الأخت الفاضلة وفاء
صح في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب للمحرمة ، لكن يجوز للمحرمة لبس غطاء الوجه ( البوشية/ الشيله ) عند وجود الرجال الأجانب ، وقد ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح 0 والله أعلم0
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ) [ أخرجه أبو داود وابن ماجه ].
أما وخزة الخيزرانة فامسحيها مؤقتا في أختك إلى أن ينصلح الحال
أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين السداد والرشاد
المفضلات