس كل ما لا تقبله أنفسنا أو عاداتنا فهو حرام ، وعلى سبيل المثال ، فالأغلب منا لا يستسيغ أكل لحم (الحمار) رغم أنه مكروه وليس محرم ، فالأحلية والحرمة لا علاقة لها بالأمزجة والقبول النفسي .

    2- أخي وأستاذي (عامر العظم) ، الفورة الجنسية موجودة ، وهي أمر واقع ، وليس لنا أن ننكرها ، ولكن علينا أن نوجهها ، ونسترها بالعقد والحلال ، ومعرفتكم بأشخاص يرفضون (زواج المتعة) لا يعني أنه منبوذ ، فأغلب الغربيين يكرهون رسول الله (ص) ويرفضون رسالته ، ولكنه رسول الله رغم أنوفهم .
    كما أن المرأة العربية والمسلمة ليست بقرة هولندية ، بل الله اختصها بمزايا التقدير ، ومنحها حق التزويج والتمتع كما منحه للرجل ، ووضع قانوناً (لتقنين) رغباتها الجنسية وإشباع غرائزها أسوة بالرجل ، لأنه يحترمها ويحترم غرائزها ، فاختار لها الطريق الأقرع كي لا تجبرها العنوسة لطريق الرذيلة .
    وم زواج المسيار والعرفي وغيره من الأنواع إلا وسيلة جاء بها الفقهاء المعاصرون لإنقاذ المرأة من سطوة غرائزها (الطبيعية) ، ومنحها حق الإشباع كالرجل ، ورغم أن الزواج المنقع أكثرها (حبكة) وضماناً ألا أن بعض النفوس قد أحجمت عن الرجوع لأصل الشرع ، وعجيب أن نقبل بكل أنواع الزيجات (الحديثة) ونستبدلها بزواج شرعه الله للمسلمين ، ألا تتفق معي بذلك ؟ أم تخالفني ؟ وإن خالفتني فانصحني لأنني أحتاج نصيحتك كأخ ، دائماً .

    3- الأخ الأستاذ الأديب الرائع (طه خضر) / الحكمة ضالة المؤمن ، ونحن نرضى بمصادر أهل السنة ونحترمها كما نحترم مصادر الشيعة ، ولكن بشرط صحة الرواية ، وعدالة الرجال ، وتطابقها مع الكتاب والسنة ، وتطابقها مع العقل ، وهذا ينطبق على روايات الشيعة والسنة على حد سواء .
    ولذا - يا أستاذنا - فإنني أحجمت عن أن أجيب الأخت الفاضلة (( هالة صالح )) أعزها الله ، لأنها لا تعرف رفض علماء وفقهاء الشيعة لهذه الروايات ورجالها ، وكأنها تتصور أن الشيعة ببغاوات يقبلون بكل ما يرد في كتب الشيعة ، وكأننا لا عقل لنا لنقبل بالزواج من المتزوجة أو الزانية ، فسامحها الله وهداها ، ونحن نحترم فيها حرصها على قول الحق ، وهي - بعد - أخت لنا محترمة ومقدسة .

    4- الأخ الأستاذ / عبد القادر بو ميدونة / تحية لك ولكل أهل الجزائر ، وأتمنى عليك - سيدي الفاضل - أن تحترم أخوتك من الشيعة ، ولا تنعتنا (باطناً) بأننا نرضى بالعهر والدعارة ، فنحن أبناء العروبة ، وأبناء الإسلام ، ولن نرضى لأنفسنا أن نكون سواقط ، وبودي أن أتوسل إليك أن تنظر الى كتابتك وأن تعرضها على الحقيقة ، ولا تؤاخذني إن أنا تجرأت وطلبت من سعادتكم أن ترجعوا لآراء الفقهاء والمراجع الشيعة بخصوص (زواج المتعة) بدلاً من أن تمارس دورهم ، ففيهم الكثير من الأحياء ، ويمكنهم التعبير عن فتاواهم بوضوح .

    5- الأخ الأستاذ (شاكر شبير) / تحية لك من صميم قلبي / والأخطاء التي تقع في زواج المتعة تقع مثلها في الزواج الدائم ، وتقع في كثير من بقاع الأرض ، أرجو أن ننصف الموضوع ، وأن نتحدث عنه بموضوعية ، لا أن نقتنص أخطاء متناثرة لنصبها في بودقة واحدة ، وحين يحدث اصطدام السيارة بشجرة على الطريق ، فليس معناه أن السيارة مخطئة ، بل انتبه - سيدي - الى السائق ، فهو الأولى بأن يحاسبه القانون .
    واسمعي يا جارة ....


    راسم المرواني
    المستشار الثقافي للتيار الصدري
    marwanyauthor@yahoo.com

    التعديل الأخير تم بواسطة راسم محمد اسماعيل ; 05/09/2008 الساعة 09:26 AM

  13. #93
    عـضــو متابع الصورة الرمزية راسم محمد اسماعيل
    تاريخ التسجيل
    15/10/2007
    العمر
    62
    المشاركات
    77
    معدل تقييم المستوى
    17

    Smile

    الأخ الأستاذ الفاضل (جيفارا التميمي) المحترم
    .


    واسمح لي بأن أضيف حرف الألف لكلمة (جيفار) ، لأنني أحب جيفارا ، وأحترمه ، وأحترمك أيضاً ، ولذلك سأعقب على ما تقول
    .


    1[color="blue"]-
    الغيور الذي يرضى لأخته أن تتزوج مراراً بعد طلاقها أو موت زوجها (في الزواج الدائم) يرضى لها ذلك في (الزواج المنقطع) .
    2- الغيور الذي يرضى أن يتزوج من امرأة طلقت مرات من أزواج (دائميين) أو ترملت من أزواج (دائميين) يرضى لنفسه الزواج من امرأة انتهت عدتها من زواج منقطع .
    3- دين محمد (ص) ليس جلباباً نفصله على مقاساتنا ، بل يجب أن تكون مقاساتنا على وفق دين الله ورسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وعلى رأي أمير المؤمنين علي (ع) عليه السلام حين يقول / لو كان الدين بالقياس لكان مسح باطن القدم أولى من ظهره .
    4- أهل البيت يرضون لرضا الله ورسوله ، ولا يرضون لرضا أمزجتنا أو أحقادنا أو ما توارثناه عن آبائنا ، فحلال محمد حلال الى يوم القيامة ، وحرامه حرام الى يوم القيامة .
    وأشكر لك مداخلتك الطيبة ، وتقبل مني تحيتي وتقديري واحترامي لشخصك الكريم
    .[/color]


    أخوك في الإسلام والعروبة
    راسم المرواني

    التعديل الأخير تم بواسطة راسم محمد اسماعيل ; 05/09/2008 الساعة 07:16 AM

  14. #94
    عـضــو متابع الصورة الرمزية راسم محمد اسماعيل
    تاريخ التسجيل
    15/10/2007
    العمر
    62
    المشاركات
    77
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    ملاحظة للأخ جيفارا ....مع التقدير


    خذ مني نصيحة محب غير قالٍ ولا وامق

    جنابكم الكريم ، حين تذكرون رسول الله (ص) فإنكم تتبعونه بقول (صلى الله عليه وسلم) ، دون أن تذكرون آله .
    والرسول (ص) يقول لنا (آمراً وناهياً) ، كما ورد في الأثر (((لا تصلوا علي الصلاة البتراء))) .
    وأنت تصلي عليه الصلاة البتراء ، فأرجوك لا تعق الرسول الأكرم ، ولا تعصين ما يأمرك به ، فهو لم يأمرنا بجهاد أو نفقة مال كي نبحث لنا عن ذريعة ، إنما أمرنا أن تلحق به آله الأطهار الذين ندافع وتدافع حضرتكم معنا عنهم دائماً ، والذين اختصهم الله بهذه الكرامة ليس لأنهم أقرباء الرسول (صلى الله عليه وآله ) فقط ، بل لأنهم يستحقون ذلك ، ولأن الرسول (ص) خاضع لقانون (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ، وهو (ص) لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلاّ وحي يوحى .
    فإما أن تلحق آل البيت به عند الصلاة ، أو تختصر العبارة بــ (ص) ، ودع ما بقلبك يختفي خلف الـــ (ص) .


    راسم المرواني


  15. #95
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    07/07/2007
    العمر
    67
    المشاركات
    384
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي لا عجب فقد اعترضوا على النبي في حياته واغضبوه .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامر العظم مشاهدة المشاركة
    من أين جئتم بزواج المتعة يا قوم؟!

    لدي الكثير يا شيخ عبد الهادي!
    لدي الكثير أيها المستشار الثقافي!

    1. لدي صديق سعودي شيعي وصدقوني أن زوجته تأتي إلى بيتنا منقبة ولا تتحدث مع الرجال!
    2. لدي صديق عراقي شيعي متزوج من سنية ولا يمكن أن أتخيل أنه يبيح زواج المتعة!
    3. لدي صديق لبناني شيعي، أمه فلسطينية، متزوج من فلسطينية ولا يمكن أن أتصور أنه يبيح زواج المتعة!
    4. لدى راوية (زوجتي) صديقة بحرينية شيعية كانت متزوجة من قطري سني وانفصلت عنه وهي في قمة الأدب والاحترام والالتزام! هذا فضلا عن عشرات الأعضاء الذين أعرفهم عن قرب!
    5. لدى الكثير يا شيخ عبد الهادي!
    ـــــــــــــــــــــــــ
    سبحان الله وهل يقاس دين الله بالرجال ؟ وهل أصبح قول عوام الناس حجة على عباد الله .
    وهل إذا وجدنا في الانتر نت من يذم عامر العظم وينسب له الامور العظام ، هل يجوز لنا ان نستشهد بهم على عدم نزاهة عامر أو عدالته . إذا كان هذا على مستوى الفرد غير جائز فكيف نقيس ذلك على دين الله تعالى وشرعه ؟
    قال تعالى : وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله .
    وأنا اقول لهؤلاء الذين ذكرتهم وغيرهم وغيرهم وماذا نفعل بهذا الكم الهائل من الروايات التي تذكر الاباحة وانها صدرت عن الشارع المقدس ، وماذا نقول لمن مارس ذلك من جوه الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وإلى يوم الناس هذا من يرى ذلك تحت مسميات وعناوين مختلفة والتي ذكرناها : وناسة ، ومسفار وعرفي .ووو ولا يحرك أحد ساكنا منهم بينما نرى الهجوم الشرس على بعض رموز الشيعة وهم حالهم حال من افتى بذلك .
    ومن الطريف ان نرى احد الاخوة يقول : وعلمائنا مجتهدون أصابوا أم اخطأوا ، فقد بذلوا الجهد المذكور المأجور .
    ولكن عندما تصل المسألة إلى الشيعة نرى قيامة القوم تقوم ولا تقعد ، لمصلحة من توجه هذه الحرب وما هو الهدف منها ولماذا يتم التركيز على البعض دون البعض الاخر ؟
    ليس من مصلحتكم الهجوم على التشيع وما فيه ، اسالوا الكثير من الدول العربية كيف اتجهت للتشيع واخذت من أحكامه ، وهذه مصر على ابواب غزة جارتكم اسالوها عن بعض ما جاء في قوانينها المدنية في الطلاق واحكام الزواج والرضاع وغيرها . ولما لم يستطيعوا الاعلان عن اباحة المتعة لانها محرمة من شخص هو مقدس في نظرهم ، قالوا بالزواج العرفي الذي لا يفرق عن المتعة لا شكلا ولا مضمونا .
    لا يزال الكثير من العلمانيين وأعداء الاسلام يشنعون على النبي زواجه من عائشة وهي في هذه السن الصغيرة (9) سنوات طفلة تلعب بالعرائس وتنام عن عجين أهلها كما ذكر البخاري .
    ولا يزال الكثير يشنعون على النبي في قصة زواجه من زوجة ربيبه زيد التي حكى الله تعالى عنها بقوله : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا .
    وهناك من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعترض المعترضون ومنهم أم المؤمنين عائشة .
    ففي صحيح مسلم وصحيح البخاري - واللفظ لمسلم - ، بسنده عن أم المؤمنين عائشة ، قالت : كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وأقول : وتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله عزوجل : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت ) ( الأحزاب / 51 ) ، قالت : قلت : والله ! ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك 1
    وفي صحيح البخاري أيضا قال : كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وآله . فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل ، فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك .2
    لقد وصل الحد بالمعترضين إلى أتهام النبي بأن ربه يسارع في هواه .
    فهل نمتثل لأمر هؤلاء وأنتم منهم يا من تفتون في هذا الزمن وكلكم علمانيين ، أم نسمع كلام الله تعالى .
    هناك من اعترض أيضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة عندما سن ذلك .ولم يخشى هذا المعترض الله تعالى ، فكيف وقد مضى أكثر من الف وخمسمائة عام على ذلك .
    حين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفصل بين عمرة التمتع وحج التمتع وجوز مقاربة الرجل وزوجته بين العمرة والحج، فاعترض عليه بعض الصحابة وقالوا هذه العبارة البشعة: أنحرم ومذاكيرنا تقطر منيا . فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله قائلا: إنك لم تؤمن بهذا أبدا.
    وفي السنن جا عن البراء بن عازب ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة ، قال اجعلوا حجكم عمرة ـ يعني يأمرهم بالتمتع ـ. فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة ؟ فقال " انظروا ما آمركم به فافعلوه " ، فرددوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك ، أغضبه الله فقال : وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع.3
    بأبي أنت وأمي يا رسول الله اغضبوك وهم اصحابك ، فكيف لا تغضب لمن يخالفك الآن .
    فلا عجب إذا ممن جاء بشهود من اصحابه واصدقاءه في هذا الزمن لايرون التمتع حلالا ، إذا كان النبي لا يُطاع ويأمر فلا يتبع فكيف بنا نحن .
    لقد رأينا من يشرب الخمر مع أن حرمتها واضحة بينة وعندما نقول له ذلك يقول : والقرآن أيضا قال أن فيها منافع للناس .
    ـــــــــــــ
    1-صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، ص 1065 ، الحديث 49 .
    2-صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب هل للمرأة أن تهب نفسها ، 3 / 164-
    3- راجع كل الصحاح باب فسخ الحج إلى العمرة . وبعض المصادر تذكر أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عمر حيث قال : ( أنحرم ومذاكيرنا تقطر منيا )ومن هنا نرى أن عمر عندما استلم الحكم حرم نكاح المتعة .


  16. #96
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    الشيخ مصطفى الهادى دام مؤيدا

    حضور الدكتور فائد اليوسفي دام مؤيدا
    تحياتي وامنياتي لكم بالموفقية وتقبل الله منكم صيامكم وطاعاتكم وغفر لكم ذنوبكم .
    نعم دكتورنا العزيز المدة شرط اساسي من شروط الزواج المنقطع وبدونه يكون العقد باطلا . ويجب أن تعلم المرة بهذه المدة وتوافق عليها .
    ولا يتم الزواج إلا عن رضا كامل بين الطرفين إذا كانا بالغين عاقلين رشيدين وقد تطول المدة أو تقصر ، وإذا أحبا الانفصال وهبها المدة المتبقية ، ثم تلزم العدة وهي لا تزيد عن شهرين ولا تقل عن شهر يعني حيضة أو حيضتان تستبرء بهما الزوجة رحمها .
    وأما إذا أحب بعضهم البعض فسوف يتحول الزواج المؤقت إلى زواج دائم وكثرا ما تم ذلك على يدي .
    الا ترى أن هناك تناقض فى ما قلت بالغين عاقلين مع التمتع بالصغيرة الذى اورده الاخ راسم نقلا عن كتاب الصدر.
    كما اختلف معك فى مدة العدة ارجو مراجعة مرجعياتكم لكى نخرج متفقين على العدة على الاقل. ولكى نبنى النقاش على اساسيات كما اوردها الاستاذ الدكتور شاكر فى مداخلته التى اسميها أنا بالمداخلة الذهبية (وليست المذهبية).
    واقسم بالله العظيم وانا صائم ، انا من ناحيتي عقدت زواج متعة لكثير من الناس وتحول هذا العقد المؤقت إلى دائم وتم تأسيس أسرة سعيدة ناجحة . لماذا
    لان زواج المتعة للمطلقة التي عانت فشلا ذريعا في تجربتها الاولى يجعلها تخوض التجربة الثانية غير خائفة من تعنت الرجل من عدم الطلاق فيما بعد لو لم يتفقا لأنهما قد حددا المدة مسبقا ، وبانتهاء المدة ينحسم الامر .
    هذا الكلام متوقع من ان يصبح الزواج المؤقت الى دائم، لان العشرة تجلب الحب ويتحول الحب القائم على اساس جنسى الى حب العشرة. وقد يحل مشكلة العنوسة وهذا ما جعلنى اهتم بمتابعة الموضوع. لأنه اذا تناقشنا فى واتا نقاشا لاجدالا فيمكننا الوصول الى حل مقبول لدى جميع الاطراف مستخدمين العقل والمنطق اضافة الى العلم النقلى. لذلك اطلب من الجميع مراجعة المداخلة الذهبية للدكتور شاكر، فهى ان شاء الله تفيد الجميع، وننطلق فى نقاشاتنا على مرجعية هذه المداخلة ... يا أصحاب المرجعيات.

    وأما من ناحية الاطفال لو حدث ذلك فإن الولد يُلحق بأمه وأبيه شرعا وعرفا .
    فما حكم وراثته من ابيه وامه؟

    ثم لماذا يتم تصوير الرجل على أنه ذئب يفترس النساء ولاهم له إلا المتعة . اليس المرأة تشاركه أيضا بهذه المتعة وعن رضا واتفاق وقبول تامين ؟
    وهناك من يصور للناس على أن زواج المتعة كل ساعة وكل ثانية والمرأة تطلق من هنا لتتزوج هناك
    أنا معك فى هذه ولكن ضد التمتع بالصغيرة. فإذا كان الغربيين يكتبون على الافلام الاباحية والشبه اباحية ممنوعة لمن هم أقل من 18 سنة، وعندهم حق فى هذه. فما بالك بصغيرة ؟؟؟؟
    اعذرنى اذا قلت أنها وحشية وليست متعة.

    فهذا محض افتراء على أحكام رب العالمين
    اعتقد أن مثل هذا الحكم سابقا لأوانه ونحن فى اول النقاش

    إن المطلقة من المتعة تستبرء رحمها بحيضتين .
    اختلف معك كما قلت سابقا على مدة العدة.

    وأنا لا أدري كيف يطيب للبعض أن يصور المتعة على أنها زنا ، وهل بلغ به الجهل بحيث لا يفرق بين الهائمة على وجهها تتصيد الرجال مقابل اجر زهيد وإذا حملت تلقي وليدها على المزابل او على ابواب المساجد . وبين تلك الشريفة التي يأتيها الشاب أو تأتيه طلبا للستر والعافية ويتم العقد عن تراض وقناعة يُردد فيه الزوج ما يلي : (( هل تقبلين يا فلانة أن تكوني زوجتي على كتاب الله وسنة رسول الله ولمدة شهر ـ مثلا ـ على مهر قدره وبيانه كذا ... )).
    فتجيبه المرأة : (( نعم قبلت التزويج على المهر المذكور بالمدة المعلومة)) . ثم يلبسها خاتم الزواج . ويعطيها المهر ولربما في أحيان كثيرة والله وامامي يحدث ذلك أن تتنازل المرأة عن المهر فقط تريد الستر .
    معك فى كثير مما ذكرت فالحكم بالزنى ونحن فى اول النقاش أيضا سابق لأوانه، كما أن الزنى يستلزم الخفية مثل السرقة وليس موافقة الاهل وكتابة العقد وشهادة الشهود.

    وهل تدري اخي العزيز الدكتور فائد ماذا مكتوب في عقد الزواج الدائم والمؤقت والذي سوف اضع نسخة من صورته امام الاخوة الكرام . أهم شرط مذكور في العقد هو ما يلي :
    (( بعد التأكد من سلامة الزوجين العقلية والجسمية تم الزواج وفق مقررات الشرع الإسلامي ))
    أتمنى ان تضع صورا لهذه العقود للفائدة
    كما أتمنى على الأخ جيفارا أن يكتب لنا شروط الزواج الشرعى؟ رجاء على شكل نقاط.

    التعديل الأخير تم بواسطة د. فائد اليوسفي ; 05/09/2008 الساعة 08:21 AM

  17. #97
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    07/07/2007
    العمر
    67
    المشاركات
    384
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي مواقع النفايات الفكرية !

    في مواقع النفايات الفكرية يوجد الكثير الكثير الكثير وأكثر مما يتصور من المقالات والقوالب الجاهزة التي لا يُعلم من الذي وضعها ودسها حيث ان اغلبها يرد تحت اسماء مستعارة ، ومن العيب جدا أن يستخدم بعض المتحاملين القص واللصق من هذه المواقع التي اطلقت عليها واتا بأنها مواقع للنفايات الفكرية . ولكن من الطريف أن هذه النفايات تتحول إلى وقائع لا يرقى إليها الشك عندما ترمى بوجه الشيعة ، لابل أن الذي (( يكرف )) من هذه النفايات ويأتي بها هنا ليلصقها في واتا من الطريف انه سوف يلاقي التكريم والثناء والمديح .
    أمتحن ضميرك عندما تجد في كتب الشيعة رواية تحرم المتعة ، ثم تجد رواية أخرى تبيح المتعة .
    وأمتحن ضميري أيضا عندما اجد في كتب السنة رواية تُبيح زواج المتعة ، ثم أجد رواية تحرمه .
    كما انه من دواعي التقوى أن يبتعد المتحاور او الكاتب في هذا الموضوع أن يبتعد عن الضرب على الوتر العاطفي فإنه ليس من الدين ولايرضاه رب العالمين لانه من الهوى .
    أقول للاخت هالة ومن يحذو حذوها في القص واللصق ، انا أيضا اجد في ( شيخ كوكلي ) الذي اطلق عليه البعض بأنه حمال أسفار ، أنا ايضا اجد مقالات حول ما ذكرتيه ويذكره الاخوة ، ولكني لم اقص ولم الصق لان واتا في نظري بوابة الابداع ويجب علينا أن نقدم شيئا جديدا مفيدا للناس هل يعلم الاخوة كم عدد الذين دخلوا لقراءة ما يكتب ؟ هل نقدم لهم من مواقع النفايات الفكرية أم نقدم لهم شيئا جديدا من واتا الحضارية التي آلت على نفسها ان تتحف القارئ بكل ما هو جديد مفيد .
    وأقول لأخي الكريم عبد القادر بوميدونة . طلما عهدناك معتدلا متوازنا فمالك في هذا الباب لا تشارك برأيك بل تأتينا بكتاب تصافق الشيعة على بطلانة وبطلان كاتبه ولو رجعت لما كتب حول كتاب الموسوي وأباطيله قبل أن تقتطع منه هذا الجزء لكان افضل . وأنا أضع بين يديك غلاف كتاب الجزء الثاني من كتاب الموسوي الجديد وسوف اعطيك الرابط لتحمله أو تعطيني عنوانكم البريدي ـ صندوق البريد ـ لكي ارسل لك نسخة منه ففيه القول الشافي للاسباب التي تكمن وراء كتابة الجزء الاول وبقلم نفس الكاتب وهو نسخة اعتذار للشيعة على ما فرط فيه الكاتب بحقهم . وهذا الكتاب يا سيدي لم يطبعه الشيعة في مطابعهم بل هو طبع القاهرة .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    وأما عن قصة لقائة بالخميني وسفره معه وما كتبه حول تمتع الخميني تلك الفرية التي صاغها بأسلوب عاطفي بعيد عن روح العلم فأنا اقول :
    كم كان عمر حسين الموسوي عندما التقى بالخميني (رحمه الله) ؟؟!!
    هل تعلم عزيزي بوميدونة وهل تعلم عزيزي القارئ ان عمر الموسوي عندما التقى بالخميني كان ((175 )) مائة وخمس وسبعون عاما .
    فهل يُعقل ذلك ؟؟!!
    فكيف كان ذلك ؟
    يقول حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ بأنه التقى بالعالم الكبير ( دلدار علي النقوي ) وأخذ عنه العلم .
    فإذا علمنا أن دلدار علي هذا توفي عام (1820) ميلادية . وكان الموسوي حين التقاه في سن الثلاثين عاما فهذا يعني ان الموسوي كان في عمر 175 عاما عندما التقى بالخميني في العراق عام 1965 .
    وسوف يكون عمر حسين الموسوي حين صدور كتابه عام (1999) ميلادية ، سيكون عمره (209) مائتين وتسع سنوات .
    وسيكون عمر حسين الموسوي حين لقاءه بالخوئي (202) سنة .
    ارجو من القارئ الكريم التمعن في ذلك والخروج بنتيجة .
    والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.


  18. #98
    عـضــو متابع الصورة الرمزية راسم محمد اسماعيل
    تاريخ التسجيل
    15/10/2007
    العمر
    62
    المشاركات
    77
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    الأخ الأستاذ جيفارا

    سامحك الله ، والله لقد اهتممت كثيراً في ما أورده جنابكم من مصادر (تحريم أهل البيت للمتعة) من مصادر الشيعة ، وأخذتها على محمل الجد ، وبدأت أغوص في المصادر ، ولكن عبثاً كنت أبحث ، فلم أجد مما أورده جنابكم شيئاً ، بل وجدت الصفحات والأجزاء تخوض في مواضيع لا علاقة لها - أصلاً - بزواج المتعة ، واكتشفت أخيراً أنكم أخذتموها من الرابط التالي /
    http://forum.roro44.com/98002-3.html

    وهو رابط لمنتدى يسمى بـــ (عالم الرومانسية) ...واسمه يدل عليه .
    عفى الله عنك ، لم أتعبتنا في البحث ، وكنا نراك من الصادقين .

    الأخ الأستاذ اليوسفي :-

    السلام عليكم
    إقرأ / - يجوز التمتع بالصغيرة لجواز الاستمتاع بها (بغير الوطء) ، و إنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها، وهذا الجواز ثابت سواء، وصلت مدة العقد إلى زمان البلوغ أم لا.
    وهذا يجري مجرى العقد الدائم ، وقد فعلها رسول الله (ص) مع السيدة عائشة (رض) حين تزوجها صغيرة ، ولم يبن عليها حتى استحاضت .
    وأما ما أورده الأخ الشيخ مصطفى الهادي من العقل والبلوغ والرشد فهو متعلق بالإختيار ، أما الصغيرة فالولاية لا تستدعي عقلها ورشدها وبلوغها ، ولا تعارض في الموردين .
    وأما العدة ، فهي ليست واحدة بل متعددة ، والأخ الهادي أخذ أوسط العدة وهي خمس وأربعون يوماً ، مابين (الحيضتين) و(الأربعة أشهر وعشرة أيام) لأنها الغالبة في العدة ولأن أغلب المتمتعات هن ممن (تحيض ولا تحيض) .
    وأخيراً أنا مع جنابكم في مطالبة الأخ جيفارا في أن يدرج شرائط عقد الزواج (الدائم) كي نطلع عليها ، ونعرف ، هل زواج المتعة (زنا) كما يقول البعض ؟؟ أم سنرى رأياً آخر ؟

    التعديل الأخير تم بواسطة راسم محمد اسماعيل ; 05/09/2008 الساعة 09:30 AM

  19. #99
    طالب علم - وباحث بالفرق والمذاهب الصورة الرمزية جيفار التميمي
    تاريخ التسجيل
    01/03/2008
    المشاركات
    606
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    هذا هوالكتاب يا ملا مصطفى
    لله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار

    التعديل الأخير تم بواسطة جيفار التميمي ; 05/09/2008 الساعة 12:42 PM
    [align=center]نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي[/align]
    قال الرسول صلى الله عليه وسلم
    [align=justify](يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قيل يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوبكم الوهن قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت) [/align]

  20. #100
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    07/07/2007
    العمر
    67
    المشاركات
    384
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي كل يوم فتوى وكل يوم شكل زواج جديد!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. فائد اليوسفي مشاهدة المشاركة
    الشيخ مصطفى الهادى دام مؤيدا
    الا ترى أن هناك تناقض فى ما قلت بالغين عاقلين مع التمتع بالصغيرة الذى اورده الاخ راسم نقلا عن كتاب الصدر.
    كما اختلف معك فى مدة العدة ارجو مراجعة مرجعياتكم لكى نخرج متفقين على العدة على الاقل. ولكى نبنى النقاش على اساسيات كما اوردها الاستاذ الدكتور شاكر فى مداخلته التى اسميها أنا بالمداخلة الذهبية (وليست المذهبية).
    هذا الكلام متوقع من ان يصبح الزواج المؤقت الى دائم، لان العشرة تجلب الحب ويتحول الحب القائم على اساس جنسى الى حب العشرة. وقد يحل مشكلة العنوسة وهذا ما جعلنى اهتم بمتابعة الموضوع. لأنه اذا تناقشنا فى واتا نقاشا لاجدالا فيمكننا الوصول الى حل مقبول لدى جميع الاطراف مستخدمين العقل والمنطق اضافة الى العلم النقلى. لذلك اطلب من الجميع مراجعة المداخلة الذهبية للدكتور شاكر، فهى ان شاء الله تفيد الجميع، وننطلق فى نقاشاتنا على مرجعية هذه المداخلة ... يا أصحاب المرجعيات.
    فما حكم وراثته من ابيه وامه؟
    أنا معك فى هذه ولكن ضد التمتع بالصغيرة. فإذا كان الغربيين يكتبون على الافلام الاباحية والشبه اباحية ممنوعة لمن هم أقل من 18 سنة، وعندهم حق فى هذه. فما بالك بصغيرة ؟؟؟؟
    اعذرنى اذا قلت أنها وحشية وليست متعة.
    اعتقد أن مثل هذا الحكم سابقا لأوانه ونحن فى اول النقاش
    اختلف معك كما قلت سابقا على مدة العدة.
    معك فى كثير مما ذكرت فالحكم بالزنى ونحن فى اول النقاش أيضا سابق لأوانه، كما أن الزنى يستلزم الخفية مثل السرقة وليس موافقة الاهل وكتابة العقد وشهادة الشهود.
    أتمنى ان تضع صورا لهذه العقود للفائدة
    كما أتمنى على الأخ جيفارا أن يكتب لنا شروط الزواج الشرعى؟ رجاء على شكل نقاط.
    ـــــــــــــــ
    حضور المبدع الدكتور اليوسفي دام مؤيدا .
    هل تدري لماذا قلت لك المبدع ؟
    لانك ابدعت في استخدام كلمة ( الذهبية ) وليس المذهبية لمقالة الدكتور شبير ايده الله .
    أما ما تفضلتم به فأليك ما يلي :
    يا سيدي القول بالتمتع بالرضيعة سبقنا إليه من يرموننا به ، ولكننا نحجم عن ذكره لاسباب لا تخفى على أحد ومنها أن خصومنا في انتظار انتهاء البحث ليأخذوا منه ما يُسيء ويتركوا المفيد ثم يرمونا به علما أنا نقدم لهم المصادر بصفحاتها والحديث بتناقضه. ونقدم لهم خدمة جليلة .
    أول ذلك انهم قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أم المؤمنين وهي في عمر ست سنوات ثم بنى بها في عمر التسع . وهذا ما لا تقوله الشيعة بالاطلاق .
    الثاني : يرمون الخميني بأنه يفتي بالتمتع بالرضيعة وهم لربما يتصنعون عدم الفهم لما ذهب إليه الخميني رحمه الله .
    أخي الكريم إن ا لمراد من فتوى السيد الخميني ليس المتعة التي يعتقدها البعض ، وإنما أراد أن يبين أنه لا يجوز الدخول بالقاصرة عن سن البلوغ ، أما التزويج فهو شيء غير الدخول ، فلو سألتك مثلا في أي سن يحق تزويج الطفلة ؟
    فيكون الجواب: أما التزويج فيجوز منذ ولادة الطفلة وأما الدخول بها فلا يجوز إلا بعد البلوغ .
    فقول الخميني هو بيان حد الوطئ لا أكثر وأنه يحرم قبل البلوغ وأراد أن يبين رحمه الله ما أجاز الشرع للرجل من ا لمرأة التي تزوجها .
    في هذا ا لشهر دُفعنا دفعا لذكر ما عند القوم من طامات رمونا بها .
    وإليك بعضا منها .
    قال السرخسي في المبسوط ج10 ص 155 : (( هذا فيما إذا كانت في حد الشهوة ، فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها ؛ لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .
    ولا أريد ان واضح معنى النظر والمس ، يمنعني من ذلك الحياء .
    وقال أيضا في المبسوط ج15 ص 109 : كما لو تزوج رضيعة صح النكاح .
    وقال ابن قدامة في المغني ج9 ص 159 : فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الرويات عنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد ، وروي عنه أيضا أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كان رضيعة .
    وأفتى الشيخ عبد الله الفقية بجواز التمتع بالصغيرة .
    اصدر مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه فتوى برقم : 23672 بعنوان : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة . تاريخ ا لفتوى : 6 / شعبان / 1423 .
    السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا إليكم .
    الفتوى :الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإذا كانت هذه الفتاة صغيرة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، ويُنزل بين فخذيها .
    إرسال الوليدة للضيف :
    في المحلى لابن حزم ج11 ص 257 قال ابن جريح : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وأبنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال ك وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه .
    قال ابو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه : لا حد في ذلك أصلا .
    وطئ الميّته والاخت من الرضاع :
    في الشرح ا لكبير لعبد الرحمن بن قدامة ج10 ص 185 : وإن وطأ ميّتة أو ملك أمة أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ ... لا حد عليه وهو قول الحسن ، قال أبو بكر : وبهذا أقول لأن الواطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ، ولانها لا يُشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى التسرع شرع ا لزاجر عنها . وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها . قال بعض اصحابنا : لا حد فيه وهو قول أصحاب الرأي والشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعارضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوطيء في الجارية المشتركة .
    ومن هذه الفتواى الشيء الكثير اتعب عن كتابته ولكني اجيزه لك اختصارا :
    1- لا حد على من لاط غلامه قياسا على أخته .
    2- لا حد على من زنا بإمراة مما لا يحل له .
    3- الاستمناء حلال وادخال المرأة شيء في فرجها حلال .
    4- يجوز الزنا بالخادمة إذا وثب عليها ووطئها .
    5- الاكرنبج جائز وادخال الذكر في البطيخة جائز .
    6- النظر إلى فرج امرأة اجنبية بشهوة .
    7- نكاح الدبر : في كتاب المغني لابن قدامة ج7 ص 225 قال : ورويت إباحته وطء الزوجة في الدبر عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ، وكذلك اجازه في الشرح الكبير ج8 ص 130 .
    أما مسألة ا لعدة للمتمتعة فأنت أدرى بهذه المسألة طبيا لكونه من اختصاصكم ، ولكني كذلك احيلك على الفقرة 21 من مشاركة الاخ راسم المرواني ايده الله . فهو يذهب إلى ما نذهب إليه نقلا عن كبار المراجع .
    إن تحريم عمر للمتعة التي أحل الله ورسوله وابو بكر ترك فجوة كبيرة عند الاخوة السنة ، مما أضطرهم لإيجاد بدائل ابتدعوها من عندهم ، وكل هذا لاجل سد الثغرة التي أوجدها عمر ، مع أنه كان بامكانهم بكل بساطة أن يقولوا : إن عمر اجتهد وأخطا فهو مأجور على خطأه ثم يعودون إلى شرع الله .
    فتخبطوا بذلك أيما تخبط فابتدعوا : زواج المسيار ، والمسفار والزواج العرفي ، وزواج المصياف ، والزواج بالنية المبيتة وهذا من العنها واشنعها .
    فقد قال ابن قدامة في المغني ج 7 ص 573 حول الزواج بنية الطلاق المضمرة . ( فصل : وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر ، أو إذا انقضت حاجته ـ وانطفأة شهوته ـ في هذا البلد ، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ) .
    كما وأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز على سؤال في فتاوى اللجنة الدائمة بعنوان : النكاح بنية الطلاق .
    السؤال الرابع : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد ا لغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح .
    الجواب : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد الغربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
    والفرق بينه وبين زواج المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، وهذا هو نكاح المتعة الباطل أما كونه تزوجها ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد يطلقها ، فهذا لا يضره . وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش . وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغنى موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .
    انتهت الفتوى .
    بناءا على هذه الفتوى ممكن لأي شخص أن يطرق بابك ويتزوج أبنتك أو اختك ثم يطلقها بعد ساعة أو شهر ويقول لك الشرع حلل لي ذلك . ولكن السؤال ماذا يحل بالبنت وماذا يحل بأهل البنت هل فكر علماء السنة بذلك ؟
    أوليس هذا خداع لأهل البنت وعائلتها حيث انها تزوجت بعنوان زواج دائم ومن ثم اكتشفت أن الزوج (( كان في نيته )) أن يطلقها بعد انطفاء الفورة الجنسية وهذه النية كانت مبيتة بينه وبين الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
    بالله عليك أين الانسانية في ذلك وأين الدين ؟
    بعد تحريم أهل السنة والجماعة للمتعة كمنفذ وحيد وبصيص امل للمطلقات والارامل ، فما عليهن بعد ذلك إلا الصبر حتى القبر أو الختم بالشمع الاحمر .
    كل ذلك من اجل ان لا يعترفوا بأن عمر بن الخطاب اجتهد مقابل النص وحرم المتعة . مع أن البخاري ومسلم وأحمد في مسنده والبيهقي في السنن وعبد الرزاق في المصنف والسرخسي في المبسوط وغيرهم قد صرحوا بأن عمر حرمها في شأن حادث معين ولعل اوضح نص في ذلك ما اورده صحيحهم البخاري في قوله : (( عن عمران بن حصين : تمتعنا على عهد رسول الله ص فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء )) والمقصود هنا عمر ولكن البخاري حذف اسمه حفاظا على ماء وجهه . انظر البخاري ج1 ص 468 .
    وهكذا بقى القوم يبتدعون كل يوم شكلا من شكال الزنا المبطن ما انزل الله به من سلطان ولا سنة مسيار مسفار .. كل يوم نكاح جديد لحل ازمة العوانس والمطلقات والارامل المتفاقمة
    والعالم الغربي يقدم كل يوم شكلا من اشكال الاغراء سيكتسح العالم الاسلامي عما قريب فتشاع الفاحشة والتي لربما هي الان شائعة والله العالم .
    يا اخوان اتقوا الله إنكم إليه صائرون .


موضوع مغلق
صفحة 5 من 20 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... الأخيرةالأخيرة

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •